القرار عدد 1109
الصادر بتاريخ 09-03-2010
في الملف المدني رقم
499-1-2-2008

القاعدة
ما دام التوقيع مصادقا على صحته لدى المصالح المختصة فلا يقبل ممن يواجه به إنكاره له وإنما يتعين عليه الطعن بالزور في واقعة المصادقة، وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه.

وقائع القرار
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1807 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 26-11-2007 في الملفات 520-33-42 /02 ان الطاعن ادعى ان موروث المطلوبين في النقض أنجز في 24-03-1960 بيعا مصحح الإمضاء في 26-09-1960 مضمنه انه باع له نصيبه في الرسوم العقارية 24-12 /301-16 /300-16 وسجله بالمحافظة العقارية، ولما علم بذلك قدم شكاية ضده وتوبع بالنصب والتزوير،

وأثناء المسطرة توفي موروث المدعى عليهم وسقطت الدعوى العمومية، ولأنه لم يوقع عل أي عقد فقد التمس التصريح بأن التوقيع الموجود بالعقد ليس توقيعه والحكم بإبطاله والتشطيب عليه من الرسوم العقارية.

وبعد إجراء خبرة صدر الحكم بإبطال البيع، استأنفه المدعى عليهم وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف أحد المسنتانفين وتأييد الحكم في مواجهة الباقي وطعن في القرارات الصادرة بشأن ذلكبالنقض وصدرت ثلاثة قرارات بتاريخ 03-10-2001 تحت الأعداد 3353 و 3354 و 3355 بنقض القرارات المذكورة وبعد الإحالة صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصول 63 و 64 و 66 و 90 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل، ذلك أن تعليل المحكمة بأن اللجوء إلى عقود المقارنة المؤرخة في 11-05-1959 و 27-12-1957 مبرر في غياب عثور الخبير بنيوسف على سجل التوقيعات وتصحيح الإمضاءات، إذ هو تعليل غير سليم ما دام توقيع عقد وتصحيح توقيعه يبعث على اليقينن والطاعن ينكر العقود المعتمدة في المقارنة،

كما ان الخبرة المنجزة من المختبر العلمي التابع للإدارة العامة للأمن الوطني لم تكن حضورية ولا موضوعية، والفصل 90 من قانون المسطرة المدنية يحصر المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة في التوقيعات الواردة على سندات رسمية أو الكتابة أو التوقيعات التي سبق الاعتراف بها.

لكن؛ حيث إن التوقيع المنسوب للطاعن بمقتضى العقد المطعون فيه مصادق على صحته لدى المصالح المختصة بتاريخ 26-09-1960 مما لا يقبل من الطاعن إنكار التوقيع بعدما شهدت مصالح رسمية مختصة بصحة نسبته إليه إلا عن طريق الطعن بالزور في واقعة المصادقة،

وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له بنسبته إليه، مما كان ما ينعاه الطاعن غير ذي أثر والوسيلتان على غير أساس.

لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب
الرئيس: نور الدين لبريس المقررة : مليكة بامي المحامي العام: حسن تايب