التعريف بالنيابة الإدارية ومميزات إنشاء جهة القضاء التأديبي للدولة والمواطن المصري :

1- النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة طبقا لحكم المادة رقم 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتعديل قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، وأن قانون النيابة الإدارية قد نص على المحاكم التأديبية بباب مستقل به ولم ينص عليها بقانون مجلس الدولة ،

وقد أقرت محكمة النقض بالصفة القضائية لهيئة النيابة الإدارية في الطعون أرقام 957 ، 797، 222، 234، 223/ لسنة 2000 وكذا محكمة القضاء الإداري في عديد من الدعاوى ومنها الدعوى رقم 85 لسنة 55 ق بجلسة 17/ 10 / 2000 وكذا المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193لسنة 19 ق بجلسة 6/5/ 2000 وطلب التفسير رقم 2 لسنة 26 ق بجلسة 7/3/2004 .

2- يتوافر لأعضاء النيابة الإدارية خبرات متراكمة في التحقيقات ومباشرة الدعوى التأديبية منذ عام 1954 م طبقاً للقانون رقم 240/ 1954، وحالياً يوجد بها 2500 عضو تقريباً من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه .

3- التحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية هي تحقيقات قضائية يتوافر فيها كافة الضمانات لجميع الشهود والمخالفين وصولاً للحقيقة بعيداً عن تعسف الجهة الإدارية ، ويتوافر في هذه التحقيقات كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية التي تؤدي هذا الغرض وفقاً لكافة الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة . وآية ذلك أن تحقيقات النيابة الإدارية لها الحجية القضائية الكاملة والصفة القانونية أمام النيابة العامة بحيث يجوز إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات مباشرةً بناءًعلى تحقيقات النيابة الإدارية .

4– إن القول بتبعية النيابة الإدارية لوزير العدل هو قول مغلوط ، حيث أنه إلحاق إداري لا يتعدى فيه دور وزير العدل دور الوسيط في عرض ما ينتهي إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على رئيس الجمهورية ، فيما يخص حركة التعيينات والنقل والترقية ، وأن هذا العرض من قبل وزير العدل للتصديق فقط دون أن يكون له أو لرئيس الجمهورية ثمة دور في قرارات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .

5- أن مجلس الدولة ذاته منذ نشأته بالقانون رقم 9 لسنة 1949 وما أدخل عليه من تعديلات بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ثم بالقانون رقم 55 لسنة 1959 كان تابعاً للسلطة التنفيذية ولم يكن مستقلاً تماماً عنها إلا بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بعد دستور 1971 .

6- أن النيابة الإدارية أصبحت مستقلة تماماً عن وزير العدل منذ 5 أبريل 2007 بما أدخل من تعديل دستوري على المادة رقم 173 من دستور 1971 حيث نصت على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها وهو ما نص عليه صراحة دستور 2012 وكذا الإعلان الدستوري الحالي .

7- إن إسناد المحاكم التأديبية لمجلس الدولة منذ 65 عاماً لا يعنى أن هذا الوضع لابد من استمراره رغم شوائبه وإلا لما كانت اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين محلاً للتعديل وإعادة النظر فيها حالياً نفاذاً لمبادئ الثورة بمعرفة السلطة التأسيسية الحالية ممثلة في لجنة الخمسين .

8- أن النظام القضائي المصري ليس موحداً أو مزدوجاً أسوة بالنظم القضائية الأخرى وإنما هو رباعياً ويشمل المحكمة الدستورية العليا ، القضاء العادي ، القضاء الإدارى ، القضاء العسكري وجميعها جهات قضائية ولا مانع من أن يصبح القضاء المصري خماسياً مادامت المصلحة العامة للنموذج المصري الفريد تقتضى ذلك .

9- أن القول بأن القضاء التأديبي سوف يكون تابعاً للنيابة الإدارية هو قول مغلوط لأن المصطلح الصحيح هو أن يكون القضاء التأديبي جهة قضائية مستحدثة تكون النيابة الإدارية جزءً منها أسوة بالنيابة العامة لدى القضاء العادي وكذا هيئة المفوضين وقسم الفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة حيث يتدرج العضو في بداية تعيينه بالقضاء العادي كوكيلاً للنائب العام ثم يضحى قاضياً بالقضاء العام و كذا تدرج العضو بمجلس الدولة في بداية تعيينه كمندوب مساعد بهيئة المفوضين ثم يضحى قاضياً بالقضاء الإدارى .

10- إذا كانت القوانين المختلفة للهيئات القضائية ( النيابة الإدارية ، هيئة قضايا الدولة ، النيابة العامة والقضاء العادي ، مجلس الدولة ) وقانون السلطة القضائية قد أجازوا التبادل بين الهيئات بحيث يجوز لعضو النيابة الإدارية اعتلاء منصة القضاء العادي والإدارى بمجلس الدولة بل واعتلاء منصة المحكمة الدستورية العليا طبقاً للدستور فما المانع من اعتلاء عضو النيابة الإدارية لمنصة المحاكم التأديبية وفقاً لمنظومة قضاء التأديب المزمع إنشائها لعلاج بطء التقاضي .

11- إن القول بعدم صحة إسناد سلطة التحقيق والفصل في الدعوى لجهةٍ واحدة ليس له محل في هذا المقام لأننا بصدد إنشاء هيئة مستقلة بالقضاء التأديبي تكون النيابة الإدارية جزء منه و بالتالي سيتم تقسيم النيابة الإدارية إلى قسمين قسم للتحقيق والاتهام و قسم ثانٍ للمحاكمة أسوة بمجلس الدولة الذي يوجد به قسم للمفوضين وأخر للإفتاء وثالثٍ للمحاكمة .

12- أنه في إنشاء هيئة قضائية للتأديب تكون النيابة الإدارية جزءً منها ما يؤدى للعدالة الناجزة في كلا المجالين التأديبي و الإدارى بالنسبة لمجلس الدولة وما به من قضايا متراكمة منذ عقود وأضيف إليه مؤخراً أربعة ملايين قضية ضرائب حيث أنه من المقرر حال إنشاء هذه الهيئة المستحدثة ( قضاء التأديب ) أن تنحصر جهات التأديب والعقاب في هيئةٍ واحدة وأن تتفرغ قاعات المحاكم التأديبية بوضعها الحالي وأعضائها وموظفيها لمحاكم القضاء الإدارى فتتعدد الدوائر ويتحقق الإنجاز الأكبر دون أي أثر أو تأثير سلباً على النظم القانونية والدستورية المعمول بها في مصر .

بقلم المستشار : أحمد نعيم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .