فسخ عقد الصلح في القانون المصري – حكم قضائي هام

الطعن 1349 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 273 ص 1393

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.
———-
– 1 دعوى ” تكييف الدعوى”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الدعوى”.
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها . تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.
لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
– 2 صلح ” ورود الفسخ على عقد الصلح”. عقد ” فسخ العقد”.
عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين . مؤداه. جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل المتصالحين بالتزاماته .عقد الصلح والمستوفي لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتضى.
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6073 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد الصلح المبرم بينهما لعدم قيامها بتنفيذ نصيبها من الالتزام الثابت به بنقل “مواسير” المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش خارج المنور الذي اتفق على تخصيصه للانتفاع المشترك بينهما رغم إنذارها رسميا بذلك. دفعت المطعون ضدها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 55 لسنة 37ق الإسكندرية، رفضت المحكمة هذا الدفع والدعوى وذلك بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 753 لسنة 42 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 25/1/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وذلك حين سار بالدعوى إلى غير الأساس الذي أقامها عليه، إذ أنه قد رفعها طلبا لفسخ عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها لإخلالها بتنفيذ التزامها المترتب عليه وظل طوال مراحل الدعوى مصرا على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أنها قد أقيمت للغلط في صفة المتعاقد على خلاف واقع الدعوى وانتهى إلى رفضها على هذا الأساس بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإذ كانت الدعوى قد أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها لعدم وفائها بالتزامها الناشئ عنه وكان عقد الصلح والمستوفي لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتض، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليهما تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون صائبا إذ اعتبر دعوى الطاعن قد أقيمت على أساس الغلط في صفة المتعاقد وهو أمر يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد لم يدعيه الطاعن وإذ انتهى إلى رفض الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد تحجب بذلك عن التحقق من إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدي سند مطلب الطاعن في الحكم بفسخ عقد الصلح بما يجعله مشوبا بقصور مبطل يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .