استرداد الاستجواب و سقوطه

المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تجيز التشريعات البرلمانية ومنها التشريع الفلسطيني أن لكل عضو من أعضاء البرلمان كان قد تقدم باستجواب أن يسترده وفي هذه الحالة يمتنع على البرلمان النظر فيه، إلا إذا طلب ذلك أحد أعضاء البرلمان أو أكثر من بقية الأعضاء، واسترداد الاستجواب يكون بعد تلاوته وليس قبلها(1) ونص النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني على أنه يجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده، فلا ينظر فيه إلا إذا طلب ذلك خمسة أعضاء من المجلس التشريعي أو أكثر(2)

ويرى الباحث أنه كان من الأجدى أن ينص النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني على النظر في الاستجواب برغم سحبه من مقدمه ولو طلب ذلك عضو واحد، وليس خمسة أعضاء على الأقل.

وذلك لأن الصفة المميزة للاستجواب عن السؤال أنه يفتح باب المناقشة لأعضاء البرلمان ولذلك لا يجوز حرمان أحدهم من التمسك بالاستجواب. وكذلك أجيز تحويل الاستجواب إلى سؤال في بعض التشريعات البرلمانية (3).

إلا أن المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال محاضر جلساته في هذا المجال لم يجز تحويل الاستجواب إلى سؤال.

وكان هذا خطأً فادحًا أرتكبه المشرع الفلسطيني لأن الاستجواب بمجرد طرحه على المجلس التشريعي يصبح حقًا للمجلس وليس حقًا شخصيًا للعضو المستجوب، فلا يملك المجلس التشريعي أن يوقف الاستجواب وإنما عليه أن يحدد موعدًا لمناقشته.

وتسقط الاستجوابات عادًة في معظم التشريعات البرلمانية بإنهاء الدورة العادية ، أو باستقالة الوزارة أو الوزير، ويدخل في حكم الاسترداد تغيب المستجوب عن الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب، كذلك تسقط الاستجوابات باستقالة الوزير الموجه إليه الاستجواب(4) .
_________________
1- الطماوي، سيلمان: النظم السياسية والقانون الدستوري. القاهرة: دار الفكر العربي. 1988. ص 539 .
2- المادة ( 80/5 )من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
3- متولي، عبد الحميد، عصفور، سعد، خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية . الإسكندرية : منشأة المعارف . دون ذكر السنة ص 351
4- غزوي، محمد سليم: الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري. عمان: الجامعة الأردنية. 1985. ص 117