جرائم الإجهاض في القانون السوري (عقوباتها وحالاتها)

أورد قانون العقوبات السوري جرائمالإجهاض ، في الباب المتضمن للجرائم التي تمس الدين والأسرة، وذلك لما لهذه الجرائممن آثار سيئة على الأسرة والمجتمع ،وانتهاك لمحرمات دينية.

والإجهاض هو :إخراج محصول الحمل، قبل أوان الوضع الطبيعي،حتى ولو كان الجنين غير قابل للحياة. وللإجهاض ثلاثة أنواع عفوي وعلاجي وجزائي(جنائي) ،والنوع الأخير معناه : إفراغ رحمالحامل من محصول الحمل دون مبرر طبي ، وهو موضوع هذه المقالة.‏
ويقع الإجهاضبثلاث حالات:فإما أن تقوم المرأة بإجهاض نفسها بمفردها،أو أن يقوم الغير بإجهاضهاوهي راضية بذلك، أو يتسبب شخص بإجهاض المرأة دون رضاها.‏

فالقانون يقضيبمعاقبة المرأة التي تجهض نفسها بما استعملته بنفسها أو استعمله غيرها برضاهابالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.‏

ويعاقب القانونكل من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها بالحبس منسنة إلى ثلاث سنوات،وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موتالمرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات. وتكون العقوبة من خمسسنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيتالمرأة بأن يقوم الفاعل بإجهاضها.‏
وفي حال تسببشخص قصداً بإجهاض المرأة دون رضاها ،يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمسعشرة سنة .‏
وإذا أفضىالإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة التي قصد الجاني إجهاضها دون رضاها،كانت العقوبة من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة.‏
وإدراكاً منالمشرَّع لخطورة الإجهاض غير العلاجي وآثاره الضارة ،فقد قرر عقوبة الحبس من شهرينإلى سنتين ،لكل من دعا علناً إلى نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض ،وكلمن باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهلاستعمالها بأية طريقة كانت.‏
وكذلك شدَّدالقانون العقوبات المقررة لجرائم الإجهاض ،في حال ارتكابها من قبل طبيب أو قابلة أوصيدلي أو أحد مساعديهم ،سواء كانوا فاعلين أو متدخلين أو محرضين .ويمكن الحكم علىهؤلاء أيضاً ، بالمنع من مزاولة المهنة و إقفال المحل.‏

وأخيراً نشيرإلى أن الإجهاض العلاجي،الذي يقدر ضرورة إجرائه أطباء مختصون ،ويكون هدفه إنقاذحياة المرأة الحامل ،ويتم وفق أصول الفن الطبي وبرضاء المرأة أو ممثلها الشرعي لايعد جريمة ،لتوافر أحد أسباب التبرير التي نص عليها القانون.‏