الصلح في جرائم الايذاء او التهديد .. قضاء محكمة التمييز بالعراق

الصلح جرائم الايذاء او التهديد او اتلاف الاموال او تخريبها وان كانت عقوبتها قانونا مدة سنة فأقل الا انها لا تقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة وبالتالي فليس للمحكمة رفض الشكوى لعدم حضور المشتكي في دعوى من الدعاوى المذكورة مفترضة تنازله عن شكواهرقم القرار – 133/ت/جنح/2011 تاريخ القرار – 22/5/2011 تشكلت محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية بتاريخ 22/5/2011 وأصدرت القرار الآتي :المميز / ع.ع.ل.المميز عليه / قرار محكمة جنح سوق الشيوخ قررت محكمة جنح سوق الشيوخ بقرارها المرقم 204/ج/2011 في 28/4/2011 رفض الشكوى لعدم حضور المشتكي (ع.ع.ل.) اذ اعتبرته المحكمة متنازلا عن شكواه بمقتضى المادة (150) الاصولية ولعدم قناعة المشتكي بالقرار بادر الى الطعن به تمييزا امام هذه المحكمة بلائحته التمييزية المؤرخة 10/5/2011 طالبا تدقيقه ونقضه وسجل الطلب بالعدد 133/ت/جنح/2011 وارسلت الاضبارة الى السيد المدعي العام امام محكمة جنايات ذي قار لبيان الرأي وقد اعيدت مشفوعة بمطالعته المؤرخة 17/5/2011 والتي يطلب فيها رد اللائحة التمييزية وتصديق القرار وبعد ذلك وضعت الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وصدر القرار الاتي :

القرار :لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك ان المحكمة قررت رفض الشكوى لعدم حضور المشتكي في اول جلسة من جلسات المحاكمة رغم تبليغه بموعدها مستندة في ذلك الى احكام المواد (22و150و181/أ) الاصولية وهي بذلك جانبت الصواب بقرارها المميز اذ كان عليها ان تتحقق من موضوع الشكوى فيما اذا كانت تقبل الصلح بالتنازل عن الشكوى دون موافقة المحكمة من عدمه ذلك ان هناك جرائم وان كانت من قبيل المادة الثالثة الاصولية وان عقوبتها مدة سنة فأقل مستثناة من قبول الصلح فيها بالتنازل الا بموافقة القاضي او المحكمة باعتبار انها من قبيل جرائم الايذاء او التهديد او اتلاف الاموال او تخريبها كون تلك الجرائم لاتقبل الصلح فيها بالتنازل الا بموافقة القاضي او المحكمة مثل الشكوى موضوع هذه الدعوى لذا كان على المحكمة السير باجراءات المحاكمة وفقا لما رسمه القانون من طريق وربطها بالقرار القانوني السليم لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 20/ جمادى الثاني/1432 الموافق 22/5/2011.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت