بواسطة باحث قانوني
بكل تأكيد الشيك يفقد صفته كشيك في المفهوم القانوني و يصبح سند يمكن لك المطالبة بالمبلغ من خلال دعاوي حقوقية أو من خلال دوائر التنفيذ في المحكمة.

بواسطة باحث قانوني

ذكر المحامي عمر الديري الذي حل ضيفا على برنامج حقي القانوني التوعوي الذي يبث عبر راديو عمان نت على تردد 92.4 ان خلو الشيك من احد البيانات الالزامية التي نص عليها القانون يفقد الشيك صحته وقيمته القانونية وقد حددت المادة 228 من قانون التجارة البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الشيك وهي- كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها و امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واسم من يلزمه الاداء ( المسحوب عليه) و مكان الاداء و تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه و توقيع من انشأ الشيك ( الساحب ) و لو تصفحنا اي شيك نجد انه يحتوي على هذه الشروط بوضوح فالساحب موجود باعتباره العميل والمسحوب عليه موجود باعتباره البنك وهناك مكان للتوقيع وخانه للتاريخ وهناك خانه للمبالغ مسبوقة بعبارة ادفعوا لامر او لحامله، وقد يصدر الشيك بعبارة للمستفيد الاول وفي هذه الحالة لا يمكن تظهير الشيك و صرفه الا للمستفيد الموجود اسمه في متن الشيك،
وعليه ان فقد الشيك احدى بياناته الالزامية هذه فإنه يفقد قيمته كشيك و يعتبر ورقة عادية. الا انه واستثناء على ذلك جاء في المادة 229 من قانون التجارة انه اذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع ،لكن اذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه، واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه فمثلا ان خلا من مكان الاداء فانه يصرف من اي فرع للبنك اما ان ذكر فهو ملزم بنفس مكان الاداء، و ايضا و ان لم يذكر مكان الانشاء يعتبر المكان الذي سلم فيه هو مكان الانشاء.