قراءة قانونية في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بين مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنين قطريين

– مدى جواز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بين مواطنين قطريين ومواطنين من دول مجلس التعاون وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 1987.

– جواز قيام شركات ذات مسؤولية محدودة مختلطة بين قطريين ومواطنين من دول مجلس التعاون لمزاولة أنشطة شراء وبيع العقارات وأسهم شركات المساهمة القطرية.

من حيث أن الأصل العام أن حق تملك العقارات في قطر مقصور على القطريين، واستثناء من ذلك يجوز أن يكسب ملكية العقار في قطر العربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي إذا كان ذلك يؤدي إلى تيسير خدمة عامة أو تحقيق منفعة عامة، على أن يصرح له بذلك بمقتضى مرسوم. هذا وقد قضى القانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المواد (7،2،1) منه على الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لا يسمح لهم بتملك العقار في قطر إلا لغرض السكن بالضوابط الواردة في القانون، أما الأشخاص الاعتباريين من مواطني دول مجلس التعاون فليس لهم حق تملك العقار في قطر ويقتصر حقهم على استئجار الأراضي لمزاولة الأنشطة في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارستها.

ومن حيث أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المختلطة على ما سلف بيانه تعتبر قطرية الجنسية فإنها وفقاً لحكم المادة (64) من قانون الشركات التجارية بعد استيفاء إجراءات القيد والنشر تكتسب الشخصية المعنوية مما يؤهلها للتمتع في نطاق أغراضها بكافة الحقوق التي تقصرها دولة قطر على رعاياها، ومنها الحق في شراء وتملك العقارات والاتجار فيها. ولا يشكل قيداً على حرية الشركة المذكورة في هذا المجال ما قرره القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنشاط التجاري في دولة قطر حيث اقتصرت الضوابط الواردة فيه على تجارة التجزئة والجملة ولم تتعرض للاتجار في العقارات فبذلك تبقى على الأصل العام بالإباحة دون قيد. علاوة على أن هذه الشركة لها شخصية قانونية منفصلة عن أشخاص الشركاء فيجوز لها ممارسة الأنشطة التي تدخل في نطاق أغراضها ولو كانت محظورة قانوناً على الشركاء الأفراد.

على أنه في حالة حل الشركة المذكورة وتصفيتها فإن أموالها العقارية تؤول ملكيتها إلى الشركاء وفيما يخص مواطني دول مجلس التعاون يكون ذلك بالقدر الذي يسمح به القانون القطري على ما سلف تفصيله وفيما عدا ذلك يباع وتعود إليهم حصيلته النقدية.

وعلى مقتضى القواعد العامة فإنه يترتب على الشخصية المعنوية للشركة المذكورة أهلية في حدود أغراضها فلها أن تكتسب أموالاً جديدة وأن تتصرف في أموالها القائمة، وأن تساهم في شركة أخرى، وأن تزاول أنشطة شراء وبيع أسهم شركات المساهمة القطرية، ويبين من الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بجواز قيام الشركة المذكورة بأعمال الوساطة بالعمولة في عمليات شراء وبيع الأسهم وفقاً لحكم المادة (7) منه، هذا مع مراعاة حكم المادة (57) من قانون الشركات التجارية بأن لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام.

فتوى ف.ت 16-28- 2645 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .