الشروط القانونية لاعفاء كبار الموظفين المنتفعين بنظام الاسكان من سداد نصف قروض البناء – قطر

– مدى جواز الانتفاع بالمرسوم الأميري رقم (21) لسنة 1992 بإعفاء كبار الموظفين المستلمين لمساكنهم قبل 22 فبراير من نصف قروض البناء المستحقة عليهم.

– يجوز الاستفادة من المرسوم إذا توافرت في الموظف الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم (21) لسنة 1992.

من حيث أنه يشترط للاستفادة من الإعفاء المقرر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1992 في شأن إعفاء المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين من سداد نصف قروض البناء توافر الشروط التالية:

أولاً: أن يكون الموظف القطري من المنتفعين بأحكام المرسوم رقم (7) لسنة 1977 المنوه عنه.
ثانياً: أن يكون قد تسلم مسكنه أو التعديلات قبل 22/2/1992.
ثالثاً: أن تتقرر مديونيته بالقرض قبل 22/2/1992 يستوي في ذلك أن يكون قد تم صرف القرض أو جزء منه قبل أو بعد هذا التاريخ.

فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة أعفى المنتفع من سداد نصف قرض البناء المستحق عليه سواء استخدم هذا القرض في بناء مسكن جديد أو في إدخال تعديلات أو إضافات على المسكن الشعبي، مع مراعاة أن استلام المسكن أو التعديل قبل 22/2/1992 مسألة واقعية يتم إثباتها بكل الطرق وأن الأساس فيها هو الاستلام الفعلي.

ومن حيث أنه ينطبق مما سبق ذكره على الوقائع المعروضة بحسب الثابت من الأوراق يبين أن المعروضة حالته كان من المنتفعين بمسكن شعبي ثم توافرت فيه شروط الانتفاع بأحكام المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين فتقرر منحه قرض بناء فقام بإجراء بعض تعديلات على مسكنه الشعبي وانتهى من هذه التعديلات واستلمها قبل 22/2/1992 وذلك على نحو ما هو ثابت من التقرير الهندسي المقدم من بنك قطر الوطني، ومن ثم فإنه يكون بذلك قد توافرت في حقه شروط الإعفاء المقررة بالمرسوم رقم (21) لسنة 1992 المنوه عنه ويتعين لذلك إعفائه من نصف المبلغ الذي أنفقه من القرض في إجراء التعديلات المشار إليها.

ومن حيث أنه فيما يتعلق بأعمال البناء الجديدة والتي أقامها المذكور وقرر البنك أنه استلمها في 28/4/1993 فإنه لا يستفيد بشأنها من الإعفاء المقرر بالمرسوم (21) لسنة 1992 المنوه عنه لاستلامها بعد 22/2/1992.

فتوى ف.ت 3/11- 2644 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .