قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري و العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية

قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعـــــــــــــــــام 1979

محاماة نت استعانت بعدد من المواقع لطرح هذا القانون

قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعـــــــــــــــــام 1979

أحــــــــــكام أوليــــــــــــــــة

1- اسم القانون وتطبيقه

مادة 1:

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979 لمنظمة التحرير الفلسطينية ويعمل به اعتباراً من تاريخ تصديقه .

مادة 2:

يلغي هذا القانون القرار التشريعي رقم (1) الصادر بتاريخ 6/5/1978 وجميع التشريعات السابقة له واللاحقة به والتي تخالف أحكامه .

2- التعريف بالمصطلحات

مادة 3 :

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه إلا إذا دلت ألقرينة على خلاف ذلك :

أ – الثورة : هي الثورة الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية .

ب- القائد الأعلى : هو القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

ج- النيابة العامة : هو النائب العام والمدعون العامون ووكلاء النيابة والمعاونون كل في دائرة اختصاصه .

د- الحقوقي : هو من يحمل إجازة في الحقوق من جامعة معترف بها

ه – القاضي : هو الحقوقي الذي مضى عليه ثلاث سنوات في أعمال التحقيق والنيابة العامة ، أو الذي مارس مهنة المحاماه مدة ثلاث سنوات على الأقل .

و- الضابط : هو من يحمل رتبة ملازم فما فوق أو من في مرتبته التنظيمية جرى تعيينه أو ترفيعه بقرار من القائد الأعلى .

ز-صف الضباط : هو من يحمل رتبة مساعد فما دون أو من في مرتبته التنظيمية

ح-الجندي : هو المقاتل الذي لا يحمل رتبة ثورية جرى الحاقة بالثورة وفقاً لقانون

خدمة قوات الثورة الفلسطينية .

ط- المناضل : هو كل من انتسب إلى مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية مهما كانت مرتبته

مركزه في المؤسسة .

ي- زمن الحرب : هي المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الثورة والعدو .

ك- العمليات الحربية : هي الأعمال والحركات التي تقوم بها قوات الثورة الفلسطينية أو بعض وحداتها في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو .

ل- الهوية : هي اسم المستجوب الكامل وعمره ومكان ولادته ومهنته وإقامته وعمله

م- مركز الإصلاح – السجن –

ن- الجنيه الفلسطيني : يساوي ديناراً أردنياً أو ما يعادله من العملات الأخرى .

3- دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

مادة 4:

أ- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

ب- تلزم النيابة العامة على إقامتها إذا قدم المتضرر بشكوى بها .

ج- تمتنع النيابة العامة عن تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة 5 أ- في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ب- إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له حق الوصاية أو الولاية عليه .

ج- واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .

د- إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

ه- إذا كان المجني عليه هيئة أو مصلحة فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .

مادة 6 :

إذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من احدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .

مادة 7 :

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو متهم .

مادة 8 :

أ- تقام دعوى الحق العام على المتهم أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المتهم أو مكان إلقاء القبض عليه .

ب- في حالة الشروع تعتبر الجريمة إنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد و الجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها .

ج- إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الثوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف ولم يلق القبض عليه فتقام دعوى الحق العام عليه أمام النائب العام .

مادة 9:

يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى .

الكتاب الأول

الضابطة القضائية ووظائفها

الباب الأول

الضابطة القضائية

الفصل الأول

أعضاء الضابطة القضائية

مادة 10 :

أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم .

مادة 11:

يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) كل في دائرة اختصاصه وضمن القواعد المحددة وفي نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون .

مادة 12 :

يكون من أعضاء الضابطة القضائية .

أ‌- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والأجهزة .

ب-ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية .

ج-ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة .

د- الأفراد الذين يمنحون هذه السلطة من القائد الأعلى أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .

ه- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أو أنظمة أخرى منبثقة عنها .

و- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .

ز- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني .

الفصل الثاني

وظائف أعضاء الضابطة القضائية

مادة 13:

أ- في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام يقوم أعضاء الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) بتلقي الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وأخبار المدعي العام المختص حالا بالجرائم المشهودة في حينها .

ب- وهم ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود والأشخاص المقبوض عليهم وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف المدعي العام وان يثبتوها في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها ساعة وتاريخ ومكان حدوثها وان يرفعوها مع المواد المضبوطة إلى المدعي العام المختص عن طريق قادة وحداتهم فور الانتهاء من التحقيق .

ج- في الجرائم التي لا يوكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة عليهم أن يخبروا المدعي العام وان يرسلوا إليه الأخبار المقدم إليهم .

الباب الثاني

النيابة العامة الثورية

الفصل الأول

أحكام أولية

مادة 14 :

أ- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون لرئيس الهيئة القضائية .

ب- يرأس النيابة العامة قاض يدعى ( النائب العام ) يعاونه عدد من أعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين يدعون بالمدعين العامين ويجري تعيينه بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب من رئيس الهيئة القضائية .

ج- ويكون النائب العام مسؤولا تجاه رئيس الهيئة القضائية وتابعا له في كافة أعماله .

مادة 15:

أ – يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام .

ب- يمارس المدعون العامون من الوكلاء والمعاونين في أماكن تجمع الشعب الفلسطيني وفي مواقع القوات العسكرية صلاحيات النيابة العامة تحت إشراف النائب العام .

الفصل الثاني

وظائف النائب العام

مادة 16:

أ- النائب العام هو رئيس الضابطة القضائية ، ويخضع لمراقبته جميع أعضاء الضابطة القضائية .

ب- أما أعضاء الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

مادة 17:

أ – يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على مراكز الإصلاح ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية .

ب- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية .

مادة 18:

أ- النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

ب- ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون من الوكلاء والمعاونين كل في نطاق اختصاصه ، وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .

مادة 19 :

للنائب العام وسائر أعضاء الضابطة القضائية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم اقتضت الضرورة لذلك .

مادة 20:

يتلقى أعضاء النيابة العامة الاخبارات والشكاوي التي ترد إليهم .

مادة 21:

على وكلاء ومعاوني النائب العام وأعضاء الضابطة القضائية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا النائب العام فورا وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية .

مادة 22:

تجري النيابة العامة الملاحقات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمها ، أما من تلقاء نفسها أو بناء على أمر من رئيس الهيئة القضائية أو النائب العام.

مادة 23:

لا يجوز لقاض أن ينظر بالدعوى التي تولي وظيفة النيابة العامة فيها.

الفصل الثالث

وظائف المدعي العام الثوري

1- الاخبارات

مادة 24 :

أ – على كل سلطة ثورية أو عضو في الثورة علم أثناء الخدمة أو بمعرضها بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص وان يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة .

ب- ويجب على كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة احد الناس أو على ماله أن يعلم بذلك المدعي المام المختص .

ج- وكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة عليه أن يخبر عنها المدعي العام المختص .

مادة 25 :

أ – يحرر الأخبار صاحبه أو وكيله أو المدعي العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الأخبار المدعي العام والمخبر أو وكيله .

ب- إذا كان المخبر لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة أصبعه واذا تمنع يشار إلى ذلك .

2- الجرم المشهود

مادة 26:

أ- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه .

ب- وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم ، أو إذا وجدت بهم هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .

مادة 27:

إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة .

مادة 28 :

ينظم المدعي العام محضر بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدوها ومن كان لديه معلومات عنها أو أية معلومات تفيد التحقيق .

ب- يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

مادة 29:

للمدعي العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ويعاقب المخالف وفقاً للقانون .

مادة 30:

أ – يضبط المدعي العام الأسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة .

ب- يستجوب المدعي العام المتهم عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمتهم ، إذا تمنع المتهم عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .

مادة 31:

أ – إذا تبين من ماهية الجرم إن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المتهم يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام أو من ينيبه إن ينتقل حالا إلى مسكن المتهم للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤديه إلى إظهار الحقيقة .

ب- إذا وجد في مسكن المتهم أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى المدعي العام أو من ينيبه أن يطلبها وينظم بها محضراً بعد اطلاع المتهم عليها .

مادة 32 :

يعني بحفظ الأشياء المضبوطة في الحالة التي كانت عليها فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم بخاتم رسمي واذا ضبطت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الغير وجب على النيابة العامة إن تحتفظ بها لدى الصندوق القومي .

مادة 33:

أ- تجري معاملات التفتيش المبينة فى المواد السابقة بحضور المتهم موقوفا كان أم غير موقوف .

ب- فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو مختار محلته أو أمام اثنين من أفراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعى العام

ج- تعرض الأشياء المضبوطة على المتهم أو على من ينوب عنه للمصادقة عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر

د- يوقع المدعى العام والكاتب والمتهم على كل صفحة من أوراق الضبط

مادة 34 :

أ- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم ويستجوبه في الحال ، أما إذا لم يكن الشخص حاضرا اصدر أمرا بإحضاره بموجب مذكرة إحضار .

ب- يوقع المدعي العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة (33) على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة .

ج- واذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيجوز للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

مادة 35:

في الجريمة التي يرى المدعي العام ضرورة لكشفها أو لكشف ملابساتها أو لتحديد ماهيتها توفر معرفة بعض الفنون والخبرات له أن يستعين بواحد أو أكثر من أصحاب الخبرة كما أن له الحق عند تناقض أراء الخبراء أن يستعين برأي لجنة من الخبراء يعينها بقرار منه يحدد مهمتها بالتفصيل .

مادة 36:

إذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت وله أن يطلب من طبيب أو أكثر القيام بتشريح الجثة .

مادة 37:

على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين (35/36) أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بالله العظيم بان يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بصدق وأمانة .

مادة 38:

يتولى المدعي العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة إذا حدثت جناية أو جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت إلى المدعي العام إجراء التحقيق الكامل بشأنها .

2- الجرائم غير المشهودة

مادة 39:

إذا اطلع المدعي العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (27/28) بطريقة الأخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقة اختصاصه أو علم بان الشخص المعزو إليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيتولى إجراء التحقيق والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة كما هو مبين في الفصل الخاص بالتحقيق .

الباب الثالث

تحقيقات النيابة العامة الثورية

الفصل الأول

معاملات التحقيق

1- الشكاوي

مادة 40:

لكل شخص يجد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة إن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .

مادة41:

متى قدمت الشكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بالتحقيق فيها .

مادة 42:

تسري على الشكاوي أحكام المادة (25) المتعلقة بالإخبار

مادة 43:

لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل صدور الحكم ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها ويجوز إعفاءه من نفقات الدعوى المؤجلة كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المتهم او برئ أو اتضح حسن النية للمدعي الشخصي في شكواه .

مادة 44 :

للشاكي إن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم .

مادة 45:

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام أن يعين له مكانا للتبليغ وإن لم يفعل فلا يجوز له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها .

مادة 46:

للمدعي العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهول وأن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية أن يباشر التحقيق توصلا إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقا للأصول المبينة في مواد سماع الشهود .

مادة 47:

إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقا للمادة (40) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمتهم أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض إمام المرجع المختص مع الحق بإقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها قانون العقوبات الثوري .

مادة 48:

عندما يمثل المتهم أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويطلعه على التهمة المنسوبة إليه ثم يدون الكاتب أقواله في المحضر ويتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمة إصبعه ويصدق عليها المدعي العام والكاتب .

مادة 49:

أ- للمتهم والمسئول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق ماعدا سماع الشهود ويحق لهم إن يطلعوا على التحقيقات التي جرت بغيابهم .

ب- ويحق للمدعي العام أن يقرر إجراء التحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل مراجعة إنما يجب عليه انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه إن يطلع ذوي العلاقة عليه .

مادة 50:

يحق للمدعي العام إن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للقانون .

مادة 51:

إذا أدلى المتهم إثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو بان الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد إن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به .

ب- ويكون قراره بهذا الشأن قابلاً للاستئناف أمام رئيس الهيئة القضائية خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تبليغه المتهم ولا توقف هذه المراجعة سير التحقي

2- سماع الشهود

مادة 52:

للمدعي العام أن يدعو الأشخاص الواردة أسمائهم في الأخبار والشكاوي وكذلك الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الجريمة وبأحوالها والأشخاص الذين يعنيهم المتهم للاستماع إلى إفادتهم .

مادة 53:

تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين للاستماع إليهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

مادة 54:

يستمع المدعي العام بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة .

مادة 55:

يدون المدعي العام هوية الشاهد ويسأله فيما إذا كان متزوجاً أو كانت بينه وبين المتهم عداوة سابقة أو قرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان يشهد الحق بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .

مادة 56:

أ – تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها .

ب- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها بتوقيعه على كل صفحة منها أو بوضع بصمة أصبعه عليها إذا كان أميا واذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر .

ج- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه .

د- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمع إليهم وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفادتهم .

مادة 57:

يكتب محضر التحقيق بخط حسن مقروء ولا يجوز أن يحصل فيه حك ولا أن يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الأمر زيادة كلمة أو شطبها وجب على المدعي العام والأشخاص المستجوب والكاتب أن يوقعوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر وتعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها

مادة 58:

تسمع على سبيل المعلومات إفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم دون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليه في المادة (55) .

مادة 59 :

أ – كل من يدعى لأداء الشهادة يجب عليه الحضور أمام المدعي العام لأداء شهادته وإلا استهدف لغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات يفرضها المدعي العام بعد استطلاع رأي النائب العام إن لم يكن تخلفه بعذر مشروع .

ب- يقرر المدعي العام للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه .

مادة 60:

إذا كان الشاهد مريضاً وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بالتقرير الطبي أو بسبب أخر معقول فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته

مادة 61:

إذا كان الشاهد موجود خارج منطقة المدعي العام فله إن ينيب المدعي العام التابع له الشاهد لسماع شهادته .

ب- تعين في الإنابة النقاط التي تجري الإفادة عنها .

ج- على المناب أن ينفذ الإنابة ويرسل المحضر إلى المدعي العام المستنيب .

3- دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص وضبط المواد المتعلقة بالجريمة

مادة 62:

لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة 63:

يكون التفتيش قانونياً بحضور صاحب المنزل فان لم يكن موجوداً لأي سبب يجري التفتيش بحضور مختار المحلة أو من يقوم مقامه أو أمام اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

مادة 64:

أ – يحق للمدعي العام دخول منزل أي شخص وتفتيشه إذا كان مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً له علاقة بالجريمة أو مشتكى عليه .

ب- ويحق له أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

ج- ويجوز في الجنايات والجنح التفتيش في المعسكرات والمؤسسات وغيرها وفي جميع الأماكن التي يشغلها المناضلون لصالح قوات الثورة وذلك بعد إبلاغ قائد الوحدة التي يجري التفتيش بها .

مادة 65:

أ- في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز للمدعي العام تفتيشه وتفتيش غيره إذا اتضح من إمارات قوية انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .

ب- واذا كان المفتش أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك .

مادة 66:

إذا ظهر عرض أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تقيد التحقيق في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطها .

مادة 67:

يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعني بحفظها وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون .

مادة 68:

للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد والبرق كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود وكافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة .

مادة 69:

أ- إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق فللمدعي العام وحده أو لموظف الضابطة القضائية المستناب وفقا للأصول يطلع عليها قبل ضبها .

ب- لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا بحضور المتهم أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ويدعي أيضا من جرت المعاملة عنده لحضورها .

ج- يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها إلى المتهم أو الأشخاص الموجهة إليهم .

د- ينبغي أن يرسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صور عنها إلى المتهم أو الشخص الموجهة إليه في اقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها مضرا بمصلحة التحقيق .

ه- أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام المادة (32) من هذا القانون .

مادة 70:

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد سنتين من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكا للثورة الفلسطينية بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .

مادة 71:

إذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام بموافقة النائب العام أن يأمر ببيعه بطريقة المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة لصاحبه الحق أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

مادة 72:

أ- يجوز للمدعي العام أن ينيب مدعيا عاما آخر في منطقته لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة له وله أن ينيب أحد أعضاء الضابطة القضائية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المتهم .

ب- يتولى المستناب وظائف المدعي العام في الأمور المبينة في الاستتابة .

4- الدخول بلا مذكرة

مادة 73 :

يجوز لأي عضو من أعضاء الضابطة القضائية من أفراد الكفاح المسلح أن يدخل إلى أي منزل أو مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه في الحالات الآتية :-

أ‌- إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او أنها ارتكبت فيه منذ وقت قريب .

ب-إذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالكفاح المسلح وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد أن جرما ارتكب فيه .

ج- إذا كان يتعقب شخصا فر من مكان التوقيف ودخل ذلك المكان .

د- إذا كان يتعقب شخصا قد ارتكب جرما مشهودا ودخل ذلك المكان

مادة 74: باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على أي ضابط أو صف ضابط من الكفاح المسلح مفوض بمذكرة أو بدونها أن يدخل إلى أي مكان ويفتش فيه عن أي شخص أو عن أي شئ إلا إذا كان مصحوبا بمختار المحلة أو بشخصين منها .

مادة 75:

أ- يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة أو بدونها أن ينظم كشفا بجميع الأشياء التي ضبطها والأمكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري .

ب- يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لأي شخص ينوب عنه أن يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الأشياء التي ضبطت موقعة أو مبصومة من الشهود .

مادة 76:

أ – إذا اشتبه في شخص عند التحري أو التفتيش بأنه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيش في الحال .

ب- ينظم كشف بالأشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه ويوقع من الشهود الذين حضروا معاملة التفتيش ويعطي نسخة منه إذا طلب ذلك .

5- مذكرة الإبراز

مادة 77:

إذا رأى المدعي العام ضرورة لإبراز أي مستند أو شئ له علاقة بالتحري أو التحقيق أو المحاكمة أو استحسن إبرازه يجوز له أن يصدر مذكرة إلى أي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند أو الشئ في حوزته أو عهدته يكلفه فيها بان يحضر أمامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة وان يبرز المستند أو الشئ وإذا تمنع يستهدف الحبس أو غرامة لا تزيد عن خمسين جنيها .

6- القبض على المتهم

مادة 78:

يحق لأي عضو من أعضاء الضابطة القضائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال التالية :-

أ- في أحوال التلبس بالجرم إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر .

ب- إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت المراقبة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف .

ج- في الجنايات

د- في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب .

مادة 79:

يجب على عضو الضابطة القضائية أن يستمع فورا لأقوال المتهم المقبوض عليه فإذا لم يقتنع بها يرسله خلال ثماني وأربعين ساعة إلى المدعي العام المختص ويجب على المدعي العام أن يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو بإطلاق سراحه .

مادة 80 :

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها التوقيف قانونا أن يقبض عليه ويسلمه لأقرب رجال السلطة العامة دون الحاجة إلى أمر بإلقاء القبض عليه .

مادة 81:

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقتها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن كان حاضرا من رجال السلطة العامة .

مادة 82:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .

الفصل الثاني

المذكرات القضائية والتوقيف

1- المذكرات القضائية

مادة 83:

المذكرات التي تصدرها المحاكم والمدعون العامون هي

أ- مذكرة الدعوة : وتصدر في دعاوي الجناية والجنحة لدعوة المدعي والشاهد أو المتهم لاستجوابهم وتستبدل بمذكرة توقيف بعد استجواب المتهم إذا اقتضى التحقيق ذلك .

ب- مذكرة الإحضار : وتصدر لإحضار المتهم الذي تمنع عن الحضور بموجب مذكرة الدعوة أو إذا خشي فراره وذلك لإحضاره جبرا وبالقوة المسلحة .

مذكرة التوقيف : وتصدر بحق المتهم بعد استجوابه لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس لمدة تزيد على الثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة من وقت لآخر وفقا لأحكام المادة (88) من هذا القانون .

مادة 84:

أ- توقع هذه المذكرات من قبل المدعي العام او المحكمة التي أصدرتها وتختم بخاتم الدائرة متضمنة هوية المتهم وتهمته وتاريخ ومكان الحضور ، أما مذكرة التوقيف فيبين فيها الجرم الذي استجوب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي يعاقب عليها ومدة التوقيف .

ب- تبلغ مذكرات الدعوة لأصحابها ويترك لهم صورة عنها .

مادة 85: أ- تكون المذكرات نافذة في وحدات وأجهزة الثورة والتجمعات الفلسطينية

ب- قادة الوحدات والأجهزة ورجال الشرطة العسكرية والأمن العام والكفاح المسلح مكلفون بتنفيذ أحكام المذكرات القضائية ضمن نطاق اختصاصهم .

2- التوقيف

مادة 86: أ- إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة الخشية من هربه أن الأدلة كافية ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز للمدعي العام توقيفه في مركز الإصلاح .

ب-إذا لم يكن للمتهم محل إقامة وكانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس جاز للمدعي العام توقيفه أما إذا كان له محل إقامة فيجوز تخلية سبيله بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه .

مادة 87:

يجوز للمدعي العام توقيف المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى

مادة 88:

أ- ينتهي التوقيف حتما بعد مضى خمسة عشر يوما على توقيف المتهم ويجوز للمدعي العام تجديد التوقيف لمدة لا تتجاوز الخمسة وأربعين يوما ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإذن من رئيس الهيئة القضائية .

ب-أما في الجرائم المخلة بأمن الثورة فيجوز للنائب العام توقيفه ثلاثة أشهر وإذا لم ينته التحقيق جاز تمديد التوقيف ثلاثة أشهر أخرى بموافقة رئيس الهيئة القضائية .

مادة 89:

أ- تصدر أوامر توقيف القادة و الضباط من رتبة رائد فما فوق بموافقة القائد الأعلى أو من ينيبه .

ب‌- يبلغ المدعي العام قائد وحدة المتهم إذا كان جنديا فور توقيفه .

الفصل الثالث

إخلاء السبيل

مادة 90:

أ – يجوز للمدعي العام أن يقرر إخلاء سبيل المتهم الموقوف بجريمة جنحية بالكفالة إذا استدعى ذلك .

ب- كما يجوز للمحكمة أن تقرر إخلاء سبيله بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة .

مادة 91:

إذا كان الحد الأقصى للعقوبة التي تستجوبها الجريمة الحبس سنة وكان للمتهم محل إقامة جاز للمدعي العام إخلاء سبيله بعد استجوابه .

مادة 92:

يقدم طلب إخلاء السبيل في الجرائم الجنحية بالكفالة إلى :

أ- المدعي العام إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه .

ب- المحكمة التي يحاكم أمامها المتهم إذا كانت القضية قد أحيلت إليها .

ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة المستأنف إليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

مادة 93:

لا يخلي بالكفالة سبيل من أسندت إليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .

مادة 94

يجوز للمحكمة في ظروف خاصة إخلاء سبيل بالكفالة لمن أسندت إليه جريمة جناية إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام بموافقة رئيس الهيئة القضائية ويقدم طلب التخلية إلى :-

أ‌- المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها سواء نظرت الدعوى أو لم تنظرها .

ب- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم استئناف ضده .

مادة 95:

يقدم طلب إخلاء السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النائب العام وسلطات الأمن .

مادة 96:

يجوز للمحكمة أو المدعي العام الذي قدم إليه طلب تخلية السبيل بالكفالة أن يقرر التخلية ا أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال .

مادة 97:

أ- يترتب على المتهم الذي تقرر إخلاء سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة نقدية حسبما يقرر قيمتها المرجع الذي اصدر القرار ويودع المبلغ لدى صندوق إدارة القضاء الثوري الفلسطيني بموجب سند قبض رسمي يوقعه رئيس الهيئة القضائية أو من ينيبه .

ب- يعاد مبلغ الكفالة للكفيل متى نفذ الالتزام الذي تعهد به بإحضار من كفله كلما طلب إليه الحضور للتحقيق المحاكمة وذلك بموجب أمر دفع رسمي موقع من رئيس الهيئة القضائية أو من ينيبه .

مادة 98:

تنظم سندات الكفالة أمام رئيس المحكمة أو المدعي العام الذي اصدر قرار إخلاء السبيل .

مادة 99:

عندما يلب حضور متهم اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار من كفله ويوقع الإخطار من المدعي العام أو رئيس المحكمة حسب مقتضى الحال .

مادة 100:

إذا أخلي سبيل متهم بكفالة مالية يجوز للمحكمة أو المدعي العام الذي له حق النظر في الدعوى الأتي :-

أ- أن يصدر مذكرة قبض على المتهم إذا كان لديه ما يدعو إلى إعادة النظر في قرار إخلاء السبيل وذلك بإلغاء القرار أو تبديله بزيادة قيمة الكفالة .

ب- أن يصدر مذكرة قبض على المتهم وتوقيفه إذا قررت قرار التخلية أو إذا تخلف المتهم المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار إليها في البند (أ) أعلاه .

مادة 101:

أ- يجوز لأي شخص قدم كفالة مالية بإحضار المتهم الذي أخلي سبيله بكفالته أن يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء إلى لمحكمة أو المدعي العام الذي أمر بالكفالة يطلب فيه إبطال الكفالة أما كلها أو بما يتعلق فيها به وحده .

ب- بموجب الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام مذكرة دعوة أو إحضار حسب مقتضى الحال للمتهم الذي اخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه ولا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول أمام الجهة التي أصدرت مذكرة القبض .

ج- إذا حضر أو أحضر المتهم بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه أو سلم نفسه طوعا تبطل الكفالة ويكلف المتهم أن يقدم كفالة جديدة وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

مادة 102: أ-إذا لم يعمل بشروط الكفالة ، يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ تلك الشروط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق المتهم الذي اخلي سبيله بالكفالة أمامها وان تقرر توقيفه .

ب- على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة قيمة الكفالة المدفوعة لمصلحة الصندوق القومي .

ج- يجوز للمحكمة أن تخفض المبلغ الذي قررت مصادرته إلى الثلث أو أن تلغى ذلك القرار دون قيد او شرط اذا حضر المخلي سبيله او احضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة .

د- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة قيمة الكفالة تعاد القيمة لورثته وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار او مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره او حضوره يكلف بتقديم كفالة جديدة واذا تخلف عن ذلك يصار الى توقيفه .

الفصل الرابع

قرارات النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق

مادة 103 :

أ- اذا تبين للمدعي العام ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ان المتهم هو الذي ارتكب الجرم او ان الجرم سقط بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام يقرر فى الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المتهم وفى الحالات الاخرى اسقاط الدعوى العامة ويرسل ملف الدعوى فورا إلى النائب العام .

ب-إذا وجد النائب العام ان القرار فى محله وجب عليه خلال ثلاث ايام من وصول ملف الدعوى إلى ديوانه أن يصدر قرارا بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطلاق سراح المتهم اذا لم يكن موقوفا بسبب آخر.

ج- وإذا رأى النائب العام من انه يجب اجراء تحقيقات اخرى فى الدعوى يأمر بإعادة الملف إلى المدعى العام لاكمال تلك النواقص .

د-وإذا وجد النائب العام ان قرار المدعى فى غير محله وان الفعل يؤلف جرما قرر نقضه واتهام المتهم و أعاد ملف الدعوى الى المدعى العام لتقديمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته وفق القانون .

مادة 104:

اذا تبين للمدعى العام ان الفعل يؤلف مخالفة انضباطية من قبل احد الافراد يقرر احالة الدعوى مباشرة الى قائد المتهم لمحاكمته وفقا لصلاحياته المخولة له قانونا وبرسل ملف الدعوى اليه.

مادة 105:

اذا تبين للمدعى العام ان الفعل يؤلف جرما جنائيا او جنحيا وان الادلة كافية لاحالة المتهم للمحكمة قرر اتهامه بذالك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة ذات الاختصاص و يرسل ملف الدعوى الى النائب العام

ب-اذا وجد النائب العام قرار الاتهام فى محله يقرر اتهام المتهم بذالك الجرم ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام ليقدمه الى المحكمة ذات الاختصاص فى ظرف يومين .

ج- اذا وجد النائب العام ان التحقيقات غير مكتملة التحقيق وانه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يعيد ملف الدعوى الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات .

د- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقيم دليل على أن المتهم ارتكب ذلك الجرم او أن الأدلة غير كافية او أن الجرم سقط بالتقادم او بالوفاة او بالعفو العام يقرر الغاء قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المتهم في الحالات الثلاث الاولى وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ويأمر باخلاء سبيله اذا كان موقوفا ما لم يكن موقوفا لسبب اخر بموافقة رئيس الهيئة القضائية.

هـ- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرما جنائيا وانما يؤلف جرما جنحيا يقرر الغاء قرار المدعي العام من حيث الوصف ويتهم المتهم بالجنحة ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمه الى المحكمة ذات الاختصاص في ظرف يومين .

مادة 106:

أ – يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم سارياً الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى واذا كان قراراه بالاتهام او بلزوم المحاكمة فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته او يخلي سبيله حسب الاصول .

ب- تكون قرارات النائب العام قابلة للطعن امام رئيس هيئة القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائياً .

مادة 107:

يجب ان تشمل قرارات النائب العام والمدعي العام المذكورة في هذا الفصل على اسم المشتكي والمتهم وهويته وتاريخ توقيفه اذا كان موقوفا مع بيان موجز للفعل المسند اليه وتاريخ وقوعه ووصفه القانوني ونوعه والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار .

مادة 108 :

يصدر النائب العام قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر فيها سوية .

مادة 109:

تكون الجرائم متلازمة :

أ- اذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين .

ب- اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .

ج- اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب .

د- اذا كانت الاشياء المسروقة او المختلسة او التي حصل عليها بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها .

مادة 110:

اذا ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق المتهم الذي منعت محاكمته لعدم وجود ادلة او لعدم كفايتها، فعلى النائب العام الذي اصدر قرار منع المحاكمة ان يكلف المدعي العام المختص اجراء تحقيق جديد ، وللمدعي العام ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المتهم ولو كان قد اخلي سبيله .

مادة 111:

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من إحضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة اوالسير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة

الكتاب الثاني

المحاكمات

الباب الاول

المحاكم الثورية

الفصل الاول

احكام أولية

مادة 112 :

يعين القاضي بقرار من رئيس الهيئة القضائية .

مادة 113:

على القضاة قبل مباشرتهم أعمالهم أن يحلفوا اليمين الآتية :-

” أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل بين الناس وان احترم القانون “

ب-تؤدي هذه اليمين من قبل :-

1- رؤساء المحاكم والنائب العام امام القائد الأعلى .

2- أعضاء المحاكم وقضاة النيابة امام رئيس هيئة القضاء .

3- رئيس وأعضاء محاكم الميدان العسكرية بحضور المتهم قبل مباشرة الدعوى وتثبت في إجراءات المحاكمة .

مادة 114:

يجوز إجراء المحاكمة من قبل المحاكم الثورية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكب فيه الجرم .

مادة 115:

يحدد عدد المحاكم الثورية المقررة حسبما تقضيه مصلحة الثورة .

مادة 116:

إذا تغيب أحد أعضاء المحكمة فينتدب قاضيا بديلا عنه من الغرف الجزائية الثورية بقرار من رئيس الهيئة القضائية واذا كان المتغيب رئيس المحكمة فيرأس الجلسات القاضي الأعلى رتبة او مرتبة او الأقدم في الرتبة او المرتبة .

مادة 117:

أ – يعين لكل محكمة مدع عام وكاتب .

ب- اذا لم يعين المتهم وكيلا للدفاع عنه في قضايا الجنايات قررت المحكمة تعيين محاميا له .

مادة 118:

يجوز أن يمثل النيابة العامة المدعي العام الذي حقق في الدعوى .

الفصل الثاني

المحاكم الثورية واختصاصاتها

مادة 119:

المحاكم الثورية هي :-

أ- المحكمة المركزية – القاضي الفرد – .

ب- المحكمة العسكرية الدائمة .

ج- محكمة امن الثورة – المحكمة العسكرية العليا – .

د- المحكمة الخاصة .

ه- محكمة الميدان العسكرية .

1- المحكمة المركزية

مادة 120:

تشكل المحكمة المركزية من قاض بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية .

مادة 121:

تختص المحكمة المركزية بالنظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط .

2- المحكمة العسكرية الدائمة

مادة 122:

تشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة قضاة بقرار من القائد الأعلى بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية .

مادة 123:

تختص المحكمة العسكرية الدائمة بحكم ولايتها بالنظر في كافة الجرائم ما لم يرد نص خاص على الاستثناء .

3- محكمة امن الثورة – المحكمة العسكرية العليا –

مادة 124:

تشكل محكمة امن الثورة من ثلاثة قضاة بقرار من القائد الاعلي بناء على تنسيب رئيس الهيئة القضائية .

مادة 125:

يجوز أن يضاف الى هيئة المحكمة عضوان آخران في الحالات التي يعود تقديرها للقائد الأعلى .

مادة 126:

تختص محكمة أمن الثورة بالنظر في الجرائم الواقعة على امن الثورة الداخلي والخارجي وكل جريمة أخرى قرر لها قانون العقوبات الثوري عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة او الإعدام والجرائم الخطيرة التي يرتكبها المدنيون او المناضلون مهما كانت صفتهم او حصانتهم وفقاً للقانون .

4- المحكمة الخاصة

مادة 127:

أ- تشكل المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة .

ب-يعين رئيس المحكمة الخاصة بقرار من القائد الأعلى .

ج- يعين عضوا المحكمة من الغرف الجزائية الثورية بقرار من رئيس الهيئة القضائية .

مادة 128:

تختص المحكمة الخاصة بالنظر في القضايا الآتية :-

أ- التي تقرر نقضها .

ب- الجرائم التي ترتكب من الضباط من رتبة رائد فما فوق .

ج- القضايا الواردة في قرار تشكيلها .

5- محكمة الميدان العسكرية

مادة 129:

تشكل محكمة الميدان العسكرية بقرار من القائد الأعلى من رئيس وعضوين احدهم على الاقل حقوقي ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب ، ولا يجوز محاكمة احد الضباط امام محكمة يكون رئيسها أدنى منه رتبة .

مادة 130:

تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال العمليات الحربية على النحو الوارد في قرار تشكيلها وفقاً للقانون .

مادة 131:

أ- يقوم بوظائف النيابة العامة لدى المحكمة النائب العام او من يمثله بقرار من القائد الأعلى .

ب- تتمتع النيابة العامة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام .

ج- تصد قرارات النيابة العامة بشكل قطعي ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن .

مادة 132:

تطبق محكمة الميدان الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري ما أمكن وتراعي حق المتهم القانوني في الدفاع عن نفسه .

مادة 133:

تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانونا ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي وجه من أوجه الطعن .

مادة 134:

تنفذ أحكام محكمة الميدان العسكرية بعد التصديق عليها من القائد الأعلى وفقا للتشريعات الثورية .

الفصل الثالث

حفظ النظام في الجلسة

والجرائم المخلة بالاحترام الواجب

مادة 135:

ضبط الجلسة وادراتها مناطان برئيسها وله في ذلك أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها فان لم يتمثل أو عاد بعد طرده أمر الرئيس بحبسه لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسه توقيعه من الجزاءات التأديبية .

مادة 136:

أ- إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر في تلك الجريمة يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها .

ب-واذا كان الجرم خارجا عن اختصاص المحكمة نظمت المحكمة محضرا بالواقع وأرسلته مع المتهم موقوفا الى المدعي العام .

ج- ولا تتوقف محاكمة المتهم في هذه الحالة على شكوى او دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها الحصول على مثل ذلك .

مادة 137:

اذا كان الجرم الواقع في الجلسة جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المتهم وإحاله الى المدعي العام لملاحقته .

مادة 138:

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العامة .

مادة 139 :

اذا وقع من المحامي اثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا او ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي الى المدعي العام لإجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا او الى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا وفي الحالتين لايجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى .

الفصل الرابع

تنحي القضاة وردهم

عن الحكم

مادة 140:

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :-

أ‌- إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .

ب- اذا كان قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق أو الخبرة او الإحالة .

ج- إذا سبق أن كان وكيلا فيها عن احد الخصوم او وكيلا له في أعماله الخاصة او وصيا او قيما عليه .

د- اذا سبق أن كان شاهدا في القضية .

ه- اذا وجدت عداوة شديدة بينه وبين احد الخصوم .

و- اذا كانت له او لزوجه او لأحد أقاربه او أصهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى .

ز- اذا كان قريباً أو صهر لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .

مادة 141:

أ- للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، ولا يجوز رد اعضاء النيابة ولا اعضاء الضابطة القضائية .

ب-ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى .

مادة 142:

يقدم طلب الرد قبل أي دفع او دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد اثناء النظر في الدعوى .

مادة 143:

أ- على القاضي في الاحوال المذكورة في المادة (140) أن يصرح للمحكمة في غرفة المداولة بسبب الرد القائم للإذن له بالتنحي .

ب- يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة اذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المداولة .

مادة 144:

يقدم طلب الرد لرئيس هيئة القضاء للفصل فيه ويكون قراره نهائيا ً

الباب الثاني

الفصل الأول

تبليغ الأوراق القضائية

مادة 145:

أ – مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون فان تبليغ الاوراق القضائية يجري بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة العسكرية او الامن العام او الكفاح المسلح او عن طريق الوحدات العسكرية .

ب- يراعي في تبليغ الاوراق تسليم الشخص نسخة من مذكرة الدعوى واذا كانوا اكثر من واحد تبلغ الى أي منهم واذا تعذر تبليغ الشخص بالذات فيجوز التبليغ في محل اقامته لا يفرد من افراد عائلته يسكن معه اذا كان بالغا مميزاً فان تعذر ذلك يعلق المكلف بالابلاغ نسخة من المذكرة على باب سكنه الخارجي ثم يعيد النسخة الاصلية الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح واقع الحال فيها .

ج- اذا اقتنعت المحكمة بان لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تقرر اجراء التبليغ بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف تبليغه او يتعاطى فيه عمله ان كان له محل كهذا واما بنشر اعلان في صحيفة او مجلة ثورية او محلية .

د- اذا كان الشخص موقوفاً فيبلغ المذكرة عن طريق مسؤول مركز الإصلاح

مادة 146:

يكون تبليغ الخصوم بالحضور امام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة ايام كاملة على الاقل في الجنح وسبعة ايام في الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق .

الفصل الثاني

حضور الخصوم

مادة 147:

يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه اما في الجنح الاخرى والمخالفات فيجوز ان ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات .

مادة 148:

اذا لم يحضر المتهم الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا ولو كان مكفولا ولها مثل هذه الحالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه .

مادة 149:

اذا حضر المدعي بالحق الشخص او المتهم المحاكمة انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبليغه الحكم .

مادة 150:

اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن جريمة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فيجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى لجلسة قادمة وتأمر باعادة دعوى من تخلف عن الحضور اليها مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة فيجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة ان لا مبرر لعدم حضورهم فلها ان تقرر اعتبار الحكم بالنسبة اليهم بمثابة الحضور وعليها في هذه الحالة ان تبين الاسباب التي استندت اليها في ذلك .

مادة 151:

في الاحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً يجب على المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما او كان الخصم حاضراً ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الاحوال الا اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز .

مادة 152:

اذا احضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب اعادة نظر الدعوى في حضوره .

الباب الثالث

البينات

مادة 153:

أ- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية .

ب- اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة .

ج- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم من الجريمة المسندة إليه .

مادة 154:

أ- لا يجوز للقاضي أن يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .

ب- يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم أخر اذا وجدت قرينة أخرى تؤيده ويحق للمتهم الأخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور .

مادة 155 :

اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي إتباع قواعد الإثبات الخاصة به .

مادة 156:

أ- يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة القضائية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة ما لم يثبت العكس

ب- ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية او بواسطة شهود .

مادة 157:

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب :

أ- أن يكون قد نظم حدود اختصاص منظم الضبط وأثناء قيامه بمهام خدمته .

ب- أن يكون منظم الضبط قد شهد الواقعة بنفسه او سمعها شخصياً .

ج- أن يكون الضبط صحيحا في الشكل .

أما المضبوطات الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية .

مادة 158:

لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه .

مادة 159:

لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو فروعه او زوجه عليه كما لا يرغم هؤلاء على أداء الشهادة ضد شركاء ذلك المتهم في اتهام واحد .

مادة 160:

اذا دعي أي من أصول المتهم أو فروعه او زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب او في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في إثبات الجرم المسند الى المتهم .

مادة 161:

تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا .

مادة 162:

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قبل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية على ان تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهدها أيضاً.

مادة 163:

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفه اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك او اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم او اذا ادى ذلك القول من قبل المعتدي عليه حينما كان على فراش الموت او كان يعتقد بانه في دور النزاع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذر حضوره لدى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه .

مادة 164:

أ- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة بدون حلف اليمين على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين .

ب- ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة اخرى .

مادة 165:

ان الافادة التي يؤيدها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما تقبل فقط اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعا واختيارا .

مادة 166:

لاثبات هوية المتهم او هوية من له علاقة بالجرم تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات راحة اليد وباطن القدم اثناء المحاكمات او إجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على أصحابها .

مادة 167:

أ- إن التقرير الذي يستدل منه بأنه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر السلطة الكيماوي او محلل السلطة الكيماوي و الموقع بتوقيعه المتضمن نتيجة الفحص او التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن اية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية ودون أن يدعي ذلك الموظف او المحلل كشاهد .

ب- بالرغم من احكام الفقرة (أ) يترتب على الموظف أو المحلل أن يحضر كشاهد في الإجراءات الجزائية القائمة امام اية محكمة اذا كان حضوره ضروريا لتأمين العدالة .

مادة 168:

أ- اذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن القطر يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية .

ب-للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى وفي أي دور من ادوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل وبدعوى أي شاهد تراه لازما لإظهار الحقيقة

مادة 169:

أ- اذا بلغ الشاهد مذكرة الدعوى لأداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ولها أن تقضي عليه حتى خمسة جنيهات غرامة .

ب- اذا احضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة اثناء المحاكمة او بعدها وأبدى عذرا مشروعاً عن غيابه فللمحكمة تعفيه منها .

مادة 170:

اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين او عن الإجابة عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة فيجوز لها أن تودعه مركز الإصلاح مدة لا تتجاوز شهر واحدا واذا قبل اثناء توقيفه وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقي عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .

الباب الرابع

أصول المحاكمات لدى المحاكم الثورية المركزية

في القضايا الجنحية

مادة 171 : تنعقد جلسات المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .

مادة 172: تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجرائها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث او فئة معينة من الناس حضور المحاكمة .

مادة 173:

عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاتهام والأوراق الأخرى إن وجدت ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصى او وكيله وقائع الدعوى ثم تسأل المحكمة المتهم عن التهمة المسندة .

ب-إذا اعترف المتهم بالتهمة يأمر رئيس المحكمة بتسجيل اعترافاته بكلمات اقرب ما تكون الى الألفاظ التى استعملها فى اعترافاته ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التى تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها أسباب كافية تقضى بعكس ذلك .

ج- إذا رفض المتهم الإجابة يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويأمر الرئيس بتدوين ذلك فى الضبط .

د-إذا أنكر المتهم التهمة او رفض الإجابة عليها او لم تقتنع المحكمة باعترافاته تشرع فى استماع البينات وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد .

مادة174:

تدعو المحكمة شهود النيابة العامة وشهود المدعى الشخصى وتستمع الى أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجريمة ( إن وجدت ) ويجوز للنيابة والمدعي الشخصي توجيه أسئلة لكل شاهد كما يجوز للمتهم او وكيله إن يوجه مثل هذه الأسئلة الى الشهود ويناقشهم فيها على أن يتم ذلك بواسطة المحكمة .

مادة 175:

أ- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن هويته وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه او عن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان يشهد الحق دون زيادة او نقصان ويدون ذلك في محضر المحاكمة .

ب-تتلى على الشاهد إفادته السابقة إن وجدت ويطلب منه التوفيق بينها إذا وجد تناقض فيها مع إفادته المؤداة أمام المحكمة .

مادة 176:

أ- بعد الانتهاء من الاستماع إلى البينات تسأل المحكمة المتهم عما إذا يرغب إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .

ب-بعد أن يعطي المتهم إفادة تسأله المحكمة إذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهودا دعتهم المحكمة وسمعت شهاداتهم .

ج- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

د- للمتهم أو وكيله الحق في توجيه أسئلة إلى شهود الدفاع كما لممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود .

مادة 177:

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو جلسة تالية .

مادة 178:

إذا ثتبت أن المتهم ارتكب الجرم المسند إليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة المقررة وبالالزامات المدنية .

مادة 179:

إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرما أو أن المتهم برئ منه قررت المحكمة عدم مسؤوليته أو أعلنت براءته وتقضى على المدعي الشخصي في الوقت ذاته بطلب من المتهم التعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية .

مادة 180:

إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جنائية قضت بعدم اختصاصها وتعيدها إلى الجهة المختصة .

مادة 181:

يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم الثورية ويمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته .

مادة 182:

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وان تحدد طرق الطعن فيه .

مادة 183:

أ- يوقع رئيس المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب فور تلاوتها من قبل رئيس المحكمة في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهيمه .

ب- إذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب جنيها حتى عشرة جنيهات .

مادة 184:

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ أصل الحكم في ملف الدعوى .

مادة 185:

ترسل المحكمة في نهاية كل شهر الرئيس الهيئة القضائية والنائب العام جدولا بالأحكام الصادرة عنها خلال ذلك الشهر .

الباب الخامس

الأصول الموجزة

مادة 186:

تجري في المخالفات التي تستوجب عقوبة تكديرية الأصول الموجزة الأتي بيانها :

أ-عند وقوع مخالفة تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى المحكمة المركزية المختصة فتحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المتهم .

ب-وتصدر المحكمة حكمها في ميعاد عشر أيام .

مادة 187:

تأخذ المحكمة بصحة الوقائع في أوراق الضبط التي نظمت وفقا للمادة (157) من هذا القانون .

مادة 188:

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .

مادة 189:

تخضع هذه الأحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .

مادة 190:

لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الباب عندما يكون في الدعوى مدع شخصي .

الباب السادس

أصول المحاكمات لدى المحاكم الثورية

في القضايا الجنائية

الفصل الأول

وظائف رئيس محكمة الجنايات

مادة 191:

يدير رئيس المحكمة الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها .

مادة 192 :

أ – يتمتع رئيس المحكمة بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة .

ب-ويوكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر .

مادة 193:

على رئيس المحكمة أن يرد كل طلب من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة من غير طائل .

الفصل الثاني

وظائف المدعي العام

مادة 194 :

يتولى المدعي العام بنفسه أو بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام .

مادة 195 :

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام إلى المتهم وبعد أن يودع ملف الدعوى إلى المحكمة و يقوم بإتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها .

مادة 196:

يحضر ممثل النيابة جلسات المحكمة وتفهيم الحكم .

مادة 197:

يطلب ممثل النيابة العامة باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها .

الفصل الثالث

الإجراءات

مادة 198:

أ- لا يقدم شخص للمحكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد اصدر قرار باتهامه بتلك الجريمة .

ب-ينبغي أن يتضمن قرار الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند إليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند إليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم .

مادة 199 :

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة بأسماء الشهود للمتهم قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل .

مادة 200:

أ- بعد أن يودع المدعي العام ملف الدعوى إلى المحكمة على رئيس المحكمة أو من ينبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأله هل اختار محامياً للدفاع عنه ، فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على توكيل محام عين له الرئيس أو نائبه محامياً .

ب- يدفع من مالية الثورة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة بدل أتعاب لا يقل عن عشر جنيهات عن كل قضية مع نفقات السفر الضرورية .

مادة 201:

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع .

مادة 202:

إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة أن تقرر توحيد الدعاوي المتعلقة بهم إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب ممثل النيابة العامة .

مادة 203:

إذا تضمن قرار الإتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو الدفاع أن لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر .

مادة 204:

يمثل المتهم أمام المحكمة طليقا بغير قيود ولا أغلال وإنما تجري عليه الحراسة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات .

مادة 205:

أ- يسأل رئيس المحكمة المتهم عن هويته وما إذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق .

ب- تجري المحكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراؤها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة ،أو كانت الدعوى تتعلق بالعرض وللمحكمة في مطلق الأحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة .

مادة 206:

أ- ينبه رئيس المحكمة وكيل المتهم أن يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون .

ب- ينبه رئيس المحكمة المتهم أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة لائحة الاتهام وقرار الاتهام وقائمة بأسماء الشهود والضبوط والوثائق الأخرى .

ج- وبعد ذلك يلخص رئيس المحكمة مآل التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بان ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه .

مادة 207:

أ- بعد أن يتلو كاتب المحكمة ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق ، وبعد أن يوضح ممثل النيابة العامة وقائع الدعوى والمدعي الشخصي أو وكيله شكواه يسأل رئيس المحكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه .

ب- إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة عليها يعتبر غير معترف بالتهمة .

ج- إذا اعترف المتهم بالتهمة يأمر رئيس المحكمة بتسجيل اعترافاته بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافاته ثم تشرع المحكمة في سماع بينة النيابة العامة ( شهود الإثبات ) كما لو كان أنكر التهمة إمعانا في تحقيق العدالة .

مادة 208:

لا يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخص باستدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .

مادة 209 :

يتخذ رئيس المحكمة عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل أداء الشهادة .

مادة 210:

أ- يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .

ب- يسأل رئيس المحكمة كل شاهد استماع إفادته عن هويته وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين ، بالله العظيم بان ينطق بالحق دون زيادة ولا نقصان .

ج- يجوز للمحكمة أن لا تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو الذي رفض حلف اليمين .

د- إذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعه من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي اقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة .

ه- تتلى أقوال الشاهد السابقة ويأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة أو النقصان أو التغيير والتباين بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك .

مادة 211:

أ- عند إنتهاء الشاهد من شهادته يسأله رئيس المحكمة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ، ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته .

ب- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها أن تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفرداً أو مجتمعا مع غيره بعض وقائع الدعوى غير أنه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت بغيابه .

ج- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء .

مادة 212:

أ- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد يجوز للمتهم أو محاميه أن يوجه بواسطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لإثبات التهمة بما في ذلك المشتكي إذ ادعي كشاهد ويجوز للنيابة العامة أن توجه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي أثيرت وكذلك يجوز لها أن توجه أسئلة إلى شهود الدفاع وللدفاع أيضاً توجيه أسئلة في المسائل التي أثيرت أثناء المناقشة .

ب- وللمحكمة أن تستوضح أيضاً الشاهد عن كل ما تعتبره مساعدا على إظهار الحقيقة .

ج- يدون في الضبوط جميع ما يرد أثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة .

د- للمحكمة أن تقرر طرح أي سؤال موجه من النيابة العامة أو الادعاء الشخصي أو المتهم أو وكيله وذلك لأسباب تراها موجبة لعدم طرح السؤال ، ويكون قرارها إما تلقائيا و أما بناء لطلب احد أطراف الدعوى .

مادة 213:

لا يبرح الشاهد قاعة المحكمة ما لم يأذن له رئيس المحكمة بذلك .

مادة 214:

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع إلى شهود المتهم .

مادة 215:

أثناء سماع الشهود يسوغ للمحكمة أن تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن اخرجوا للاستعانة بشهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضا ويسوغ لممثل النيابة العامة أو المتهم أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الإجراء .

مادة 216:

إذا تبين من المحاكمة أن احد الشهود كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال تلقاء نفسه بناء على طلب المدعي العام أو ممثله ثم يحال إلى المدعي العام للتحقيق معه .

مادة 217:

أ- للمحكمة أثناء النظر في الدعوى أن تستدعي من تلقاء نفسها أي شخص لاستماع أقواله كشاهد إذا رأت أن ذلك يساعد على إظهار الحقيقة ولها إصدار مذكرة إحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أيضا أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى .

ب-أن تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مدارا لثبوته وتسأل كل واحد منهم عن تلك المواد .

مادة 218:

أ- إذا كان المتهم أو الشهود أو احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة مترجما لا يقل عمره عن الثامنة عشر سنة ويحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة .

ب-إذا لم تراع أحكام هذه المادة يكون الإجراء باطلاً .

مادة 219:

يسوغ للمتهم وممثل النيابة العامة أن يطلب رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر .

مادة 220:

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة العامة وإلا كانت الإجراءات باطلة .

مادة 221:

إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين رئيس المحكمة للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى .

مادة 222:

إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطيا ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .

مادة 223:

أ- إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فإذا أعطى هذه الإفادة يجوز للمدعي العام أو ممثله مناقشة المتهم بعد أن يعطي إفادته تسأله المحكمة إذا كان لديه شهودا أو بينة أخرى يعزز بها دفاعه فإذا ذكر أن لديه شهود تسمع المحكمة شهاداتهم أن كانوا حاضرين وإلا أجلت المحاكمة وأصدرت لهم مذكرة دعوى .

ب- يطلب شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك .

مادة 224:

أ- إذا ظهر للمحكمة أن المتهم كان حين ارتكابه الجريمة المسند إليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية وجعله عاجزا عن إدراك كنه أعماله أو عن العلم بأنه محظور عليه إتيان العمل أو الترك الذي يكون الجرم ، قررت إدانته وعدم مسؤوليته جزائيا .

ب- إذا ظهر للمحكمة أثناء المحاكمة أن المتهم مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قرارا باعتقاله ووضعه تحت المراقبة الطبية للمدة التي تراها ضرورية .

ج- وإذا ظهر نتيجة هذه المراقبة أن الشخص المعتقل سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين أخصائيين تباشر المحكمة محاكمته ولا تأمر بوضعه في مستشفى الأمراض العقلية .

د- يعمل بأحكام هذه المادة لدى المحاكم المركزية والمحاكم الأخرى .

مادة 225: يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للوصف القانوني الذي تراه مناسبا على ألا يبني هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة ، وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه عن التهمة المعدلة .

مادة 226:

أ- إذا رأت المحكمة في الدعوى التي تنظرها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص وبالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة عن طريق رئيس الهيئة القضائية للتحقيق والتصرف بها وفقاً لأحكام القانون .

ب- إذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى الجهة المختصة .

مادة 227:

لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .

مادة 228:

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة .

الفصل الرابع

الحكم

مادة 229:

أ- بعد أن يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء أو بأغلبيتها.

ب- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا.

مادة 230:

أ- يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وأسباب التشديد أو التخفيف .

ب- أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية .

ج- يأخذ رئيس المحكمة آراء الأعضاء على الحكم مبتدأ بعضو اليسار .

د- وتصدر قرارها بالإجماع أو بأكثرية الآراء ويرفع القاضي المخالف رأيه مسببا مع قرار الأغلبية .

ه- ثم يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علنا بحضور المتهم وممثل النيابة العامة ويفهم رئيس المحكمة المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال عشرة أيام .

مادة 231:

إذا اقتضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه ما لم يكن موقوفا لداع آخر .

مادة 232:

يجوز للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم الجنائية برسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات .

مادة 233: يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب .

مادة 234:

إذا اعتبرت المحكمة الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها .

235:

أ- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه .

ب-ترسل المحكمة إلى الهيئة القضائية والنائب العام في نهاية كل شهر جدولا بالأحكام التي صدرت خلال الشهر .

مادة 236:

إذا كان الحكم مشوبا بلبس أو إبهام على أي طرف من أطراف الدعوى جاز له التقدم بطلب تفسير الحكم إلى ذات المحكمة التي أصدرته .

الباب السابع

الطعن في الأحكام

الفصل الأول

الاعتراض

مادة 237:

يجوز الاعتراض في الأحكام الغيابية للجنح والمخالفات الصادرة عن المحاكم الثورية من قبل المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية .

مادة 238:

أ- يقدم المعترض استدعاءه إلى رئيس الهيئة القضائية في ميعاد عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم .

ب- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المذكور أعلاه .

مادة 239:

أ- يترتب على الاعتراض إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الغياب ولا يجوز بأي حال أن يضار المعترض بناء على اعتراضه .

ب- إذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة لنظر الدعوى قضت المحكمة في موضوع الدعوى وامتنع عليه الاعتراض مرة أخرى .

الفصل الثاني

استئناف أحكام المحكمة المركزية

مادة 240:

أ- يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى إذا تراءى له أن الحكم مجحف بحقه ولا يتماشى مع قواعد العدالة أن يستأنفه خطيا خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إلى رئيس الهيئة القضائية .

ب- ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية .

مادة 241:

أ- يفصل رئيس الهيئة القضائية في موضوع الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه .

ب- إذا وجد الرئيس أن الاستئناف مقدم بعد انتهاء المدة المحددة للاستئناف ، أو أنه مقدم من غير ذي صفة أو مصلحة ، رده وصادق على الحكم ، ويكون قراره قطعيا

ج- وإذا وجد الرئيس الاستئناف مستوف لشروطه الشكلية قرر قبوله وإحالة مع أوراق القضية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بواسطة النائب العام .

د- يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته .

مادة 242:

عند وصول أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف تنظم المحكمة تقريرا يبين فيه وقائع الدعوى وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف ثم تعين موعدا للمحاكمة وتبلغ ذوي العلاقة بالموعد .

مادة 243:

أ- تجري المحاكمة بصورة علنية وتقضي المحكمة بفسخ الحكم إذا كان مخالفا للقانون أو لأي سبب أخر و تفصل في أساس الدعوى أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم بتعليمات للسير بموجبها .

ب- تكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية .

مادة 244:

لا يجوز أن يضار المستأنف باستئنافه .

الفصل الثالث

الطعن بطريق النقض

مادة 245:

أ- يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة امن الثورة خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ، بطلب خطي يقدم إلى رئيس الهيئة القضائية من قبل :-

1- النيابة العامة

2- المحكوم عليه والمسؤول بالمال

3- المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها

ب- يكون رئيس هيئة القضاء ملزما حتى وان لم يطعن بالحكم الصادر أي من الخصوم في الدعوى بتدقيق إجراءات وحكم المحكمة فإذا وجد بعد التدقيق أن الإجراءات والحكم قد تمت وفقا للقانون رفع الحكم للتصديق إلى الجهة المختصة

مادة 246:

أ- يقوم الرئيس بتدقيق الطلب فإذا وجده مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو أن الطلب لم يقدم في الميعاد المحدد قرر رد الطلب شكلا أما إذا وجده مقبولا شكلا فانه يدقق في أسباب النقض .

ب- إذا وجد أن الحكم مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله قرر نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه تدقيقا وتحكم في الدعوى من جديد .

ج- وأما إذا وجد خللا جوهريا في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بالمتهم أو إذا وقع بطلان في الحكم كالذهول عن الفصل في احد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم أو صدور حكمين في الواقعة الواحدة أو خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها قرر نقض الحكم وإحالة الأوراق إلى محكمة الأساس التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وفيما عدا ذلك تنظر المحكمة فيه تدقيقا إلا إذا رأت إجراء المحاكمة مرافعة أو بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه أو وكيله ووافقت المحكمة على الطلب .

مادة 247:

أ- إذا خالفت محكمة الأساس التي أعيد إليها الحكم اشتمل عليه قرار النقض جاز لرئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الخاصة للنظر فيها مرافعة وفقا للأصول العادية .

ب- يكون الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ووجب على رئيس هيئة القضاء الثوري رفعه للتصديق من الجهة المختصة.

الباب الثامن

تصديق الأحكام

مادة 248:

تصبح الأحكام قطعية بعد التصديق عليها

مادة 249:

أ- يصدق القائد الأعلى على :-

1- الأحكام الصادرة بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت .

2- الأحكام الصادرة عن محكمة امن الثورة العليا

3- الأحكام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية

ب-ويصدق رئيس هيئة القضاء الثوري الأحكام الصادرة عن المحاكم الثورية المركزية والدائمة التي تتضمن عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات .

مادة 250:

أ- يكون للجهة التي تصدق الأحكام الصلاحيات التالية :-

أولا: تخفيض العقوبات المحكوم بها .

ثانيا: إلغاء كل العقوبات أو بعضها أصلية كانت آم تبعية .

ثالثا: إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .

رابعا: إعادة المحاكمة بقرار مسبب .

ب-إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان بالإدانة جاز تخفيف العقوبة أو توقيف تنفيذها أو إلغائها من الجهة المصدقة .

الباب التاسع

محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

مادة 251:

أ- إذا صدر قرار بإحالة متهم فار من وجه العدالة بجناية إلى المحكمة المختصة بعد تبليغه قانونا قررت المحكمة إمهال المتهم مدة عشرة أيام ليسلم نفسه للسلطات القضائية خلال هذه المدة .

ب- إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال المهلة المذكورة يعتبر فارا من وجه العدالة.

ج- ينشر قرار الإمهال في إحدى النشرات الثورية أو المحلية أو يعلق على باب سكن المتهم الأخير أو على باب المحكمة .

مادة 252:

بعد انقضاء المهلة المذكورة في المادة السابقة تشرع المحكمة في محاكمة المتهم غيابيا .

مادة 253:

لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية .

مادة 254:

يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود والتبليغات ثم تسير المحكمة في الدعوى كما لو كان المتهم حاضرا فتستمع لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي أن وجد ولأقوال المدعي العام وتقضي في الدعوى .

مادة 255:

يصبح الحكم نافذا اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ صدوره .

مادة 256:

إذا سلم المجرم الفار نفسه إلى الجهات المسؤولة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم ملغيا وتعاد محاكمته وفقا للأصول المرعية .

مادة 257:

تسري أحكام هذا الباب على المتهم الذي يفر من السجن ولم يحضر إلى المحكمة بعد تبليغه أو تبليغ محل إقامته موعد المحاكمة إذا كان مكفولا .

الباب العاشر

إعادة المحاكمة

مادة 258

يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوي الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية :-

أ‌- إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله حي .

ب-إذا حكم على شخص بجريمة وحكم فيما بعد على شخص أخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .

ج- إذا حكم على الشاهد الذي شهد على المحكوم عليه بشهادة الزور ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه .

مادة 259:

أ- تقدم طلبات إعادة المحاكمة من المحكوم عليه أو من ذويه أو وكيله إلى رئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني .

ب- يدقق رئيس هيئة القضاء الثوري ملف الدعوى فإذا وجد الطلب مبنيا على سبب مما ورد ذكره في المادة (258) استصدر قرارا من القائد الأعلى بإعادة المحاكمة .

مادة 260:

بعد صدور قرار القائد الأعلى بإعادة المحاكمة تحال الدعوى إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم السابق .

مادة 261:

إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من اجله قد نفذ فيتوقف تنفيذه من تاريخ قرار الموافقة على إعادة المحاكمة .

مادة 262:

إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى ، أما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو قراراهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم فبعد أن تتخذ المحكمة قرار بامتناع المحاكمة علنا لأحد الأسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين أن وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم أن كانوا قد توفوا وتبطل مدة الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق .

الباب الحادي عشر

في محاكمة الأحداث

مادة 263:

تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث أنها ( محكمة أحداث ) .

مادة 264:

يحاكم الأحداث في الجنح والمخالفات أمام المحكمة المركزية وفي الجنايات أمام المحكمة الدائمة .

مادة 265:

إذا ارتكب الجريمة الواحدة حدث وغير حدث فرق النائب العام بينهم واحال الحدث على المحكمة المختصة بمحاكمة الأحداث .

مادة 266:

لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود .

مادة 267:

تقام دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة وفقا للأصول العادية .

مادة 278:

تدعو المحكمة في جميع أدوار الدعوى ولي الحدث أو وصية أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليه ومندوب الشؤون الاجتماعية أو مراقب السلوك أن وجدوا وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث وعليها :-

أ- الحصول على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبسوابقه الاجرامية وبالتدابير المناسبة في اصلاحه .

ب-أن تأمر بفحص الحدث جسديا ونفسيا من قبل طبيب اخصائي اذا اقتضى الحال ذلك .

مادة 269:

يبلغ ولي الحدث او الشخص المسلم اليه وجوب تعيين محام للحدث فيما اذا كان الفعل جناية او جنحة تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين .

مادة 270:

يوقف الحدث في المحل الخاص بالاحداث .

مادة 271:

للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت مصلحته تقتضيى بذلك ، ويكتفي بحضور وليه او وصيه او محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث .

مادة 272:

أ- تجري محاكمة الاحداث سرا بحضور الحدث ووليه او وصية او الشخص المسلم اليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب الشؤون الاجتماعية او مراقب السلوك .

ب- للمحكمة أن تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه اذا وجدت ضرورة لذلك ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث او وصيه او الشخص المسلم اليه .

مادة 273:

تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية بعد ارجاع الحدث الى جلسة المحاكمة .

مادة 274:

تصدر محاكم الاحداث احكامها في الدرجة الاخيرة .

مادة 275:

يعفي الإحداث من اداء الرسوم والتأمينات القضائية .

مادة 276:

أ- يحظر نشر صورة المتهم الحدث ونشر وقائع المحاكمة او ملخصها او خلاصة الحكم في الكتب والصحف او باية طريقة اخرى .

ب- كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها بالغرامة حتى عشرة جنيهات .

الباب الثاني عشر

جرائم القضاة الخارجة عن وظائفهم

والمنبعثة عنها

مادة 277:

أ- اذا اسند الى احد قضاة المحاكم او قضاة النيابة العامة جريمة من نوع الجنحة او المنبعثة عنها يبلغ رئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني .

ب- يصدر رئيس الهيئة القضائية امرا الى النائب العام لمباشرة التحقيق والمرافعة لدى محكمة امن الثورة في الجنح .

ج- اما في الجنايات فيعين قاضيا من رتبة او مرتبة القاضي المتهم على الأقل ليقوم بإجراء التحقيق ويحال الى المحكمة الخاصة ويتولى النائب العام المرافعة امامها .

مادة 278:

أ- اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المتهم بالجناية فيصدر القاضي المكلف بالتحقيق مذكرة توقيف ولا تصبح نافذة الا بعد مصادقة رئيس الهيئة القضائة عليها .

ب-يوضع القاضي في محل توقيف خاص .

مادة 279:

اذا كان للقاضي المتهم بجنحة او جناية منبعثة او غير منبعثة عن خدمته شريك او متدخل في الجرم فتنظر الدعوى بحقها معا امام المحكمة العائدة اليها محاكمة القاضي .

الباب الثالث عشر

تحقيقات القادة في الاحوال العادية

وأثناء العمليات الحربية

الفصل الأول

في الأحوال العادية

مادة 280:

لقائد الوحدة او من ينيبه من الضباط التابعين له اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاصه وله حق التصرف فيها على الوجه التالي :-

أ- صرف النظر عن القضية او :

ب- مجازاة المناضل انضباطيا أو :

ج- احالة القضية الى قائده الاعلى او :

د- احالة القضية الى النيابة العامة اذا كانت الجريمة خارجة عن اختصاصه .

مادة 281:

تجري في الجرائم الانضباطية الاصول الموجزة التالية مشافهة :

أ- يمثل المتهم امام القائد فيسأله اذا كان يعترف بالتهمة المسندة اليه فاذا اعترف بها اوقع عليه العقوبة التي يستلزمها فعله ، اما اذا انكرها فيتلو عليه التقارير والضبوط الواردة ضده ثم يستمع الى شهادات الاثبات بعد القسم والى دفاع المتهم .

ب- يقضي قائد الوحدة بالبراءة عند عدم ثبوت الفعل وبالعقوبة التي يستوجبها فعله ويدون ذلك ورقة الحكم بخطه ويوقع عليه .

ج- ينفذ قائد الوحدة الحكم بواسطة وكيل القوة ويحيط الجهات المختصة علما به .

الفصل الثاني

في أثناء العمليات الحربية

مادة 282:

أ- إذا تعذر وجود النيابة في ميدان العمليات فيباشر قادة الوحدات اختصاصها ويمارسون سلطاتها ويطبقون الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري ما أمكن .

ب- يجوز لقائد الوحدة أن يكلف احد الضباط التابعين له بأعمال التحقيق في حدود منطقة اختصاصه .

مادة 283:

أ- لقائد الوحدة أثناء العمليات سلطة توقيف المتهم ، أما إذا كان ضابطا فيبلغ قائد القوات بتوقيفه .

ب-ويكون إخلاء سبيل الضابط الموقوف بأمر قائد القوات .

مادة 284:

لقائد القوات العسكرية حق الفصل في الدعوى التي تقع ضمن صلاحياته أو إحالتها إلى النيابة العامة .

الكتاب الثالث

أصول خاصة ببعض القضايا

الباب الأول

دعاوي التزوير

مادة 285:

أ- في جميع دعاوي التزوير وحالما تبرز الورقة المدعي تزويرها الى المدعى العام او المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه المدعى العام أم القاضى او رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه فى الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ فى دائرة التحقيق او قلم المحكمة.

ب-إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك فى المحضر .

مادة 286:

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة .

مادة 287:

يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات .

مادة 288:

ا-كل موظف مسئول عادي أودع ورقة ادعي تزويرها مجبر تحت طائلة العقاب على تسليمها إذا كلف بذلك بقرار من المحكمة او المدعي العام مفصل الأسباب .

ب- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودع لديه الورقة اتجاه ذوي العلاقة بها .

مادة 289:

تسري احكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة للمدعي العام او المحكمة من اجل المقابلة والمضاهاة .

مادة 290:

أ – يجبر المسؤولون تحت طائلة العقاب على تسليم ما قد يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة .

ب- يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

مادة 291:

أ- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها .

ب- وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة المصدقة المعطاة له مقام الأصل الى حين استرجاعها ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به .

ج- أما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا .

مادة 292:

أ- تصلح الأوراق العادية مدارا للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان .

ب-واما اذا كان الحائز عليها من غير المسؤولين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تلزمه بتسليم الورقة اذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند الى سبب مقبول .

مادة 293:

من استشهد بشأن ورقة مدعي بتزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهران له اطلاعا عليها .

مادة 294:

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند هو مزوره او متدخل بتزويره او تبين من التحقيقات أن المزور او المتدخل في التزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا .

مادة 295 :

أ- للمحكمة المقامة لديها دعوى التزوير أن تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي النيابة العامة .

ب- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة المحكمة النظر فيها الى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية .

مادة 296 :

اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه اذا كان في نيته استعمالها .

مادة 297 :

أ- اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعي تزويرها او سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى .

ب- اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون .

مادة 298:

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المتهم لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر .

مادة 299:

أ- اذا تبين للمحكمة اثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة او المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله .

ب-لرئيس المحكمة او المدعي العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المتهم أن كان حاضرا في الدعوى .

مادة 300:

أ- اذا تبين أن الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه او اثبات ما حذف منه .

ب- ويسطر في ذلك السند خلاصة عن الحكم القطعي .

ج- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها .

مادة 301:

تجري التحقيقات بدعاوي التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.

الباب الثاني

سماع بعض الشهود

مادة 302:

أ- اذا وجدت المحكمة أهمية خاصة لشهادة احد الشهود الذي يتعذر حضوره بسبب عاهة مرضية او بعجز صحي تقرر المحكمة الانتقال بكامل هيئتها او أن تنيب احد اعضائها الى محل وجوده لضبط افادته وفقا للاصول وبحضور ممثل النيابة العامة والمتهم او وكيله .

ب-يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة رئيس الدائرة رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

ج- يبلغ افراد القوات المسلحة في الثورة مذكرات الدعوة بواسطة قادة وحداتهم .

مادة 303 :

فيما عدا المذكورين في المادة السابقة يدعي جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لاقوالهم لدى القضاء الثوري الفلسطيني وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك .

الباب الثالث

إثبات الهوية

مادة 304:

أ- اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها الى المحكمة التي حكمت عليه أولا .

ب- بعد أن تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانونا على فراره .

مادة 305:

تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضى من شهود النيابة العامة والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلا

الباب الرابع

ما يتلف او يسرق من اوراق الدعوى

والاحكام الصادرة فيها

مادة 306 :

اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوي الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت او سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية :

مادة 307:

أ- اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية تعتبر بمثابة اصل الحكم وتحفظ في مكانه .

ب-اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي يأمر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة .

ج- ويمكن للشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها .

د- يبرئ الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها .

مادة 308:

أ- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد .

ب- وان لم يكن ثمة قرار اتهام او لم يعثر عليه فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق .

الباب الخامس

تعين المرجع

مادة 309 :

اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من المدعي العام او المحكمتين عدم اختصاصه بتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالتها عليها النيابة العامة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها .

يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع على الوجه المبين في المواد التالية :

مادة 310:

يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى رئيس هيئة القضاء الفلسطيني .

مادة 311:

أ- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين او قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما .

ب- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع .

مادة 312 :

يدقق رئيس القضاء في طلب تعيين المرجع ويصدر قراره بتعيين المرجع المختص ويكون قراره قطعيا .

الكتاب الرابع

الباب الاول

انقاذ الاحكام وحجيتها

مادة 313:

تتولى النيابة العامة تنفيذ احكام محاكم الثورة .

مادة314:

يكون الحكم الصادر عن محاكم الثورة قوة القضية المقضية بعد التصديق عليه قونا .

مادة 315:

لا يجوز الطعن فى الاحكام الثورية امام اية هيئة على خلاف ما نص عليه القانون

الباب الثانى

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصى

مادة316:

أ- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه . او بالعفو العام او بالتقادم .

ب- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي فى الاحوال المنصوص عليها فى االقانون .

الفصل الأول

السقوط بالوفاة

مادة 317:

تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية .

مادة 318:

أ- اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفي .

ب- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفي لدى المحكمة المختصة .

الفصل الثاني

السقوط بالعفو العام

مادة 319 :

أ- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .

ب- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام .

مادة 320:

يصدر العفو العام بقرار تشريعي من القائد الاعلى قبل الحكم او بعده .

الفصل الثالث

السقوط بالتقادم

ا- سقوط الدعوى بالتقادم

مادة 321:

أ- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة .

ب- تسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الاخيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم فيها .

مادة 322:

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين (أ،ب) من المادة السابقة .

مادة 323:

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في الحالتين (أ،ب) من المادة (321) من هذا الفصل .

2- سقوط العقوبة بالتقادم

مادة 324:

أ- تسقط عقوبة الجناية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا .

ب- وتسقط عقوبة الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الحكم .

ج- وتسقط عقوبة المخالفة بانقضاء سنة كاملة على تاريخ الحكم .

مادة 325:

مدة التقادم على التدابير الاحترازية سنة واحدة تبدأ بتاريخ نفاذ العقوبة

مادة 326:

اذا حكم على شخص غيابيا وسقطت العقوبة المحكوم بها عليه بالتقادم فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة ابطال المحاكمة الغيابة ورؤية الدعوى مجددا .

مادة 327:

أ- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوي الجزائية بالتقادم المنصوص عليه ، للاحكام الجزائية .

ب-اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة خزينة الثورة فتسقط بالتقادم المتعلق في اموال الثورة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الاصلاح انفاذا لأي حكم .

الباب الثالث

انقاذ الاحكام الجزائية

1- الاشغال الشاقة والاعتقال والحبس

والغرامات والالزامات المدنية

مادة 328:

تنفذ احكام محاكم الثورة الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية في مراكز الاصلاح المقررة .

مادة 329: تحصل الغرامات والالزامات المدنية والرسوم المحكوم بها وفقا للتشريعات الثورية .

مادة 330:

أ- يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقا لما هو مقرر لانقاد الالزامات المدنية المحكوم بها .

ب- عند الحكم على عدة اشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه .

مادة 331:

أ- يحبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم عن كل نصف جنيه يوما واحدا .

ب- اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلي سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغيا .

ج- اذا كان المحكوم غائبا او قاصرا او متوفيا تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها بها لصالح الخزينة وفقا للتشريعات الثورية .

2- الاعدام

مادة 332:

لا ينفذ حكم الإعدام الا بعد التصديق على الحكم من القائد الاعلى .

مادة 333:

لا ينفذ حكم الإعدام بالحامل حتى تضع حملها .

مادة 334:

لا ينفذ حكم الاعدام ايام الجمع والاحاد والاعياد الدينية والوطنية .

مادة 335:

ينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص من قبل مفرزة بقيادة ضابط .

مادة 336:

يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الأشخاص الأتي ذكرهم :-

أ- رئيس او عضو من المحكمة التي أصدرت الحكم .

ب- النائب العام أو أحد معاونيه .

ج- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

د- طبيب مركز الإصلاح أو طبيب من الخدمات الطبية .

ه- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه .

و- مسؤول مركز الإصلاح أو نائبه .

مادة 337:

يسأل النائب العام المحكوم عليه إذا كان له ما يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم فيه فيدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام والكاتب والحاضرون

مادة 338: ينظم كاتب المحكمة محضرا بإنفاذ الإعدام يوقعه رئيس المحكمة او مساعده والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة أو مساعده والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة والحاضرون .

مادة 339:

تحفظ أقوال المحكوم عليه والمحضر بإنفاذ العقوبات في ملف القضية

مادة 340:

تدفن الجثة بدون احتفال من قبل الثورة او من قبل ذويه بعد تسليمهم إياه

3- الأشكال في التنفيذ

مادة 341:

أ- كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم .

ب- يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل بالنزاع .

ج- اذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة في الفقرتين السابقتين .

د- يكون القرار الذي تصدره المحكمة بالنزاع المشار اليه نهائياً .

4- حساب الزمن

مادة 342: ايفاء للغايات المقصودة في هذا القانون تتبع في حساب الزمن القاعدة التالية :-

أ- أن المدة المشار اليها بعدد الايام ابتداء من وقوع حادثة او القيام بعمل او شئ او فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض او المهل الاخرى تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقع فيه الحادث او جري فيه ذلك العمل او الشئ .

ب- لا تحسب ايام العطل من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض او الاستئناف او الطعن بالنقض او المهل الاخرى اذا جاءت في نهاية المدة .

مادة 343:

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .

الباب الرابع

محال التوقف

مادة 344:

تنظم مراكز الاصلاح ومحال التوقيف بموجب قانون مراكز الاصلاح

مادة 345:

لا يجوز حبس أي انسان الا في المراكز المخصصة لذلك ولا يجوز لمسؤول مركز الاصلاح قبول أي انسان الا بمقتضى امر موقع من السلطة المختصة . وألا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الامر .

مادة 346:

يتفقد النائب العام مراكز الاصلاح ودور التوقيف مرة كل شهر على الاقل ويحيط رئيس هيئة القضاء الثوري بما يبدو له من مطالعات .

مادة 347:

ويتفقد المدعون العامون مراكز الاصلاح ضمن مناطق اختصاصهم مرة كل شهر على الاقل ويحيطون النائب العام بمطالعاتهم .

مادة 348:

لرؤساء المحاكم والنيابة العامة أن يأمروا حراس محال التوقيف باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق و المحاكمة .

مادة 349:

لكل موقوف او مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمسؤول مركز الاصلاح شكوى كتابية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المسؤول قبولها وتبليغها في الحال .

مادة 350:

تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على الجنود والضباط الذين لم يفصلوا من الثورة في مراكز اصلاح خاصة بهم ما امكن .

الباب الخامس

العفو الخاص

مادة 351:

يصدر العفو الخاص بقرار من القائد الأعلى بعد تصديق الحكم وهذا العفو يلغي العقوبة كلها أو بعضا ولكنه لا يمحو الحكم الصادر بها بل يبقى الحكم قائما ويترتب عليه جميع الآثار التي لم ينص العفو على سقوطها .

مادة 352:

أ- تقدم طبيات العفو الخاص الى القائد الأعلى فيحيلها الى رئيس الهيئة القضائية .

ب- يضع رئيس الهيئة القضائية تقريرا موجزا عن وقائع القضية المطلوب شمولها بالعفو الخاص ويرفعه الى القائد الأعلى مشفوعا برأيه .

الباب السادس

حماية الحرية الشخصية

من الحبس غير الشروع

مادة 353 :

أ- على كل من بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الثورة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النيابة العامة .

ب- على اعضاء النيابة العامة أن يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف ويطلقوا سراح الموقوف اذا كان موقوفا بصورة غير قانونية وان ينظموا محضرا بذلك .

ج- اذا تبين أن التوقيف كان بسبب قانوني موجب للتوقيف ارسلوه في الحال الى النيابة العامة .

مادة 354:

اذا اهمل اعضاء النيابة العامة اعتبروا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة .

الباب السابع

أحكام عامة

مادة 355:

أ- اذا اقتضت ضرورات خدمة الميدان في حالة الحرب او الطوارئ يجوز للقائد الاعلى بقرار وقف تنفيذ أي حكم صادر عن محاكم الثورة بحق المناضلين من الضباط والجنود والافراج عنهم .

ب- ويجوز له في أي وقت الغاء هذا القرار وفي هذه الحالة ينفذ بحقهم باقي العقوبة .

الباب الثامن

إدارة القضاء الثوري الفلسطيني

مادة 356 :

مؤسسة القضاء الثوري الفلسطيني هي احدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتنبع هذه المؤسسة نيابة عامة ومحاكم ومراكز اصلاح وفروع حسب التشريعات الثورية .

مادة 357:

يتولى رئيس هيئة القضاء الثوري الادارة العامة للقضاء الثوري الفلسطيني ويتبع القائد الاعلى مباشرة ويعاونه كافة ضباط وافراد المؤسسة القضائية ويجري تعيينه بقرار من القائد الاعلى .

مادة 358:

يمارس رئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون والتشريعات الثورية الاخرى .

قانون العقوبات الثوري

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعام 1979

قانون العقوبات الثوري

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعام 1979

1- أحكام أولية

مادة 1:

يسمى هذا القانون قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979. ويعمل به اعتبارا من تاريخ تصديقه .

مادة 2:

يلغى هذا القانون بقرار التشريعي رقم (1) الصادر بتاريخ 6/5/1978 وجميع القرارات التشريعية السابقة له واللاحقة به ، والتي تخالف أحكامه .

2- التعريف بالمصطلحات

مادة 3:

مع مراعاة التعاريف الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه :-

أ – كل من : هو كل شخص فلسطيني ارتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون ويلحق بالفلسطينيين من اجل انطباق أحكام هذا القانون كل شخص آخر غير فلسطيني ارتكب جريمة ضد الثورة الفلسطينية كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض .

ب- العدو : هو الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وغيرها من الأراضي العربية المغتصبة أو كل دولة أو جهة أخرى معادية للثورة .

ج- الليل أو ليلا: هي الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها .

د- بيت السكن : هو المحل المخصص للسكن او أي قسم من بناية اتخذه المالك او الساكن مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه او لاي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة به والتي يضمها مع سور واحد .

ه- الطريق العام : هو كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن او البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن او البلدان او القرى او الأنهار .

و- مكان عام او محل عام : هو كل طريق عام وكل مكان عام وممر يباح للجمهور المرور به او الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد او كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء او مكان يستعمل اذ ذاك لاي اجتماع او حفل عام او ديني او كساحة مكشوفة .

ز- الجرح : هو كل شرط او قطع يشرط او يشق غشاء من اغشية الجسم الخارجية وايفاء للغرض من هذا التفسير يعتبر الغشاء خارجيا اذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء اخر او شقة .

ح- الإجراءات القضائية : هي كافة الإجراءات التي تتخذ امام اية محكمة او قاضي تحقيق او مجلس قضائي او لجنة تحقيق او شخص يجوز اداء الشهادة امامها او امامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي او اللجنة او ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين او بدون اليمين .

ط- الحبس : هو وضع الموقوف او المحكوم في احد مراكز الإصلاح ويجوز حبس الافراد في وحداتهم .

ي- التذكير : تشمل صفة التذكير والتأنيث أيضا .

الكتاب الأول

الأحكام العامة

الباب الأول

القانون الجزائي

الفصل الأول

تطبيق الأحكام الجزائية من حيث الزمان

مادة 4:

كل قانون يفرض عقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه كما لا يقضي باية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت افعال تنفيذها .

مادة 5:

أ- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المتهم يسري حكمه على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الافعال حكم مبرم .

ب- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمتهم .

ج- اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تسري وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التى عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

د-إذا عدل القانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذى عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه

مادة 6:

كل قانون جديد يلغى عقوبة او يفرض عقوبة اخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه و اذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذى حكم على فاعله من اجله غير معاقب عليه ، يوقف تنفيذ الحكم و تنتهى اثاره الجنائية .

الفصل الثانى

تطبيق الاحكام الجزائية من حيث المكان

مادة 7:

يطبق هذا القانون على جميع الجرائم المقترفة فى الارض التى تتواجد عليها الثورة الفلسطينية .

الفصل الثالث

الصلاحية الشخصية و الذاتية

مادة 8:

يخضع لاحاكم هذا القانون كل من :

ا-الضباط .

ب-صف الضباط .

ج- الجنود .

د- طلبة المدارس والكليات الثورية ومدارس التدريب المهني .

ه- اسرى الحرب .

و- أية قوة ثورية تشكل بامر القائد الاعلي لتأدية خدمة عامة او خاصة اومؤقتة .

ز- الملحقين بالثورة من المقاتلين والمدنيين من القوات الحليفة او الفصائل المقاومة او المتطوعين .

ح- الاعضاء العاملين في الثورة والمستخدمين فيها او في مؤسساتها او مصانعها .

مادة 9

تسري احكام هذا القانون على كل فلسطيني او سواه فاعلا كان او متدخلا او محرضا اقدم على ارتكاب احدى الجرائم الاتية :-

أ- الجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة ومصالح قوات الثورة .

ب- الجرائم التي تقع في المعسكرات او الثكنات او المراكز او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او الاماكن او المساكن او المحال التي يشغلها الافراد لصالح قوات الثورة اينما وجدت .

ج- الجرائم التي ترتكب من او ضد الافراد متى وقعت بسبب تأديتهم واجباتهم .

مادة 10:

كل من ارتكب خارج الاماكن التي تتواجد عليها الثورة جناية او جنحة داخلة في اختصاص القضاء الثوري الفلسطيني يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك يعفي من المحاكمة أمام المحاكم الثورية ثانية الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها وفي هذه الحال للمحكمة الثورية أن تقرر استئجار الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى العالقة أمام محكمة البلد المقصود .

مادة 11:

تسري أحكام هذا القانون على كل من ترك الثورة وارتكب جرما أثناء خدمته فيها .

الباب الثاني

الأحكام الجزائية

الفصل الاول

العقوبات

1- العقوبات بصورة عامة

مادة 12:

العقوبات الجنائية العادية هي :-

أ- الإعدام .

ب- الأشغال الشاقة المؤبدة .

ج- الأشغال الشاقة المؤقتة .

د- الاعتقال المؤبد .

ه- الاعتقال المؤقت.

مادة 13:

العقوبات الجنائية السياسية هي :

أ- الاعتقال المؤبد .

ب- الاعتقال المؤقت .

ج- التجميد المؤبد .

مادة 14:

العقوبات الجنحية العادية هي :

أ‌- الحبس مع التشغيل .

ب-الحبس البسيط .

ج- الغرامة .

مادة 15:

العقوبات الجنحية السياسية هي :-

أ- الحبس البسيط .

ب- التجميد المؤقت.

مادة 16 :

عقوبتا المخالفات هما :-

أ‌- الحبس التكديري .

ب-الغرامة .

2- العقوبات بصورة خاصة

مادة 17:

أ- الإعدام هو إزهاق روح عليه رميا بالرصاص

ب- الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة : هما تشغيل المحكوم عليه في الأشغال الشاقة المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه سواء في داخل مراكز الإصلاح أو خارجها ومدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عشرون سنة أما الأشغال الشاقة المؤقتة فتتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة .

ج- الاعتقال المؤبد والمؤقت : هما وضع المحكوم عليه في احد مراكز الإصلاح الثورية ومنحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأي عمل داخل المركز أو خارجه إلا برضاه .

ومدة الاعتقال المؤبد عشرون سنة أما الاعتقال المؤقت فتتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة .

د- 1- التجميد المؤبد : هو إقصاء المحكوم عليه عن جميع الأعمال والخدمات الثورية مع الحرمان من المخصصات وذلك بصورة نهائية .

2- التجميد المؤقت : هو إقصاء المحكوم عليه من ممارسة جميع الأعمال والخدمات الثورية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات مع الحرمان من المخصصات كلها أو بعضها .

ه- الحبس مع التشغيل أو بدون تشغيل : هو وضع المحكوم عليه في احد مراكز الإصلاح الثورية لمدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات الا ذا نص القانون على خلاف ذلك .

ويشغل المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل في احد الأشغال التي تحددها له ادارة مركز الإصلاح اما الحبس بدون تشغيل فلا يجبر المحكوم عليه بهذه العقوبة على الشغل الا برضاه .

و- الغرامة : هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الثورة المبلغ المقرر في الحكم وهي تتراوح بين خمسة جنيهات ومائتي جنيه في الجنح اما في الجنايات فتتراوح بين مائتي جنيه وألف جنيه . الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل نصف جنيه يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة .

ز- 1- العقوبة التكديرية : تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة ايام .

2- الغرامة التكديرية : تتراوح قيمتها بين نصف جنيه وخمسة جنيهات

3- احكام شاملة

مادة 18:

الحبس والغرامة المنصوص عليها في بعض مواد هذا القانون او أي قانون اخر دون أن يبين حداهما الادني والاقصى او بين الحد الاقصى اكثر من عشرة ايام او اكثر من خمسة جنيهات يعتبر الحد الادنى للحبس عشرة ايام وللغرامة خمسة جنيهات كما يعتبر الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي جينه عندما لا يعين حداهما الاقصى .

مادة 19:

اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس الى الغرامة على اساس نصف جنيه عن كل يوم وذلك اذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها ذلك الشخص .

4- العقوبات التبعية

مادة 20:

أ- الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او الاعتقال المؤبد او المؤقت او التجميد المؤبد يوجب :-

1- الفصل من الثورة

2- الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية ومن تولي اية مهمة في الثورة

3- تنزيل المرتبة او الرتبة

4- الحرمان من الاقدمية في المرتبة او الرتبة

5- الحرمان من حمل الاوسمة

ب- ويجوز للمحاكم فرض هذه العقوبات على اعتبارها اصيلة اذا نص القانون على ذلك .

مادة 21:

كل فرد يحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة اشهر يجوز فصله من الخدمة ويكون الفصل وجوبيا اذا كان ضابطا .

مادة 22:

كل فرد حكم عليه بعقوبة استلزمت حجز حريته يتقاضى نصف مخصصاته الاساسية مع العلاوة العائلية حتى تاريخ الافراج عنه .

مادة 23:

كل فرد اوقف رهن التحقيق بتهمة اسندت اليه يتقاضي نصف مخصصاته الاساسية مع العلاوة العائلية فاذا ثبتت براءته نتيجة التحقيقات او المحاكمة يعاد اليه ما اقتطع من مخصصاته .

الفصل الثاني

التدابير الاحترازية

مادة 24:

التدابير الاحترازية هي :

أ – المانعة للحرية

ب- المصادرة العينية

ج- الكفالة الاحتياطية

د- اقفال المحل

ه- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها .

أ- المانعة للحرية

مادة 25:

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى خاص ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته .

ب- المصادرة العينية

مادة 26 :

أ- يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم .

ب- ويجوز مصادرة جميع الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية او جنحة مقصودة او التي استعملت في ارتكابها او كانت معدة لاقترافها اما في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الاشياء الا اذا ورد في القانون نص على ذلك .

ج- الكفالة الاحتياطية

مادة 27:

أ- الكفالة الاحتياطية هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديم كفيل ملئ او عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لاية جريمة .

ب- يجوز أن تفرض الكفالة لمدة سنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا .

ج- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين او الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة جنيهات او يزيد على مائتي جنيه .

مادة 28:

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية في الحالات الاتية :-

أ-في حالة الحكم من اجل تهديد او تهويل .

ب-في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة .

ج- اذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او احد أفراد أسرته او الأضرار بأملاكهم .

مادة 29:

أ- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه .

ب- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يزيد لمصلحة الثورة .

د- اقفال المحل

مادة 30:

أ- يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون بذلك بنص صريح.

ب- ويوجب الاقفال حكما – ايا كان سببه – منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه .

ج- أن هذا المنع لا يتناول مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .

هـ- وقف هيئة معنوية

عن العمل او حلها

مادة 31:

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا ارتكب مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او اعمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .

مادة 32:

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها

المادة السابقة :-

أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية .

ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات .

ج- اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .

د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .

مادة 33:

أ- يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة .

ب- ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ويفقد المديرون اواعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتأسين هيئة مماثلة او ادارتها .

مادة 34:

يعاقب عن كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات ومائة جنيه .

3- حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

مادة 35 :

أ- يوم العقوبة او التدبير الاحترازي اربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفقا للتقويم الميلادي .

ب-فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة اربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الاخير .

مادة 36:

تحسب مدة التوقيف من مدة العقوبات المحكوم بها .

الفصل الثالث

الالزامات المدنية

مادة 37 :

الالزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي :-

أ- الرد : هو عبارة عن اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الجريمة وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان .

ب- العطل والضرر : هو عبارة عن التعويض المالي الذي تقضي به المحكمة لمن تضرر من الجريمة سواء اكان ماديا او ادبيا ويقضي به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكي عليه .

ج- المصادرة 1- مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة يجوز مصادرة جميع الاشياء التي تنجت عن جناية او جنحة مقصودة او التي استعملت في ارتكابها او كانت معدة لاقترافها .

2- يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم .

د- النفقات : هي النفقات التي تتكبدها خزينة الثورة وتعود هذه النفقات على الفريق الخاسر :

1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك .

2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا .

مادة 38:

أ- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها .

ب- في حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره تحصل النفقات بمعرفة الدائرة المختصة .

مادة 39:

إذا وصل إلى حوزة النيابة اى مال من الاموال فيما يتعلق باية تهمة جزائية فيجوز للنائب العام اثناء وجود الدعوى لديه او لاية محكمة نظرت فى تلك الجريمة أن تصدر اما من تلقاء نفسها اوبناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يتبين لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال يجوز اصدار القرار بشأنه .

2- احكام عامة

مادة 40 :

أ- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة .

ب- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا ارتكبت لغرض مشترك .

ج- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حكموا بالدعوى نفسها .

د- يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المستوجبة بالشورى ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك .

مادة 41 :

أ- كل جريمة تلحق بالغير ضرار ماديا كان ام ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض .

ب- تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من اسباب الاعفاء .

الفصل الرابع

سقوط الاحكام الجزائية

مادة 42:

الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي :-

أ- وفاة المحكوم عليه

ب- العفو العام

ج- العفو الخاص

د- صفح الفريق المتضرر

ه- التقادم

مادة 43:

أن الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للاحكام الحقوقية .

1- وفاة المحكوم عليه

مادة 44:

أ- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه .

ب- وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم .

ج- لا تأثير للوفاة على المصادر العينية وعلى اقفال المحل .

3- العفو العام

مادة 45:

أ – يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية

ب- يزيل حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوة العامة قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت اوتبعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها .

3- العفو الخاص

مادة 46:

أ- يمنح العفو الخاص القائد الاعلى للثورة الفلسطينية .

ب- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما .

ج- العفو الخاص الشخصي ، ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة او ابدالها او تخفيضها كليا او جزئيا .

4- صفح الفريق المتضرر

مادة 47:

أن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي .

مادة 48:

أ- الصفح لا ينقد ، ولا يعلق على شرط .

ب- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الاخرين

ج- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا

5- التقادم

مادة 49 :

أن احكام التقادم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية تحول دون تنفيذ العقوبات .

الباب الثالث

الجريمة

الفصل الأول

عنصر الجريمة القانوني

1- الوصف القانوني

مادة 50:

أ – تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة .

ب- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا .

مادة 51:

لا يتغير الوصف القانوني إذا خفضت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب أو الأعذار المخففة .

2- اجتماع الجرائم المعنوي

مادة 52:

أ – إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد .

ب- على أنه إذا تطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص

مادة 53:

أ – يلاحق الفعل الواحد مرة واحدة .

ب – غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ونفذت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة .

3- أسباب التبرير

مادة 54:

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة .

مادة 55:

أ – يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .

ب – ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري .

مادة 56:

إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (98) .

مادة 57 :

الفعل المرتكب إنفاذا لنص قانوني أو أطاعه لأمر من مرجع ذي اختصاص يوجب القانون إطاعته لا يعد جريمة إلا إذا كان الأمر غير مشروع بصورة ظاهرة .

مادة 58 :

أ – لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .

ب – يجيز القانون :

1- ضروب التـأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام .

2- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو برضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة .

3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية والتدريبات العسكرية إذا روعيت قواعد اللعب والتدريب .

الفصل الثاني

عنصر الجريمة المعنوي

1- النية

مادة 59:

النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على نحو ما عرفها القانون .

مادة 60 :

أ- تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة .

ب – ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة .

مادة 61 :

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطأين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب إن بإمكانه اجتنابها .

2 – الدافع

مادة 62:

أ – الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها .

ب – ولا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون .

مادة 63 :

إذا تبين أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية :

أ – الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام .

ب – الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة .

ج – الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة .

د – الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل .

مادة 64 :

إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن

أبدل القاضي .

أ – من الاعتقال المؤبد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .

ب – من الاعتقال المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤقتة .

ج – من الحبس البسيط إلى الحبس مع التشغيل .

مادة 65 : إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضى بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا .

3 – الجـرائم السيـاسية

مادة 66 :

أ – الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي .

ب – وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.

مادة 67 :

تعد جرائم سياسية ، الجرائم الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام ، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقا أو نسفا أو إغراقا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات .

مادة 68 :

أ – إذا تحقق للقاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى :

1- بالاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة .

2- بالاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة .

3- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل .

ب – ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الثورة الخارجي .

مادة 69:

إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانونا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة . على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.

الفصل الثالث

عنصر الجريمة المادي

1-الشروع

مادة 70 :

أ – كل محاولة ارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا حاولت دون إتمامها ظروف خارجة عن إرادة الفاعل .

ب – على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه التالي :

1- الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة لعشر سنوات على الأقل .

2- الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقل والاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل .

3- ويمكن أن يخفض من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين .

ج – ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب إلا على الأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم .

مادة 71:

إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت ، غير أنها لم تفض إلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي :

أ – الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة على الأقل .

ب – الأشغال المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على الأقل .

ج – الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات على الأقل .

د – ويمكن تخفيض أية عقوبة أخرى حتى نصفها .

هـ – ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله .

مادة 72:

أ – يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة .

ب – العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها وحتى الثلث في الجنحة الناقصة .

مادة 73 :

أ – يعاقب على الشروع وان لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي جهله الفاعل .

ب – على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله من غير فهم .

جـ – وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة .

2- اجتماع الأسباب

مادة 74:

أ – إن الرابطة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله .

ب – ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافيا بذاته لأحداث النتيجة الجرمية . ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضه إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه .

3- اجتماع الجرائم المادي

مادة 75:

أ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بالعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .

ب – على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها .

جـ – إذا لم يكن قد قضى بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصل فيه .

مادة 76:

أ – إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد .

ب – وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة .

مادة 77 :

تجمع عقوبات المخالفات حتما .

مادة 78 :

أ – تجمع العقوبات الإضافية وان أدغمت العقوبات الأصلية ما لم تفصل المحكمة بخلاف ذلك .

ب – إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت معها حكما العقوبات الفرعية التابعة لها .

4- العلنية

مادة 79 :

تعد وسائل للعلنية :

أ – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للإنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل .

ب – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل .

جـ – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات و التصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت أو وزعت على شخص أو أكثر .

الباب الرابع

في المسؤولية

القسم الأول

في الأشخاص المسؤولين

الفصل الأول

فاعل الجريمة

مادة 80 :

أ – لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة .

ب – إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها ولا يحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة .

جـ – إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئات المعنوية .

الفصل الثاني

المسؤولية في الاشتراك الجرمي

1-الفاعل

مادة 81 :

فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها .

مادة 82 :

أ – كل شريك في الجريمة عرضه للعقوبة المبينة في القانون .

ب – تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقا للشروط الواردة في المادة (120) .

مادة 83 :

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة (ب ) من المادة (79) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة (ج)من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه .

مادة 84:

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول فإذا ل يكن من مدير فالمحرر أو رئيس التحرير .

مادة 85:

أ – مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها .

ب – وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .

ج – وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به

3-المحرض

مادة 86 :

أ – يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة .

ب – إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة .

مادة 87 :

أ يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء أكانت الجريمة ناجزه أو مشروعا فيها أو ناقصة .

ب – إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة بالنسبة للتي حددتها المادة ( 89) بفقراتها ( ب ، ج ، د )

ج – التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولا .

د – تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة .

3- المتدخل والمخبئ

مادة 88 :

يعد متدخلا في جناية أو جنحة :

أ – من أعطى إرشادات لاقترافها وأن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل .

ب- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل .

ج- من قبل ، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية ، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة .

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها .

هـ – من كان متفقا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .

و- من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الثورة أو السلامة العامة ، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع .

مادة 89:

أ – المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل .

ب – أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام .

ج – وإذا كان عقاب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها عشرة سنين على الأقل .

د – في الحالات الأخرى تنزل عقوبة المتدخل حتى النصف ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة .

مادة 90 :

أ – من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة (88) وهو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها .

ب- على أنه إذا كانت الأشياء المبحوث عنها في الفقرة (أ ) ناجمة عن جنحة فلا يمكن أن تتجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة .

مادة 91:

من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ ، و ) من المادة (88) على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .

مادة 92 :

يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم حتى الطالقات وأشقائهم وشقيقاتهم وأصهارهم من الدرجات نفسها .

القسم الثاني

موانع التهاب

الفصل الأول

الغلط

1-الغلط القانوني

مادة 93 :

أ – لا يمكن لأحد أن يحتج لجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلا مغلوطا .

ب – غير أنه يعد مانعا للعقاب الجهل بقانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاث الأولى التي تلت تصديقه ونشره .

2- الغلط المادي

مادة 94 :

أ – لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .

ب- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فلا يكون المجرم مسئولا عن هذا الظرف بل يستفيد من العذر الذي جهل وجوده .

جـ- تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه .

مادة 95 :

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة معاقبا عليه إذا تنج عن خطأ الفاعل .

مادة 96 :

لا يعاقب الموظف العام أو العامل أو المستخدم في الثورة الفلسطينية الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصاتهم وجبت عليه طاعتهم فيها .

الفصل الثاني

القوة القاهرة

1-القوة القاهرة والإكراه المعنوي

مادة 97 :

أ – لا يعاقب من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلا

ب – من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتصاد كفاعل جريمة غير مقصودة .

مادة 98 :

أ – أن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب .

ب – على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته .

2- حالة الضرورة

مادة 99 :

لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر .

مادة 100 :

لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر

الفصل الثالث

انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة

1-الجنون

مادة 101 :

يعفى من العقاب من كان في حالة الجنون

مادة 102 :

أ – من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من الحكم في مأوى احترازي .

ب – إذا كانت الجنحة غير مقصودة قضى بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة .

جـ- ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز .

2- العته

مادة 103 :

من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوى الوعي أو الاختبار في أعماله يستفيد قانونا من الأعذار المخففة .

مادة 104 :

أ – من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبداله العقوبة أو تخفيضها قانونا بسبب العته ، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرا على السلامة العامة يقضي في الحكم بحجزه في المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة .

ب – إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته .

جـ – إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة يوضع في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة مدة خمس سنوات على الأكثر إذا حكم عليه بجناية ، وسنة إذا حكم عليه بجنحة ويسرح قبل انقضاء المدة إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرا.

3- السكر والتسمم بالمخدرات

مادة 105 :

أ – يعفى من كان حين اقتراف الفعل في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة بسبب قوة قاهرة .

ب – إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها ، وللمحكمة أن تقرر على ضوء ظروف الجريمة وماهيتها منحه العذر المخفف وبقرار معلل .

جـ – ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة إذا توقع احتمال اقترافه أفعالاً جرميه حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه .

د- وإذا وجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت العقوبة.

مادة 106:

إذا ضعفت حالة التسمم الناجمة عن قوة قاهرة ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد كان العذر مخففا .

4- السن

مادة 107 :

إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون تعني لفظة :

1- الحدث : كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى .

2- الولد : من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة .

3- المراهق : من أتم الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة .

4- الفتى : من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم السابعة عشرة .

مادة108:

لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل

مادة 109 :

لا يحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على حدث .

مادة 110 :

تفرض العقوبات التالية على الفتى :

أ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة .

ب- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات .

جـ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت فيعتقل من سنتين إلى خمس سنوات .

د- إذا اقترف جنحة تستلزم الحبس يوضع في معهد إصلاح الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون .

هـ- إذا اقترف مخالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة إلى نصفها .

و- يجوز للمحكمة ، إذا وجدت أسبابا مخففة تقديرية أن تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين ( د و هـ ) من هذه المادة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (111) من هذا القانون .

مادة 111 :

تفرض العقوبات التالية على المراهق :

أ‌- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال من أربع سنوات إلى عشر سنوات .

ب – إذا اقترف جناية تستلزم الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات .

جـ – إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة إلى ثلاث سنوات . ويجوز للمحكمة أن تستبدل عقوبة الاعتقال هذه بإرساله إلى مؤسسة إصلاحية لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات .

د – إذا اقترف جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على الوجه الآتي :

1- بالحكم عليه أو على والده أو وصية بدفع غرامة أو بدل عطل أو ضرر أو مصاريف المحاكمة .

2- بالحكم عليه وعلى والده أو وصية بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته .

3- بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه .

4- بوضعه في مؤسسة إصلاحية أو دار تربية أو دار تأهيل الأحداث لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين .

مادة 112

أ – يجوز للمحكمة بناء على طلب مدير المؤسسة أن تفرج عن أي حدث إذا وجدت من الأسباب ما يدعو إلى ذلك وبحسب الشروط التالية :

1- أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن سنة.

2- أن يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال إقامته في المؤسسة .

3- أن لا يكون الإفراج عن الحدث يؤدي إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة .

4- أن لا يكون محكوما بجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة أو أكثر .

ب – يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الحدث إلى المؤسسة لإكمال مدة الحكم فيها إذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة .

مادة 113 :

لا عقاب على الولد من أجل الأفعال التي يقترفها إلا أنه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي :

أ – تسليمه إلى أحد والديه أو إلى وليه الشرعي أو :

ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته أو :

جـ- تسليمه إلى غير ذويه أو :

د- وضعه تحت إشراف مراقب سلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

القسم الثالث

أسباب الإعفاء من العقوبة أو تشديدها

الفصل الأول

في الأعذار

1-الأعذار المحلة

مادة 114:

لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .

مادة 115:

أن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.

2- الأعذار المخففة

مادة 116:

عندما ينص القانون على عذر مخفف :

أ‌- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد خفضت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل .

ب‌- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين .

جـ- وإذا كان الفعل جنحة كان الحبس ستة أشهر على الأكثر .

د- وإذا كان الفعل مخالفة أمكن تخفيض العقوبة إلى النصف .

مادة 117:

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتجة عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .

الفصل الثاني

الأسباب المخففة

مادة 118:

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة :

أ‌- بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنين إلى خمسة عشرة سنة .

ب‌- وبدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات . وبدلا من الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات :

جـ- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف .

د- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل .

مادة 119:

أ – إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى .

ب- ولها أن تحول الحبس إلى الغرامة وأن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.

الفصل الثالث

الأسباب المشددة

1-أحكام أولية

مادة 120 :

أ – إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد فتشدد العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام .

ب – وتشدد كل عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة .

2- التكرار

مادة 121 :

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال خمس سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بإحدى الأسباب القانونية جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمسة عشرة سنة .

مادة 122:

من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو أثناء مدة عقوبته أو خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية جنحة مماثلة للجنحة الأولى حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز التضعيف ثلاث سنوات .

مادة 123 :

تعتبر السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والتزوير جنحا متماثلة في التكرار وكذلك يعتبر الدم والتحقير والقدح جنحا متماثلة .

مادة 124 :

يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار إذا كان صادرا عن المحاكم الثورية

3- الصفة

مادة 124

(1) مكرر : إذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي :

أ‌) إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة هي الحبس البسيط ترفع إلى الحبس مع التشغيل ولا يجوز أن تنقص العقوبة عن ثلاث سنوات .

ب‌) إذا كانت بالحبس مع التشغيل ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ولا يجوز أن تنقص العقوبة عن سبع سنوات .

ج) إذا كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (1).

image

1) أقرت هذه المادة بموجب القرار التشريعي رقم (11) ملحق رقم (5)

الفصل الرابع

أحكام عامة

مادة 125:

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب الآتي :

أ‌- الأسباب المشددة المادية .

ب‌- الأعذار .

جـ- الأسباب المخففة .

مادة 126 :

تعين في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة أو المحلة على العقوبة المقضي بها .

الكتاب الثاني

الجرائم

الباب الأول

الجرائم الواقعة على أمن الثورة

الفصل الأول

المؤامرة

مادة 127 :

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة .

مادة 128:

يتم الاعتداء على أمن الثورة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه .

مادة 129:

أ- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الثورة وأخبر الجهة المسؤولة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ .

ب – وإذا اقترف فعل كهذا أو بدء به كان العذر مخففا.

جـ- ويكون العذر مخففا إذا أخبر المجرم الجهات المختصة بجناية على أمن الثورة قبل إتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم .

د- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض .

الفصل الثاني

الجرائم التي تقع على أمن الثورة الخارجي

1-الخيانة

مادة 130 :

يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة .

مادة 131 :

يعاقب بالإعدام كل من :

أ‌- سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة .

ب- سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون

لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية

للثورة الفلسطينية .

مادة 132 :

يعاقب بالإعدام كل مسن دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به

ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الثورة الفلسطينية .

مادة 133 :

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دس الدسائس لدى دولة

أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الثورة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك

وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام

مادة 134 :

يعاقب بالإعدام كل من أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع

الثوري على الأضرار بالمنشئات والمصانع والبواخر والمركبات والأدوات

والذخائر والأسلحة والمؤن وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شئ ذي طابع

عسكري أو معد لاستعمال قوات الثورة أو القوات الحليفة

مادة 135:

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من :

أ‌- قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب .

ب- سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين .

مادة 136:

أ – يعاقب بالإعدام كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشئات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الثورة أو مما يستعمل في ذلك .

ب – ويعاقب بنفس العقوبة كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .

مادة 137:

يعاقب بالإعدام كل آمر أو قائد سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .

مادة 138 :

يعاقب بالإعدام كل قائد وحدة مسلحة يسلم في ساحة القتال إذا أدى ذلك إلى وقف القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف .

مادة 139 :

يعاقب بالإعدام كل آمر استعمل أية وسيلة لإرغام أي قائد أو شخص أخر على أن يهجر أو يسلم بصورة شائنه أي حصن أو مكان أو نقطة أو مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد أو الشخص الآخر الدفاع عنه .

مادة 140 :

يعاقب بالإعدام كل فرد :

أ‌- ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو .

ب- تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن .

ج- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره .

د- قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة .

مادة 141:

يعاقب بالإعدام كل فرد وقع بالأسر والتحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية أو قام بعد وقوعه بالأسر بأي عمل في خدمة العدو باختياره .

مادة 142:

يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد :

أ‌- وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل السلاح عليه بعد ذلك .

ب- وقع أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من احتياطات أو لمخالفته الأوامر أو لإهماله واجباته قصداً .

مادة 143:

يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الثورة .

مادة 144:

يعاقب بالإعدام كل فرد يعطي للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تضر سلامة المواقع والمراكز العسكرية وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك .

مادة 145 :

يعاقب بالإعدام كل فرد يخبئ بنفسه أو بواسطة غيره وهو على بينة من أمر الجواسيس أو الأعداء .

مادة 146:

يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد :

أ‌- حرف الأخبار أو الأوامر المختصة بالخدمة عند مجابهة العدو .

ب- أذاع باللفظ أو الكتابة أو بواسطة الإشارات أو بأية صورة أخرى أخبارا من شأنها أن تسبب رعبا أو قنوطا لا موجب لها أثناء العمليات الحربية .

ج – استعمل ألفاظا من شأنها أن تسبب رعبا أو قنوطا في أثناء المعركة أو قبل ذهابه إليها .

د- تسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الأفراد المشتتين .

مادة 147:

يعاقب بالإعدام كل فرد يعطي عن خيانة كلمة المرور أو كلمة السر أو الإشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له أن يتلقاها أو يعطي عن خيانة كلمة مرور أو كلمة سر أو إشارة جوابية خلاف كلمة المرور أو كلمة السر أو الإشارة الجوابية التي أعطيت له .

مادة 148 :

يعاقب بالإعدام كل من دل العدو على أماكن قوات الثورة أو القوات الحليفة أو دل هذه القوات للسير على طريق غير صحيح .

2- التجسس

مادة 149 :

يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام كل من يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو إلى مخيم أو إلى معسكر أو أي محل من محلات القوات الثورية أو أي مكان محظور ليحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه .

مادة 150 :

يعاقب بالإعدام كل من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة .

مادة 151:

من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات التي ذكرت في المادة (149) فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقة .

مادة 152 :

يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في المادة (149) .

مادة 153 :

يعد مجندا لصالح العدو كل من يحرض الأفراد على الانضمام إلى العدو وهو على بينة من الأمر ، أو يجند نفسه أو غيره لصالح العدو ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات .

مادة 154 :

يحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة أعلاه من هذا الفصل .

مادة 155 :

يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم السابقة الذكر من هذا الفصل إذا أخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه أو حدوث الضرر .

مادة 156 :

يعتبر سرا من أسرار الدفاع :

أ‌- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .

ب- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من ألأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن الثورة ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة .

ج- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها ، وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر أذن كتابي من القيادة العامة للقوات بنشره أو إذاعته .

د- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها .

3- جرائم إساءة معاملة الجرحى

مادة 157 :

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أقدم على سرقة جثة ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء في منطقة الأعمال العسكرية .

مادة 158:

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أوقع بشخص جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف .

4- الجرائم الماسة بالقانون الدولي

مادة 159 :

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من :

أ – خرق الاتفاقات التي عقدتها الثورة مع الدول الصديقة .

ب- أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها قوانين وأنظمة الدول الصديقة خلافاً لتعليمات السلطة الثورية العليا .

مادة 160 :

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من نظم أو هيأ أو ساعد أو حرض جماعة من المناضلين لإشراكهم مع جماعة من رعايا الدول التي تتواجد عليها قوات الثورة وذلك بقصد تغيير أنظمة الحكم القائمة في هذه الدول أو الإخلال بأمنها .

مادة 161 :

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من جند دون موافقة السلطة العليا جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية ، وإذا كانت الدولة الأجنبية معادية للثورة فتكون العقوبة الإعدام .

مادة 162 :

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من خطف شخصا أو طائرة أو قطارا أو سفينة أو غيرها من دولة صديقة أو أجنبية .

مادة 163 :

يعاقب بالحبس ستة أشهر كل من :

أ‌- أقدم على تحقير إحدى الدول الصديقة أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية .

ب‌- أقدم على فعل القدح أو الذم أو التحقير علانية على رئيس دولة صديقة أو أحد وزرائها أو ممثلها السياسي .

5-النيل من هيبة الثورة

ومن الشعور القومي

مادة 164:

أ- كل من قام بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور الثوري أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية أو الإقليمية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب – يستحق العقوبة نفسها كل من أذاع أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الثورة أو أن توهن نفسية الثوار أو الجماهير الفلسطينية أو العربية .

مادة 165:

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل من اقترف جناية من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الثوري تسئ إلى سمعة الثورة الفلسطينية وهيبتها عن طريق إثارة الجماهير ضدها . (1)

الفصل الثالث

الجرائم الواقعة على أمن الثورة الداخلي

1-الجنايات الواقعة على

النـظــام الأســـاسـي

مادة 166 :

أ- يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير النظام الأساسي بطرق غير مشروعة بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة .

ب – وتكون العقوبة الإعدام إذا لجأ الفاعل إلى العنف .

مادة 167 :

كل من اعتدى على حياة رئيس أو أحد أعضاء السلطة العليا أو حريته بقصد تغيير النظام الأساسي أو الاستيلاء على السلطة يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة .

image

1) تعدلت بموجب القرار التشريعي رقم (8) الملحق رقم (1)

مادة 168 :

أ- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطة الثورية القائمة بموجب النظام

الأساسي يعاقب بالإعدام .

ب – إذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام .

مادة 169 :

يعاقب بالإعدام على الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات الثورية القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من النظام الأساسي .

مادة 170 :

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .

2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية

مادة 171:

يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل كل من :

أ‌- اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .

ب‌- احتفظ خلافا لأوامر القيادة العليا بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .

جـ- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو تفريقه .

مادة 172 :

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم دون رضى السلطة العليا على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر .

مادة 173:

كل من اشترك أو حرض الآخرين للضغط على قيادة عسكرية أم مدنية للتراجع عن قراراتها المشروعة يعاقب بالاعتقال المؤقت .

2- الإرهاب

مادة 174 :

يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والقنابل والصواريخ والأسلحة النارية ، والمنتجات السامة أو المحرقة ، والعوامل الوبائية ، أو الجرثومية ، التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما ، أو إثارة الجماهير على الثورة الفلسطينية .

مادة 175 :

أ- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل .

جـ- وإذا نتج عن الإرهاب التخريب ولو جزئيا سواء أكان في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشئات أخرى أو تعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل استوجب الأشغال الشاقة المؤبدة .

د- ويقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص .

مادة 176:

أ – يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة إرهابية أو تولى زعامتها أو قيادة فيها بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للثورة أو للغير بقصد مهاجمة الجماهير الثورية أو مقاومة السلطة العامة بالسلاح في تنفيذ القوانين .

ب – ويعاقب المنتمون إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة .

4- الجرائم التي تنال من الوحدة الثورية أو تعكر الصفاء بين عناصر الثورة .

مادة 177:

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين فئات الثورة يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .

مادة 178:

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من اقترف فعلا يضر بالوحدة الوطنية والمصير المشترك لقوات الثورة والجماهير العربية .

مادة 179:

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من عرض الوحدة الثورية للخطر بأن لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامة المعلنة للثورة أو للتأثير على مؤسساتها السياسية والدستورية في اتخاذ قرار بشأنها .

مادة 180 :

أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل من نظم أو أنشأ تنظيما أو هيئة أو جمعية للغايات المذكورة في هذا الفصل .

ب – يتعرض للعقوبة نفسها كل شخص ينتمي إليها .

جـ- ويقضي بحل التنظيم أو الهيئة أو الجمعية ومصادرة أملاكها .

الباب الثاني

الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الأول

التعدي على الحقوق والواجبات

مادة 181: أ- كل فعل من شأنه أن يعوق أي عضو في الثورة عن ممارسة حقوقه أو واجباته الثورية يعاقب عليه بالحبس حتى سنة .

ب- وإذا اقترف هذا الفعل بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي يعاقب عليه بالحبس سنة على الأقل .

جـ- وإذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وإذا وقع بلا سلاح فالعقوبة سنة .

مادة 182: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة حتى خمسين جنيها كل من حاول التأثير في اقتراع أحد الفلسطينيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام :

أ‌- أما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو بأسرته أو مركزه أو ماله ، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود .

ب- أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية .

مادة 183 : كل عضو أو مناضل أو مستخدم في الثورة استخدم سلطته للتأثير

في الاقتراع عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

مادة 184: أ – كل من غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب

بالحبس من شهرين إلى سنتين .

ب- وإذا كان الفاعل مكلفا بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو

فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة

أشهر إلى ثلاث سنوات .

الفصل الثاني

جمعيات الأشرار

مادة 185: أ- إذا قدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .

ب – غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .

مادة 186: أ- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجربون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة أو التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

ب – ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .

جـ- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية .

الباب الثالث

الجرائم العسكرية

الفصل الأول

الجرائم الانضباطية

مادة 187: كل من ارتكب جريمة من الجرائم الانضباطية الآتية في غير أوقات العمليات الحربية يعاقب أمام قائد وحدته وفقا للصلاحيات الممنوحة له قانونا :

1- مخالفة الأوامر والتعليمات .

2- التردد في تنفيذ الأوامر .

3- رفض استلام الوظيفة أو التأخر في استلامها .

4- ترك الوظيفة قبل إتمامها وتسليمها للخلف بدون موافقة المسؤول .

5- النوم أثناء الخدمة .

6- الإهمال .

7- التغيب عن الوحدة لمدة شهر فأقل .

8- تجاوز الإجازة لمدة شهر فأقل .

9- معاملة الأفراد وغيرهم معاملة خالية من الاحترام .

10- التمارض .

11- أحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في الأماكن العامة .

12- التحقير أو الذم أو القدح .

13- الاهانة أو التهديد .

14- الشجار

15- الضرب أو الإيذاء البسيط .

16- الدس

17- تقديم شكوى كاذبة .

18- الشهادة الكاذبة أمام القائد .

19- توجيه ألفاظ مخلة بالآداب العامة .

20- مخالفة الآداب العامة في المعسكرات .

21- تناول المشروبات الروحية في المعسكرات .

22- لعب القمار في المعسكرات .

23- ارتياد المحلات الممنوعة .

24- حيازة المواد الممنوعة .

25- أخذ أشياء أكثر من المرتب المقرر .

26- استلام أشياء أكثر من المرتب المقرر .

27- عدم الاعتناء بالعهدة أو صيانتها .

28- فقدان العهدة التي لا تزيد قيمتها عن 50 جنيه .

29- فقدان الهوية أو الوثائق الثورية الأخرى .

30- إطلاق العيارات النارية في الأعراس والحفلات الأخرى .

31- مخالفات السير .

32- أية مخالفة أخرى تضر بحسن النظام الثوري .

مادة 188: إذا كانت عقوبة المخالفة المرتكبة لا تدخل في اختصاص القائد أحالها إلى قائده الأعلى التابع له لمحاكمته بموجب صلاحياته وإذا وجد هذا الأخير أن تلك المخالفة خارجة عن اختصاصه احالها بدوره إلى النيابة العامة .

الفصل الثاني

صلاحيات القادة

1- صلاحيات القائد الأعلى

مادة 189: أ- يجوز للقائد الأعلى فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين :

1- التنبيه .

2- الإنذار .

3- الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر .

4- الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر .

5- الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر .

6- تأخير الأقدمية سنة على الأكثر .

7- تنزيل الرتبة .

8- التجميد من الثورة لسنة على الأكثر .

ب- للقائد الأعلى أن يفوض جميع أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى القادة المختصين .

2- صلاحيات قادة القوات

مادة 190 : يجوز لقادة القوات أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف ضباط :

أ- التنبيه .

ب – الإنذار .

ج‌- الحرمان من المخصصات الأساسية لشهر على الأكثر .

د‌- الحجز شهر على الأكثر .

هـ – الحبس شهر على الأكثر .

و‌- تأخير الأقدمية سنة على الأكثر .

ز‌- تنزيل الرتبة واحدة .

3- صلاحيات قادة الكتائب

مادة 191: يجوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط .

أ- التنبيه .

ب – الإنذار .

ج- الحرمان من المخصصات الأساسية لواحد وعشرين يوما على الأكثر .

ذ‌- الحجز واحد وعشرون يوما على الأكثر .

هـ – الحبس واحد وعشرون يوما على الأكثر .

4- صلاحيات قادة وحدات الإسناد والخدمات .

مادة 192:يجوز لقادة وحدات الإسناد أو الخدمات أو من يبادلهم فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط :

أ- التنبيه .

ب – الإنذار .

ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أربعة عشر يوما على الأكثر .

د- الحجز أربعة عشر يوما على الأكثر .

هـ – الحبس أربعة عشر يوما على الأكثر .

5- صلاحيات قادة السرايا

مادة 193: يجوز لقائد السرية أو من يعادله فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط :

أ- التنبيه .

ب – الإنذار .

ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أسبوعا على الأكثر .

د- الحجز أسبوعا على الأكثر .

هـ – الحبس أسبوعا على الأكثر

6- صلاحيات قادة الفصائل

مادة 194: يجوز لقادة الفصائل أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط .

أ- التنبيه .

ب – الإنذار .

ج- الحجز ثلاثة أيام على الأكثر .

7- أحكام عامة

مادة 195: أ- يجوز لقادة القوات والكتائب ووحدات الإسناد والخدمات فرض عقوبتي التنبيه والإنذار على جميع الضباط التابعين لهم .

ب- يجوز لقادة الوحدات فرض عقوبتي حرمان الإجازة الأسبوعية والشهرية أو وظيفة زيادة كعقوبة إضافية .

ج- يجوز جمع أكثر من عقوبة للمخالفة الواحدة .

د- يجوز للقادة الأعلون لدى عرض الأحكام عليهم تخفيف العقوبات أو إحالتها للجهات المختصة .

الفصل الثالث

الفتنة والعصيان

مادة 196: يعاقب بالأشغال الشاقة كل من :

أ- سبب فتنة في أي قوة من قوات الثورة أو القوات الحليفة أو تآمر مع آخرين على ذلك .

ب- حرض على الفتنة أو حاول إقناع الآخرين للانضمام إلى الفتنة .

جـ- انضم إلى فتنة أو شهد ذلك ولم يبذل جهده لقمعها .

د- علم بوجود فتنة أو بوجود نية القيام بالفتنة ولم يبلغ ذلك فورا لقائده الأعلى أو لأي ضابط ينوب عنه .

مادة 197: أ- يعد في حالة العصيان :

1- الجنود تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار .

2- الجنود الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم .

3- الجنود الذين يقدمون وعددهم ثلاثة على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام .

ب – يعاقب العسكريون العصاة بالحبس سنة على الأقل بالظروف المبينة في الفقرة (1) وبالاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الفقرة (2) وبالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (3) .

مادة 198: أ – يعاقب الأعلى رتبة من العسكريين المحرضين على العصيان بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى والأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة .

ب- إذا كان المحرضون على العصيان من المدنيين فتنخفض العقوبة إلى نصفها.

مادة 199: إذا حصلت الفتنة أو العصيان المسلح أو التحريض عليه أثناء العمليات كانت العقوبة الإعدام .

مادة 200: إذا أدت جرائم الفتنة أو العصيان إلى التصادم المسلح وقوع قتلى كانت العقوبة الإعدام .

مادة 201 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة .

الفصل الرابع

مخالفة التعليمات العسكرية

مادة 202: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أي فرد ارتكب في أثناء العمليات أي جرم من الجرائم التالية :

1- ترك ضابطة الأعلى سعيا وراء النهب أو سلب الغنائم .

2- اقتحم مكانا محروسا

3- اقتحم عنوة أي بيت أو مكان بقصد النهب .

4- مر رغما من تنبيه الخفير – الحرس – أو ضربه أو عامله بالعنف أو الشدة بقصد منعه من القيام بخدمته الموكولة إليه .

5- ترك مركزه أو خفارته أو دوريته دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى .

6- غادر المكان الموكول إليه أمر حراسته قبل أن يسلم خلفه حسب الأصول وبدون أمر من ضابطه الأعلى .

7- نام في أثناء قيامه بعمل الخفارة أو المراقبة أو الحراسة أو بعمل من أعمال الخدمة

8- وجد في حالة السكر الشديد أثناء خفارته أو مراقبته أو حراسته .

9- سبب عن قصد إنذارا كاذبا بالخطر في أثناء المعركة وذلك بواسطة إعلان الكبسة أو إطلاق النار أو إعطاء إشارات صوتية أو استعمال ألفاظ أو بأية وسيلة كانت .

ب – إذا لم ترتكب هذه الجرائم في أثناء العمليات الحربية فيعاقب الفاعل بالحبس سنة على الأكثر .

الفصل الخامس

عدم إطاعة الأوامر

مادة 0203 : أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من لم يطع أمرا يتعلق بواجبه سواء صدر الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.

ب – وإذا كان الفاعل ضابطا يقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.

مادة 204: أ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر شفوي أوخطي يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر الصادرة إليه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وإذا كان الفاعل ضابطا يقضي عليه بالفصل من الثورة .

ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر إلى السلاح أو كان الفاعل مسلحا تكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل .

جـ- إذا وقع التمنع أثناء العمليات الحربية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

د – يعاقب بالإعدام كل فرد أبى إطاعة الأوامر بالهجوم على العدو .

مادة 205: أ- يعاقب المحرض على عدم إطاعة الأوامر بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

ب- إذا وقع التحريض أثناء العمليات الحربية كانت العقوبة ستة أشهر على الأقل

الفصل السادس

الإخلال بالنظام

مادة 206: يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر على الأقل كل من :

أ – قدم شكاية كاذبة ضد آخر وهو يعلم أن شكواه كاذبة .

ب- قدم شكاية أو تظلما باطلا عن قصد ضد آخر من شأنه أن يمس بشرفه وهو يعلم كذبه .

جـ- قدم بيانا كاذبا إلى أي مسؤول فيما يتعلق بتمديد إجازته وهو يعلم كذبه .

مادة 207 : أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات أو الاحتجاجات أو التذمرات دون مراعاة الحق التنظيمي الثوري أو أخذ تواقيعهم على مثل هذه الأمور .

ب- ويعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض أو اشترك بالتواقيع .

مادة 208: أ- يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة كل من :

أ – سلك سلوكا معيبا غير لائق بمقام الثوار .

ب- سلك سلوكا فاضحا دالا على مخالفة الآداب .

مادة 209: يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر والغرامة كل من ارتكب جريمة السلوك المخل بالضبط والربط وحسن النظام الثوري على أن لا يكون الفعل الذي ارتكب مكونا لجريمة منصوص عليها في القانون .

الفصل السابع

تخلف المكلفين والغياب والفرار

1- التخلف

مادة 210: أ – يعاقب بالحبس مدة شهرين على الأقل كل مكلف بالخدمة العسكرية لم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر .

ب- أما في حالة الحرب فيكون العقاب سنة على الأقل .

2- الغياب

مادة 211: أ- يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من تغيب عن مركزه أو مقره أو معسكره بدون إجازة أكثر من شهر بدون عذر شرعي .

ب- إذا أخذ معه سلاحا أو عتادا أو آلية أو تجهيزات أو ألبسه غير التي يرتديها عائدة للثورة عوقب بالحبس سنة على الأقل .

ج- وإذا كان الفاعل ضابطا كانت العقوبة ثلاث سنوات .

مادة 212: يعاقب بالأشغال الشاقة كل من تغيب عن الوحدة أو مكان التجمع أو المعسكر في أثناء العمليات الحربية .

3- الفرار.

مادة 213: يعاقب بالإعدام كل فرد ارتكب جريمة الفرار إلى العدو

مادة 214: أ- كل فرد فر من القوات أثناء العمليات الحربية أو حاول الفرار أو حرض أو ساعد آخر على الفرار يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة .

ب- إذا حصل الفرار إمام العدو فانه يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 215: إذا لم ترتكب هذه الجريمة إثناء العمليات عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على ، الأقل وإذا اخذ معه سلاحا أو عتادا أو آلية أو أية تجهيزات أو ألبسة أخرى عائدة للقوات كانت العقوبة سنة .

مادة 216: أ- يعد فرارا بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.

ب-يعاقب رئيس المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤقتة وباقي الفارين بالحبس سنة على الأقل .

ج- أذا حصل الفرار بمؤامرة أثناء العمليات الحربية عوقب رئيس المؤامرة بالإعدام وسائر الفارين بالأشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 217: يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من كان مطلعا على فرار احد أوعلي اعتزامه الفرار ولم يبلغ فورا ضابطه الأعلى أو مسؤوله المباشر ولم يتخذ كل ما بوسعه من الوسائل للقبض عليه .

الفصل الثامن

جرائم التمارض والتشويه

مادة 218:كل من تمارض أو تظاهر بعجز أدى إلى انقطاعه عن الخدمة يعاقب بالحبس ستة أشهر .

مادة 219: كل من سلك عن قصد سلوكا سيئا أو عصى عن قصد وهو في المستشفى أو في غيره من الأماكن أية أو أمر صادرة إليه تسبب بسلوكه أو عصيانه مرضا أو عجزا لنفسه أو أدى إلى تشديد وطأة المرض أو العجز أو الشفاء يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

مادة 220: أ- كل من جعل نفسه أو نفس غيره غير صالحة للخدمة تهربا من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

ب-وإذا ارتكب الفعل أثناء العمليات أو أمام العدو عوقب بالأشغال الشاقة .

مادة 221: أ- يعاقب على المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون بعقوبة الفعل الأصلي

ب- وإذا كان المتدخلون أطباء أو صيادلة أو مكلفين بالشؤون الصحية فتضاعف العقوبة ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسين جنيها إلى مائتي جنية

الفصل التاسع

جرائم الدخول في الخدمة بطرق الغش

مادة 222: يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة كل من:

‌أ. التحق في الخدمة مجددا في وحدة غير وحدته بأية طريقة من طرق الغش قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة بصورة قانونية

‌ب. التحق بفصيل آخر قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة القانوني.

‌ج. انفصل من القوات أو أجهزة الثورة ثم التحق بأي منها باسم آخر أو باسمه دون أن يعلم المسئولين عن انفصاله السابق.

‌د. خالف قصدا التشريعات الثورية المتعلقة بالخدمة في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول الأفراد في قوات وأجهزة الثورة.

الفصل العاشر

الاعتداء على الرؤساء والمرؤوسين

مادة 223:

أ‌. كل فرد أوقع بقائده أبو بمن هو أعلى منه رتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الخدمة أو في معرضها أو بسببها أثناء العمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ب‌. إذا لم ترتكب هذه الجرائم أثناء العمليات فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة.

مادة 224:

‌أ. كل ضابط أوقع بمن دونه الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف أثناء العمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبإنهاء الخدمة.

‌ب. إذا لم ترتكب هذه الجريمة أثناء العمليات فتكون العقوبة حتى سنة واحدة مع تنزيل رتبته أو تأخير أقدميته.

مادة: 225

أ- يعاقب بالحبس شهرين كل من يقدم على تحقير من دونه في أثناء الخدمة أو بمعرضها تحقيراً جسيماً وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو التهديد.

ب- إذا كان الفاعل جندياً كانت العقوبة ثلاثة أشهر.

ج – إذا لم تحصل هذه الأفعال أثناء الخدمة أو في معرضها كانت العقوبة من عشرة أيام إلى شهرين.

مادة 226:

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من يقدم على تحقير العلم أو تحقير القوات المسلحة والمس بكرامتها أو سمعتها أو معنوياتها.

مادة 227:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر من أقدم على ما من شأنه أن يضعف في قوات الثورة روح النظام الثوري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.

الفصل الحادي عاشر:

جرائم إساءة استعمال السلطة العسكرية

مادة 228:

‌أ. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل فرد أساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة بدون عنف وفقاً للتشاريع الثورية النافذة أو رفض أن يعطي وصلا بكميات الأشياء التي تسلمها.

‌ب. وإذا مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس سنة على الأقل.

‌ج. إذا حصلت المصادرة بالعنف عوقب الفاعل بالاعتقال المؤقت وإذا كان ضابطاً يقضى عليه فوق ذلك بالفصل من الثورة.

‌د. وإذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

مادة 229:

أ‌. يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط أقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن على عمل من الأعمال العدائية ضد الجماهير الشعبية المؤيدة للثورة الفلسطينية.

ب‌. وإذا عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.

الفصل الثاني عشر

اختلاس وسرقة الأسلحة والذخيرة

مادة 230:

‌أ. يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تعادل قيمة الأسلحة والذخيرة كل من:

1. سرق أبو باع أسلحة الثورة أو عتادها أو تصرف بها بأية صورة.

2. اختلس أو رهن أو نقل أو اشترى أو حاز حيازة غير مشروعة أسلحة أو عتادا للثورة بأية صورة كانت.

3. استولى على سلاح أو ذخيرة الثورة بأية صورة.

‌ب. ويعاقب كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو نقل أسلحة وذخائر حربية للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من الأسلحة والذخائر.

‌ج. إذا كانت الأسلحة أو الذخيرة المسروقة أو المختلسة أو التي جرى التصرف بها لا تزيد قيمتها على 350 جنيهاً يعاقب الفاعل العسكري بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة أقلها قمة السلاح أو العتاد.

أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل بغرامة أقلها قيمة السلاح أو العتاد.

الفصل الثالث عشر

اختلاس وسرقة لوازم الثورة

مادة 231: يقصد باللوازم في هذا الفصل الآليات المعدات والمركبات والأجهزة السلكية واللاسلكية وقطع الغيار لها والحيوانات والمواد الإنشائية والخيام والأثاث والملابس والتجهيزات والقرطاسية والمحروقات والزيوت والمواد التموينية وكل شيء مملوك للثورة.

مادة: 232:

‌أ. يعاقب الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم كل من سرق أو اختلس أو باع أو اشترى أو رهن أو نقل أو أخفى أو حاز حيازة غير مشروعة أو تصرف بأية صورة بلوازم الثورة.

‌ب. ويعاقب كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو نقل لوازم للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم.

‌ج. إذا كانت قيمة اللوازم المسروقة أو المختلسة التي جرى التصرف بها لا تزيد عن 350 جنيهاً فيعاقب الفاعل العسكري بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازم.

أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة أقلها قيمة اللوازم.

الفصل الرابع عشر

العهدة والأموال

مادة 233:

أ‌. كل من تسبب بإهمال في ضياع أو إتلاف أو خراب اللوازم التي عهد إليه بمسئولية المحافظة عليها يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازم المضاعة أو المتلوفة أو المخربة.

ب‌. وإذا كان ضياعها أو إتلافها أو خرابها قصدا فيعاقب الفاعل بالإشغال الشاقة المؤقته.

مادة: 234: كل من تسبب بإهمال في إضاعة أو إتلاف سلاحه أو لباسه أو أي شيء من مهماته أو أساء استعمال أي منها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة تعادل قيمة اللوازم المضاعة أو التالفة.

الفصل الخامس عشر

الجنايات والجنح العادية

مادة 235:

في جميع الأحوال غير المنصوص عليها في هذا الباب تطبق المحاكم الأحكام الواردة في هذا القانون أو في القوانين الخاصة في كل لا يتعارض مع أحكام في هذا الباب.

مادة 236: إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها أو من جراء النتائج التي أدت إليها جرما عقوبته أشد من قانون العقوبات فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا الباب.

الباب الرابع

الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

أحكام عامة

مادة: 237: يعد عضواً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل عضو عامل في الأجهزة الإدارية والسياسية والقضائية والعسكرية وكل عامل أو مستخدم في الثورة أو في إدارة أو مؤسسة عامة تابعة للثورة أو مشاركة فيها.

الفصل الأول

الجرائم المخلة بواجبات الخدمة

1. الرشوة

مادة 238:

أ‌. كل من كلف بمهمة ثورية التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي بحكم عمله أو الامتناع عن القيام بعمل ولو ظهر له أنه غير شرعي عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة أقلها ضعف قيمة الرشوة.

ب‌. إذا كان العمل المطلوب القيام به غير شرعي عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة أقلها ثلاثة أضعاف قيمة الرشوة.

مادة 239: يعاقب الراشي والرائش بالعقوبة المقررة للمرتشي.

مادة 240: يعفى الراشي و الرائش إذا باحا بالأمر للجهات المختصة أو اعترافاً به قبل أحالة القضية على المحكمة.

مادة 241: كل من تقاضى أو سمسرة لتسهيل شراء أو بيع أي شيء للثورة من اللوازم على اختلاف أنواعها والأسلحة والذخيرة والعقارات والأراضي وغيرها يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة ما تقاضاه ويعفى من العقوبة إذا أخبر السلطة قبل تقاضيها على أن يحول المبلغ المقبوض إلى الخزينة.

2_ الاختلاس واستثمار الخدمة

مادة 242: كل من اختلس ما أو كل إليه أمر إدارته أو جبايته أو حفظه أو توزيعه بحكم عمله من نقود أو أشياء أخرى للثورة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.

مادة 243:

أ‌. إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك أو بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

ب‌. يعاقب الشريك أو المتدخل بالعقوبة ذاتها

مادة 244: من أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال للثورة فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الأخر أو أضراراً بالثورة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.

مادة 245: كل من حصل على منفعة شخصية من أحدى معاملات دائرته مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صسورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة أقلها عشرة جنيهات.

مادة 246:

أ‌. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في جرائم الاختلاس إذا كان الضرر الحاصل أو النفع الذي توخاه الفاعل زهيداً أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل أحالة القضية إلى المحكمة.

ب‌. وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

3_ التعدي على الحرية

مادة 247: كل من أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

مادة 248: إذا قبل مسئول مركز الإصلاح أو وكيله أو أي من الحراس شخصاً في المركز بدون مذكرة توقيف أو حكم قضائي أو استبقاه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 249: كل من يرفض أو يؤخر إحضار شخص موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليه ذلك دون عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

مادة 250:

أ‌. كل من يدخل بصفة خدمته منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل أو محلاً من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً.

ب‌. وإذا انضم إلى فعله تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

4. إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الخدمة

مادة 251: كل من يستعمل سلطة خدمته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام التشريعات الثورة أو تنفيذ قرار أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس ثلاثة الأقل.

مادة 252: كل من يزدري أو يحض على الازدراء بأوضاع الثورة أو بقوانينها أو أنظمتها أو قراراتها يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 253:

أ‌. كل من يتهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات خدمته وتنفيذ أوامر رئيسة المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالحبس شهراً وحداً وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل.

ب‌. إذا لحق ضرر بمصالح الثورة من جراء هذا الإهمال عوقب بالحبس شهرين على الأقل وبغرامة تعادل قيمة الضرر.

مادة 254:

كل من أقدم على أي فعل ينافي واجباته بقصد الإضرار بالغير أو جلب منفعة لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة أقلها خمسة جنيهات.

مادة 255: كل من ترك أو انقطع عن عمله قبل صدور قرار فصله أو إنهاء خدمته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل ويلزم بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار التي نجمت عن هذا الانقطاع.

الفصل الثاني

الجرائم الواقعة على السلطة العامة

1- التمرد

مادة 256: أ- كل من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي قرار صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

ب – وإذا كان الفاعل مسلحا فيعاقب بالحبس سنة على الأقل .

جـ- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر .

مادة 257 : كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرين على الأقل وبالغرامة حتى عشرة جنيهات .

2- أعمال الشدة

مادة 258 : أ- كل من ضرب موظفا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسة الخدمة أو بسببها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

ب – وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة سنة على الأقل .

جـ- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين وفقا لأحكام المادة (120) من هذا القانون إذا اقترفت أعمال العنف عمدا أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض .

د- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها بالفقرات السابقة رفعت العقوبة التي يستحقها الفاعل من الثلث إلى النصف وفقا لأحكام المادة (120) .

3- الذم والقدح والتحقير

مادة 259: أ- الذم : هو إسناد فعل معين إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته أو يعرضه إلى بعض الآخرين واحتقارهم سواء أكان ذلك الفعل جريمة تستلزم العقاب أم لا .

ب- القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو كان في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان فعل معين .

جـ- التحقير : هو كل تحقير أو أسباب – غير الذم والقدح –يوجه إلى المعتدي عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة وذلك أثناء س

مادة 260 : إذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدي عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم والقدح كأنه ذكر اسم المعتدي عليه وكأن الذم والقدح كان صريحا من حيث الماهية .

مادة 261 : لكي يستلزم الذم والقدح العقاب يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية :

أ‌- الذم أو القدح الوجاهي ويشترط أن يقع :

ا- في مواجهة المعتدى عليه .

2- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه قل عددهم أو كثر .

ب- الذم أو القدح الغيابي وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.

جـ- الذم أو القدح الخطي وشرطه أن يقع :

1- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم – الرسوم قبل أن تزين وتصنع –

2- بما يرسل إلى المعتدى عليه من الرسائل المفتوحة – غير المغلقة – وبطاقات البريد .

د- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع :

1- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة .

2- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائل النشر .

مادة 262: يعاقب على الذم بالحبس سنة على الأقل إذا كان موجها إلى القائد الأعلى وبالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات الثورية أو القوات العسكرية أو أي مناضل أو عضو في الثورة أثناء قيامه بخدمته أو بسبب ما أجراه بحكمها .

مادة 263: أ- إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى المعتدي عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات خدمة ذلك المسؤول أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .

ب- فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الخدمة فقط وثبت صحته فيبرأ الذام وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .

جـ- وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك المسؤول بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة المسؤول المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .

مادة 264: يعاقب على القدح بالحبس شهرين على الأقل وبغرامة أقلها عشرون جنيها إذا كان موجها إلى القائد الأعلى ، وشهرا واحدا وبغرامة عشرة جنيهات إذا كانت موجهة للأشخاص المذكورين في المادة (262).

مادة 265: إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات ما عزاه إلى المسؤول المعتدي عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاء متعلقا بواجبات ذلك المسؤول ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام .

مادة 266: يعاقب على التحقير :

أ‌- بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة جنيهات إلى ثلاثين جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى مسؤول أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراه بحكم الخدمة .

ب- وإذا كان المعتدي عليه بالتحقير أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراه بسبب الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة .

جـ- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصه القضاء كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل .

مادة 267: يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الثوري .

مادة 268: إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، إن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا :

أ‌- إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة .

ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية :

ا- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل هيئات الثورة أو المجلس الوطني أو في مستند أو محضر رسمي أو :

2- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من رؤسائه ، أو :

3- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى ، أو :

4-إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في المجلس الوطني ، أو :

5- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شئ أو أمر قيل أو جرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو أن المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية أو :

6- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة .

جـ- إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فعل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر .

مادة 269: يكون نشر الموضوع المكون للذم والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه ، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة .

4- تمزيق الإعلانات الثورية

مادة 270 : أ- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا ثوريا أو مستند الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع يعاقب بغرامة خمسة جنيهات .

ب- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس شهرا واحدا على الأقل .

5- انتحال الصفات أو الوظائف

مادة 271: أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من :

1- أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته .

2- تقلد علانية ودون حق وساما أو إشارة ثورية كانت أم أجنبية .

3- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية .

4- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة للثورة وادعى بان من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم خدمته .

5- أقدم على جمع التبرعات بصورة غير مشروعة .

ب- وتضاعف العقوبة إذا مارس فعلا ليس من حقه القيام به .

6- فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

مادة 272 : كل من أقدم قصدا على فك الأختام الموضوعة بأمر الجهات المختصة عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

مادة 273: وإذا لجأ الفاعل إلى أعمال العنف على الأشخاص كان الحبس سنة على الأقل .

مادة 274: أ- كل من أخذ أو نزع أو أتلف أو شوه كليا أو جزئيا أوراقا أو وثائق أو سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

ب‌- وإذا ارتكب الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

الباب الخامس

الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

الفصل الأول

جرائم التضامن الإنساني

مادة 275: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين جنيها :

أ‌- كل من كان قادرا على أن يحول بفعله المباشر دون ارتكاب الجنايات إطلاقا ، ودون كل فعل موجه ضد سلامة الجسم البشري ويمتنع عن ذلك دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر .

ب‌- كل من يمتنع بصورة مقصودة عن معاونة إنسان في خطر دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر ، ويمتنع عن توفير المعونة له .

جـ- كل من كان لديه أدلة تثبت براءة موقوف احتياطيا أو محكوم عليه ولو كان الحكم مبرم ، كشهادة ، أو وثيقة خطية ، ولا يتقدم بها إلى السلطات القضائية المختصة في الوقت المناسب وإذا تقدم متأخرا ، فإن من حق المحكمة أن تستمع إلى معذرته وأن تعفيه من العقاب .

مادة 276: كل من استغل مناسبة كارثة من الكوارث العامة كالغارات الجوية وما شاكلها وقام بفعل السلب والنهب في البيوت المنكوبة أو غيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وإذا لجأ إلى العنف ، أو كان مسلحا والوقت ليلا ، فإنه يعاقب بالإعدام .

الفصل الثاني

الجرائم المخلة بالعدالة

1- سكتم الجنايات والجنح .

مادة 277 : كل من علم على أمن الثورة ولم يخبر بها الجهات المختصة في الحال عوقب بالحبس سنة على الأقل .

مادة 278: أ- كل من كان مكلفا بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة أقلها خمس جنيهات .

ب- إذا كان الجريمة جناية أو جنحة وعرف بها أثناء قيامه بالخدمة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس شهرا على الأقل ما لم تكن ملاحقة تلك الجريمة موقوفة على شكوى .

مادة 279 : يعاقب الطبيب أو الممرض الذي يقوم بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر السلطة المختصة بالحبس أسبوعا على الأقل أو بغرامة أقلها خمسة جنيهات .

2- انتزاع الإقرار أو المعلومات .

مادة 280: أ- كل من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اعترافات عن جريمة أو معلومات أو أمر بذلك بشأنها عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

ب- وإذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشهر على الأقل .

جـ- وإذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل .

3- اختلاق الجرائم والافتراء

مادة 281: أ- كل من قدم شكاية أو إخبارا إلى النيابة العامة أو أية جهة مسؤولة يجب عليها إبلاغ النيابة العامة فعزى إلى أحد الناس جناية يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جنحة أو مخالفة عوقب المفتري بالحبس شهرا على الأقل .

جـ- وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأقل .

مادة 282 : إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة كان العذر مخففا .

4- الهوية الكاذبة

مادة 283 : كل من أعطى هويته إلى النيابة العامة أو المحكمة خلافا للحقيقة أو انتحل اسم غيره عوقب بالحبس حتى سنة واحدة .

5- شهادة الزور

مادة 284: أ- كل من شهد أمام النيابة العامة أو محاكم الثورة شهادة زور أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

ب – وإذا أديت شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو محاكمة جنائية عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر .

جـ- إذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه ، فيحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا .

د- وإذا استمعت بلا يمين قضى عليه بنصف العقوبة .

مادة 285: كل من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور .

مادة 286: يعفى من العقوبة :

أ‌- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار .

ب- الشاهد الذي يتعرض حتما إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر زوجته ولو طالقا أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أصهاره من الدرجات نفسها .

جـ- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم .

د- الشاهد الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء .

مادة 287: يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة (ب) من المادة السابقة .

6- اليمين الكاذبة

مادة 288: أ- كل من حلف اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

ب- ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يصدر في الدعوى حكما نهائيا .

7- التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة .

مادة 289: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من :

أ‌- الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته .

ب- المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية .

مادة 290: إذا كانت مهمة الخبير أو المترجم تتعلق بقضية جنائية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

مادة 291 : تطبق على الخبير والمترجم أحكام الفقرتين ( أ ، جـ) من المادة (286) .

8- المبرزات القضائية

مادة 292: يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين كل من تصرف بوثيقة أو أي مبرز آخر أو اخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد إبرازه للقضاء .

9- الحصانة القضائية

مادة 293: لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الأقوال والكتابات التي تقدم للمحاكمة عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني .

مادة 294: يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من استعطف قاضيا كتابة أو مشافهة لمصلحة أحد المتهمين أو ضده .

10- ما يحظر نشره

مادة 295: يعاقب حتى عشرين جنيها كل من ينشر :

أ‌- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .

ب- محاكمات الجلسات السرية .

جـ- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها .

الفصل الثالث

فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

مادة 296 : أ- يعاقب بالحبس حتى سنة أو بالغرامة حتى خمسين جنيها كل من :

1- وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية .

2- خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد .

ب – وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .

2- فرار السجناء

مادة 297 : أ- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها إذا كان موقوفا بجنحة .

– وكل محكوم بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

مادة 298 : أ- كل من أتاح الفرار أو سهله لموقوف أو سجين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت جريمته جناية وبالحبس إذا كانت جريمته جنحة وبالغرامة إذا كانت جريمته مخالفة .

ب- وإذا كان الفاعل مكلفا بالحراسة تشدد العقوبة بحيث يضاف إليها نصفها على الأكثر .

جـ- وإذا حصل الفرار بسبب الإهمال تخفف العقوبة إلى النصف .

مادة 299 : أ- كل من أو كل إليه حراسة السجناء أو سوقهم وأمدهم تسهيلا لفرارهم بأسلحة أو آلات أو غيرها تمكنهم من الفرار بواسطة الكسر أوالعنف عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب- وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة يعاقب بالحبس سنتين على الأقل .

مادة 300 : تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره .

الفصل الرابع

1- استيفاء الحق بالذات

مادة 301 : أ- من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال الجهات المختصة عوقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر .

سب- إذا اقترف الفعل بالعنف عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر والغرامة .

مادة 302 : تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى .

2- المبارزة

مادة 303 : أ- كل دعوى إلى المبارزة وان رفضت عقوبتها الغرامة من خمسة وعشرين جنيا إلى مائتي جنيه .

ب- يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد أمرءا للمبارزة أو لم يلب من تحداه .

مادة 304 : إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات ، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

مادة 305 : يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين

الباب السادس

الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول

تقليد الأختام والعملات والطوابع والهويات

مادة 306 : أ- كل من قلد خاتم الثورة أو إمضاء أو خاتم القادة المسؤولين في الثورة أو سواها أو استعمل الخاتم أو الإمضاء المقلد وهو على بينه من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب- يعفى الفاعل من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة .

مادة 307 : يعاقب بالأشغال الشاقة كل من :

أ-قلد عمله ذهبية أو فضية أو غيرها متداولة قانونا أو عرفا بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى بلد آخر .

ب- زيف العملة إما بإنقاص وزنها أو طليها بطلاء يعطيها مظهرا أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة أو بترويجها أو بإدخالها إلى بلد آخر .

ج- قلد أو زور أوراقا نقدية أو مصرفية أو زور أو حرف في قيمة هذه الأوراق بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها .

مادة 308 : أ- كل من قلد أو زور طوابع أو هويات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة من استعملها وهو عالم بأمرها .

مادة 309 : أ- كل من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو الطوابع أو الهويات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة عشرة جنيهات على الأقل .

ب- ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل .

ج- ومن وجد حائزا آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف أو الطوابع أو الهويات واستعملها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة عشرة جنيهات.

مادة 310 : أ- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل وأخبر الجهات المختصة بها قبل إتمامها .

ب- أما المتهم الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليها المادة (116) .

الفصل الثاني

التزوير

1- أحكام عامة

مادة 311: التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي

مادة 312: يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره .

2- التزوير الجنائي

مادة 313: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف ارتكب تزويرا ماديا أثناء قيامه بالخدمة :

إما بإساءته استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع وإجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا وإما بصنع صك أو مخطوط ، وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط .

ب – لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعي تزويرها .

ج- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا .

مادة 314: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه أو ظروفه :

أما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه .

أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها .

أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها.

أو بتحريفه واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح .

مادة 315: ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم .

مادة 316 : يعاقب بالعقوبة ذاتها سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

3- السجلات والبيانات

مادة 317: كل من وجب عليه قانونا أن يمسك سجلات خاضعة للمراقبة فدون فيها أمورا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس سنة على الأقل .

مادة 318 : يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة ورد المال كل من : نظم طلبا أو كشفا أو بيانا بموجود وحدته أو غيره مغايرا للحقيقة بقصد الحصول على اللوازم أو الأرزاق أو المخصصات أو خلافها وتشدد العقوبة إذا استلمت المواد أو الأموال ، أو حصل على مخصصات أو أموال أكثر مما يستحق ولم يبلغ عنها الجهة المختصة خلال شهر من استلامه إياها .

4- المصدقات الكاذبة

مادة 319: أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من :

1- أقدم حال ممارسته الخدمة على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى الجهات الثورية أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح الآخرين .

2- اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص أو زور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة أو استعملها.

3- وإذا كانت المصدقة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء عوقب الفاعل ستة أشهر على الأقل .

ب- ويعاقب نفس العقوبة إذا ارتكبها أحد الناس من غير المناضلين وأعضاء الثورة

مادة 320 : أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر أعضاء الثورة العاملين وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها أعضاء الضابطة القضائية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي .

مادة 321 : يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من :

أ- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل .

ب- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .

5- انتحال الهوية

مادة 322: أ- كل من تقدم إلى الجهات المختصة بهوية كاذبة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الأضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين .

ب- تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام الجهات المختصة .

6- الأوراق الخاصة

مادة 323: أ- كل من ارتكب جريمة التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين ( 213، 214) عوقب بالحبس سنة على الأقل .

ب- إذا اعترف المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفى من العقاب ، أما إذا حصل الاعتراف بعد استعمال المزور وقبل الشكوى والملاحقة كان العذر مخففا .

مادة 324: يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أقلها خمسون جنيها كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليتين :

أ-محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه .

ب- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه .

الباب السابع

جرائم الدين والأسرة

الفصل الأول

الجرائم التي تمس الدين

والتعدي على حرمات الأموات .

1- ما يمس الدين

مادة 325: كل من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

مادة 326 : أ- كل من أحدث تشويشا بالطقوس أو بالاحتفالات الدينية أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهر إلى سنة .

ب- تشدد العقوبة على من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصا للعبادة أو شعارا أو غيره مما بكرمه أهل ديانته أو فئة من الناس .

2- التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم

مادة327 : كل من أحدث تشويشا في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة .

مادة 328 : كل من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة شددت العقوبة .

مادة 329 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من :

أ- هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو قدم على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها .

ب- دنس أو حطم أو شوه أي شئ آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها .

مادة 330 : يعاقب بالحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليين :-

أ- نشر شيئاً مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه إن يؤدي إلى اهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى اهانة معتقدهم الديني .

ب- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو صوت من شأنه أن يؤدي إلى اهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

الفصل الثاني

الجرائم التي تمس المرأة

1- الجرائم المتعلقة بالزواج

مادة 331 : يعاقب بالحبس شهرا على الأقل وبغرامة اقلها خمسة جنيهات كل من يرتكب جريمة من الجرائم التالية :-

أ-أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم صورة غير قانونية أو شرعية مع علمه بذلك .

ب-زوج فتاة أو أجرى مراسيم زواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت .

ج- زوج فتاة أو أجرى مراسم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بان ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج .

مادة 332 : أ- كل من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة .

ب- ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة وكذلك الوكيل والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه

2- الجنح المخلة بآداب الأسرة

مادة 333: أ- تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس ستة أشهر على الأقل

ب- الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات هذه الجريمة هي القبض عليهما حيت تلبسها بالفعل أو الاعتراف القضائي أو وجود رسائل أو وثائق أخرى مكتوبة .

مادة 334: يعاقب الزوج بالحبس سنة على الأقل إذا اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان .

مادة 335: لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق ، أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج ، ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط .

ب- لا يلاحق إلا الزاني والزانية معا .

ج- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي .

د- إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى .

مادة 336: أ- السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الأصهرة يعاقب عليها بالحبس سنتين على الأقل .

ب- وإذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية فلا تنقص العقوبة عن ثلاث سنوات .

مادة 337: يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة .

3- الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته

مادة 338 : أ- من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدا بآخر أو نسب إلى امرأة طفلا لم تلده عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

ب- ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

مادة 339 : من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا شرعيا أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

مادة 340: كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة

أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب بالحبس ستة أشهر

على الأقل .

4- التعدي على حراسة القاصر

مادة 341: أ- كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة وليه أو وصية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسة وعشرين جنيها .

ب- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالحيلة أو بالقوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 342: الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة أقلها عشرة جنيهات.

مادة 343: تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة وفقا لأحكام المادة (117 ) عن المجرم الذي يرجع القاصر أو يقدمه قبل صدور أي حكم .

5- تسييب الولد أو العاجز

مادة 344: أ- من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

ب- وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب سنة على الأقل .

ج- إذا أدى الطرح أو التسييب إلى المرض أو أفضى إلى الموت عوقب المجرم وفاقا لأحكام المادة (61) .

مادة 345 :أ- إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو وليه أو وصية أو أحد معالجيه أو مربيه شددت العقوبة وفاقا لأحكام المادة (120) .

ب- لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها .

6- إهمال واجبات الأسرة

مادة 346: يعاقب الأب والأم اللذان يتركان ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو المتبني في حالة احتياج بالحبس شهرا و بغرامة عشرة جنيهات .

مادة 347: من قضى عليه بحكم مبرم بأن يؤدي إلى زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فبقي شهرين لا يؤديها عوقب بالحبس شهرين على الأقل وبغرامة تعادل مقدار ما وجب عليه أداؤه .

الباب الثامن

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب

الفصل الأول

الاعتداء على العرض

1- الاغتصاب

مادة 348: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من :

أ- اكره أنثى غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره .

ب- جامع أنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع .

ج- جامع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت الأنثى لم تتم الثانية عشرة من عمرها .

مادة 349: أ- إذا جامع أنثى أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها احد أصولها شرعيا كان أو غير شرعي أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلا بتربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب- ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستخدمها من هذه السلطة .

3- هتك العرض

مادة 350: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من :-

أ- أكره آخر بالعنف أو التهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره .

ب- لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه وارتكب به فعلا منافيا للحشمة أو حمله على ارتكابه .

ج- ارتكب بقاصر ذكرا أو أنثى بغير إكراه أو تهديد لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو حمله على ارتكابه ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره .

مادة 351: كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة ( 349) يرتكب بقاصر ذكرا كان أم أنثى أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو حمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

مادة 352: أ- تشدد عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدي عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به .

ب- إذا أصيب المعتدي عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنه تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كان المعتدي عليها بكرا فأزيلت بكارتها وإذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدي عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة .

مادة 353:أ كل من راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .

ب- ويقضي بالعقوبة نفسها على من يراود زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو بمسؤولية .

ج- وتضاعف العقوبة إذا نال المجرم أربه .

مادة 354: كل من تعاطى فعل اللواط مع نفسه أو مع غيره أو سهله أو ساعده عليه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر .

3- الخطف

مادة 355: أ- كل من ارتكب جريمة خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس سنة على الأقل .

ب- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجريمة

مادة 356: أ- كل من خطف بالخداع أو بالعنف احد الأشخاص ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات .

ب- تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر – ذكرا كان أو أنثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره .

ج- يستفيد من الأسباب المخففة المجرم الذي يعيد المخطوف من تلقاء نفسه خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو الحشمة أو جريمة أخرى .

4- الإغواء والتهتك وخرق

حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

مادة 357:أ- كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة عشرة جنيهات ويلزم بضمان بكارتها .

ب- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة

ج- كل من حرض امرأة سواء كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

مادة 358: يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر كل من :-

أ-لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما .

ب- عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملا منافيا للحياء ووجه إلى احدهما كلاما مخلا بالحشمة .

ج- تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء .

مادة 359: أ- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدي عليها أوقفت الملاحقة وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض ليه .

ب- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .

الفصل الثاني

الحض على الفجور

والتعرض للأخلاق والآداب العامة

مادة 360 : أ- يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء .

ب- ويراد بالبغي استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة نظير اجر وبغير تمييز .

مادة 361: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها كل من قاد أو حاول قيادة :

أ- أنثى دون العشرين من العمر ليجامعها شخص مجامعة غير مشروعة سواء أكانت بغيا أو لتصبح بغيا أو أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه ، أو لتغادر مكان إقامتها العادي الذي لم يكن مكان بغاء بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء .

ب- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به .

مادة 362: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :-

أ- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المجامعة غير المشروعة.

ب- قاد أنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو إحدى وسائل الخداع ليجامعها شخص أخر مجامعة غير مشروعة .

ج- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا أو مادة أو أشياء أخرى قاصدا بذلك تحذيرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مجامعتها مجامعة غير مشروعة .

مادة 363: يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة جنيه أو بكلتا العقوبتين كل من :-

أ- أعد بيت للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته .

ب- كان مستأجرا منزلا أو متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك .

ج- كان مالكا منزلا أو وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء .

مادة 364: إذا أدين مستأجر منزل لتهيئة بيتا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بفسخ عقد الإجارة وتخليه المأجور وتسليمه للمالك .

ب- وإذا أدين مالك المنزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل .

مادة 365: كل من كان معهودا إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين جنيها .

مادة 366:- أ- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين .

ب- إذا ثبت على شخص ذكر انه يسكن بغيا أو انه اعتاد معاشرتها أو انه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام يعتبر انه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك إلا أن يثبت خلاف ذلك .

مادة 367: كل امرأة يثبت عليها إنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين جنيها .

مادة 368: يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها في بيت البغاء أو في أي مكان ليجامعها رجل مجامعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معينا أو غير معين .

4- التعرض للآداب والأخلاق العامة

مادة 369: يعاقب بالحبس مدة شهر على الأقل أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من :

أ‌- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة ، أو أية صورة شمسية ، أو رسم ، أو نموذج ، أو أي شئ آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو طبع ، أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها .

ب-عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شئ آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام .

ج – أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسوم أو نموذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق .

د- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها .

مادة 370: كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

الفصل الثالث

الإجهاض

مادة 371: كل امرأة أجهضت نفسها بما استعمله من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

مادة 372: أ- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

ب- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة 373: أ- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات .

ب- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت امرأة .

مادة 374: تستفيد عن عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 373/ 372) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة .

مادة 375: إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيا أو

جراحا أو صيدليا أو قابلة يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها .

الباب التاسع

الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

الفصل الأول

الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته

1- القتل قصدا

مادة 376: من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة .

مادة 377 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب :

أ- لسبب سافل .

ب- تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

ج- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة .

د- على موظف أثناء ممارسته خدمته أو في معرض ممارسته لها .

هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره .

و- على شخصين أو أكثر .

ز- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص .

مادة 378 : يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب :

أ-عمدا – مع سبق الإصرار .

ب- تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها ، أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .

ج- على أحد أصول المجرم أو فروعه .

مادة 379 : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء أو قتل شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .

مادة 380 : أ- تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا.

ب- وإذا وقع الفعل عمدا كانت العقوبة خمس سنوات على الأقل .

مادة 381 : كل من أقدم على قتل إنسان بعامل الإشفاق بناء على الحاجة بالطلب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 382 : أ- كل من حمل بأية وسيلة كانت على الانتحار إنسانا أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة (89) من هذا القانون على قتل نفسه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار .

ب- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم .

ج- إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثا لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو كان عديم المسؤولية طبقت على الجاني العقوبات المقررة للقتل المقصود .

مادة 383: كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار السلطات المختصة وقبل الكشف وتحقق حالة الموت وأسبابه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها .

2- إيذاء الأشخاص

مادة 384 : أ- كل من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل .

ب- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 377 و378 ) .

مادة 385 : أ- كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس التكديري والغرامة حتى خمسة جنيهات ، وإذا تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام .

ب- إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بالحبس لمدة سنة على الأكثر وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف .

ج- إذا جاوز التعطيل عن العمل عشرين يوما عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة عشرة جنيهات على الأقل .

مادة 386 : إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في أحداث تشويه جسيم أو أية عاهة دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر .

مادة 387 : يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (385) بإجهاض حامل وهو على علم بحملها .

مادة 388 : تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين ( 377 و378) من هذا القانون وفقا للمادة (120) .

3-المشاجرة

مادة 389: أ- إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات عوقب من اشترك منهم في الأفعال الإجرامية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء نصف العقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة .

ب- إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرامية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأقل .

ج- تشدد العقوبات على كل من كان السبب في المشاجرة وفاقا لما نصت عليها المادة (120) .

4- العذر في القتل والإيذاء

مادة 390 : أ- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد .

ب- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر .

مادة 391 : تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا :

أ‌- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط :

1- أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء .

2- أن يكون الاعتداء غير محق .

3- أن لا يكون في استطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر .

ب-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أ وبأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط :

1- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف .

2- أو أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر عظيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف .

3- وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر .

مادة 392 : يعد دفاعا مشروعا كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن سواء كان بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة ، وإذا وقع الاعتداء نهارا فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملا بالمادة (116) .

5- القتل والإيذاء من غير قصد .

مادة 393 : أ- كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

ب – إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (385 والمادة 386 ) من هذا القانون كانت العقوبة من شهرين إلى سنة .

ج- يعاقب على كل إيذاء بسيط آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل .

د- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام ، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (385) .

مادة 394 : يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة خمسة جنيهات على الأقل :

أ- كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجني عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب .

ب-يزاد على العقوبات المذكورة في المادة (393) نصفها إذا اقترف المجرم الأفعال الواردة فيها .

3-القتل والإيذاء الناجمين

عن تعدد الأسباب

مادة 395 : إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة (70) .

الفصل الثاني

الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

1- حرمان الحرية

مادة 396: أ- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين .

ب- وتخفض العقوبة عن المجرم إذا أطلق سراحه خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى وفقا لأحكام المادة (116) .

ج- وإذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر أو انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بالخدمة أو في معرض قيامه بها عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة .

2- خرق حرمة المنازل

مادة 397 : أ- كل من دخل منزل أو مسكن الغير أو ملحقاته خلافا لإرادته أو مكث فيها خلافا لإرادته عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر .

ب- ويقضي بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة الكسر أو العنف أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .

ج- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر .

مادة 398: أ- يعاقب بالحبس عشرة أيام أو بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها .

ب – ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر .

3- التهديد

مادة 399: أ- كل من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر .

ب- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كان الحبس شهرين إلى سنة .

مادة 400: أ- كل من توعد آخر بجناية بواسطة كتابة ولو مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس سنة على الأقل إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل أو بالامتناع عنه .

ب- وإذا لم يتضمن التهديد بالجناية أمرا أو تضمن أمرا إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .

ج- إذا تضمن التهديد بجنحة أمرا ووقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر .

مادة 401: يعاقب بالحبس التكديري بناء على شكوى كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (79) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا .

4- إفشاء الأسرار

مادة 402: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل من :

أ-علم بحكم وضعه أو خدمته أو مهنته أو فنه بسر وإفشاء دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة الغير .

ب-أتلف أو فض قصدا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو اطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية .

مادة 403: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من أساء استعمال صفته بان اطلع على رسالة مختومة أو أتلف أو اختلس إحدى الرسائل أو أفضى بمضمونها إلى غير المرسلة إليه .

5-الذم والقدح والتحقير

مادة 404 : يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (259) بالحبس من شهرين إلى سنة .

مادة 405: يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (259و261) وكذلك التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (259 فقرة ج) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيها .

مادة 406: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا أو فعلا وجها لوجه أو بمكتوب خاطبة به أو قصد اطلاعه عليه ، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة

مادة 407: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين جنيها إلى خمسين جنيها كل من ألقى غائطا أو ما في حكمه من النجاسة على شخص .

مادة 408: لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرما أو يكون موضوع القدح معدودا قانونيا من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم .

مادة 409: إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضى فرضي ، ساغ للمحكمة أن تنزل من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم أو القدح أو التحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها .

مادة 410: تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدي عليه صفة المدعي الشخصي .

مادة 411: للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدي عليه وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية وتحكم بها .

مادة 412: إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى .

مادة 413: في الحالات التي تثبت بها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (409) ترد دعوى التضمينات .

الباب العاشر

الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

الفصل الأول

الحريق

مادة 414:أ – يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا .

ب – يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراش أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء كانت ملكه أم لا .

مادة 415: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير .

مادة 416: كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب بالحبس والغرامة .

مادة 417: إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب الفاعل بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة (414) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان (415 و416) ويزاد على العقوبات المذكورة النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة .

مادة 418: تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .

مادة 419: أ – من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين بحريق شئ يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر .

ب – وإذا كان الجرم تافهاً عوقب بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

مادة 420: أ – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً .

ب – ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً .

الفصل الثاني

الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية

1- طرق النقل والمواصلات

مادة 421: من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس حتى سنة وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .

مادة 422: من عطل خطأ حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون سيرها أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 423: أ – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية .

ب – وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل .

مادة 424: أ – من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية والهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

ب – وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .

مادة 425: يزاد على العقوبة المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس .

مادة 426: من تسبب خطأ بالتخريب أو التهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً .

2- الأعمال الصناعية

مادة 427: كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبالغرامة عشرة جنيهات على الأقل .

مادة 428 أ – من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر .

ب – من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

ج – وإذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا أفضت إلى تلف نفس كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة .

الفصل الثالث

الجرائم المضرة بصحة الإنسان

1- الأمراض السارية

مادة 429 : أ – من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها .

ب – ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من أقدم قصداً على نشر مرض سار نتجت عنه وفاة إنسان .

ج- وإذا أدى انتشار المرض إلى وباء عام عوقب الفاعل بالإعدام .

2- الغش في الأطعمة والعقاقير

مادة 430 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من :

أ – غش المواد المختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان .

ب – غش العقاقير أو الأشربة المتعلقة بالإنسان أو الحيوان أو النبات .

ج – عرض أو باع أحد المنتوجات المغشوشة أو الفاسدة عن علم بها .

الباب الحادي عشر

جــرائم التســول والســكر والقمــار

الفصــل الأول

التســـول

مادة 431: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من كانت له موارد رزق أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية .

مادة 432: يعاقب بالحبس بنفس العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس.

الفصل الثاني

تعاطي المسكرات والمخدرات

1- المسكرات

433: أ – كل من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالحبس شهراً أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات

ب – وإذا تصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل أو غرامة خمسين جنيهاً .

مادة 434: يعاقب بالحبس شهرين على الأقل كل من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة السكر أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره

مادة 435: أ – يعاقب بالحبس شهرين وبالغرامة خمسة جنيهات إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها .

ب – عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة .

مادة 436 : كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره مشروبات روحية حتى أسكره أو أفقده وعيه يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

2- المخدرات

مادة 437: كل من تعاطي المخدرات يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل والغرامة من خمسين إلى مائة جنيه .

مادة 438: كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره سواء مخدرة يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل والغرامة من خمسين إلى مائة جنيه .

مادة 439: كل من قدم للتعاطي بمقابل أو غير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها يعاقب بالحبس سنة على الأقل والغرامة من مائة إلى مائتي جنيه .

مادة 440: كل من رخص من الثورة لحيازة مواد مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من مائتي إلى ألف جنيه .

مادة 441: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه كل من:

أ – صّدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار .

ب – زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة بقصد الاتجار .

ج- حاز أو أحرز مادة مخدرة بقصد الاتجار .

د – أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات .

مادة 442: أ – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا الفصل أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها .

ب – ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات والغرامة عن خمسة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح ، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً .

ج- وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف جنيه إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت .

الفصل الثالث

القمـــار

مادة 443: أ – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه كل من تولى إدارة محل للقمار أو نظم ألعاب مقامرة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص أو أي مكان اتخذه لهذه الغاية .

ب – تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها .

ج- يجوز الحكم بقفل المحل .

مادة 444: يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل من اشترك باللعب في الأماكن السابقة أو فوجئ فيها أثناء اللعب .

الباب الثاني عشر

الجرائم التي تقع على الأموال

الفصل الأول

أخــذ مــــال الغيــر

1- الســــرقة

مادة 445: أ – السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه .

ب – وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله .

ج – وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة .

مادة 446: يعاقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الأحوال التالية :

أ – ليلاً .

ب – بفعل شخصين أو أكثر .

ج- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو كسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة مسؤول أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة .

د – أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ .

هـ- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص،إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .

مادة 447: أ – إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس عشرة سنة .

ب – وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا أحدى تلك الحالات كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل .

ج- وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .

مادة 448: أ – إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب – لا تنقص العقوبة عن الخمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة (447) .

مادة 449 : أ – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.

ب – ويقضي بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان مقنعان أو أكثر أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس .

مادة 450: ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة :

أ – كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطراب أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى .

ب – كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها

مادة 451: يعاقب بالحبس سنة على الأقل على السرقات أو الشروع فيها والتي تحصل في حال من الأحوال التالية :

أ – أن يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر .

ب – أن يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة

ج – أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة .

د – أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد .

هـ – أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه .

و – أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معمله .

ز – أن يسرق الشخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة .

ح – أن يكون السارق صاحب نزل أو سائق سيارة وأمثاله من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه صاحب المال أو بعضه .

مادة 452: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من :

أ – أقدم على النشل .

ب – أقدم على سرقة الآليات أو الخيول أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي والدواجن وغيرها .

ج – أقدم على سرقة الحبوب أو المزروعات أو غيرها سواء كانت مقلوعة أو محصودة أو غير مقلوعة أو محصودة .

د – أقدم على شراء المال المسروق أو بيعه أو التدليل عليه أو التوسط في بيعه أو شرائه وهو يعلم بأمره .

مادة 453 : كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل أو الشروع فيها تستوجب عقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل .

مادة 454 : يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل .

مادة 454 : مكرر أ) لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم إلا بناء على شكوى المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليه كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء ويعفى من العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه .

ب) لا تسري أحكام هذه المادة على المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين في السرقة أو في إخفاء أو تصريف المسروقات من غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة ( أ ) .

image

تعدلت هذه المادة بموجب قرار تشريعي رقم 7 ملحق رقم (2)

2- الاغتصاب والتهويل

مادة 455: أ – كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء وذلك بالتهديد أو الإكراه أو أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه إضرارا بماله أو بمال غيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .

ب- وتُفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.

مادة 456: كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشاءه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسين جنيهاً .

3- استعمال أشياء الغير بدون حق

مادة 457: كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً أخذه عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرة جنيهات .

الفصل الثاني

الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال

مادة 458 :1 – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً بالطرق التالية :

أ – إما باستعمال الدسائس .

ب – أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية .

ج – أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه .

د – أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها .

هـ – أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة

2 – يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم .

مادة 459: كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحة أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر 0

مادة 460: كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو التجربة أو المذاق وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر .

مادة 461: يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين كل من وفر لنفسه مناماً أو طعاماً أو شراباً في محل عام أو واسطة نقل وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع .

مادة 462: كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

الفصل الثالث

إساءة الائتمان والاختلاس

مادة 463: أ – كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو مالاً منقولاً آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن ، أو لإجراء عمل لقاء أجر أو بدون أجر شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة خمسة جنيهات على الأقل 0

ب – تُشدد العقوبة إذا كان العمل من ضمن مسؤولياته واختصاصاته .

مادة 464: كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سُلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يُبِرئ ذمته رغم الإنذار يُعاقب بالحبس حتى سنة .

مادة 465: كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي مال منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب حتى سنة وبغرامة خمسة جنيهات على الأقل .

الفصل الرابع

الغش في المعاملات

1- العيارات والأوزان والمقاييس

مادة 466: أ – يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل كل من :

1- استعمل أو اقتنى عيارات أو مكاييل أو مقاييس أو أوزان أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة .

2 – غش آخر في كمية الشئ المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة .

ب – تصادر وفقاً لأحكام المادة ( 26 ) العيارات والمكاييل والأوزان المغشوشة .

2- البضــــاعة

مادة 467: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو في مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات ، السبب الرئيسي للبيع .

3- حرية المزاد

مادة 468: كل من عطل بالتهديد أو الإكراه أو التطاول أو بالأكاذيب مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو غير منقولة أو نحو ذلك يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً .

4- المضاربات غير المشروعة

مادة 469: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار اللوازم على اختلاف أنواعها بأية طريقة كانت .

الفصل الخامس

الأضرار التي تلحق بأملاك الثورة والغير

1- الهدم والتخريب

مادة 470: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجماهير أو للزينة أو أي شئ منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية .

مادة 471: أ – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله أو بعضه .

ب – وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش بدون طين كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر .

مادة 472: أ – كل من ألحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بكلتا العقوبتين .

ب – تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام .

2- التعدي على المزروعات

مادة 473: أ – يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين جنيهاً كل من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة .

ب – وإذا اقتصر التعدي على تقليم المطاعيم أو الأشجار الفسائل خُفضت العقوبة إلى النصف .

3- التعدي على الحيوانات

مادة 474: أ – يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر كل من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره ، أو بغرامة قدرها أربعون جنيهاً .

ب – إذا كان القتل بالتسمم كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .

ج – إذا كان قتل الحيوان لاعتدائه على مزروعات الفاعل خفضت العقوبة إلى الحبس التكديري أو غرامة خمسة جنيهات .

4- التعدي على الآلات الزراعية

مادة 475: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها

الباب الثالث عشر

المخالفات

الفصل الأول

حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

مادة 476: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الآتية :

1- تخريب الساحات والطرق العامة .

2- نزع أو تخريب اللوحات والأرقام والعلامات الموضوعة في الطرق أو منعطفات الشوارع أو على الأبنية .

3- تطويف الطرق العامة وأملاك الغير بالمياه .

4 – سد الطريق العامة دون داع سواء أكان بوضع الفاعل أو تركه عليها أي شئ يمنع أو يعيق حرية المرور وسلامته .

5 – إطفاء المصابيح المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو إتلافها .

6 – رمي أو وضع أقذار أو كناسة أو أي شئ آخر على الطريق العامة .

7 – رمى أو أسقط عن غير اعتناء على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة .

8 – وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والمقابر والأبنية المعدة للعبادة .

مادة 477: أ – يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الآتية في الأماكن المأهولة :

1- أركاض أو إطلاق حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية .

2 – إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء .

3 – إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع .

4 – تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة .

ب – تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة .

مادة 478: يعاقب بالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها .

الفصل الثاني

المخالفات ضد الآداب والراحة العامة

مادة 479: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة خمسة جنيهات كل من يرتكب إحدى المخالفات الآتية :

أ – استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة أو ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع .

ب – أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين .

ج- رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير .

د – أفلت حيواناً أو أطلق مجنوناً كان في حراسته .

هـ – حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو لم يمسكه عن ذلك ، ولو لم يحدث أذى وضرراً .

الفصل الثالث

إساءة معاملة الحيوانات

مادة 480: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التالية :

أ – ترك حيواناً أليفاً يملكه دون طعام أو أهمله إهمالاً شديداً .

ب – ضرب بقوة حيواناً أليفاً أو أثقل حمله أو عذبه .

ج – شّغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو أصابه بجروح أو عاهة .

الفصل الرابع

مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة

مادة 481: يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات أو بكلتا العقوبتين كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية :

أ – امتنع عن تنفيذ أي قرار أصدرته أية محكمة ثورية من أجل القيام بأي فعل .

ب – منع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر ترخيص من السلطة المختصة بإنشائها .

جـ – أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية .

مادة 482: يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن أو من غيرهم يستنكف أو يتواني بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام الجزائية .

الفصل الخامس

مخالفات السير

مادة 483: يعاقب بالحبس شهراً على الأقل والغرامة ثلاثين جنيهاً كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية :

أ – قيادة مركبة قبل الحصول على إجازة سوق .

ب – قيادة مركبة في حالة السكر البين .

مادة484: يعاقب بالحبس عشرة أيام وغرامة لا تقل عن خمس جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية :

أ – عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية .

ب – تسيير مركبة بدون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية .

ج- وضع لوحات تسجيل على المركبة غير مطابقة لرخصة السير .

مادة 485: يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات على كل مخالفة سير أخرى .

الباب الرابع عشر

أحكام عامة

مادة 486: يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة الواردة في قوانين البلد المضيف .

انتـــهى

وإنهـا لثـورة حتـى النصـر

قانون مراكز الإصلاح الثوري

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعــــام 1979

قانون مراكز الإصلاح الثوري

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعام 1979

الباب الأول

إدارة مراكز الإصلاح

الفصل الأول

القانون وتطبيقه

مادة 1: يسمى هذا القانون مراكز الإصلاح الثوري لعام 1979 لمنظمة التحرير الفلسطينية ويعمل به اعتباراً من تاريخ تصديقه .

مادة 2: يلغى هذا القانون جميع القرارات التشريعية المتعلقة بالسجون .

الفصل الثاني

التعريف بالمصطلحات

مادة 3: مع مراعاة التعاريف الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية ، يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون العاني المبينة لها أدناه :

أ – القائد الأعلى : هو القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .

ب – المدير : هو المدير العام الموكول إليه الإشراف على مراكز الإصلاح .

ج – مسؤول المركز : هو الضابط الموكول إليه الإشراف على مراكز الإصلاح .

د – مركز الإصلاح : هو ( السجن ) الذي توافق على إحداثه السلطة المختصة لحجز حرية الموقوفين والمحكومين فيه .

هـ – السجين : هو كل من حبس تنفيذاً لحكم صادر عليه من محاكم الثورة أو أوقف من قبل السلطة المختصة وفقاً للقانون .

و – المادة الممنوعة : هي كل مادة يحظر إدخالها إلى السجين في مراكز الإصلاح وتشمل الدراهم والثياب والمشروبات الروحية والمخدرات والسموم والآلات والأدوات والعصي والشفرات والسكاكين والأسلحة على اختلاف أنواعها والطعام قبل فحصه وكل مادة ضارة بالجسم والحياة وأية مادة يحظر على السجين حيازتها قانوناً .

الفصل الثالث

إنشاء مراكز الإصلاح

مادة 4: جميع مراكز الإصلاح التي تكون في تاريخ نفاذ هذا القانون مستعملة كمراكز إصلاح تعتبر مراكز إصلاح .

مادة 5: يجوز للسلطة المختصة إحداث أو إلغاء أي مركز إصلاح كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك

مادة 6: يوضع السجناء في مراكز الإصلاح .

مادة 7: تخصص المؤسسات الإصلاحية المهنية والمستشفيات ومأوى الاحتراز – دور التربية والتأهيل – للأحداث والمحكوم عليهم إصلاحاُ للنفس .

الفصل الرابع

تفقُد مراكز الإصلاح

مادة 8: يجوز أن يتفقد مراكز الإصلاح .

أ – القائد الأعلى أو من ينيبه .

ب – رئيس هيئة القضاء الثوري .

جـ – قادة القوات ضمن منطقة اختصاصه .

د – النـائب العـام .

هـ – المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه .

و – المدير العام .

ز – مسؤول الشؤون الاجتماعية .

ح – طبيب المركز .

ط – قائد الكفاح المسلح .

مادة 9: يجوز لكل من المذكورين في المادة السابقة أن :

أ – يطلع على القيود المتعلقة بإدارة المركز ونظامه .

ب – يزور أي جناح أو ساحة أو زنزانة ويرى أي سجين .

جـ – يعاين ويختبر طعام السجناء .

د – يتأكد من تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات .

هـ – يدون لدى انتهائه من زيارته ما يستصوب من المقترحات أو التواصي في السجل الخاص لهذه الغاية .

الفصل الخامس

الإدارة

مادة 10: أ – تشكل في منظمة التحرير الفلسطينية إدارة تعرف باسم إدارة مراكز الإصلاح تتولى إدارة مراكز الإصلاح وحفظ السجناء بصورة أمينة ، ويتبع هذه الإدارة مراكز الإصلاح المقرر إحداثها وفقاً لأحكام القانون .

ب – تتألف الإدارة من :

1 – المدير العام .

2 – مفتش مراكز الإصلاح .

3 – ضابط الإدارة .

4 – رئيس ديوان وعدد من الكتبة .

مادة 11: أ – يتولى إدارة مراكز الإصلاح مدير عام يعاونه مسؤولو المراكز وعدد من المناضلين يجري تعيينه بقرار من القائد الأعلى بناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء .

ب – يرتبط المدير العام برئيس هيئة القضاء الثوري مباشرة .

ج – يمارس المدير صلاحياته الممنوحة له بمقتضى هذا القانون والتشريعات الثورية الأخرى

مادة 12: يعين مسؤول للمركز ومساعد له بقرار من رئيس هيئة القضاء الثوري وبناء على تنسيب من المدير العام .

الفصل السادس

التفتيش

مادة 13: يقوم المدير العام بزيارات تفتيشية دورية لجميع مراكز الإصلاح في منظمة التحرير الفلسطينية .

مادة 14: يقوم المفتش العام بزيارات دورية لمراكز الإصلاح كلما اقتضت الضرورة ذلك .

الفصل السابع

الحراسة والمناوبة

مادة 15: يعتبر السجين تحت الحفظ القانوني في عهدة مسؤول مركز الإصلاح ويخضع لانضباط المركز ونظامه مدة حبسه سواء أكان موجوداً ضمن حدود المركز أم لا .

مادة 16: يوضع أفراد الحراسات تحت إمرة مسؤول مركز الإصلاح ويجبرون على تنفيذ أوامره .

مادة 17: يتسلح أفراد الحراسات بالأسلحة المقررة عند قيامهم بالواجب .

مادة 18: يعين مسؤول المركز نقاط الحراسة والمواقع التي يمكن فرار السجناء منها سواء كانت داخل المركز أو خارجه .

مادة 19: يعين مسؤول المركز وظائف المناوبين والخفراء .

مادة 20: تكون وظيفة المناوب داخل مركز الإصلاح ، ولا يغادره أثناء المناوبة .

مادة 21: يحظر على الخفير أو المناوب :

أ – النوم أثناء الوظيفة .

ب – التحدث والجلوس والأكل والشرب مع السجناء وزائريهم .

ج- لعب الورق أو الميسر أو تناول المسكرات أو المخدرات .

د – الجلوس أثناء قيامه بالخدمة .

هـ – استعمال المذياع أو غيره مما يشغله عن واجبه .

مادة 22: يفتش مسؤول المركز والمناوب على السجناء في أوقات متتابعة للتأكد من عدم وجود مواد ممنوعة من أسلحة أو آلات حادة أو آلات خلع أو حفر أو مسامير وغيرها مع السجناء أو في ملابسهم أو فراشهم .

مادة 23: يتفقد وكيل القوة مع الخفير الأقفال والأبواب وحالة المركز وعدد السجناء بأسمائهم عند استلام الخفير وظيفته وعند تبديله .

مادة 24: يتفقد المناوب الأقفال والأبواب وعدد السجناء وحالة المركز ويتأكد من سلامتها

مادة 25: يستلم المناوب الليلي مفاتيح المركز بعد التأكد من وجود السجناء داخل الحجرات ويسلمها إلى مناوب الصباح .

مادة 26: تبقى أبواب مركز الإصلاح والحجرات مقفلة وتستمر الحراسة الثابتة عليه ليل نهار

مادة 27: يشرف المناوب والممرض على نظافة المركز باستمرار .

مادة 28: يشرف المناوب على تنظيف أواني الطعام بعد كل وجبة يتناولها السجناء وإخراج النفايات خارج المركز .

البــــاب الثــــاني

الســـجناء

الفصل الأول

معــالجة الســجناء

مادة 29: يعالج السجناء في مركز الإصلاح طبيب ينتدبه مدير الخدمات الطبية .

مادة 30: يعتني الطبيب بصحة السجناء .

مادة 31: يزور الطبيب المركز مرتين في الأسبوع على الأقل وكلما دُعي لمعالجة مريض .

مادة 32: يعاين الطبيب كل سجين لدى دخوله مركز الإصلاح وقبل الإفراج عنه ويدون مطالعته عن حالته الصحية .

مادة 33: تنشأ عيادة في كل مركز إصلاح وتزويدها الخدمات الطبية بالممرضين والأدوية اللازمة ومواد التطهير وغيرها .

مادة 34: يعالج السجناء في عيادة المركز وحجراتهم .

مادة 35: يرسل السجين المريض إلى مستشفيات الثورة إذا استلزمت حالته ذلك .

مادة 36: يقدم الطعام للمريض وفقاً لأوامر الطبيب .

مادة 37: يراقب الطبيب النظافة ويعمل مع مسؤول المركز لمنع ومحاربة الأمراض الوبائية والسارية وتطهير الألبسة والفراش والأطعمة .

مادة 38: يقدم الطبيب تقريراً شهرياً إلى المدير عن حالة السجناء الصحية والتواصي التي من شأنها تحسين الخدمة الصحية في المركز .

الفصل الثاني

وفاة السجناء

مادة 39: أ – ينظم مسؤول المركز محضراً بوفاة السجين أو انتحاره ويبلغ المدير والنائب العام ويستدعي الطبيب المختص فوراً .

ب – تُجري النيابة العامة التحقيق اللازم لمعرفة سبب حادث الوفاة وترفعه إلى المدير العام .

مادة 40: يكشف الطبيب على جثة المتوفى ويدون التفاصيل التالية :

أ – اليوم الذي اشتكى فيه المتوفى المرض لأول مرة واليوم الذي أدخل المستشفى واليوم الذي بلغ نبأ مرضه لأول مرة .

ب – آخر عمل قام به في مركز الإصلاح .

ج- نوع الطعام الذي تناوله في ذلك اليوم .

د – نوع المرض .

هـ – آخر مرة كشف فيها الطبيب عليه قبل وفاته .

و – الوقت الذي توفى فيه .

مادة 41: تُشرح الجثة عند الضرورة ويُنظم الطبيب المختص تقريراً بذلك ويُضم مع تفاصيل الكشف الطبي إلى محضر التحقيق .

مادة 42: تُدفن الجثة بمعرفة مؤسسة الشؤون الاجتماعية الثورية إلا إذا طلبها ذوو المتوفى.

الفصل الثالث

إدخال السجناء

مادة 43: أ – يكون إدخال السجين إلى مركز الإصلاح بمذكرة قانونية .

ب – يتثبت مسؤول المركز من هوية السجين وقانونية المذكرة .

مادة 44: يفتش السجين لدى دخوله مركز الإصلاح وتضبط منه المواد الممنوعة .

مادة 45: يفتح ملف خاص لقيد التفاصيل المتعلقة بالسجين .

مادة 46: يحتفظ مسؤول المركز بنقود وأمتعة السجين التي يجلبها معه أو ترسل إليه بموجب وصول وتُرد إليه عند الإفراج عنه .

مادة 47: يوضع السجين في حجرة الانتظار عند وصوله المركز ريثما يرسل إلى القسم المختص به .

مادة 48: تطبق على السجين معاملات الإدخال إلى المركز وأخذ البصمات والمقاييس البدنية وأعمال التنظيف المقررة وارتداء اللباس الخاص .

مادة 49: يوزع السجناء في حجرات مركز الإصلاح بقدر ما يسمح به اتساعه.

مادة 50: يعزل السجناء حسب أعمارهم وأهمية جرائمهم بحيث لا يختلط الأحداث بالكبار أو المحكومين بالخيانة والتجسس بسواهم أو الموقوفين بالمحكومين وحسبما يقدره مسؤول المركز .

الفصل الرابع

نقل السجناء

مادة 51: يجوز للمدير العام أن يأمر بنقل السجين من مركز إلى آخر حسبما يراه متفقاً ومصلحة الثورة .

مادة 52: تنقل أوراق السجين وأماناته إلى مركز الإصلاح المنقول إليه .

مادة 53: يفحص الطبيب السجين قبل نقله ويدون النتيجة على بطاقته الصحية .

مادة 54: ينقل السجين المصاب باختلال قواه العقلية إلى المكان المعد لمعالجته بعد عزله عن السجناء .

مادة 55: ينقل السجين المصاب بمرض خطير أو مُعدِ إلى المكان الخاص لمعالجته تحت الحفظ.

مادة 56: ينقل السجين المصاب بمرض خطير إلى أحد المستشفيات الثورية لمعالجته ويبقى تحت الحفظ .

مادة 57: يترتب على مسؤول مركز الإصلاح اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السجين أثناء وجوده بالمستشفى .

الفصل الخامس

تشغيل السجناء

مادة 58: يمنع تشغيل السجين في البيوت أو في الأمور الخاصة .

مادة 59: يجوز تشغيل السجين في الأعمال المقررة داخل مركز الإصلاح أو خارجه تحت الحراسة بإذن الطبيب .

مادة 60: تؤسس مصانع في مراكز الإصلاح كالخياطة والنجارة والحياكة والتطريز وغيرها يشتغل فيها السجين وفق تعليمات المدير العام .

مادة 61: يوزع ريع عمل السجين بينه وبين مالية الثورة مناصفة وتعتبر حصة السجين أمانة ترد له عند الإفراج عنه .

الفصل السادس

معاملة السجناء

مادة 62: يمنع تعذيب السجين أو استعمال الشدة معه .

مادة 63: يمنع مخاطبة السجين ببذاءة أو بألقاب محقرة .

مادة 64: يحظر على الأفراد في مركز الإصلاح مؤاكلة السجين أو زائره وممازحته .

مادة 65: يحظر دخول حجرة السجين ليلاً إلا عند الضرورة وبحضور المناوب ومسؤول الخفر أو مسؤول المركز .

الفصل السابع

المراسلات

مادة 66: يجوز للسجين أن يراسل ذويه مرة في الأسبوع على الأكثر تحت إشراف مسؤول المركز على أن لا تتجاوز الرسالة صفحة واحدة .

مادة 67: يؤمن مسؤول مركز الإصلاح للسجين الفرص المعقولة للمراسلة .

مادة 68: إذا وجد مسؤول مركز الإصلاح في الرسالة ما يخل مأمن الثورة أو يخالف الأنظمة والتعليمات عرضها على المدير العام .

مادة 69: يمتنع على مركز الإصلاح أن ينقلوا رسائل السجين سواء كانت خطية أو شفاهية .

مادة 70: يتلقى السجين المراسلات الواردة إليه عن طريق مسؤول المركز بعد مراقبته لها .

مادة 71: يمنع الموقوف من مكاتبة الغير إلا بموافقة النيابة العامة .

الفصل الثامن

الزيــارات

مادة 72 : يسمح بزيارة السجين بحضور مسؤول مركز الإصلاح أيام الجمع والأعياد وتبدأ الزيارة المسموح بها من التاسعة صباحاً وتنتهي ظهراً .

مادة 73 : يجوز زيارة السجين في غير الأيام المذكورة في المادة السابقة بموجب تصريح من المدير العام .

مادة 74 : تجري الزيارات بالدور حسب تسلسل القيد ولا يسمح لأكثر من شخصين بزيارة السجين دفعة واحدة .

مادة 75 : تدون هوية الزائر في السجل الخاص لهذه الغاية .

مادة 76 : يتخذ مسؤول المركز الاحتياطات الأمنية قبل مواعيد الزيارات ويضع الأفراد في حالة الاستعداد ويوزع أفراد الحراسات خارج المركز وداخله .

مادة 77 : يمنع الزائرون من التجمهر وإحداث الفوضى وإذا لم يذعنوا توقف الزيارات وتؤخذ أسماء المسببين وترفع إلى النيابة العامة .

مادة 78 : تسلم أسلحة الزائرين وأماناتهم إلى المسؤول المختص في مركز الإصلاح بموجب وصل وتعاد إليهم عند الخروج .

مادة 79 : يجوز للزائر تقديم الهدايا المسموح بها للسجين بمعرفة مسؤول مركز الإصلاح وبالصورة القانونية .

الفصل التاسع

الفرار والهياج

مادة 80 : يجوز لمسؤول مركز الإصلاح استعمال السلاح ضد السجين :

أ – لدى فراره أو محاولته الفرار ويشترط قبل استعمال السلاح ما يلي :

1 – أن ينذر السجين بأنه على وشك استعمال السلاح ضده .

2 – أن يكون لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأنه لا يستطيع الحيلولة دون فرار السجين على أي وجه آخر .

ب – لدى اشتراك السجين في أي هياج مشترك أو في محاولة اقتحام أو تحطيم باب أو بوابة المركز أو السور القائم حوله .

جـ – لدى استعمال السجين العنف ضد أي شخص ويشترط لذلك أن يكون لدى مسؤول المركز سبب يحمله على الاعتقاد بأن حياته أو حياة الشخص الآخر في خطر أو بأنه من المحتمل أن يتعرض لأذى جسماني بليغ .

مادة 81 : في حال غياب مسؤول مركز الإصلاح أو مساعده يجوز لأفراد الحراسات استعمال السلاح في الحالات المذكورة في المادة السابقة .

مادة 82 : يجب أن يكون القصد من استعمال السلاح تعطيل السجين بقد الإمكان لا قتله .

مادة 83 : يتخذ مسؤول مركز الإصلاح الإجراءات التالية عند فرار السجين :

أ – يفتش مركز الإصلاح والأماكن المجاورة له في الحال .

ب – يرسل عدداً من الحراسات لاقتفاء أثر السجين .

ج- يبلغ رئيس هيئة القضاء والنيابة العامة والمدير العام .

د – يجري التحقيق عن كيفية القرار .

هـ – يستجوب السجين الفار عند القبض عيه .

و – يرسل التحقيقات إلى المدير العام .

مادة 84 : مسؤولوا المركز وأفراد الحراسات مسؤولون عن حوادث الفرار الناشئة عن إهمالهم وذلك فضلاً عن الجرائم التي تطالهم وفقاً لقانون العقوبات الثوري .

الفصل العاشر

التعليم

مادة 85 : تؤسس مكتبة في مركز الإصلاح تحتوي على الكتب والمطبوعات الدينية والعلمية والثورية .

مادة 86 : تنظم في مركز الإصلاح لجنة محو الأمية لتعليم السجناء وفق تعليمات المدير العام

مادة 87 : يسمح للسجين بمطالعة الكتب الدينية والمطبوعات النافعة التي تسمح بها الإدارة في وقت الفراغ .

مادة 88 : تتاح للسجين الفرص المعقولة للمطالعة داخل المركز .

مادة 89: تؤمن الإدارة إلقاء المحاضرات على السجين بالمواضيع الأخلاقية والعلمية والدينية والثورية .

الفصل الحادي عشر

حرية العبادة

مادة 90 : يسمح للسجين بإقامة شعائره الدينية بحرية تامة .

مادة 91 : تتاح للسجين الفرص الممكنة لتأدية فرائضه الدينية .

الفصل الثاني عشر

النظافة

مادة 92 : يستحم السجين مرتين في الأسبوع صيفاً ومرة في فصل الشتاء .

مادة 93 : يستحم السجين عند دخوله مركز الإصلاح توا .

مادة 94 : يغسل السجين وجهه وأطرافه مرتين في اليوم صباحاً ومساء .

مادة 95 : يغسل السجين ملابسه مرة في الأسبوع .

مادة 96 : يقص شعر السجين مرة في الشهر .

مادة 97 : يزال شعر المحكوم بالحبس ثلاثة أشهر فأكثر .

مادة 98 : يحلق السجين ذقنه مرتين في الأسبوع .

مادة 99: تؤمن الإدارة المواد اللازمة لأغراض هذا الفصل .

الفصل الثالث عشر

الإنارة والتدفئة

مادة 100 : تزود الإدارة حجرات السجناء بوسائل الإنارة .

مادة 101 : تزود الإدارة حجرات السجناء بوسائل التدفئة أيام البرد .

الفصل الرابع عشر

فراش السجناء

مادة 102 : يتكون فراش السجناء من فرشة أسفنج أو قطن وخمس بطانيات صوفية

الفصل الخامس عشر

وجبات الطعام

مادة 103 : أ – توزع وجبات الطعام على السجناء في المكان المعد لها أو في حجراتهم في الأوقات المقررة .

ب – توزع وجبة العشاء وقت غروب الشمس .

الفصل السادس عشر

الإفراج عن السجناء

مادة 104 : يفرج عن السجين عندما يمضي ثلاثة أرباع مدة عقوبته إذا كان حسن السلوك .

مادة 105 : يبلغ مسؤول مركز الإصلاح المدير العام موعد انتهاء مدة محكومية السجين بأسبوع على الأقل لاستصدار أمر الإفراج عنه وفقاً للقانون .

مادة 106 : يفرج عن السجين ظهر اليوم الذي ينتهي فيه مدة محكوميته وإذا صادف هذا اليوم يوم جمعة أو عيد أفرج عنه في اليوم السابق له .

الباب الثالث

واجبات السجناء والمخالفات

الفصل الأول

المواد الممنوعة

مادة 107 : لا يجوز إدخال المادة الممنوعة إلى السجين في مركز الإصلاح .

مادة 108 : لا يسمح للسجين بحيازة المادة الممنوعة .

مادة 109 : يفحص مسؤول مركز الإصلاح كافة الأشياء التي يؤتى بها إلى السجين أو التي تخرج من المركز ويفتش كل زائر ويضبط أية مادة ممنوعة يعثر عليها ويبلغ النيابة العامة عنها .

مادة 110 : أ – إذا لم ينتج عن ضبط المادة الممنوعة جريمة جاز لمسؤول المركز استعمالها على الوجه الذي يرتأيه لمنفعة السجناء .

ب – تتلف إذا كانت عديمة النفع والقيمة .

ج – تباع وتدفع قيمتها إلى مالية الثورة إذا كانت ذات قيمة.

الفصل الثاني

واجبات السجين

مادة 111 : يجب على السجين :

أ – التقيد بالنظام .

ب – المحافظة على النظافة .

ج – الامتثال لأوامر المسؤولين في المركز في حدود صلاحياتهم .

د – الامتثال للأعمال والمعاملات المقررة بشأنه كالتفقد والفحص والبصمات والحلاقة والاستحمام وغسل الملابس ، والتشغيل والخدمة والرياضة والتفتيش الشخصي لدى الدخول والخروج وتفتيش الحجرة واللوازم وسواها .

هـ – إعداد فراشه وتغيير ثيابه والاستلقاء على فراشه وقت النوم .

و – ترتيب فراشه عند الاستيقاظ من النوم وغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه وارتداء ملابسه .

ز – الكناسة والمسح وغسل حجرات النوم وأواني الطعام والممرات وأماكن الاستعمال المشترك ضمن حدود الخدمة المكلف بها .

مادة 112 : يحظر على السجين :

أ – الصراخ أو المناداة أو الممازحة أو الغناء أو الصفير أو التكاسل أو إتلاف أي شئ أو أي عمل يثير غضب الغير أو إزعاجه أو انتقاده أو يسئ إليه .

ب – الصادق الصور أو الإعلانات أو الأوراق الأخرى على الجدران .

ج – الدخول إلى حجرة الغير بدون إذن قانوني .

د – السكر أو المخدر أو لعب الورق أو الميسر أو الاتجار أو تبادل الهدايا أو إدخال الممنوعات .

هـ – إضاءة الأنوار أو إطفاؤها في غير مواعيدها .

و – الوقوف على النوافذ والشرفات .

ز – استعمال المنبه أو وسائل المناداة الآلية في غير الأحوال المستعجلة .

ح – العبث بوسائل التهوية أو التدفئة أو سواها مما وضع تحت تصرفه الفردي أو الجماعي .

ط – تقديم الطلبات الجماعية .

مادة 113 : يلزم السجين بدفع قيمة الأضرار التي ألحقها قصداً أو إهمالاً بالأموال الثورية ويتحمل المسؤول والمناوب والخفير مثل هذا الإلزام بالتكافل والتضامن إذا أهملوا الأخبار عن هذا الضرر فوراً .

مادة 114 : يعاقب السجين الذي يهدي أو يقرض أو يقدم منفعة أو حقاً مالياً آخر إلى فرد يعمل في مركز الإصلاح باعتباره راشياً ويلاحق الشريك وفقاً لقانون العقوبات الثوري .

الفصل الثالث

المخالفات

مادة 115 : تعتبر الأفعال التالية جرائم انضباطية إذا ارتكبها السجين :

أ – المشاجرة .

ب – إيذاء الغير .

ج – الذم والقدح والتحقير .

د – إحداث الضجة والإزعاج .

هـ – التهديد .

و – السلوك الشائن أو المنافي للآداب العامة .

ز – المعاملة الخالية من الاحترام .

ح – التسبب بالذعر .

ط – تقديم شكوى أو أجوبة كاذبة .

ي – رفض الأوامر المشروعة .

ك – إتلاف الطعام والشراب أو تلويثه .

ل – العبث بالأقفال أو المصابيح أو غيرها .

م – تشويه الجدران أو الفراش وغيرها .

ن – الإضرار بلوازم وأثاث المركز .

س – عدم الاعتناء بالنظافة .

ع – أخذ أمتعة السجناء .

ف – التسبب قصداً في إيذاء نفسه .

ص – التمارض .

ق – محاولة الفرار .

ر – حيازة مادة ممنوعة .

ش – السلوك المخل بالنظام .

مادة 116 : تفرض العقوبات التالية على السجين الذي يرتكب المخالفة الانضباطية:

أ – الحبس في الزنزانة أسبوعاً على الأكثر .

ب – تخفيض مخصصات الطعام لمدة 48 ساعة .

ج – القيد بالحديد شهراً على الأكثر .

د – الحرمان من استقبال الزيارات .

هـ – الحرمان من المراسلة .

و – التشغيل في أعمال النظافة .

مادة 117: أ – لمسؤول المركز أن ينظر في المخالفة التي يرتكبها السجين ويفصل فيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة السابقة .

ب – وله أن يحيل السجين المخالف إلى المدير ليتولى محاكمته والفصل في القضية ، أما إذا كانت المخالفة جسيمة فيبلغ النيابة العامة للتحقيق وإحالته إلى المحكمة المختصة .

مادة 118 : يعطى السجين حق الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون .

مادة 119 : يقدم السجين الذي يرتكب جريمة أخرى يعاقب عليها قانون العقوبات الثوري إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة وفقاً للقانون .

مادة 120 : تضاف عقوبة السجين الجديدة إلى مدة محكوميته ولا يجوز دغمها بالعقوبة السابقة .

الباب الرابع

الواجبات

الفصل الأول

واجبات مفتش مراكز الإصلاح

مادة 121 : يقوم المفتش بزيارات متواصلة لمراكز الإصلاح .

مادة 122 : يتأكد المفتش لدى زيارته لمراكز الإصلاح من :

أ – تنفيذ القوانين والأنظمة وتعليمات المدير العام .

ب- الحالة الصحية العامة للسجناء والأفراد وسلامة الأبنية .

جـ – مراقبة حسن سير أعمال مسؤول المركز والحراسات والكتبة والعيادة .

د – مراقبة القيود والسجلات والتأكد من صحة استعمالها .

هـ – تدقيق أشغال السجناء وأجورهم وأماناتهم وسلامة حفظها وتسجيلها في قيودها الخاصة .

و – تدقيق الأسلحة والعهدة وأموال الثورة وصيانتها .

ز – فحص الطعام والأواني المستعملة في الطهي .

ح – مراقبة وسائل المنامة والراحة والترفيه .

ط – مقابلة السجناء على انفراد والتأكد من حسن معاملتهم .

ي – محاكمة السجناء على مخالفات قانون مراكز الإصلاح المحالة إليه من المدير العام .

ك – التحقيق في شكاوي السجناء والأفراد وفي الأمور المتعلقة بمراكز الإصلاح .

ل – تقديم الاقتراحات والتوصيات والمطالعات في كل الأمور المتقدم ذكرها إلى المدير العام .

الفصل الثاني

واجبات ضابط الإدارة

مادة 123 : يمارس ضابط الإدارة الصلاحيات التالية :

أ – تنفيذ أوامر المدير العام .

ب- إدارة شؤون ومصالح المديرية .

ج- المحافظة على النظام والترتيب والنظافة .

د – تأمين اللوازم من ملابس وأثاث وغيرها المقررة إلى أفراد المديرية ومراكز الإصلاح والسجناء وتوزيعها وفقاً للأصول .

هـ – جلب المخصصات وصرفها للأفراد .

و – أية واجبات قانونية أخرى يعينها المدير العام .

الفصل الثالث

واجبات مسؤول المركز

مادة 124 : يمارس مسؤول مركز الإصلاح الصلاحيات المخولة له ويقوم بالواجبات المترتبة عليه ويخضع للتعليمات والأوامر المشروعة التي تتعلق بواجبات عمله وأهمها :

أ – إدارة شؤون ومصالح المركز عامة .

ب- تنفيذ أحكام قانون مراكز الإصلاح وأنظمته .

جـ – حفظ السجناء بصورة أمينة وملائمة .

د – تأمين الحراسات الكافية لمنع فرار السجناء .

هـ – إرسال الموقوفين إلى المحاكمة تحت الحراسة بناء على أوامر المحكمة .

و – نقل السجناء من مركز إلى آخر تحت الحراسة بناء على أوامر المدير العام .

ز – تنفيذ مذكرات التوقيف والإفراج .

ح – المحافظة على النظام والترتيب والنظافة .

ط – تأمين مواد الطعام واللباس والمنام واللوازم الأخرى المقررة .

ي – محاكمة السجناء على مخالفات قانون مراكز الإصلاح .

ك – إرسال السجناء المرضى إلى المستشفيات للمعالجة بناء على توصية الطبيب تحت الحراسة

ل – استعمال السجلات المقررة .

م – أية واجبات قانونية أخرى .

الفصل الرابع

واجبات المساعد

مادة 125 : ينوب المساعد عن المسؤول حال غيابه ويمارس أعماله باستثناء محاكمة السجين ويتأكد من تنفيذ أوامر المسؤول .

مادة 126 : يتحقق من دوام الأفراد العاملين في المركز وتأديتهم واجباتهم ويخبر عن كل مخالفة أو إهمال يتوصل إليه .

مادة 127 : يراقب كل ما يختص بالسجن والسجين :

أ – ما يتعلق بناحية الأمن .

ب – حجرات النوم والشغل والطعام وساحات النزهة وسواها من أماكن المركز ويزورها مرتين يومياً على الأقل فاحصاً الأثاث والأقفال والحواجز والأبواب والنوافذ والمنافع العامة وغيرها .

جـ – المراسلات والزيارات ويضبط المراسلات المشبوهة ويخرج الزائر المخل بالنظام أو السلوك .

د – استلام أمانات السجناء من نقود وأمتعة وإعادتها إليهم عند الإفراج عنهم .

مادة 128 : يراقب برامج الشغل والرياضة والفسحات والمطالعة والمحاضرات .

الفصل الخامس

واجبات وكيل القوة

مادة 129 : وكيل القوة مسؤول عن الحراسات .

مادة 130 : يمارس الصلاحيات الآتية :

أ – تنفيذ أوامر المسؤول ومساعده .

ب – تبديل الخفارات بنفسه .

جـ – التفتيش على الخفراء بأوقات مختلفة والتأكد من قيامهم بواجباتهم .

د – التأكد من سلامة الأبواب والأقفال وحالة المركز .

هـ – التأكد من إغلاق أبوب المركز والحجرات في مواعيدها .

و – إحصاء السجناء قبل إغلاق الأبواب وعند إطفاء الأنوار .

ز – الإشراف على المرافق الصحية والمطبخ .

ح – الإشراف على توزيع وجبات الطعام بالأوقات المعينة للسجناء .

ط – يرفع تقرير إلى المسؤول عن النتائج مناوبته .

ي – أية وظيفة أخرى ينيطها به المسؤول .

الفصل السادس

واجبات المناوب

مادة 131 : تكون المناوبة نهارية وليلية .

مادة 132 : لا يغادر المناوب وظيفته طيلة مدة المناوبة إلا في حالات استثنائية بموافقة المسؤول وبعد أن يعين خلفاً له .

مادة 133 : يمارس المناوب الصلاحيات التالية :

أ – إخراج السجناء إلى الأشغال والرياضة والفسحة والتحقيق والمحاكمة والزيارة بموافقة المسؤول ومراقبتهم أثناء ذلك .

ب – استلام مفاتيح المركز الداخلية والخارجية وحفظها في الصندوق المعد لها واستلام مفتاح الصندوق المحفوظة فيه تلك المفاتيح .

جـ – مراقبة الحالات المرضية .

د – مراقبة الحالة الأمنية وحالة السجناء في المركز .

هـ – إدخال الموقوفين والزائرين وغيرهم بأمر المسؤول .

و – مراقبة المواد الممنوعة .

الفصل السابع

واجبات الخفير

مادة 134 : يرتدي ملابسه العسكرية ويحمل سلاحه المقرر ويمارس واجباته التالية بيقظة وانتباه .

أ – منع الاقتراب من المركز أو الدخول إليه إلا في الأحوال المصرح بها بحضور المسؤول أو مساعده أو وكيل القوة .

ب – منع فرار السجناء .

جـ – مراقبة السجناء أثناء الشغل والفسحة والرياضة والانتقال إلى التحقيق أو المحاكمة أو المستشفى أو مركز آخر .

د – مراقبة الأماكن التي يسهل فرار السجناء منها .

الفصل الثامن

واجبات الممرض

مادة 135 : يمارس الصلاحيات الآتية :

أ – تفقد الحالة الصحية للسجناء والمركز .

ب- إعطاء العلاجات اللازمة إلى السجناء حسبما يقرره الطبيب .

جـ – تنفيذ أوامر الطبيب .

د – تطهير الملابس والفراش والأوعية مرة في الشهر على الأقل .

هـ – استلام سجل العيادة وتدوين التفصيلات الجوهرية عن العلاجات المصروفة وتاريخها .

و – إخبار الطبيب عن الأمراض المعدية وسواها .

ز – إرسال عينات دم المصاب إلى المختبرات للتحليل .

ح – المحافظة على الأدوية والأدوات والآلات الموجودة في العيادة .

الفصل التاسع

واجبات مشتركة

مادة 136 : يجب على الفرد العامل في المركز :

أ – إطاعة أوامر المسؤولين عنه .

ب – الإلمام بقانون مراكز الإصلاح الثوري لعام 1979 والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه .

جـ – عدم الغياب بدون إذن .

د – عدم التدخين أثناء الوظيفة .

هـ – عدم الممازحة أثناء تأدية الواجب .

و – ارتداء الملابس والشارات العسكرية أثناء الخدمة .

ز – المحافظة على السجناء والحيلولة دون فرارهم .

الفصل العاشر

السـجلات

مادة 137 : يعين كاتب لكل مركز .

يستعمل الكاتب السجلات الآتية :

أ – السجل العام للسجناء .

ب – سجل الموقوفين .

جـ – سجل المحكومين .

د – سجل الزائرين .

هـ – سجل الأمانات .

و – سجل المرتب والموجود .

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 138 : يمنع مبارحة السجين مركز الإصلاح تحت أي ظرف إلا للشغل المقرر أو التحقيق أو المحاكمة أو العلاج أو النقل إلى مركز آخر تحت الحراسة المشددة وفقاً للقانون .

مادة 139 : يضع رئيس هيئة القضاء الثوري الأنظمة التي تقتضيها أحكام هذا القانون .

مادة 140 : أ – لأعلى سلطة عسكرية أو سياسية في المنطقة الموجودة فيها مركز الإصلاح حق التصرف بالسجناء عند اجتياح العدو المنطقة .

ب- يجوز لهذه السلطة الأمر بنقل السجناء إلى مكان آخر عند تعرض المركز للقصف الجوي أو البحري أو البري من قبل العدو .

نظام رسوم المحاكم الثورية

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعام 1979

نظام رسوم المحاكم الثورية

لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعام 1979

الباب الأول

أحكام أولية

الفصل الأول

النظام وتطبيقه

مادة 1 : يسمى هذا النظام رسوم المحاكم الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 .

مادة 2 : يُعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديقه .

الفصل الثاني

التعريف بالمصطلحات

مادة 3 : يكون للعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة لها أدناه :

1 – الرسم القضائي : المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا النظام إلى الصندوق القومي .

2 – النفقة القضائية : المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في سبيل إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .

3 – الفريق : أي فريق في دعوى أو إجراءات أو قضية وتشمل الشخص الثالث .

4 – الإجراءات : تشمل الإجراءات المتخذة لتنفيذ حكم أو قرار وأية إجراءات أخرى في أية درجة من درجات المحاكمة .

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة 4 : تستوفى الرسوم بحسب ما هو مقرر في هذا النظام .

مادة 5 : أ – يضمن المدعي الشخصي الرسوم والنفقات إذا تقرر منع محاكمة المتهم أو براءته أو عدم المسؤولية .

ب – يضمن المدعي الشخصي جميع الرسوم والنفقات القضائية في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي إلا إذا أداها المدعي عليه .

مادة 6 : أ – لا يخضع لأي رسم القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً بناء على استئناف أو تمييز النائب العام .

ب – إذا رجع المستأنف أو الطاعن بالنقض عن استئناف أو طعنه فلا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم .

مادة 7 : لا يستوفي في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوى والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية .

مادة 8 : أ – لا يقبل استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى هذا النظام في أية دعوى أو قضية أو إجراءات ما لم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً .

ب – على مدير القلم أن يراقب عملية استيفاء الرسوم المعينة وعلى مسؤوليته الشخصية وكل تقصير أو إهمال يعرضه للعقوبات المسلكية والإدارية والغرامة ، وكل ذلك بقرار من الجهة القضائية صاحبة الصلاحية أو المقدمة إليها الشكوى أو الاستدعاء أو أي مستند آخر .

مادة 9 : أ – الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط .

ب – إذا كان أحد الفريقين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفقاً للقواعد العامة .

مادة 10 : لا تستوفى رسوم الاستئناف إذا برئ المتهم .

مادة 11 : أ – تستوفى رسوم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها .

ب – لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية .

مادة 12 : أ – إذا أدين متهم أو أكثر يستوفى من كل متهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه .

ب – أما النفقات القضائية التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق بالدعوى بما فيه أجور الأطباء والخبراء ومياومات الشهود وأتعاب المحامين فتوزع عليهم بالتساوي ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .

مادة 13 : لا تُفرض رسوم أو نفقات قضائية على المتهم إذا برئ إلا أنه يجوز للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر الشخص الذي قدم الادعاء بدفع مبلغ لا يزيد على عشرة جنيهات باسم نفقات الحكم .

مادة 14 : يُعفى من تأدية الرسوم القضائية :

أ – مؤسسات الثورة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها .

ب – الدعاوى المحكوم بها على القُصر وناقصي الأهلية .

ج – المحكوم عليهم بعقوبة جنائية .

د – المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن .

هـ – الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها .

و – نفقات إعاشة المسجونين ورفاهيتهم .

مادة 15 : إن تأدية الرسوم في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان .

الباب الثاني

رسوم المحاكم الثورية

الفصل الأول

تعريفة المحاكم المركزية

مادة 16 : يستوفى من المدعي الشخصي مائتان وخمسون فلساً رسم قيد عن كل :

أ – استدعاء إقامة الدعوى .

ب – استدعاء بالاستئناف أو التمييز أو الاعتراض .

ج – سند وكالة أو تقرير خبراء .

د – ما يبرزه من الوثائق .

مادة 17 : يستوفى من المتهم مائة فلس عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو التمييز .

مادة 18 : يستوفى رسم نصف جنيه رسم حكم في المخالفات والجرائم بالأصول الموجزة وجنيه واحد في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم .

مادة 19 : يستوفى رسم مائتان وخمسون فلساً عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الفريقين أو من يجيز له القانون طلبها .

مادة 20 : يستوفى من المدعي الشخصي جنيه واحد إذا رجع عن دعواه في الأحوال التي يسمح له القانون بذلك .

الفصل الثاني

تعريفة المحاكم الدائمة وأمن الثورة

مادة 21 : يُستوفى رسم قيد مائتان وخمسون فلساً عن كل :

أ – استدعاء بإقامة الدعوى .

ب – سند الوكالة أو صورته .

جـ – الإسناد والوثائق المثبتة .

د – تقرير الخبير .

هـ – استدعاء الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو التمييز .

مادة 22 : يُطبق الرسم المذكور في المادة السابقة على ما يُقدم لدوائر النيابة العامة

مادة 23 : رسم الحكم بداية واعتراضاً جنيهاً واحداً مهما تعدد المحكوم عليهم .

مادة 24 : أ – يُستوفى رسم نصف جنيه عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الفريقين أو من يجيز القانون طلبها .

ب – يطبق هذا الرسم عن الصورة التي تطلب من دوائر النيابة العامة .

الفصل الثالث

تعريفة محاكم الاستئناف

مادة 25 : يستوفى جنيهان عن كل حكم برد الاستئناف أو بتصديق الحكم وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في الاستئناف فتُستوفى الرسوم عن كل واحد منهم .

الفصل الرابع

تعريفة محكمة النقض

مادة 26 : أ – يستوفى رسم قدره جنيهان عن كل حكم سواء كان بتصديق الحكم أو نقضه أو رده .

ب – ويستوفى مثل هذا المبلغ رسم لقرار محكمة النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات .

الفصل الخامس

الكفالات والوثائق والأمانات والوكالات

مادة 27 : يُستوفى رسم نصف جنيه عن كل :

أ – استدعاء طلب كفالة .

ب – استدعاء بإعادة الكفالة .

جـ – استدعاء بإبطال الكفالة .

د – استدعاء بإعادة الوثائق أو الأمانات وغيرها .

مادة 28 : تُستوفى المحاكم لحساب اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين رسماً قدره (250) فلساً عن الوكالة التي تبرز أمام أية محكمة من محاكم الثورة الفلسطينية أو النيابة العامة ويعتبر كأمانة ويُحول لاتحاد الحقوقيين وفقاً للأصول المالية المتبعة .

انتهـــــــــــى

بسم الله الرحمن الرحيم

منظـمة التحريــر الفلســطيـنية الرقم : أ ق

هيئة القضاء الثوري الفلسطيني التاريخ :22/02/1981م

سيادة : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية

نجية الثورة وبعد 000

من المبادئ التي يقوم عليها نظام الأسرة من الروابط وصلات القربى والود والرحمة بينهم في الإسلام والعهود السابقة وقد كرستها التشاريع الموضوعة الأجنبية كالفرنسي والبلجيكي والسويد والمجرى ، وحذت حذوها التشاريع العربية وأخص بالأكثر منها السوري واللبناني والأردني والمصري والمغربي والعراقي ، وتضمنت هذه التشاريع نصاً إعفاء الذي يرتكب السرقة أضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه .

وحيث أن التشريع الثوري الفلسطيني لم يتضمن هذا المبدأ وجاء خالياً من النص ، واستكمالاً لذلك فقط وضعت مشروع القرار التشريعي رقم (7) المرفق راجياً إقراره .

وثورة حتى النصر

نسخة إلى : العميـــــــــد /

– حفظ رئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني

– التداول أبو الحكـــــــــــم

اللجنة التنفيذية EXECUTIVE COMMITTEE

مكتب الرئيس PRESIDENTS OFFICE

منظمــة التحـريــر الفلســطينية

Palestine Liberation Organization

التاريخ Date الرقم Ret

قـــــــــــــــــرار

تشريعي رقم ( 8 )

تحية الثورة وبعد 000

إن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية – القائد الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 وبناء على أحكام ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية .

يقرر ما يلي :

المادة ( 1 ) تعدل المادة 165 من قانون العقوبات الثوري الأتي :

(( يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل من اقترف جناية من

الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الثوري تسئ إلى

سمعة الثورة الفلسطينية وهيبتها عن طريق إثارة الجماهير )) .

المادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تصديقه . وبأثر رجعي

المادة ( 3 ) ينشر هذا القرار ويعمم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه .

وإنها لثورة حتى النصر .

صدر بمدينة بيروت يوم الخميس الموافق

في م2 جماد الأول عام 1400هـ الموافق

في 10 نيسان عام 1980م

ياســــــر عرفـــــــــات

ملحق رقم (1) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

القائد الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية

المحكمة التنفيذية EXECUTIVE COMMITTEE

مكتب الرئيس PRESIDENTS OFFICE

منظمة التحرير الفلسطينية

Palestine Liberation Organization

التاريخ : 11/03/1981 / Date الرقم : أق / 1/

قـــــــــــــــرار

تشــــــريعي رقـــــــــــــم (9)

تحية الثورة وبعد 000

إن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

القـائد العـــام لقــوات الثــورة الفلســــــطينيـــــــــــــة

بعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري الفلسطيني وبناء على أحكام ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية

يقرر ما يلي :

مادة (1) لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم إلا بناء على شكوى المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء ويعفى من العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه .

ب- لا تسري أحكام هذه المادة على المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين في السرقة أو 0000000000 إخفاء أو تصريف المسروقات من غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة .

مادة (1) تأخذ هذه المادة رقم 454 (أ) مكرراً .

مادة (2) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ إقراره .

مادة (3) ينشر هذا القرار ويعمم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه .

وثورة حتى النصر

صدر في بيروت يوم / الأربعاء الموافق 10 جماد الأول 1401هـ

الموافق 25 / آذار / 1981 / م

ياســــــر عرفـــــــــات

ملحق رقم (2) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

القائد الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية

المحكمة التنفيذية EXECUTIVE COMMITTEE

مكتب الرئيس PRESIDENTS OFFICE

منظمة التحرير الفلسطينية

Palestine Liberation Organization

التاريخ : 11/03/1981 / Date الرقم : أق / 1/

قـــــــــــــــرار

تشــــــريعي رقـــــــــــــم (9)

تحية الثورة وبعد 000

إن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

القـائد العـــام لقــوات الثــورة الفلســــــطينيـــــــــــــة

بعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري الفلسطيني وبناء على أحكام ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية

يتقرر ما يلي :

المادة (1) تعدل الفقرة 4 من المادة ” 107 ” من قانون العقوبات الثوري

بالآتـــــي :

4 – الفتى : من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم السابعة عشرة 0

مادة (2) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تصديـقــــــــــــه 0

مادة (3) ينشر هذا القرار ويعمم لمن يلزم لتنفيذ أحكامــــــــــه 0

وثورة حتى النصر

صدر في بيروت يوم / الأربعاء الواقــــــــــــــــــــــع

2 ذو الحجة الموافق 1401 هـ 30 / أيلول/ 1981 / م

ياســــــر عرفـــــــــات

ملحق رقم (3) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

القائد الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية

فهرست

قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري

لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979

أحكام أولية المادة الصفحة

1- القانون وتطبيقه 1 – 2 19

2- التعريف بالمصطلحات 3 19 – 21

3- دعوى الحق العام ودعوى

الحق الشخصي 4 – 9 21 – 22

الكتاب الأول

الضابطة القضائية ووظائفها

الباب الأول : الضابطة القضائية

الفصل الأول – أعضاء الضابطة القضائية 10 – 12 23

الفصل الثاني – وظائف أعضاء الضابطة

القضائية 13 24

الباب الثاني : النيابة العامة

الفصل الأول : أحكام أولية 14 25

الفصل الثاني : وظائف النائب العام 16 – 23 25 – 26

الفصل الثالث : وظائف المدعي العام الثوري

1- الإخبارات 24 – 25 27

2- الجرم المشهود 26 – 38 27 – 30

3- الجرائم الغير مشهودة 39 30

الباب الثالث : تحقيقات النيابة العامة الثورية

الفصل الأول : معاملات التحقيق

1- الشكاوى 40 – 51 31 – 33

المادة الصفحة

2- سماع الشهود 52 – 61 33 – 34

3- دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش

الأشخاص وضبط المواد المتعلقة بالجريمة 62 – 72 35 – 37

4- الدخول بلا مذكرة 73 – 76 37 – 38

5- مذكرة الإبراز 77 39

6- القبض على المتهم 78 – 82 39 – 40

الفصل الثاني : المذكرات القضائية والتوقيف

1- المذكرات القضائية 83 – 85 40 – 41

2- التوقيف 86 – 89 41 – 42

الفصل الثالث : إخلاء السبيل

الفصل الرابع : قرارات النيابة العامة بعد

انتهاء التحقيق 103 – 111 45 – 48

الكتاب الثاني

المحـــــــاكمات

الباب الأول : المحاكم الثورية

الفصل الأول – أحكام أولية 112 – 118 49 – 50

الفصل الثاني – المحاكم الثورية واختصاصها 119 50

1- المحاكمة المركزية 120 – 121 50 – 51

2- المحكمة العسكرية الدائمة 122 – 123 51

3- محكمة أمن الثورة 124 – 126 51

4- المحكمة الخاصة 127 – 128 51- 52

5- محكمة الميدان العسكرية 129 – 134 52 – 53

الفصل الثالث – حفظ النظام في الجلسة

والجرائم المخلة بالاحترام الواجب . 135 – 139 53 – 54

الفصل الرابع – تنحي القضاة ورجهم عن الحكم 140 – 144 54 – 55

المادة الصفحة

الباب الثاني : تبليغ الأوراق القضائية

الفصل الأول – تبليغ الأوراق 145– 146 57 – 58

الفصل الثاني – حضور الخصوم 147 – 152 58 – 59

الباب الثالث : البينات 153 – 170 61 – 64

الباب الرابع : أصول المحاكمات لدى المحاكم

الثورية في القضايا الجنحية 171 – 185 65 – 68

الباب الخامس : الأصول الموجزة 186 – 190 69

الباب السادس : أصول المحاكمات لدى المحاكم

الثورية في القضايا الجنائية

الفصل الأول – وظائف رئيس محكمة الجنايات 191 – 193 71

الفصل الثاني – وظائف المدعي العام 194 – 197 71 – 72

الفصل الثالث – الإجراءات 198 – 228 72 – 79

الفصل الرابع – الحكم 229 – 236 79 – 81

الباب السابع – الطعن في الأحكام

الفصل الأول – الاعتراض 237 – 239 83

الفصل الثاني – استئناف أحكام المحكمة

المركزية 240 – 244 83 – 84

الفصل الثالث – تمييز الأحكام 245 – 247 85 – 86

الباب الثامن : تصديق الأحكام 248 – 250 87

الباب التاسع : محاكمة المتهم الفار

من وجه العدالة 251 – 257 89 – 90

الباب العاشر : إعادة المحاكمة 258 – 262 91 – 92

الباب الحادي عشر : في محاكمة الأحداث 263 – 276 93 – 94

الباب الثاني عشر : في أثناء العمليات الحربية 282 – 284 98

المادة الصفحة

الكتاب الثالث

أصول خاصة ببعض القضايا

الباب الأول : دعاوى التزوير 285 – 301 99 – 102

الباب الثاني : سماع بعض الشهود 302 – 303 103

الباب الثالث : إثبات الهوية 304 – 305 105

الباب الرابع : ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعوى 306 – 308 107

والأحكام الصادرة فيها .

الباب الخامس : تعيين المرجع 309 – 312 109

الكتاب الرابع

الباب الأول : إنفاذ الأحكام وحجيتها 313 – 315 111

الباب الثاني : سقوط دعوى الحق العام

والحق الشخصي 316 111

الفصل الأول – السقوط بالوفاة 317 – 318 111 – 112

الفصل الثاني – السقوط بالعفو العام 319 – 320 112

الفصل الثالث – السقوط بالتقادم

1- سقوط الدعوى بالتقادم 321 – 323 112 – 113

2- سقوط العقوبة بالتقادم 324 – 327 113

الباب الثالث : إنفاذ الأحكام الجزائية

1- الأشغال الشاقة والاعتقال والحبس

والغرامات والالزامات المدنية 328 – 331 115

2- الإعدام 332 – 340 115 – 117

3- الاشكال في التنفيذ 341 117

4- حساب الزمن 342- 343 117

الباب الرابع : محال التوقيف 344 – 350 119

الباب الخامس : العفو الخاص 351 – 352 121

المادة الصفحة

الباب السادس : حماية الحرية الشخصية

من الحبس غير المشروع 353 – 354 123

الباب السابع : أحكام عامة 355 125

الباب الثامن : إدارة القضاء الثوري الفلسطيني 356 – 358 127

فهرست

قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية

لعام 1979

المادة الصفحة

1- أحكام أولية 1 – 2 131

2- التعريف بالمصطلحات 3 131 – 133

الكتاب الأول

الأحكام العامة

الباب الأول : القانون الجزائي

الفصل الأول – تطبيق الأحكام الجزائية

من حيث الزمن 4 – 6 135 – 136

الفصل الثاني – تطبيق الأحكام الجزائية

من حيث المكان 7 136

الفصل الثالث – الصلاحيات الشخصية والذاتية 8 – 11 136 – 137

الباب الثاني : الأحكام الجزائية

الفصل الأول – 1 : العقوبات بصورة عامة 12 – 16 139 – 140

2 : العقوبات بصورة خاصة 17 140

3 : أحكام شاملة 18 – 19 142

4 : العقوبات التبعية 20 – 23 142 – 143

الفصل الثاني – 1 : التدابير الاحترازية 24 143

أ : المانعة الحرية 25 143

ب : المصادرة العينية 26 144

جـ : الكفالة الاحتياطية 27 – 29 144 – 145

د : إقفال المحل 30 145

المادة الصفحة

هـ : وقف هيئة معنونة عن العمل أو حلها 31 – 34 145 – 146

2 : حساب العقوبات والتدابير المدنية 35 – 36 146 – 147

الفصل الثالث – 1 : الالزامات المدنية 37 – 39 147 – 148

2 : أحكام عامة 40 – 41 148 – 149

الفصل الرابع – سقوط الأحكام الجزائية 42 – 43 149

1 : وفاة المحكوم عليه 44 149

2 : العفو العام 45 149 – 150

3 : العفو الخاص 46 150

4 : صفح الفريق المتضرر 47 – 48 150

5 : التقادم 49 150

الباب الثالث : الجريمة

الفصل الأول – عنصر الجريمة القانوني

1 : الوصف القانوني 50 – 51 151

2 : اجتماع الجرائم المعنوي 52 – 53 151 – 152

3 : أسباب التبرير 54 – 58 152

الفصل الثاني – عنصر الجريمة المعنوي

1 : النية 59 – 61 153

2 : الدافع 62 – 65 153 – 154

3 : الجرائم السياسية 66 – 69 154 – 155

الفصل الثالث – عنصر الجريمة المادي

1 : الشروع 70 – 73 155 – 157

2 : اجتماع الأسباب 74 157

3 : اجتماع الجرائم المادي 75 – 78 157 – 158

المادة الصفحة

4 : العلنية 79 158

الباب الرابع : في المسؤولية

القسم الأول – في الأشخاص المسؤولين

الفصل الأول – فاعل الجريمة 80 159

الفصل الثاني – المسؤولية في الاشتراك الجرمي

1 : الفاعل 81 – 85 159 – 160

2 : المحرض 86 – 87 160 – 161

3 : المتدخل 88 – 92 161 – 162

القسم الثاني : موانع العقاب

الفصل الأول : الغلط

1 : الغلط القانوني 93 163

2 : الغلط المادي 94 – 96 163 – 164

الفصل الثاني – القوة القاهرة

1 : القوة القاهرة والإكراه المعنوي 97 – 100 164

الفصل الثالث – انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة

1 : الجنون 101 – 102 164 – 165

2 : العته 103 – 104 165

3 : السكر والتسمم بالمخدرات 105 – 106 166

4 : السن 107 – 113 166 – 169

القسم الثالث : أسباب الإعفاء من العقوبة أو تشديدها

الفصل الأول – في الأعذار

1 : الأعذار المحلة 114 – 115 169

2 : الأعذار المخففة 116 – 117 170

الفصل الثاني – الأسباب المخففة 118 – 119 170 – 171

المادة الصفحة

الفصل الثالث – الأسباب المشددة

1 : أحكام أولية 120 171

2 : التكرار 121 – 124 171 – 172

الفصل الرابع – أحكام عامة 125 – 126 172

الكتاب الثاني

الجرائم

الباب الأول : الجرائم الواقعة على أمن الثورة

الفصل الأول : المؤامرة 127 – 129 173

الفصل الثاني : الجرائم التي تقع على أمن الثورة الخارجي

1 : الخيانة 130 – 148 174 – 177

2 : التجسس 149 – 156 177 – 179

3 : جرائم إساءة معاملة الجرحى 157 – 158 179

4 : الجرائم الماسة بالقانون 159 – 163 179 – 180

5 : النيل من هيبة الثورة ومن الشعور القومي 164 – 165 180 – 181

الفصل الثالث – الجرائم الواقعة على أمن الثورة الداخلي

1 : الجنايات الواقعة على النظام الأساسي 166 – 170 181

2 : اغتصاب سلطة سياسة أو مدنية

أو قيادة عسكرية 171 – 173 182

3 : الإرهاب 174 – 176 182 – 183

4 : الجرائم التي تنال من الوحدة الثورية

أو تُعكر الصفاء بين عناصر الثورة 177 – 180 183 – 184

الباب الثاني : الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الأول – التعدي على الحقوق والواجبات 181 – 184 185 – 186

الفصل الثاني – جمعيات الأشرار 185 – 186 186

الباب الثالث : الجرائم العسكرية

الفصل الأول – الجرائم الانضباطية 187 – 188 187 – 189

المادة الصفحة

الفصل الثاني – صلاحيات القادة

1 : صلاحيات القائد الأعلى 189 189 – 190

2 : صلاحيات قادة القوات 190 190

3 : صلاحيات قادة الكتائب 191 190 – 191

4 : صلاحيات قادة وحدات الإسناد والخدمات 192 191

5 : صلاحيات قادة السرايا 193 191-192

6 : صلاحيات قادة الفصائل 194 192

7 : أحكام عـــــــامة 195 192

الفصل الثالث – الفتنة والعصيان 196-201 192-194

الفصل الرابع – مخالفات التعليمات العسكرية 202 194-195

الفصل الخامس – عدم إطاعة الأوامر 203-205 195-196

الفصل السادس – الإخلال بالنظام 206-209 196-197

الفصل السابع – تخلف المكلفين والغياب والفرار

1 : التخلف 210 197

2 : الغياب 211-212 197

3 : الفرار 213-217 198

الفصل الثامن – جرائم التمارض والتشويه 218-221 198-199

الفصل التاسع – جرائم الدخول بالخدمة بطريق الغش 222 199-200

الفصل العاشر- الاعتداء على الرؤساء والمرؤوسين 223-227 200-201

الفصل الحادي عشر- جرائم إساءة استعمال السلطة

العسكرية 228-229 201

الفصل الثاني عشر- اختلاس وسرقة الأسلحة والذخيرة 230 202

الفصل الثالث عشر- اختلاس وسرقة لوازم الثورة 231-232 202-203

الفصل الرابع عشر- العهدة والأموال 233-234 203-204

الفصل الخامس عشر-الجنايات والجنح العادية 235-236 204

المادة الصفحة

الباب الرابع :الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

أحكام عامة 237 205

الفصل الأول- الجرائم المخلة بواجبات الخدمة

1: الرشوة 238-241 205-206

2: الاختلاس واستثمار الخدمة 243-246 206-207

3: التعدي على الحرية 247-255 207

4: إساءة استعمال السلطة والإخلال

بواجبات الخدمة 251-255 207-208

الفصل الثاني- الجرائم الواقعة على السلطة العامة

1: التمرد 256-257 208-209

2: أعمال الشدة 258 209

3:الذم والقدح والتحقير 259-269 209-214

4: تمزيق الإعلانات الثورية 270 214

5: انتحال الصفات أو الوظائف 271 214-215

6: فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق 272-274 215

الباب الخامس: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

الفصل الأول- جرائم التضامن الإنساني 275-276 217

الفصل الثاني- الجرائم المخلة بالعدالة

1 : كتم الجنات والجنح 277-279 218

2: انتزاع الإقرار والمعلومات 280 218

3: اختلاق الجرائم والافتراء 281-282 219

4: الهوية الكاذبة 283 219

المادة الصفحة

5: شهادة الزور 284-287 219-220

6: اليمين الكاذبة 288 220-221

7: التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة 289-291 221

8: المبرزات القضائية 292 221

9: الحصانة القضائية 293-294 221

10: ما يحظر نشره 295 221-222

الفصل الثالث_ فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

1: الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية 296 222

2: فرار السجناء 296-300 222-223

الفصل الرابع_ استيفاء الحق بالذات

1: استيفاء الحق بالذات 301-302 223

2: المبارزة 302-305 223-224

الباب السادس : الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول _ تقليد الأختام والعملات والطوابع

والهويات 306-310 225-226

الفصل الثاني _ التزوير

1: أحكام عامة 311-312 227

2: التزوير الجنائي 313-316 227-228

3: السجلات والبيانات 317-318 228

4: المصدقات الكاذبة 319-321 228-229

5: انتحال الهوية 322 229-230

6: الأوراق الخاصة 323-324 230

المادة الصفحة

الباب السابع : جرائم الدين والأسرة

الفصل الأول – الجرائم التي تمس الدين

والتعدي على حرمات الأموات

1 : ما يمس الدين 325-326 231

2: التعدي على حرمة الأموات

والجرائم المخلة بنظام دفنه 327-330 231-232

الفصل الثاني – الجرائم التي تمس الأسرة

1: الجرائم المتعلقة بالزواج 331-332 232-233

2: الجنح المخلة بآداب الأسرة 333-337 233-234

3: الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته 338-340 234-235

4: التعدي على حراسة القاصر 341-343 235

5: تسييب الولد أو العاجز 344-345 235-236

6: إهمال واجبات الأسرة 346-347 236

الباب الثامن : الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب

الفصل الأول – الاعتداء على العرض

1: الاغتصاب 348-349 237-238

2: هتك العرض 350-354 238-239

3: الخطف 355-356 239- 240

4: الإغواء والتهتك وخرق حرمة

الأماكن الخاصة بالنساء 357-359 240-241

الفصل الثاني – الحض على الفجور والتعرض

للأخلاق والآداب العامة

1: الحض على الفجور 360- 368 241-243

المادة الصفحة

2: التعرض للآداب والأخلاق العامة 369-370 243-244

3: الإجهاض 371-375 244-245

الباب التاسع : الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

الفصل الأول – الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته

1: القتل قصدا 376-383 247-249

2: إيذاء الأشخاص 384-388 249-250

3: المشاجرة 389 250

4: العذر في القتل والإيذاء 390-392 250-252

5: القتل والإيذاء من غير قصد 393-394 252

6: القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب 395 252 -253

الفصل الثاني – الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

1:حرمان الحرية 296 253

2: خرق حرمة المنازل 397-398 253-254

3: التهديد 399-401 254

4: إفشاء الأسرار 402-403 254-255

5: الذم والقدح والتحقير 404 -413 255-256

الباب العاشر: الجنايات التي تشكل خطرا شاملا

الفصل الأول – الحريق 414-420 257-258

الفصل الثاني – طرق النقل والمواصلات 421-426 258-259

الفصل الثالث – الجرائم المضرة بصحة الإنسان

1: الأمراض السارية 429-430 260

2: الغش في الأطعمة والعقاقير 430 260-261

المادة الصفحة

الباب الحادي عشر : جرائم التسول والقمار

الفصل الأول – التسول 431- 432 263

الفصل الثاني – تعاطي المسكرات والمخدرات

1 : المسكرات 433 – 436 263 -264

2 : المخدرات 437 – 442 264 – 265

الفصل الثالث – القــــــمار 443 – 444 265 – 266

الباب الثاني عشر : الجرائم التي تقع على الأموال

الفصل الأول – أخذ مال الغير

1 : السرقة 445 – 454 267 – 270

2 : الإعتصاب والتهويل 455 – 457 270 – 271

الفصل الثاني – الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال 458 – 462 271 – 272

الفصل الثالث – إساءة الائتمان والاختلاس 463 – 465 272 – 273

الفصل الرابع – الغش في المعاملات

1 : العيارات والأوزان والمقاييس 466 273

2 : البضاعة 467 273

3 : حرية المزاد 468 273 – 274

4 : المضاربات غير المشروعة 469 274

الفصل الخامس – الأضرار التي تلحق بأملاك الثورة والغير

1 : الهدم والتخريب 470 – 472 274

2 : التعدي على المزروعات 473 275

3 : التعدي على الحيوانات 474 275

4 : التعدي على الآلات الزراعية 475 275

الفصل الأول – حماية الطريق والمحلات

المادة الصفحة

الباب الثالث عشر : المخالفات

حماية الطريق والمحلات العامة وأملاك الناس 476 – 478 277 – 278

الفصل الثاني – المخالفات ضد الآداب

والراحة العامة 479 278 – 279

الفصل الثالث – إساءة معاملة الحيوانات 480 279

الفصل الرابع – مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة 481 – 482 279 – 280

الفصل الخامس – مخالفات السير 483 – 485 280

الباب الرابع عشر : أحكام عامة 486 281

فهرست

قانون مراكز الإصلاح الثوري

المادة الصفحة

الباب الأول : إدارة مراكز الإصلاح :

الفصل الأول – القانون وتطبيقه 1- 2 285 – 286

الفصل الثاني – التعريف بالمصطلحات 3 285 – 286

الفصل الثالث – إنشاء مراكز الإصلاح 4 – 7 286 – 287

الفصل الرابع – تفقد مراكز الإصلاح 8 – 9 287 – 288

الفصل الخامس – الإدارة 10 – 12 288 – 289

الفصل السادس – التفتيش 13 – 14 289

الفصل السابع – الحراسة والمناوبة 15 – 28 289 – 290

الباب الثاني : السجناء

الفصل الأول – معالجة السجناء 29 – 38 291 – 292

الفصل الثاني – وفاة السجناء 39 – 42 292 – 293

الفصل الثالث – إدخال السجناء 43 – 50 293

الفصل الرابع – نقل السجناء 51 – 57 294

الفصل الخامس – تشغيل السجناء 58 – 61 294 – 295

الفصل السادس – معالجة السجناء 62 – 65 295

الفصل السابع – المراسلات 66 – 71 295 – 296

الفصل الثامن – الزيارات 72 – 79 296

الفصل التاسع – الفرار والهياج 80 – 84 297 – 298

الفصل العاشر – التعليم 85 – 89 298

المادة الصفحة

الفصل الحادي عشر – حرية العبادة 90 – 91 299

الفصل الثاني عشر – النظافة 92 – 99 299

الفصل الثالث عشر – الإنارة والتدفئة 100 – 101 299

الفصل الرابع عشر – فراش السجناء 102 300

الفصل الخامس عشر – وجبات الطعام 103 300

الفصل السادس عشر – الإفراج عن السجناء 104 – 106 300

الباب الثالث : واجبات السجناء والمخالفات

الفصل الأول – المواد الممنوعة 107 – 110 301

الفصل الثاني – واجبات السجين 111-114 301-303

الفصل الثالث – المخالفات 115-120 303-305

الباب الرابع – الواجبات

الفصل الأول – واجبات مفتش مراكز الإصلاح 121-122 307-308

الفصل الثاني – واجبات ضابط الإدارة 123 308

الفصل الثالث – واجبات مسؤول المركز 124 308-309

الفصل الرابع – واجبات المساعد 125-128 309-310

الفصل الخامس – واجبات وكيل القوة 129-130 310-311

الفصل السادس – واجبات المناوب 131-133 311-312

الفصل السابع – واجبات الخفير 134 312

الفصل الثامن – واجبات الممرض 135 312-313

الفصل التاسع – واجبات مشتركة 136 313

الفصل العاشر – السجلات 137 314

المادة الصفحة

الباب الخامس : أحكام عامة 138 – 140 315

فهرست

نظام رسوم المحاكم الثورية

لمنظمة التحرير الفلسطينية لعــــــــــــــام 1949

الباب الأول

أحكام أولية

المادة الصفحة

الفصل الأول – النظام وتطبيقه 1 – 2 319

الفصل الثاني – التعريف بالمصطلحات 3 319 – 320

الفصل الثالث – أحكام عـــــــــامة 4 – 15 320 – 322

الباب الثاني

رسوم المحاكم الثورية

المادة الصفحة

الفصل الأول – تعريفة المحاكم المركزية 16 – 20 323

الفصل الثاني – تعريفة المحاكم الدائمة

و أمن الثورة 21 – 24 324

الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف 25 324 – 325

الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض 26 325

الفصل الخامس – الكفالات والوثائق

والأمانات والوكالات 27 – 28 325