جريمة تسهيل تعاطي المخدرات :

تختلف جريمة تسهيل تعاطي المخدرات عن جريمتي الاتجار وتعاطي المواد المخدرة

أولا : الركن المادي لجريمة تسهيل تعاطي المخدرات :

الركن المادي في الجريمة المذكورة يتمثل في فعل إيجابي أو سلبي بمعنى فعل إيجابي أنك تسهل عملية التعاطي مثال انت صاحب قهوة فيه زبون عايز معاه حشيش فحضرتك خد منه الحشيش وووضعته في الجوزة ونزلته للزبون أو حتى نزلت الجوزة للزبون وهو اتصرف في كلا الحالتين فيه فعل إيجابي صدر منك لتسهيل تعاطي المخدرات.

ومثال آخر طبيب يصف شخص مواد مخدرة ليس بغرض العلاج وانما بقصد تسهيل حصوله على المواد المخدرة.

وممكن يكون فعل سلبي بأنك تاخد موقف سلبي في عدم منعه من تعاطي المخدرات.

مثال شخص او أحد رجال الشرطة يقوم بحراسة مكاناً ما و عرف انه فيه ناس بتتعاطي المخدرات ولم يمنعهم او يقوم باالابلاغ عنهم بقصد تسهيل تعاطيهم المخدرات.

ثانياً : الركن المعنوي لجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة :

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة تسهيل تعاطي المخدرات

إن القصد الجنائي في جريمة تسهيل تعاطي المخدرات إنما يكمن في علم المتهم بأن ما يقوم به من فعل أو أفعال لها غاية محددة هي تسهيلعملية تعاطي المخدرات ، كما يكمن أيضاً في إرادة القيام بهذه الأفعال المسهلة وتحمل عواقبها أو نتائجها . صحيح أم المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن القصد الجنائي استقلالاً فإنه متي ثبت من الأوراق انتفاء علم المتهم بأن الأفعال التي قام بها من شأنها تسهيل عملية تعاطي المخدرات وجبت البرءاة للمتهم

تطبيقات قضائية:

جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة25/ 2/1981 )

جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . ويتحقق القصد الجنائي فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .

( الطعن رقم 1622 لسنة 50 ق جلسة 7/ 1/1981 )

متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى ” جوزة ” دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذى أثبته الحكم – بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانونى يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه ” جوز ” دخان المعسل لهم وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض – تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها .

( الطعن رقم 1908 لسنة 45 ق جلسة14/ 3/1976 )

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .