مجلس الخدمة المدنية

موجز القواعد:

1- قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة. تفويض مجلس الخدمة المدنية في سنها وتعتبر آمرة وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة. مؤدى ذلك. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين.
– عقود استخدام الموظفين العموميين. إندارجها ضمن العقود الإدارية.

– التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. وجوب أن يكون بموجب عقد الراتب المقطوع. عدا تلك الوظائف. شغلها يكون بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979.

2- مطالبة المبعوث برد ما أُنفق عليه أثناء البعثة. مناطه. إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة. م14 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980.
– استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة الموضوع. ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.

3- عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بها. أثره. تقدر كفاءته خلال فترة الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل عليه قبل الإجازة. لا يغير من ذلك تعميم ديوان الموظفين بأن تقييم الكفاءة يكون بعد العودة ومباشرة العمل. علة ذلك. أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات ومن ثم لا يكون لهذا التقييم أي إلزام.

4- مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اختصاصه بوضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها. شرطه. الالتزام بالقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية والمختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفي إقرار وتعديل نظم المرتبات المعمول بها.

– خلو قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من النص على وظيفة الطاعن ضمن الوظائف المستحق شاغلوها البدل الذي قرره مجلس الخدمة المدنية. أثره. عدم الاعتداد به. علة ذلك. أن قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ملزم لها. عدم التزام الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

5- مجلس الخدمة المدنية. مفوض في وضع قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد وإفراغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية التزامها والتقيد بها.

– تحديد سن انتهاء الخدمة. من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف في علاقته بجهة عمله وتحدد نظم التوظف هذه السن وفقاً للصالح العام الذي يقتضي بعض الاستثناءات في تحديده وفقاً لحاجة العمل ودواعيه.

– الموظفون غير الكويتيين. الأصل انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي أجاز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستين طبقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. مؤدى ذلك. أنه ببلوغ الموظف سن الستين تنتهي خدمته وتنفصم علاقة العمل القائمة بينه وبين جهة عمله بموجب حكم قانوني آمر. ولا تستمر العلاقة قائمة إلا بتحريك سن انتهاء الخدمة بعد الستين حتى الخامسة والستين فلا يتصور مد خدمة الموظف لسكوت مفترض بل يتعين أن يكون مد الخدمة صريحاً وحازماً.

– عدم صدور قرار بالموافقة على مد الخدمة. مفاده علم الموظف علماً مفترضاً بانتهاء خدمته بقوة القانون ومن ثم انتهاء عقده لبلوغه السن القانونية. ولا يحتج بوجوب إخطاره أو إنذاره بإنهاء العقد.

6- إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 وهو تشريع عام يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وبغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لازمه. وجوب اتباع الحكم الوارد في التشريع الخاص. علة ذلك. حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه.

7- التعيين في إحدى الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها. مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين.

– تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين.

– منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به.

8- مجلس الخدمة المدنية. اختصاصه بناء على اقتراح ديوان الموظفين بتحديد قواعد وأحكام وشروط منح بدلات طبيعة العمل والحوافز.

– التزام الإدارة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية لا يجوز التحدي به لإلزامها باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.

9- تقادم الحقوق المالية للموظف. مايز المشرع في حساب مدتها بين علمه بها من عدمه. في حالة العلم اكتفى بمدة قدَّرها بسنة من تاريخه. المقصود بالعلم في هذه الحالة. عدم توافره. لا يبدأ معه مدة هذا النوع من التقادم. استخلاص هذا العلم. لقاضي الموضوع مادام سائغاً. م 21 ق 15/1979 في شأن الخدمة المدنية.

– انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة الضمنية. إذا انقطع عن العمل بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من مرسوم الخدمة المدنية. مؤدى ذلك.

– الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.

10- القواعد والأحكام المتعلقة بالتعيين بصفة مؤقتة بطرق التعاقد والصيغ التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها عند هذا التعاقد. عهد القانون بها إلى مجلس الخدمة المدنية. وجوب التزام جميع الجهات المخاطبة بها ولا يجوز الاتفاق على خلافها أو إجراء أي تعديل عليها إلا بذات الأداة التي صدرت بها.

11- الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. قرر لهم المشرع تنظيماً قانونياً خاصاً يشمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. مؤدى ذلك. عدم سريان الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة عليهم ومنها المادة 15 مكرر المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيين والتجديد. علة ذلك. أن هؤلاء الفنيين في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة العلاقة الوظيفية إذ في شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وإخضاع موظفيه الفنيين لأهواء التجديد ويضحى عدم التجديد لهم عزلاً مقنعاً وهو ما يتناقض مع ما قرره الدستور وقانون ديوان المحاسبة من كفالة استقلاله ويمس بحيدته ويتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها.

– صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية- والذي له الاختصاص بإصدار تفسيرات ملزمة للجهات الإدارية- للمادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة الأخيرة منها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة. انطواؤه على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما يخل بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات وباستقلال ديوان المحاسبة ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار.

12- اختصاص مجلس الخدمة المدنية بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية. نطاقه. التشريعات المنطبقة على موظفي الدولة. كون الشركة المطعون ضدها ليست من بين الجهات التي عناها القرار 10 لسنة 1991 والتفسير الخاص به. أثره. عدم جواز التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها.

13- القضاء بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003. أثره: تقرير إبطاله وإنهاء قوة نفاذه واعتباره كأن لم يكن. التزام الكافة وسائر المحاكم به. المادتان (173) من الدستور و(1) من ق 14 لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. صدور الحكم المطعون فيه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وتطبيق الحكم الوارد في المادة (15 مكرراً) من المرسوم بق رقم 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية ورتب على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه. يعيبه ويُوجب تمييزه.

القواعد القانونية:

1- مفاد نصوص المواد الثانية والخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 15لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والأولي والثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16لسنة 1981 والذي صدر تنفيذا لأحكام القانون المذكور، والمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1990 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1992 بشأن تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية في بعض الوظائف بمرتب مقطوع والبندين الثاني والسادس من تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1991 والمعدل بالتعميم رقم 6 لسنة 1992 بشأن قواعد وأحكام التعاقد مع غير الكويتيين- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن القانون فوض مجلس الخدمة المدنية في سن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد وأفرغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية مراعاتها والالتزام بها، ومن ثم فإن هذه الأحكام والقواعد والصيغ تعتبر آمرة ملزمة لجمع الجهات المخاطبة بها- أياً كان الغرض الذي تضطلع به هذه الجهة ومدي استمراريته، وأياً كان مصرفها المالي -عدا تلك التي تنتظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة- وتبعا لذلك فإنه لا يجوز الاتفاق على خلاف هذه الأحكام وتلك القواعد أو إجراء أي تعديل بها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين، لما هو مقرر من أن عقود استخدام الموظفين العموميين تندرج في عداد العقود الإدارية التي تعتبر إحدى وسائل الإدارة في تسييرها للمرافق العامة لضمان حُسن سيرها، وتمثل القواعد والأحكام السابقة الجانب اللائحي في تلك العقود والتي لا يجوز للإدارة أن تخرج على مقتضاها في تعاقدها مع الأفراد، ويكون الموظف المتعاقد حيالها في مركز تنظيمي يخوله الإفادة مما يرتبه هذا المركز من حقوق وامتيازات ويلتزم بما يفرضه عليه من التزامات، وقد أوجب المشرع إلا يتم التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة إلا بموجب عقد الراتب المقطوع، أما ما عداها من الوظائف التي يشترط للتعيين فيها مؤهلاً تخصصياً فتشغل بموجب أحد العقدين الثاني والثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979.

(الطعن 519/2001 إداري جلسة 11/2/2002)

2- النص في المادة 14 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980- التي تحكم واقعة النزاع- على أن: ” يلتزم كل مبعوث أو مجاز داخل أو خارج الكويت ألغي قرار إيفاده أو لم يخدم الدولة المدة المنصوص عليها في اللائحة سواء كان ذلك بسبب الاستقالة أو الفصل برد 30% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها خلال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية…. ” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مناط مطالبة المبعوث برد ما أتفق عليه أثناء البعثة في الحدود المشار إليها بتلك المادة هو إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة، فإذا تحققت إحدى هاتين الواقعتين زال سبب استحقاق الموظف للمبالغ التي صرفت إليه بسبب البعثة، ويكون من حق الحكومة المطالبة باسترداد تلك المبالغ في الحدود المقررة بتلك المادة، وكان استخلاص قيمة المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دوم معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولها في هذا النطاق أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اطمأنت إلى الأسباب التي بنى عليها.

(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)

3- من الأصول المقررة في القانون تقرير ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق بما يقتضي مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة، ما دام لم يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد، ومن ثم فإنه إذا لم يوجد للموظف عمل بسبب قيامه بإجازة مصرح بها فإن تقدير كفاءته خلال فترة الإجازة يكون باصطحاب آخر تقرير كفاءة حصل عليه سابقاً على الحصول على الإجازة، ولا يغير من ذلك ما يقضى به تعميم ديوان الموظفين رقم 6/81 المعدل بالتعميم رقم 2/1996 بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعمال وظائفهم لمدة تجاوزت سنة من أن تقرير الكفاءة في مثل هذه الحالة يكون بعد العودة ومباشرة العمل، ذلك لان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان التعميم سالف البيان فضلا عن أنه لم يصدر من مجلس الخدمة المدنية فإن ما انتهى إليه لا يستقيم مع القواعد الأصولية القائمة والتي تحكم نظام الخدمة المدنية، ومن ثم فإنه ليس له وجه إلزام في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 18 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية أن الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه (ضعيف).

(الطعن 612/2001 إداري جلسة 28/10/2002)

4- إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ” المطعون ضدها الأولى” قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 وتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم “3” من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ، ب، ج)-بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)

– إذ كانت المادة (15/3-5) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المعدل في شأن الخدمة المدنية تنص على أنه “… لا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد وتسرى على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها”. وقد أورد قانون الخدمة المدنية أسباب انتهاء خدمة الموظف في المادة (32) منه، ومن بين تلك الأسباب بلوغ سن الستين لغير الكويتيين، مع جواز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستين وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، كما انطوى نظام الخدمة المدنية على ترديد ذات النص في المادة (71) منه. ومفاد ما تقدم أن القانون فوض مجلس الخدمة المدنية في وضع قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد وإفراغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية التزامها ووجوب التقيد بها، وإذ كان تحديد سن انتهاء الخدمة هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف في علاقته بجهة عمله وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن انتهاء الخدمة، وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجبه الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن انتهاء خدمة الموظف وفقاً لحاجة العمل ودواعيه، وهو ما نهجه المشرع في قانون الخدمة المدنية، إذ بعد أن قرر أصلاً عاماً بانتهاء خدمة الموظفين غير الكويتيين لدى بلوغهم سن الستين أورد حكماً من مقتضاه جواز مد خدمتهم إلى سن الخامسة والستين وذلك طبقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، ومؤدى ذلك ولازمه أنه ببلوغ الموظف سن الستين تنتهي خدمته، وتنفصم علاقة العمل القائمة بينه وبين جهة عمله بموجب حكم قانوني آمر، فلا تستمر العلاقة قائمة إلا بتحريك سن انتهاء الخدمة بعد سن الستين إلى سن بعده سنة فسنة حتى الخامسة والستين، وهو أمر يقتضي موافقة أكثر من جهة، ومحكوماً بالقواعد والأحكام التي وضعها مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم فإن استمرار الموظف في العمل لا يفيد بقاءً ولا استمراراً في العمل بعد انتهاء السن القانونية يمكن أن يرتب عليه القانون أثراً بمد خدمته، بالنظر إلى أن سن انتهاء الخدمة إنما يشكل قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها بإرادة منفردة، ولا باتفاق طرفي العلاقة، ولا يتصور مد خدمة الموظف بسكوت مفترض بل يتعين أن يكون تقرير مد الخدمة صريحاً وجازماً، ومتى كان الأمر كذلك، وكان عدم صدور الموافقة على مد الخدمة على النحو سالف البيان إنما يفيد علم الموظف علماً مفترضاً بانتهاء خدمته لزوماً بقوة القانون ومن ثم انتهاء عقده لبلوغه السن القانونية، فبالتالي لا يتأتى من بعد الحجاج بوجوب إخطاره قبل إنهاء العقد بمدة شهر على الأقل طبقاً للبند الرابع من العقد أو إنذاره بإنهاء العقد بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر طبقاً للبند الرابع مكرر من العقد.

(الطعن 22/2002 إداري جلسة 19/5/2003)

6- من المقرر أنه مع وجود قانون خاص فإنه لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام إذ القاعدة القانونية الخاصة لا تلغى القواعد العامة بل تستثنى منها، فيظل كل من التشريعين العام والخاص يعملان معاً كل في نطاقه، والقول بغير ذلك فيه مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان البين من المراحل التشريعية لتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت – وهى الجهة التي نقلت المطعون ضدها إليها من وزارة الصحة – أن المشرع نص في المادة 34/1 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن “يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزء لا يتجزأ منه” وأنه بموجب المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1973 تم تعديل جدول المرتبات المشار إليه إلى جدول آخر نص فيه على أن “يراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذ كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها مع منحهم علاوة واحدة من العلاوات المخصصة لهذه الوظيفة، وإذ كان هذا المرتب يجاوز اقصى مربوط الوظيفة احتفظوا بـه بصفة شخصية ” ولما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 1986 – وهو التشريع الذي ينظم قواعد النقل ما بين الكادرين العام والخاص قد نص في المادة 4 منه على أن ” يحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقاً للدرجة الوظيفية المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه ” وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1973 – وهو قانـون خاص – يبيح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة حتى ولو كان يزيد مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاواتها، فإذ كان هذا المرتب السابق يجاوز أقصى مربوط الوظيفة المنقولين إليها بالجامعة احتفظوا بالمرتب السابق بصفة شخصية، بينما سار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المشار إليه -وهو تشريع عام في مجال نقل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة على ما سلف- على خلاف ذلك الذي سار عليه التشريع الخاص بالتعليم العالي، وإذ قضى في المادة 4 منه بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لما كان ذلك، وكانت قاعدة أحقية المطعون ضدها في الاحتفاظ بآخر مرتب كانت تتقاضاه من وزارة الصحة العامة قبل نقلها منها إلى جامعة الكويت مدرسة بقسم الجراثيم بكلية الطب بموجب قرار مدير جامعة الكويت رقم 1000 لسنة 2000 إنما تقررت بتشريع خاص وهو القانون رقم 29 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1973 المشار إليه، بينما القاعدة المغايرة التي تقضي بأن يكون المناط في تحديد مرتب الموظف المنقول هو مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها، قد تقررت بتشريع عام نظم المسألة بالنسبة لسائر موظفي الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة، هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المعدل بقراره رقم 8 لسنة 1986 وبما لازمه وجوب اتباع الحكم الوارد بالتشريع الخاص حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، أي حساب راتب المطعون ضدها على أساس احتفاظها بآخر مرتب كانت تتقاضاه بوزارة الصحة المنقولة منها ولو تجاوزت مرتب الدرجة التي نقلت إليها بجامعة الكويت.

(الطعن 75/2002 إداري جلسة 3/11/2003)

7- مفاد نص المواد 1، 4، 5 من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون رقم 29 لسنة 1996 أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والذي يتفق وطبيعتها وأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين، وأن تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية هو من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين، وأن منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها يختص به المجلس الأعلى للتعليم العالي (مجلس الجامعة) ومفاد نص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، والجدول رقم (3) الملحق به هو نقل أطباء الأسنان الموجودين بالخدمة في 1/1/1994 شاغلي الدرجة (أ) “وظائف عامة” الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها إلى وظيفة “استشاري أو اختصاصي أول” ونقل الحاصل منهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى وظيفة “اختصاصي”. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حاصل على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان من جامعة لندن عام 1982، وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من الجهة المختصة بمعادلة هذا المؤهل بشهادة الدكتوراه، فإن نقله إلى وظيفة “اختصاصي” إعمالاً لنص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 يكون قد تم بالتطبيق الصحيح لحكم القانون باعتباره حاصلاً على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان ولا وجه لما يثيره الطاعن من وجوب معاملته عند تطبيقه القرار المشار إليه على أساس أن شهادة الماجستير الحاصل عليها من جامعة لندن تعادل شهادة الدكتوراه، أسوة بما تم بالنسبة لزملائه أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات الأمريكية أو بمن حصل منهم على أحكام قضائية باعتبار شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات المصرية- عند تطبيق القرار المشار إليه- معادلة لشهادة الدكتوراه ومساواتهم بزملائهم الحاصلين على ماجستير طب الأسنان من الجامعات الأمريكية لا وجه لذلك لأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت صدور قرار من الجهة المختصة وفقاً للمادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون 29/1996 بشأن التعليم العالي، بمعادلة تلك الشهادة بالدكتوراه، ومن ثم فإن اعتبارها كذلك وتسكين الحاصلين عليها على هذا الأساس عند تطبيق القرار رقم 7 لسنة 1993 المشار إليه- يكون قد تم بالمخالفة للقانون- وأنه وإن كانت الإدارة ملزمة بإتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون إلا أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين، قياساً على قرار خاطئ أصدرته ذلك أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر أو إدخاله كعنصر من عناصره، فمخالفة القانون لا تبرر التمادي في مخالفته لمنافاة ذلك لمبدأ المشروعية، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

(الطعن 217/2003 إداري جلسة 19/1/2004)

8- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن “ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها…. وللمجلس أن يشكل لجاناً سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها” وفي المادة 5 على أنه “يختص المجلس بالأمور التالية 1 -…. 2 -….. 3 -اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة…..” وفي المادة 19 على أنه “يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي 1- تعويضات عن الأعمال الإضافية 2 -مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة. 3- بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة….. 4 -بدلات أو تعويضات مقابل مصروفـات الانتقال ونفقــات الســفر. 5 -مخصصات مالية للموفدين…. 6 -تخصيص مساكن حكومية. 7 -حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعاً لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهات الحكومية”. يدل على أن مجلس الخدمـة المدنيـة هو المختص وحده -بناء على اقتراح ديوان الموظفين- بتحديد قواعد وأحكام وشروط منح بدلات طبيعة العمل والحوافز لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعاً لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهات الحكومية، وأن للمجلس أن يشكل لجاناً لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها. كما أنه من المقرر أنه وإن كانت الإدارة ملزمة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون، بيد أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته لما هو مقرر من أن مجرد صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. ولما كان الثابت من الأوراق أن المكافأة التشجيعية التي يطالب بها المطعون ضده اعتباراً من 26/5/1993 وجعلها مستمرة -وعلى ما يبين من كتاب مجلس الخدمة المدنية/ديوان الموظفين تاريخ 6/3/2001 إلى وزير المالية (حافظة الطاعن بصفته في جلسة 10/3/2001)، أنه تم عرض أمر منحها لحملة المؤهلات الجامعية العاملين في الشئون المالية العامة بوزارة المالية وقرر مجلس الخدمة المدنية بجلسة 1/86 المنعقدة بتاريخ 16/2/1986 (زيادة المكافأة التشجيعية الحالية المقررة للكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بالإدارة العامة للميزانية لتصبح 100 د.ك بدلاً من 50 دينار شهرياً على أن تشمل هذه المكافأة الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية العاملين بإدارة المحاسبة العامة وإدارة شئون التخزين العامة وإدارة الضريبة المزمع استحداثها) ووفقاً لمحضر اجتماع لجنة التخطيط بوزارة المالية رقم 5/90 تاريخ 17/6/1990 فقد تمت مناقشة اقتراح زيادة الحوافز التشجيعية إلى مائة دينار مع التأكيد على الشروط التالية (1 -تصرف الحوافز للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة الشئون المالية حملة المؤهلات الجامعية تخصص محاسبة. 2 -تصرف الحوافز التشجيعية لمستويات الإشراف الكويتية حملة المؤهلات الجامعيـة وأن اختلفـت تخصصاتهم العلمية. 3 -تصرف الحوافز التشجيعية بناء على تقارير شهرية مرفوعة من السيد/مدير الشئون المالية ومعتمدة من قبل السيد/الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية….. وأكد السادة الأعضاء مدى أهمية طبيعة عمل إدارة الشئون المالية ومدى ضرورة توفير مثل هذه الحوافز لجذب العناصر الكويتية التي تأخذ على عاتقها مسئولية رفع المستوى الإداري والفني لهذه الإدارة….) -ذات الحافظة بجلسة 10/3/2001 -وبما مؤداه أن هذه المكافأة هى من الحوافز التي نص عليها في البند 7 من المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه لرفع مستوى الخدمة المدنية طبقاً لما يقتضيه العمل بإدارة الشئون المالية ولجذب العناصر الكويتية للعمل بتلك الإدارة، وذلك بشرط أن يكون الموظف من حملة المؤهلات الجامعية/تخصص محاسبة (البند 1) أما إذا كان من مستوى الإشراف الكويتي فلا يشترط التخصص بل يكفي المؤهل الجامعي (البند 2) ولازم ما تقدم تطلب توافر شرط عام للجميع، هو العمل بالإدارة المالية فإذا كان الموظف من غير مستوى الإشراف الكويتي فإنه يشترط فوق ذلك أن يكون تخصص محاسبة. ولما كان المطعون ضـده لا يندرج في الطائفة الثانية -مستوى الإشراف- وهى الطائفة التي لا يشترط فيها التخصص في المؤهل الجامعي، وأن كان يحمل مؤهلاً جامعياً إلا أنه في (التأمين والإحصاء) وليس في (المحاسبة) وبذلك يفتقر شرط استحقاق هذه المكافأة وفقاً لأي من البنديـن وهو ما يؤكده كتاب مدير إدارة الشئون المالية (ذات الحافظة) بأنه يصرف له نوع آخر من الحوافز 150 د.ك كل ثلاثة أشهر وأنه لا يستحق الـ100 د.ك موضوع الطلب لعدم توافر شرط التخصص أي المحاسبة، حتى ولو قامت جهة الإدارة بصرفه لآخرين لا يستحقونه لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي فيه وطلب المساواة فيه لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 854/2003 إداري جلسة 28/6/2004)

9- مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذا كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم بالحق على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابه من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان مفاد المادة 81 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية أن خدمة الموظف تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة 81 آنفة البيان، وهذه الاستقالة الضمنية التي فرضها المشرع تَعتبِر الموظف وكأنه قدم استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن المدة المشار إليها وهى التي عَدَّ المشرع انقضاؤها قرينة قانونية على الاستقالة غير أن ذلك لا يعنى أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة تلقائياً وبقوة القانون، بل إنه وحرصاً على المصلحة العامة وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية غير مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها، فهى رخصة لها إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن شاءت تغاضت عنها وأعادته لعمله، وهو ما يقتضى أن يعلم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية حتى يمكن إعمال القرينة في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن واقعة انقطاع المطعون ضده عن العمل لا يمكن الارتكاز عليها واعتبارها في هذه ذاتها بمثابة قرينة على علم الأخير بقرار إنهاء خدمته وحساب مدة التقادم الحولي ابتداء من ذلك التاريخ ورتب على خلو الأوراق من أي دليل يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقيناً في تاريخ سابق على رفع دعواه الحاصل بتاريخ 27 /8 2001 عدم بدء سريان التقادم الحولي قبل هذا التاريخ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)

10- مفاد نصوص المادتين 2- و (15) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمادتين الأولى والثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1981 الذي صدر تنفيذاً لأحكام القانون سالف الذكر، والمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1990 المعدل بالتعميم رقم 6 لسنة 1992 بشأن قواعد وأحكام التعاقد مع غير الكويتيين، أن القانون قد عهد إلى مجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد، افراغها في صيغ يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها عند تعاقدها مع الموظفين، وأن هذه الأحكام والقواعد وصيغ تلك العقود ملزمة لجميع الجهات المخاطبة بها سواء كانت تلك الجهات من الوزارات أو من تفريعاتها أو إداراتها أو غيرها من التقسيمات الملحقة بها أو من المصالح التابعة لها، أو من الهيئات أو المؤسساًت العامة، – وذلك فيما عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة- وأياً كان الغرض العام الذي تضطلع به الجهة ومدى استمراريته، وأياً كان المصرف المالي سواء كان داخلاً ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقاً بها، بحسبان أن النصوص سالفة البيان جاءت في هذا الشأن عامة ومطلقة فلا يجوز تخصيصها بغير مخصص أو تقييدها بغير مقيد، وأن مؤدي ذلك ولازمه أنه لا يجوز الاتفاق على خلاف هذه الأحكام أو تلك القواعد أو إجراء أي تعديل عليها إلا بذات الأداة التي صدرت بها، كما لا يجوز لجهة الإدارة الخروج على مقتضاها أياً كانت الاعتبارات التي تحدو إلى ذلك، لما تتسم به تلك القواعد من العمومية والتجريد، والتي لا معدى من وجوب التزام جهة الإدارة بها عند تطبيقها في الحالات الفردية، فضلاً عن أن علاقة الموظف العام بجهة الإدارة هي- في الأساس- علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وأنه لا يغير من طبيعة تلك العلاقة تعدد الوسائل القانونية لشغل الوظيفة لا سيما أن الموظف بهذه المثابة وهو في مركز تنظيمي مخاطب بما رتبه له هذا المركز من حقوق وامتيازات وما يفرضه عليه من واجبات والتزامات. لما كان ذلك، وكانت تلك النصوص قد أوجبت ألا يتم تعيين غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً أو الوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة، ووظائف الطباعة إلا بموجب عقد الراتب المقطوع أما ما عداها من الوظائف التي يشترط للتعيين فيها مؤهلاً تخصصياً فيتم شغلها إما بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 سالف البيان. وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي والمكمل به قد خلص إلى أن تعيين المطعون ضده في الفترة من 1/7/1991 إلى 18/10/2000 كان على بند المكافآت وأن ذلك لا يعدو أن يكون تحديداً للمصرف المالي الوارد ببنود الميزانية، دون أن ينصرف ذلك إلى تحديد نوع العقد الواجب انطباقه عليه، وهو العقد الثاني طبقاً لما حدده مجلس الخدمة المدنية في هذا المقام، وإذ كان البند السابع الوارد بصيغة هذا العقد يقضى باستحقاق الموظف مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف ما يتقاضاه من راتب شهري وصل إليه وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية الخمس الأولى، ثم بواقع الراتب الشهري كاملاً عن كل سنة مما زاد على ذلك، وكان الثابت من كتاب الجهة الإدارية (وزارة الصحة) وكذلك من الشهادة الصادرة منها أن مرتب (المطعون ضده) خـلال الفتــرة المشـار إليها كـان (1100 د.ك)، وأن تلك الفترة تبلغ تسع سنوات وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً فمن ثم فإن المطعون ضده يستحق مكافـأة نهايـة خدمــة مقدارهــا (7476 د.ك)، وإذ كان (المطعون ضده) قد قصر طلبه في هذا الشأن على مبلغ (4000 د.ك)، فإنه يتعين الالتزام بحدود طلبه، حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام جهـة الإدارة (وزارة الصحة) بأداء المبلغ المطالب به إلى (المطعون ضده)، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه وما انتهى إليه في هذا الصدد سائغاً لا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)

11- إذ كان مبنى الطعن أنه طبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (151) منه بأن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ونص في المادة (1) منه على أن “تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى “ديوان المحاسبة” وتلحق بمجلس الأمة”، كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أنه “يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه” ونصت المادة (3) على أن “يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته، ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام القانون، والمستخدمين من مختلف الطبقات والدرجات”، كما نصت المادة (38) على أن “يعين كل من وكيل الديوان، والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان، وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث الراتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش، الأحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن، والمبينة بهذا القانون”، ونصت المادة (47) على أن تنشأ لجنة عليا بالديوان يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، وأبانت تلك المادة كيفية تشكيل هذه اللجنة وإصدار قراراتها، كما جرى نص تلك المادة على أن “لا يعزل موظفو الديوان الفنيون بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه المادة”، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن أن “مؤدى حكم ذلك النص أنه عدا حالة عزل الموظف الفني بقرار من السلطة التأديبية المختصة، لا يجوز إحالة هذا الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن المقررة لذلك، إلا بموافقة اللجنة العليا آنفة الذكر، ولا شك في أن ما تقرره أحكام كل من هذه المادة، والمادة السابقة لها، ليعد من الضمانات الأساسية والجوهرية التي تكفل استقلال الديوان، والنأي بموظفيه الفنيين- الذين يتركز فيهم قيام الديوان بمهمته كما سلف- عن كافة المؤثرات، ووسائل الترهيب، وبذلك يتوافر لهم جو من الاستقرار والطمأنينة يمكنهم من تأدية أعمال وظائفهم على خير وجه.” وأن البين مما تقدم أنه نزولاً على حكم الدستور صدر قانون ديوان المحاسبة حيث قرر المشرع للموظفين الفنيين به تنظيماً قانونياً خاصاً شمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم بأحكام متميزة نأى بها عن الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة، وهو الأمر الذي يتعين معه الوقوف عند إرادة المشرع في هذا الصدد، وبالتالي ينحسر عنهم مجال انطباق حكم المادة (15 مكرراً) المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الذي يقضي بأن “تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص”. ولا يسري حكم هذا النص على الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة ممن يشغلون الوظائف القيادية به، أخذاً بعين الاعتبار أن القانون العام اللاحق لا ينسخ أحكام القانون الخاص السابق لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص، وأن تأقيت مدة تعيين هؤلاء في هذه الوظائف لا تحتمله نصوص قانون إنشاء الديوان، ولا معانيها، ولا يتسع تفسيرها لشمول هذا المفاد، وأن من يشغلون هذه الوظائف هم في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة جريان العلاقة الوظيفية في الإطار الآمر من الأحكام القانونية التي تناولها قانون ديوان المحاسبة وفي حدودها، فضلاً عن أن من شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وذلك بإخضاع موظفيه الفنيين إلى أهواء التجديد، ويضحى عدم التجديد لهم- في واقع الأمر- عزلاً مقنعاً، وإنهاءً مبتسراً لخدمتهم بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وهو ما يتناقض مع ما وفره الدستور ونصوص قانون ديوان المحاسبة الصريحة من كفالة استقلاله، وينطوي ذلك على المساس بحيدته بصفته رقيباً على الدورة المحاسبية للدولة وحكماً- من حيث تلك الصفة- بين سلطاتها المختلفة، كما يتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها. كما أنه من ناحية أخرى، فإنه ولئن كان نص البند (6) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد عهد إلى مجلس الخدمة المدنية الاختصاص بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان الأصل في التفسيرات التشريعية إنما تصدر لتكشف عن غموض النص وإزالة الإبهام الذي قد يلابسه إلا أنه ليس من شأن ذلك الخروج عن النص أو تعطيل حكمه أو استحداث أحكام لم يتناولها النص لخروج ذلك عن وظيفة التفسير، إذ لا يجوز تعديل القانون إلا بإصدار قانون معدل له، وأن سن التشريعات هي مهمة المشرع، وإذ كان الأمر كذلك، وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (5) لسنة 2003 بشأن التفسير التشريعي للمادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية متضمناً في المادة الأولى منه النص على انطباق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (15 مكرراً) على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة، وعلى أن يكون تجديد التعيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون ديوان المحاسبة باعتبار هذه الإجراءات حكماً خاصاً يقيد الحكم الوارد في الفقرة المذكورة، فبالتالي فإن قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر يكون قد صدر منطوياً على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة، مجاوزاً بذلك وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما من شأنه الإخلال بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما تقدم واعتد بالرغم من ذلك بقرار مجلس الخدمة سالف البيان وجعله أساساً لقضائه.

(الطعن 529/2004 إداري جلسة 26/9/2005)

12- إذ أنه وإن اختص مجلس الخدمة المدنية طبقاً للبند 6 من المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية إلا أن مجال إعمال ذلك ونطاقه إنما يتعلق بالتشريعات المنطبقة على موظفي الدولة إذ يحكم هؤلاء نصوص تشريعات خاصة، وإذ كانت الشركة المطعون ضدها- شركة نفط الكويت- ليست من بين الجهات التي عناها القرار رقم 10 لسنة 1991 والتفسير المشار إليهما بوجه النعي فلا يصح التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد عمل الطاعن عن الفترة السابقة على الغزو العراقي قد انتهى بتاريخ 2/8/1990 وتحصل الطاعن من المطعون ضدها على مكافأة نهاية الخدمة عنها فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون لا محل له. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعن المنحة الإضافية المقررة من مؤسسة البترول الوطنية على سند من أنه ليس كويتي الجنسية. وكان الثابت من القرار رقم 49 لسنة 1997 الصادر من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة أن هذه المنحة تقتصر على الموظفين الكويتيين ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذا القرار إلى غيرهم من العاملين من موظفي مجلس التعاون لدول الخليج إذ لو أراد مجلس إدارة المؤسسة المذكورة مد تطبيقه على هؤلاء العاملين لما أعوزه النص على ذلك صراحة ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين السببين على غير أساس.

(الطعن 330/2004 عمالي جلسة 19/6/2006)

13- إذ كان الحكم الصادر بعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2003 المشار إليه هو تقرير بإبطاله، وإنهاء قوة نفاذه، واعتباره كأن لم يكن على نحو ما تقضى به المادة (173) من الدستور، وهو حكم ملزم للكافة ولسائر المحاكم إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه سلفاً، حيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى انطباق الحكم الوارد في المادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 على الوكيل المساعد بديوان المحاسبة وذلك استناداً إلى التفسير التشريعي رقم (5) لسنة 2003 سالف البيان، ورتب الحكم على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه، وهو مذهب مغاير لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية من وجه الحق في شأن العوار الدستوري الذي لحق بقرار التفسير التشريعي المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 529/2004 إداري جلسة 19/12/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .