دراسة مفصلة و معمقة حول مفهوم ومهام الحكومة

الحكومة :

تعريف : وهو جهاز تنفيذي تقوم على تنفيذ التشريعات والقوانين الصادرة على البرلمان ، وهى مكونة من رئيس الحكومة أو الوزير الأولى الذي يعين من طرف رئيس الجمهورية حيث يختاره مساعدا له والوزراء يقدمهم الرئيس وذلك بعد الموافقة بالقبول أو الرفض ويقوم طاقم الحكومة بتسيير أجهزة الدولة والمحافظة على الأموال العامة وإنشاء الخطط والبرامج التي تبين السياسات والأهداف المتبعة بالحفاظ على الدولة .

أنواعها :

1) الحكومة البرلمانية ( جمهورية ديمقراطية ) : وهى حكومة التي توجد في نظام ديمقراطي يعتمد على الانتخابات المباشرة أي تخضع سلطة الشعب والحكام لهم مهام ومسؤوليات يحددها القانون ويجبرهم على الحفاظ على كيان الدولة ويعاقب كل من يعمل على إبراز المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة وذلك من طرف الأجهزة القضائية و التشريعية وعادتا يتم الوصول إلى السلطة عن طريق المنافسة السياسية من الأحزاب لنيل الأغلبية وأغلب دول العالم تعيش حديثا هذا النظام الذي يؤدى إلى اشتراك الفرد في السلطة والجزائر كمثال على ذلك كرست هذا المبدأ خاصة في نهاية الثمانيات .

2) الحكومة الديكتاتورية ( الفردية ) : وهو حكم يعتمد على الاستبداد والطغيان والتسلط لشخص واحد على مجموعة من الأشخاص بحكمهم شخص ويساعده في ذلك مجموعة من الأفراد تخدم صاحب السلطة وينتشر هذا النظام فى المجتمعات القليلة بحيث يسهل السيطرة عليهم وقد انتهاء هذا النظام فى الجهة الحالي .

3) الحكومة الأقلية : وهو جهاز يعتمد على التميز المشترك بقوانين الدولة ويصلون إليها عن طريق الانقلاب والثورة عادة ما تكون الأقلية في الجهاز العسكري أو في منطقة القبائل .

4) الحكومة الملكية : وهو نظام يسير عن طريق الوارثة تنتقل فيه السلطة من الشخص ( الملك ) إلى أحد أقاربه ( ابنه ،أخوه ) ويساعده في تسير الأموال في حاجيته ويراعى الملك المصلحة الشخصية أكثر من المصلحة العامة في حين لا يهتم بالجرائد التي قد تقع في المجتمع .

الهيكل الإداري : هو هيكل يبين العلاقات الأفقية والعمودية مستو أجهزة الدولة ويحدد المهام والمسؤوليات لكل جهاز حتى تقوم الدولة بوظائفها على أكمل وجه ويعاقب كل من يقوم بإجراء أخطار في جهاز الدولة وهذا الارتباط من أجهزة الدولة .

* ) الأجهزة المركزية : وهى تظم رئيس الجمهورية ومجلس الأمة ( البرلمان بغرفتين) والحكومة وبعض المحاكم .

*) الأجهزة اللامركزية : وهى تظم المجال الشعبية الولائية والوالي والمجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدية ورئيس الدائرة والمحاكم الابتدائية ومجالس القضاء .

مزايا وعيوب الأجهزة المركزية واللامركزية:

1/ المركزية:

يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس الأعلى للقضاء .

  • أ/ مزايا المركزية: – وحدة القرار.-العدالة في توزيع المنافع.- دقة النظام .
  • ب/ عيوب المركزية: الأسلوب الغير ديمقراطي. – بطئ اتخاذ القرار وتنفيذه.- عدم مراعاة ظروف كل منطقة.

2/ اللامركزية:

وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة الولاية.

  • أ/ مزايا اللامركزية:- تقريب الإدارة من المواطنين.- اشتراك الشعب بالسلطة .- أسلوب حضاري وديمقراطي .- الاهتمام بمشاكل الأفراد.- سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه.
  • ب/ عيوب اللامركزية: – إنشار البيروقراطية والمحسوبية.- تؤدي إلى إنشار الإدارات الجهوية.-تعدد القرارات وعدم استقرار البلاد.- العيش المالي الذي يكلف الدوحة.

رئيس الجمهورية :

1) تعريفه : وهو شخص معنوي عام ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر عبر دورة أو دورتين وتدوم مدته 5سنوات وهو يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو يمثل القاضي الأولى في البلاد .

2) شروط الانتخاب ( انتخاب رئيس الجمهورية )

1ـ يجب أن يكون قد تجاوز الأربعين سنة يوم الانتخاب .

2ـ يجب أن يكون مدينا بالدين الإسلامي .

3ـ يجب أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية .

4 ـ يجب إثبات عدم تورط يده في أعمال ضد الثورة .

5ـ أن يتمتع بالجنسية الجزائرية وأن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته .

6ـ تقديم تصريح علمي كامل ممتلكاته العقارية والمنقولة دخل وخارج الوطن .

7ـ أن تكون قد جمع 600 توقع من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية أو 75ألف توقيع من عامة الشعب موزعين عن 25 على الأقل وأن يتجاوز 1500 توقيع في كل ولاية .

3) مهام رئيس الجمهورية

ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و المسؤول الأولى للدفاع عن الوطن

ـ يقرر السياسة الخارجية للدولة ويوجه . ـ هو الذي يرأس مجلس الوزراء .

ـ يعين رئيس الحكومة وينهى مهامه ـ له الحق في إصدار العفو وكذا في تخفيض العقوبات أو إ استبدالها .

ـ يوقع المراسيل الرئاسية .ــ يمكنه استشارة الشعب في كل قضية لها أهمية وطنية استفتاء .

ــ يعين في الوظائف التالية :

*الوظائف المدنية والعسكرية . *مجلس الوزراء . *الأمين العام للحكومة . * محافظ بنك الجزائر .

*القضاة ( قاضي المحكمة مسئولو أجهزة الأمن . *الولاية . * سفراء الجمهورية .

ـ يعلن حالة الطوارئ في حالة المحال وذلك بعد استشارة المؤسسات الدستورية في البلاد .

ـ ينهي مهام السفراء ويسلم اعتماد السفراء الأجانب في المهام .

ـ يستدعي البرلمان من رئيس الحكومة أو ثلثي المجلس الشعبي الوطني .

ـ يشرع بإيداع شعور مجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان ويقدم رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان . ــ يمكنه توجيه خطاب للأمة متى أراد ذلك . ــ يمكنه حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها وذلك بعد استشارة رئيس مجلس الأمة أو رئيس الحكومة .

4) إنهاء مهام رئيس الجمهورية ويتم بطريقتين:

  • 1) انتهاء العهدة العادية . إن انتهاء العهدة في نظام ديمقراطي يفرض التداول علي السلطة وتحدد الدولة الجزائرية مدة الرئاسة في عهدة تدوم 5سنوات و لايمكن لرئيس الجمهورية أن يبقي في منصبه أكثر عهدتين متتاليتين وأن تتمتع بالتزكية الشعبية .
  • 2) انتهاء العهدة الغير العادية: في حالة إصابة رئيس الجمهورية بمرض خطير أو مزمل يمنعه من مزاولة مهامه ، وجب على المجلس الدستوري أن يثبت عن الحالة المانعة له في حين يصادق البرلمان على هذا المانع خلال مدة لا تفوق 45يوم ، وإذا تعدت هذه المدة ( مدة 45 يوم ) ولم تتم مصادقة البرلمان عليه من حقه أن يقيم استقالته من منصب رئيس الجمهورية ( له الحق وجوبا ) ويحل محله رئيس مجلس الأمة إلى حين انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 60 يوم .

رئيس الحكومة :

  • 1) مهام رئيس الحكومة : بعد تعينه رفقة طاقمه وتقديم برنامجه إلي البرلمان والمصادقة عليه تسند لرئيس الحكومة المهام الدستورية التالية . ــ يرأس مجلس الحكومة . ــ تنفيذ القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية . ــ السهر على حسن سير الإدارة العمومية . ــ التعينات داخل الحكومة حسب نصوص الدستور .
  • 2) انتهاء وإتمام رئيس الحكومة : بالإضافة إلى الوفات أو العجز عن التسيير تنتهي مهام رئيس الحكومة وفق القانونيات التالية .

ــ عدم المصادقة على برنامج الحكومة .

ــ تقديم رئيس الحكومة لاستقالته وقبولها من طرف رئيس الجمهورية .

ــ التصويت لعدم الدقة في المجلس أو في البرلمان .

ــ ترشح رئيس الحكومة للانتخابات الرأسية ويحل محله أحد البواب .

ــ عند انتهاء أو شغور منصب رئيس الجمهورية وتبقى الحكومة تسيطر وتسير الإدارة العمومية بشكل إنتقالى في الحالتين التاليتين .

أ) الحالة الأولى:يجب أن تستمر الحكومة إلي حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

ب) الحالة الثانية : عندما يحل البرلمان بعدم التصويت في برنامج الحكومة الثانية إلي حين انتخاب برلمان جديد .

  • 3) دور الحكومة:1) السهر على حسن سير الإدارة العمومية ومسايرتها لتطورات العلمية . 3) تجسيد نظام الحكم داخل المجتمع من خلال المجموعات المحلية التى تقسم بشكل المواطنين .

الولاية :

  • 1) تعريف المجموعة المحلية : وهي مجموعة من الشخصيات المعنوية تتمتع باستقلال الإداري والمالي وهي تمثل السلطة التنفيذية عبر الإدارات اللامركزية ، وهي مثلت في الولاية ـ الدائرة ـ البلدية وتتوزع عبر الأقاليم الوطنية .
  • 2) تعريف الولاية : وهي عبارة عن جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية بالإضافة إلي الاستقلال المالي والقانوني وهي تشكل مقاطعة إدارية لدولة وبالتالي فهي تشرف علي مجموعة من الدوائر والبلديات ويشرف علي تسيرها شخص يدعي بالوالي ،وتنشأ الولاية بموجب قانون خاص (اختصاصات اقتصادية واجتماعية ، وثقافية )
  • 3) أركان الولاية :

أ) جماعات إقليمية عمومية : أي أن للولاية شخصية معنوية عامة وهي تمثل إدارة لا مركزية وتضم مجموعة من الدوائر والبلديات .

ب) الاستقلال المالي: للولاية قانون خاص يحكمها يسمي بقانون الولاية بحيث يعطي للولاية استقلالية تامة في ممارسة صلاحياتها ولكن بحدود القانون وبالتالي فهو مسؤول عن كل تصرفاته وعما يقع في الولاية أثناء عهدته وبالتالي فإن الوالي يمثل أمام المحكمة كمدعي أو مدعي عليه فللولاية ميزانية خاصة ومستقلة عن الإدارات المركزية ولها مواردها ونفقاتها الخاصة بحيث تجمع وتوزع وباستقلال تام عن جميع الإدارات وفروعها .

جـ ) المكتب: ينتخب المجلس الشعبي الولائي أثناء كل دورة حيث ينتخب عضوين أو ثلاث أعضاء يقر 5 هم رئيس المجلس ويشكل أمانة للمجلس .

  • 4) هيئات الولاية : تتكون الولاية من هيئتين هيئة منتخبة وتتشكل في مجلس الشعبي الولائي وهيئة معينة تتمثل في الهيئة التنفيذية تحت رئاسة الوالي .

أ) الوالي الهيئة التنفيذية :

1) تعريفه: وهو شخص معنوي عام يرأس الولاية ويمثلها في تنفيذ القرارات الصادرة من السلطة العليا وهو مسؤول كذلك عن حماية ممتلكاتها ، فهو يمثل الحكومة أو السلطة العليا في الولاية وتضم هذه الأخيرة ـ الوالي ــ الأمانة العامة ــ المفتشية العامة ــ المجلس التنفيذي الولائي ـ بالإضافة إلي المجموعة من المديريات ( مديرية الصحة ، مديرية النقل م ، مديرية الضرائب ) ويتم تعين الوالي من طرف السلطة العليا وذلك بمرسوم وزاري .

2) اختصاصاته :

أ) كممثل للولاية :

*يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الشعبي الولائي ويقدم للمجلس عند كل دورة عادية تقريرا حول تنفيذ المداولات مع تسجيل الاقتراحات الممكنة .

* يطلع الوالي عن المجلس الشعبي الولائي سنويا على كل نشطات مصالح الولاية التابعة للدولة ، كما يطلع وبإنتضام على دورات المجلس في حالة تنفيذ القوانين .

* يمثل الوالي في جميع الشؤون الإدارية والمدنية بإسم الوالي وتحت رقابة المجلس الشعبي الوطني قد يوفقه أمام القضاء باعتباره مدعي أو مدعا عليه .

* يسهر الوالي على إشهار مداولات .

* إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد المصادقة علي المجلس الشعبي الوطني .

*يقدم البيان على جميع نشاطات الولاية ويتبعها بالمناقشات الدائمة .

ب) كممثل للحكومة :

* يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العليا من كل وزراة مختلفة .

* ينشط وينسق سير مصالح الدولة في الولاية باستثناء باقي الأعمال القانونية والممثلة فيمايلي : ــ العمل التربوي ـ تحسين الوعاء الضريبي وتحصيله ــ الرقابة على النفقات العمومية وتصنيفها ــ إدارة الجمارك ــ مفتشية الو ضيف العمومي

* حماية حقوق المواطنين وكذا المحافظة على الأمن باستعمال الوسائل .

* يسهر على تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة العليا .

ب) المجلس الشعبي الولائي :

تعريفه: وهو هيئة إقليمية منتخبة من طرف الشعب عن طريق الاقتراع السري والمباشر ويحدد عدد أعضائه حسب عدد السكان لسلك الولاية في حين تبين إليه صلاحيات ومهام مختلفة بحيث تدوم عهدته 5 سنوات وتجري هذه الانتخابات النيابية في ثلاث أشهر السابقة عند بداية أشغال المجلس أو الثلاث أشهر الأخيرة للمجلس الشعبي .

ج) شروط الترشح للمجلس الشعبي الولائي :

* أن يكون عمره 25 سنة على الأقل يوم الانتخاب .

* التمتع بجميع حقوقه السياسية والمدنية .

* التمتع بالأهلية الكامل ( الكفاءة في العمل ) .

* أن يكون مقيما بالولاية ومسجلا ضمن القائمة الانتخابية السابقة للولاية .

* أن لا يشتغل فى المناصب التالية الولاة ، رؤوسا، الدوائر ، الإمتناء ، العاملون في الولاية ، القضاء ، إمتناء خزينة الولاية أعضاء المجالس التنفيذية للولاية * الجنسية الجزائرية .

د) مدوالات المجلس الشعبي الولائي : تتم المداولات في الأغلبية ويرجع صوت الرئيس في حالة التعامل ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه إلي المحكمة المختصة ويسجل فيه كذلك جميع مناقشات المجلس وكذا عدد الأصوات والحضور وجدول أعمال المجلس وتختم هذه المداولات من طرف رئيس المجلس مع إمضاء على ذلك وتنفيذ هذه المدوالات بعد 15 يوم ( بعد المصادقة عليها من طرف الوالي إلا في بعض المناقشات الخاصة وتنجز هذه المداولات في أربع دورات عادية وقد تكون في دورات استند نائبة بطلب من رئيس المجلس أو طلب من الوالي أو من ثلث أعضاء المجلس ولا يمكن أن تتجاوز الدورة الواحدة 15 يوما إلا إذا طلبت الأغلبية بذلك فإنها تمنح لها مدة أخرى .

الدائــرة :

  • 1) تعريفها : وهي مقاطعة إدارية تابعة للولاية وتضم مجموعة بلديات وتعين وفق مرسوم وزاري وبالتالي فهي تعتبر كهمزة وصل بين الولاية والبلدية . يرأسها رئيس الدائرة ( وآلي من الدرجة الثانية ) والتابعين بمرسوم راسي وبالتالي لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وبالتالي فإننا لا نجر لها مجلس شعبي منتخب .
  • 2) اختصاصات رئيس الدائرة :

ــ يحرص على تطبيق القوانين والأنظمة وحسن سير الإدارة العمومية في الدائرة .

ــ التنسيق بين البلديات والدائرة ( بين البلديات فيما بينها وبين البلديات والدائرة ) .

ــ يعلن الوالي بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدائرة .

ــ يرأس اجتماع رأسا البلديات .

ــ المصادقة على بعض الوثائق الإدارية ( كجواز السفر ، رخصة السياقة ، بطاقة التعريف ) .

البلديـــة :

  • 1)مفهومها: وهي جماعة إقليمية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي القانوني ولها مر خاص واسم وإقليم ويمكن تعديل هذا الأخير بموجب مرسوم وزاري وبالتالي فلها اختصاصات اقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تمثل الهيئة اللامركزية .
  • 2) هيئاتها : وتتكون البلدية من هيئتين هما :

أ) المجلس الشعبي البلدي : 1) تعريفه : وهو هيئة تشريعية قاعدية تتم اختيار ها عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر من طرف مواطني البلدية(سكان المنطقة) وتدوم عهدته 5 سنوات ويختلف عدد أعضائه حسب عدد سكان البلدية بحيث يقوم بالمصادقة على جميع التشريعات الخاصة بالتنمية المحلية ومراقبتهم .

2) شروط الترشح :

*أن لا يكون قد اشتغل في مناصب التالية ( الولاة ، القضاة ، أعضاء أسلك الأمن ، الأمن الوطني ، أعضاء الجيش الوطني ، رؤساء الدوائر ، أعضاء مجالس التنفيذية ، مديري الإدارات .

* التمتع بكامل الأهلية * الجنسية الجزائرية الأصلية

* أن يكون مسجلا ضمن القائمة الانتخابية التابعة للبلدية

* عدم تورطه في أعمال ضد الثورة التحريرية أو أحد والديه

* أن يكون عمره 23سنة يوم الاقتراع

* الكفاءة والنزاهة في العمل ، ويتم تحديد عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب عدد سكان البلدية .

3) مداولات المجلس الشعبي البلدي :

ــ يبدأ المجلس الشعبي البلدي اجتماعاته بانتخاب رئيس يشرف على تسير المجلس ويختار لنفسه عدد الأعضاء ثم يعين المجلس لجان دائمة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتهيئة العمرانية وكذا الشؤون الاجتماعية والثقافية ، وقد تستعين هذه اللجان بمجموعة من الخبراء (من خارج المجلس) وقد يشكل المجلس لجان استثنائية بحكم الحاجة وتعتبر هذه الجان قانونية من حيث يتم المصادقة عليها ثم تبدأ المسيرة العادية في المجلس الشعبي البلدي .

ــ يداول المجلس في بداية كل فصل مداولاته العادية وقد تجري مداولات أخري في ظروف خاصة وذلك بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من ثلثي الأعضاء أو من الوالي وتدوم هذه المداولات 15 يوما وقد توزع إلى 22 يوم بطلب من نفس الأعضاء بحيث توجه قبل كل مداولة إستدعاءات إلى الأعضاء مرفوقة بجدول الأعمال من طرف رئيس المجلس وذلك قبل إجراء المداولة وإذا لم يحضر أكثر من نصف عدد الأعضاء يوجه استدعاء ثاني بشرط أن يكون بينه وبين الاستدعاء الأولى ثلاث أ يام ولا يحمل رئيس المجلس وصول الإستدعاءات في هذه الحالة وينعقد المجلس وجوبا .

ــ يعلق جدول الأعمال في مدخل قاعة الاجتماعات ويناقش المجلس هذه النقاط ويمنك إضافة اقتراحات أخرى وذلك بتسجيلها في سجل قضائي خاص مرقم ومختوم عليه بالإضافة إلى تسجيل جميع أسماء أعضاء المجلس وكذلك الغيابات من طرف كاتب البلدية وذلك بأمر من رئيس المجلس ، تعلق نتاج المداولات في المكان المخصص للإعلانات في ظرف 8أيام بعد الاجتماع وتوجه نسخة خاصة إلى الوالي وتنفذ المداولات بعد مدة تتراوح من 15 إلى 30يوم من مصادقة المجلس عليها إلا المداولات الخاصة بالميزانيات أو بإنشاء مؤسسات عمومية فلا تنفذ إلا بعد مصادقة الوالي عليها في أجل 30يوم كذلك ، فإذا رفض الوالي قرار من قرارات المجلس يجب أن يكون بمبرر في حين يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يقدم طعنا في حالة الرفض.

ـ يمنع القانون من عقد المداولات خارج الاجتماعات الرسمية والتي لا تخص بصلاحيات المجلس ، أما في حالات النزاع بين أعضاء المجلس فتبدل هذه المداولات من طرف الوالي كما يفرض على المجلس عقد جلسات سرية فيما يخص الحالات الأمنية .

4) اختصاصات المجلس الشعبي البلدي :

يقوم المجلس الشعبي البلدي بمعالجة مجموعة من القضايا التي تهم سكان البلدية والمتمثلة فيما يلي .إحياء التظاهرات الرسمية والحفلات الوطنية حفاظ على التراث الوطني والدين الاهتمام بالجوانب الثقافية من إنشاء مؤسسات وصيانتها ومراقبة نشاطاتها .

  • * الاهتمام بالجوانب الصحية وذلك بإنشاء قاعات للعلاج وصيانتها والمحافظة على الصحة العمومية .
  • * إنشاء الهياكل التربوية من مدارس تربوية وتوفير الخدمات التابعة لها من نقل مدرسي ومطعم وأقسام تحضيرية ما قبل التدريس.
  • * الاهتمام بالسكن من خلال تحديد المناطق العمرانية ومطابقتها بخصائص المنطقة وتشجيع الخواص على الاستثمار في هذا الشأن .
  • * توفير المرافق العمومية وتنظيمها خاصة في مجال الطرقات وذلك بإنشاء طرقات رئيسية والفرعية والساحات العمومية وتجهيزها بالإنارة العمومية حفاظا على السير العادي للمدينة والمحيط الاجتماعي الراقي . * يناقش المجلس الشعبي البلدي ويقرر تخصصات رأس المال بشكل استثمارات توجه للأنشطة الاقتصادية التي تقدم المنفعة العامة للمواطن .
  • * الاهتمام بالجانب الزراعي وذلك بتنمية الأراضي وتوزيع وتشجيع المنتجات المحلية وذلك بتدعيم هذا القطاع وإنشاء السدود والآبار وإلى جانب ذلك يجب الاهتمام بالري وفق المخططات التنموية القصيرة والمتوسطة الأجل .
  • * يقوم المجلس الشعبي البلدي بحماية العمران واحترام المقياس الأساسية في استعمال الأراضي وذلك حفاظا على البيئة وعلى سلامة المواطنين من البناءات الفوضوية كما يهدف هذا على الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة . *تقرير إنشاء مؤسسات عمومية داخل البلدية ومراقبة سير أنشطتها .
  • * مناقشة ميزانية البلدية والمصادقة عليها .
  • * الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمجلس الشعبي البلدي وذلك بتعيين الرئيس وكذا المكتب واللجان بالإضافة إلى إعداد القانون الداخلي للمحافظة عليه والسهر على تنفيذه .
  • * مراقبة رئيس البلدية عند تنفيذه للقوانين الصادرة من المجلس الشعبي البلدي أو من الولاية أو من الحكومة .

ب)المجلس التنفيذي البلدي : 1) تعريفه وهو هيئة تنفيذية منتخبة لمدة 5سنوات وهي تمثل البلدية وتشرف على تسيرها وتتكون هذه الأخيرة من رئيس ينتخب بالأقلية من بين ومن طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحيث يصادق عليهم المجلس بأكمله ( بقية أعضاء المجلس) وينتخب عدد النواب وفق عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي .

2) مهام رئيس البلدية : بما أن الرئيس يمثل سكان البلدية وحتى تبقي تحت إطار سلطة الدولة فإنه تسند إليه مجموعة من الاختصاصات التي تخدم البلدية وبالتالي فهي تخدم الدولة بصفة عامة وذلك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد .

أ) اختصاصات الرئيس كمثل للبلدية :

* يمثل الرئيس لكل التظاهرات الرسمية والحفلات خاصة للأعياد الوطنية بحيث يشرف على تحضيرها وحسن سيرها لما أن له القرار في عدم إقامة أي تجمع وفق الإجراءات القانونية .

*يمثل رئيس البلدية في الحياة المدنية والإدارية بحيث يشرف على كل الغيابات المتواجدة في الاجتماعات الرسمية مداولات المجلس .

* يقوم الرئيس وباسم البلدية بمراقبة المجلس الشعبي البلدي وذلك للمحافظة على الأموال العامة الخاصة بالبلدية وذلك من خلال جمع الإدارات وإنفاقها وإبرام عقود البيع وإبراءها والتنازل عن الممتلكات أو الحصول على أموال منقولة بالإضافة إلى تأجير المحلات وإبرام الصفقات العمومية من أجل الحصول على منفعة عامة. كل هذه يجب أن يتقدم في تقرير دورية للمجلس الشعبي والخاصة بتغير مهمة البلدية . ــ يقوم رئيس البلدية باعتباره رئيسا للمجلس الشعبي البلدي باستدعاء المجلس والتحضير للجلسات وإداد جدول الأعمال والإعلان عن كل المداولات وإرسال هذه التقرير إلى الوالي بالإضافة إلى تنفيذ هذه المداولات تحت مراقبة المجلس كما يقوم الرئيس بإعداد الميزانية وتنفيذها في مؤسسات البلدية وأن يسهر على حسن سير هذه العملية . ــ يقوم رئيس البلدية بتسيير هيكل الإداري للبلدية من خلال تحضيرها وتعيين الوظائف والموظفين وتوزيع مهامهم ومراقبة عملهم .

ب) اختصاصات الرئيس كممثل للدولة:

ــ يمثل الرئيس ضابط الحالة المدنية والشرطة القضائية بحيث تتحصل الدولة على المعلومات الخاصة للبلدية والأشخاص وحقوقهم عن طريق أرشيف البلدية .

ــ يتول الرئيس تحت سلطة الوالي بنشر التعليمات والقوانين الخاصة بالبلدية وذلك يدعي على الأمن العام بالإضافة إلى حسن استعمال الساحات العمومية .

ــ يقوم الرئيس بإحصاء فبيئات الخدمة الوطنية وضبط بطاقتهم وتقديمها للمصالح المعنية .

ــ يحافظ رئيس البلدية على الأشخاص والممتلكات بالأماكن العمومية ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك ويطلع الوالي على الظروف الأمنية السائدة في البلدية بحيث يجوز للرئيس في مثل هذه الحالات تسفير الأشخاص والممتلكات الخاصة للقيام بهذه المهام .

ــ يقوم بإعداد شبكة الطرق الخاصة بالبلدية وتنسيقها مع الطرق الولائية والوطنية وذلك بإنجاز الهياكل الخاصة والعامة كما يشرف على وضع كل إنجاز غير قانوني أو تحطيم للبنيات الغير لائقة سوء كانت قديمة أو تهدد السير العام للبلدية .

ــ الحفاظ على نظافة العمومية والصحة وحماية المستهلك من خلال إنشاء كان للمراقبة أو من خلال الشكاوي المقدمة من طرف الموظفين وبإنشاء على هذه الأخيرة يقوم الرئيس بالإجراءات قانونية التي قد تؤدي بأضرار تلحق الضرر للمواطنين ( الأمراض المعدية والأوبئة من المياه والأمراض المتنقلة عبر المياه )

ــ يفوض رئيس البلدية لكتابة التسجيل في الحالات المدنية بحيث يقوم بالمصادقة على مجموعة من الوثائق وإمضاءات الأشخاص وتدون جميع الحالات في سجلات قضائية خاصة لأنها تعتبر أدوات إثبات يتم الرجوع إليها في حالة أي نزاع قضائي باعتبار أن هذه الوثائق هي من حقوق الأشخاص .

ج) قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي :

* لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مواد الدولة صلاحياته إلا بعد تقريره بشكل بلدي عن طريق ما يلي .

  • أ) الأمر باتخاذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التي يضعها القانون تحت سلطة رئيس البلدية .
  • ب) نشر هذه القرارات وإعلام الخاضعين لها قبل تنفيذها سوء بالإشعار الفردي أوفي الأماكن العمومية المخصصة لها وذلك إذا تعلق الأمر بمجموع المواطنين في البلدية مع ضرورة المراعاة قبول الوالي لقرار البلدية .
  • د) سلطة حلول الوالي محل رئيس البلدية : يمكن للوالي في بعض الحالات الاستثنائية وخاصة بهدف الحفاظ على الأمن العمومي والتدخل في مكان رؤساء البلديات وذلك عندما لايقوم رئيس البلدية بأداء مهامه أولم يستطيع رغم إنذار الوالي أو قيام رئيس البلدية بمعالجة الظاهرة ولكن بقائها دون حل نهائي .
  • هـ) ميزانية البلدية :

1)ميزانية التسيير

أ)النفقات :

  • ـ نفقات أجور وتكاليف موصفي البلدية
  • ــ المساهمات المقررة في القوانين على أموال البلدية
  • ـ نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقارية
  • ـ نفقات صيانة طرق البلدية ــ نفقات تسيير معالج البلدية ــ فوائد الديون
  • ــ الاقتطاع في نفقات التجهيز ــ الاقتطاع لنفقات الاستثمار

ب) الإيرادات :

  • ـ محاصيل الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القانون
  • ـ المساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحها الدولة والخدمات العمومية الأخرى
  • ــ رسوم وحقوق وأجور الخدمات التي أنجزت والتنظيمات المحمول بها
  • ــ محاصيل ومدا خيل أملاك البلدية

2)ميزانية التجهيز:أ/ النفقات:

  • – الأعباء الخاصة باستهلاك الديون .- نفقات التجهيز العمومي.
  • – نفقات المساهمة برأس المال على سبيل الاستثمار.
  • – الإعتمادات للنفقات الطارئة.

ب/ الإيرادات:

  • – الاقتطاع الحاصل من إيرادات النفقات الطارئة.
  • محصول الامتيازات المتعلقة بمصالح البلدية.
  • – فائض المصالح العمومية و المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري.
  • – محصول المساهمات برأس المال .
  • – محصول القروض المأذون بها و تخصيصها للدولة و الولاية ومختلف الصناديق.

☻البرلمان☻

І) تعريف البرلمان: وهو هيئة تشريعية مركزية ينتخب أغلب أعضائه لمدة محددة والذي يتكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وذلك بفرض مزاولة مهامه التشريعية والمتمثلة فيما يلي: 1- سن القوانين ومراقبة عمل الحكومة , ويتكون البرلمان من غرفتين من حيث يأتي عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة 5سنوات بحيث ثلث مجلس الأمة يعينه رئيس الجمهورية من خلال الكفاءات الوطنية وثلثين يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر وذلك من بين أعضاء المجلس الشعبية.

П) هيئات البرلمان: 1) المجلس الشعبي الوطني : وهو يمثل الغرفة الأولى والمتمثلة في هيئة تشريعية منتخبة عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر ولمدة 5 سنوات ولا تمدد إلا بعض الحالات الاستثنائية . Α/ شروط العضوية في المجلس (شروط الترشح): *الجنسية الجزائرية الأصلية.*عدم التورط في أحداث ضد الثورة .*التمتع بحقوق المدنية والسياسية.* يجب الترشح في دائرة انتخابية واحدة فقط.أن يكون المترشح بالغا من العمر 30سنة على الأقل يوم الانتخاب.*يجب تقديم قائمة تحتوي على 500توقيع لناخبين مسجلين في قوائم انتخابية داخل الدائرة. Β/ هيئات المجلس الشعبي الوطني: بعد انتحاب المجلس مباشرة فإنه يعقد أول دورة بحيث يشكل فيها الهيئات الداخلية وتتمثل هذه الهيئات في المجلس الأجهزة التالية:

☻الرئيس: وهو أعلى هيئة في المجلس ينتخب وللمرة الثانية من طريق ومن بين أعضاء المجلس , وتحث إشراف رئيس مؤقت من بين الأعضاء و أكبرهم سنن الذي يزاول الرئيس صلاحيته والمتمثلة فيما يلي:* رأسة إدارة المجلس بالإضافة إلى حماية مصالحة وتنسيق فيما بينها .*تعيين النواب من بين أعضاء المجلس .*السهر على تطبيق النظام الداخلي.*إقامة علاقات برلمانية.* التمثيل في التظاهرات.*تنظيم العلاقات مع الحكومة من خلال طلب انعقاد الجلسات.

☻المكتب : ويمثلون الرئيس ويساعدونه على أدنى مهامه حيث ينتخب النواب في بداية كل دورة ولمدة سنة وهي قابلة للتجديد ويمارس المكتب المهام التالية:*تسير أعمال المجلس وإعداد الخطط وإدراج نقاط الأعمال وتسجيل المداولات ونشريها. *رفع الحصانة البرلمان (النائب عند ما يصبح عضوا في البرلمان يحضى من طرف كل الضغوطات الخارجية بحيث يصبح لديه الحق في القيام بأي عمل مهما كانت طبيعته وذلك بهدف إصدار تشريعات يراع فيها المصلحة العامة غير أنه في بعض الأحيان قد يتجوز العضو صلاحيات إلى حد الضرر بالغير حيث لا يمكن إيقافه إلا بواسطة مكتب المجلس الذي يطرح القضية في البرلمان من خلال الجلسات المغلقة بحيث يتفق على العقوبة اللازمة ضد النائب والتي قد شعل إلى الفصل النهائي وبالتالي حرمانه من جميع الحقوق

☻اللجان ينقسم باقي أعضاء المجلس إلى مجموعات متخصصة في دراسة قضية المطروحة حيث تقسم اللجان إلى دائمة وأخرى مؤقت وهذه الأخيرة تنشاء لظروف استثنائية غير متوقعة وتنتهي بانتهاء الظروف المتخصصة لها ومن بين اللجان لجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة ما يلي :

  • 1/ لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية
  • 2/ لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
  • 3/ اللجنة المالية والميزانية والتخطيط
  • 4/ لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة 5/ لجنة الشؤون الاقتصادية
  • 6/ لجنة الإسكان والمنشات الأساسية والهيئة العمرانية
  • 7/ لجنة الدفاع الوطني مداولات ودورات المجلس الشعبي الوطني:يعتمد المجلس على دورتين عاديتين خلال السنة(دورة ربيعية وأخرى خريفية) لا تقل مدة الواحدة عن أربعة أشهر وقد يعاقبها دورات غير عادية وذلك بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وتكون مداولات المجلس وفق النقاط التالية

*تناقش الاقتراحات المقدمة من رئيس الحكومة أو من طرف 20نائب على الأقل *تكون المداولات علانية وباللغة العربية وتتعلق بطلب من رئيس أو من أغلبية الأعضاء أو من رئيس الحكومة *يتم المصادقة على المداولات التي تكون حسب الأغلبية *تجرى المداولات في قاعات خاصة ويتم نشرها والإعلان بها صلاحيات المجلس الشعبي الوطني: *المصادقة على المخططات الوطنية وتحديد نسبة الرسوم بالإضافة إلى النظام الجمركي *القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي *نظام إصدار النقود والبنوك والقروض والتأمينات *النظام العام للمناجم والمحروقات *النظام العقاري *القواعد العامة المتعلقة بحماية ثروات النباتية والحيوانية *الضمانات الأساسية للموظفين والقانون الأساسي للوظيف العمومي *القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكن الضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي 2)مجلس الأمة : وهو الغرفة الثانية من الدرجة العليا في الهيئة التشريعية ينتخب ثلثي أعضائه من بين ومن طرف أعضاء المجلس الشعبي والولائي والبلدي عن طريق الاقتراع العام السري الغير مباشر أما الثلث الباقي فيعينه رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذلك حسب اختصاصات المجلس والتي تدوم 6 سنوات حيث يحدد نصف أعضاءه من3سنوات وذلك عن طريق القرعة استثناء الرئيس . ® دور البرلمان: *تجسيد النظام الديمقراطي للمجتمع *تعتبر المنبر الوحيد للتعبير عن إيرادات الشعب *تجسيد دولة القانون *ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة *حماية الحقوق والواجبات ومن الاستبداد والتجاوزات*فتح المجال للإدارة المختلفة.

I ) الأموال العامة :

1- تعريف : المال العام هو العقارات والمنقولات بنوعيهما والتي تخصص بالفعل أو بموجب قرار إداري لتحقيق المصلحة العامة .

2)خصائصها : تتميز الأموال العامة بعدة خصائص وهى

  • *) أن تكون ذات منفعة عامة : إن جميع الأموال الدولة لا تخصص للمنفعة الخاصة بل هي في خدمة الصالح العام وبالتالي فجميع الأفراد من حقهم الاستفادة من الأموال العامة وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
  • *) أن تكون ملك الدولة : إن جميع الأموال العامة سواء كانت ثابتة أو منقولة ملك لدولة أو أحد أشخاص القانون العام .
  • *) أن تخضع للقانون العام : إن الأموال العامة يطبق في تنظيمها وحمايتها القانون العام وبالتالي في حالة ظهور نزاع يتعلق بالمال العام يتم عرضه في الغرفة الإدارية بمجلس القضاء حيث يطبق عليه القانون الإداري الذي تكون فيه الدولة صاحبة السلطة .

3 ) أنواعه : أ) حسب الثبات والتغير : حسب نص القوفي حالة عدم وجودها نقوم في عملية الإستراد من الخارج.-لا تعتبر الصفقة نهائية الا بعد إمضائها وختمها من جهة المصلحة المتعاقدة الإدارة المتعاقدة.

3/ إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد: أ) تعريف انون يقصم الأموال العامة إلى : ــ العقارات : وهى كل شئ ثابت وينقصم بدوره إلى عقارات بالطبيعة وعقارات بالتخصيص ــ المنقولات: وهى كل شئ متغير دون فقدان شكله الفيزيائي وينقسم إلى منقول بالطبيعة ومنقول حسب المال ب) حسب النشاط : تقسم الأموال العامة حسي المجالات فنجد أموال اقتصادية وأموا اجتماعية وأخرى إدارية. 4) استعمالات المال العام : يستعمل المال العامة بطريقة فردية وأخرى جماعية .أ) الاستعمال الفردي للمال العام : وهو أن توجه السلطة العمومية جزاء من المال العام لإحد الخواص بهدف إست عماله من أجل تحقيق أغراض خاصة وحتى لا يحرم بقية الأشخاص من المجتمع للانتفاع لهذا الجزء من المال فإن الإدارة تقوم بفرض مقابل للاستعمال الخاص للمال العام وكمثال على ذلك استغلال الأكشاك ( استعمال فردى ) ب) الاستعمال الجماعي للمال العام : وهو أن يوجه المال العام إلى جميع أفراد المجتمع دون استثناء بشرط تحقيق العدل والمساواة في الاستعمال وعادة ما يكون هذا الاستعمال مجاني .5)طرق اكتساب المال العام : تلجأ الدولة في سبيل الحصول على المال العام إلى نوعين من الطرق . أ ) طرق عادية : والتي تعتمد على المساواة بين المؤسسة العمومية والأشخاص الخواص وتتمثل فيما يلي .

  • ◄الشراء: وهو اتفاق بين الدولة كمشترى وشخص خاص كبائع يتفقان حول موضوع البيع وكذا الأمن بكل حرية وذلك برضاء الإدارتين الإرث: وهو عبارة عن الدولة للأموال الشاغرة أو الورثة المعدومين وذلك بعد وفاته الورد لذا فتحول أمواله إلى المال العام.
  • ◄الوصية : وهى تحويل جزء من ثروة الشخص أوكلها بصيغة إدارية إلى المال العام وذلك بتقديم قرار قبل الوفاة والذي ينفذ بعد وفاته ( يقوم المورد بتقديم وصية لمنح أمواله لدولة )
  • ◄الهبة : وهو اتفاق بالرخاء وذلك بتحويل مال خاص مملوكه إل المال العام دون أن ينتظر مقابل لذلك ﺏ) طرق غير عادية : وهى إجراءات إ استثنائية تستعمل في الإدارة بموجب القوانين وذلك من أجل الحصول على الأموال العامة عند استحالة تطبيق الطرق العادية وتشتمل الحالات الاستثنائية على ما يلي

1 ــ التأميم : وهى إجراء قانوني استثناء بموجبه تحول من المشاريع على مستوى الوطن من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة وهى ذات تأثير تاريخي واقتصادي خلال مرحلة تاريخية معينة وذلك تدعيما منهج الإشتراكى والاستغلال الاقتصادي مع دفع تعويض عادل للمؤسسة على أملاكه وبالتالي ترجع الأملاك إلى أصحابها . ويحص التأميم كل إقليم البلاد حيث تكون مدته طويلة نسبيا حتى يسهل إلى علم المعنيين قرار التأميم وكمثال على ذلك تأميم المحروقات بالجزائر

2 ــ نزع الملكية : وهو إجراء قانونى استثناء يخص نزع العقارات و المنقولات بصفة إستثنائية خاصة التحف الأثرية وذلك من الخواص إلى الأموال العامة مقابل تعويض بحيث تكون مدته أقل من التأميم لأنه يعتبر بمثابة عملية جزئية وإجرائاتها ببساطة . وتتمثل مرحلة فيمايلى : * التشاور وإصدار القرار إرسال مرسوم القرار لصاحب العقارات ﴿الإشعار ) إثبات المنفعة العامة التى يمثلها هذا العقار, يتم تنفيذ نزع الملكية كإجراء أخير بحيث تقوم الجمعات المختصة على سحب الملكية حسب محلة ( أى أن تكون البلدية أو الولاية أو الحكومة )

3ـ الإستلاء :وهو إجراء مؤقت تستعمله الدولة فى الحالات الفورية وذلك فى سبيل الانتفاع بالمنقولات بصفة إستعجالية ولمدة مؤقته مع ضرورة تقديم تعويض ممالك المنقول الأصلى وإرجاعه عند نهاية المنفعة .

4ــ المصادرة :وهى إجراء عقابى تتبعه الدولة بتحويل الممتلكات الخاصة و المستغلة بطريقة غير مشروعة إلى الأموال العامة مع زيادة الغرامة المالية لهؤلاء الأشخاص وذلك من أجل الحد من الأنشطة الغير مشروعة ونأخذ مثال على ذلك المتاجرة ى المخذرات أو التزوير العملة الوطنية 6 ) حماية المال العام : نظرا لأهمية المال العام فإن القانون يقدم له حماية خاصة لأنه يخص جميع أفراد المجتمع ( يحقق النفع العام ) ذلك فيخصه القانون بحماية مدنية وآخرى جنائية والمتمثلة فيمايلى : أ/ حماية مدنية : وتنص على مايلى : ــ عدم جواز تملك المال العام للمصلحة الخاصة إلا بعد تقديم تقرير قانونى بتحويله من الأملاك العامة إلى الخاصة وهى حالة نادرة الوقوع .ــ لا يجوز التصرف فى المال العام إلا من طرف الإدارة العمومية فى إطار القونين والتنظيمات . ــ عدم قابلية المال العام للحجز بسبب أى حق من الحقوق الأحرى بين المواطنين و الإدارة والتى تدفعه فى بعض الأحيان إلى الحجز. ب) حماية جنائية: يحدد قانون العقوبات قواعد مختلفة تنص والتى تؤدى إلى معاقبة كل شخص يقوم بهدم المال العام أو تحويله إلى المصلحة الشخصية أو بمنع إستغلال الأشخاص له وذلك بعقوبة تتمثل فى البحث أو تقديم غرامة مالية مرتفعة 7)المقارنة بين نزع الملكية والإستيلاء : ــ كلاهما إجراء قانوني إستثناﺉ لاكتساب المال العام بعد عدم جدوى الطرق العادية .ــ الإدارة هي المختصة الوحيدة لنزع الملكية والاستيلاء عن طريق قرار وزاري ولائي –بلدي . ــ لا يمكن الطعنفى قراري نزع الملكية والاستيلاء .ــ التعويض العادل لكلاء الإجراءين . ــ نزع الملكية يكون على العقارات فقط والمنقولات يكون بصيغة استثنائية بينما الاستيلاء يكون على العقارات والمنقولات على حد سواء . ــ نزع الملكية يكون بصيغة دائمة ونهائية بينما الاستيلاء يكون مؤقت بحيث تبقى الأموال في يد مالكها الأصلي مع تصرف الإدارة ــ تطلب نزع الملكية مدة معينة وخطوات تتبعها الإدارة لتقرير المنفعة العامة تحديد العقار ومالكه تنفيذ قرار نزع الملكية ، الإشعار الفردي وتنفيذه ) بينما الاستيلاء إجراء فوري و إستعجالى يتخذ قراره وينفذ في نفس اللحظة . 8 )ـ طريقة استعمال الأموال العسكرية :وهو إست عمال غير مباشر نظرا لعدم وجود العلاقة الظاهرة بين إمكانية تصرف الأفراد بصيغة فردية أو جماعية في استغلال الأموال العسكرية رغم إذ ما تحقق المنفعة العامة حيث أنه يدفع بفئة من المساهمة في الجهاز الأمني ويدفع الضرائب لتأمين على نفسه وممتلكاته .

П) العقود الإدارية::

1ــ تعريف العقد : وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود:

2-الأركان:

ـــ الرضي :هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية :

ـــ المحل :وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .

ـــ السبب:هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .

3) تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .

4) شروط العقد الإداري : ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد .ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .ــيمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .

5) أنواع العقد الإداري :تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية

أ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات

ب) عقد توريد اللوازم :ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.

جـ )عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات

Ш) الصفقات العمومية

1/ تعريف:وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة) بمقابل إتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط.

2/ شروط الصفقات العمومية:تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية:

– يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم

– يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية (الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه.

– يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة.

– يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية.

– يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات.

– الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب .- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة

المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .

ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التى لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدي المؤسسات العمومية .

4/ طرق إبرام الصفقات العمومية:

أ)طرق التراضي (أسلوب):هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه.

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

2)مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .

أ) المنافسة : ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .

ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .

جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية .

3) أنواع المناقصات ( أشكالها ) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .

1ــ المناقصة المفتوحة ( الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .

2ــ المناقصات المغلقة ( المحدودة ) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .

3ــ المزايدة :وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .

4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .

5ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .

* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .

* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .

6ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أوبنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .

7ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي:

* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها . ــ الوثائق المطلوبة . ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض . ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدة .

* إيداع العروض: يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية . ــ رسالة العرض . ــ دفتر الشروط . ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية . ــ شهادات جبائية . ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مرعات تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .

* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .

* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية : ــ تحديد السعر آجال التنفيذ . ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية

إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .

8) بيانات الصفقات العمومية : تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة أ) بيانات الأساسية :ـــ التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة ــ هوية الأشخاص المأهلين قانونيا لإمضاء الصفقة ــ أن يكون موضوع الصفقة محدا وموصوفا وصفا دقيقا ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية ــ معرفة شروط الدفع المبلغ ــ تحديد شروط فصخ الصفقة ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها . ب) البيانات الثانوية : ــ تحتوي على شكل الفقة سوى كانت وطنية أو دولية ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالة ــ تحديد شروط إستعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات .

الميزانية العامة:1)تعريف:وهي بيان يشمل توقع النفقات العامة على أساس الإيرادات العامة ويصادق عليها من طرف الهيئة التشريعية 2)مراحلها:تمر بعدة مراحل :

  • *إعداد الميزانية العامة وذالك من خلال تجمع مختلف النفقات والإيرادات والتي تقدم لمقترح للبرلمان
  • *مناقشة الميزانية العامة وضبط نفقاتها من خلال الإضافة أو التحول أو الإلغاء
  • *التصويت على الميزانية بأغلبية النداء
  • *تنفيذ الميزانية العامة بعد توزيعها على مختلف الوزارات
  • *تقويم مدى تنفيذ في نهاية السنة المالية وذالك بتقديم تقرير من الحكومة إلى البرلمان متبوعا بمناقشة ومعالجة النقائص

3) أنواعها:

  • أ)الميزانية العامة العادية:وهي التي يكون لمدة دورية سنة كاملة (بحيث يكون إيراداتها ونفقاتها عاديتين)
  • ب)الميزانية الإضافية:وهي التي تحدث عند عدم كفاية الميزانية العادي بحيث تكون نفقاتها وإيراداتها استثنائية ولمدة قصيرة وضرفية.
  • ج)الميزانية الملحقة:تتمتع المؤسسات العمومية الاقتصادية نوع من الاستقلال المالي بموجبه ينشأ للمؤسسة ميزانية خاصة بيه بحيث يكون لها نفقاتها ولها إيراداتها
  • د)الحسابات الخاصة:بسبب الأهمية القصوى لبعض النفقات ولعدم قدرة الإدارة على إدماجها في الميزانية العامة وبتالي تفتح لها حساب خاص يتضمن إيرادات ونفقات خاصة والتي تكون بدورها محددة المدة أو غير محددة ونأخذ كمثال على ذلك حساب التعويض على الكوارث صندوق التنمية للجنوب بحيث تحمل هذه الحسابات أسم خاص ورقم خاص م)ميزانيات المجموعات المحلية:تصنف إلى المركزية تعطي الدولة الاستقلال المالي للولاية والبلدية بإنشاء ميزانياتها داخل البلدية أو الولية وذلك باستقلال عن السلطات المركزية

4)مبادئها:

وهي الأساس التي تعتمد عليها الهيئتين التشريعية التنفيذية للوصول إلى دقة التوقعات وتسهيل إجراءات الرقابة وإعداد وتنفيذ الميزانية,وتنقسم هذه إلى مايلى:أ)مبادئ تشريعية:وهي مبادئ التي تعتمد عليها لتسهيل عملية المناقشة والمراقبة داخل الهيئة التشريعية وتنقسم بدورها إلى مايلي:

  • *مبدأ العمومية والشمولية:ونقصد به ذكر جميع الإرادات والنفقات في بيان الميزانية وعدم تخفيض نفقات أو موارد خارج الميزانية لضمان السلطة التشريعية
  • *مبدأ السنوية:أي تنفيذ الميزانية وإعداد توقعاتها لسنة ميلادية حيث نتطابق فيها البدايتين والنهايتين وذلك نظرا لثبات المورد العادية وقد نجد أن بداية التنفيذ تكون خلال السنة الميلادية بسبب تحديد التاريخ والذي يرتبط بتحصيل المورد
  • *مبدأ الوحدة:ونقصد بها ذكر جميع الميزانية في بيان واحد وبصفة ملاحظة تجنب لتعقيدات وتسهيلا لعملية المراقبة والمقارنة خاصة وأنها توضع للمواطن الثقافة المالية البسيطة
  • *مبدأ عدم تخصيص:ونقصد بيه تخصيص مورد معين لأنفاقه على نفس مصدر المورد وذالك بهدف التضامن بين القطاعات مع استثناء تخصص موارد المؤسسات العمومية لإنفاقها داخل المؤسسة عن طريق الميزانيات الملحقة
  • *مبدأ التوازن: تحقيقا لأغراض اقتصادية ومالية واجتماعية فإن مبدأ توازن الميزانية العامة يقصد بيه إحداث عجز في الميزانية أي أن جانب النفقات أكبر من جانب الإرادات وهذا يهدف محاربة التضخم عن طريق زيادة تحصيل الموارد واستخدامها بطريقة عقلانية في الأنفاق والاستخدام
  • *مبدأ الدقة والوضوح والنشر:وتقصد بها نسبة الصحة والتوقعات الخاصة بالميزانية من خلال الميزانيات السابقة والنقائص الموجودة فيها بإضافة إلى الحوادث التي قد تقع مستقبلا بنسبة للوضوح فيعني تحديد عناصر الميزانية بدقة وتحديد المسؤوليات إما بنسبة للنشر فهو إعلام محتوى الميزانية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وذلك بعرض المقارنة ب)مبادئ تنفيذية:وهي قواعد التي تعتمدها السلطة التنفيذية لتسهيل إعداد الميزانية و تنفيذية والمتمثل في ما يلي:
  • *سهولة الانتقال الاقتراحات من القاعدة إلى القمة والقرارات من القمة إلى القاعدة
  • *تحديد الجهات المختصة بإعداد وتنفيذ الميزانية
  • *تحديد الإجراءات القانونية للمرور بمراحل الميزانية المحددة
  • *العقلاني في الإنفاق العام وذلك بهدف الحفاظ على الأموال العامة

5)أقسامها:

أ)الإيرادات:

وهي مجموعة المصادر المالية التي تتحصل منها الدولة على السيولة لتحقيقها في النفع العام لتحقيق المصلحة العامة وتنقسم بدورها:

  • 1)القروض العامة:وهي مبالغ مالية تتحصل عليها الدولة والهيئات الإدارية العمومية لتغطية النفقات العامة.من الأفراد داخل الدولة وجا رجها بحيث تتعهد الجهة المقرضة برد أصل القرض وفوائد في الآجال المحددة عليها بحيث تنقسم إلى داخلية وخارجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل استهلاكية واستثمارية واختيارية وإجبارية بهدف الغرض الذي تهدف إليه الدولة
  • 2)الضرائب والرسم:تستعمل هذه الدولة الطريقة بمختلف أنواعها بحيث يشكل هذا المورد ممارسة الدولة لسلطاتها الجبرية على الأفراد وذلك باقتطاع مطالب معينة لإدماجها في الميزانية العامة وبتالي فهو يشكل أهمية قسوة بالنسبة للدول المصنعة والتي لا تمتلك ثروات باطنية بحيث أن كثرة المنتوجات تؤدي إلى الزيادة في حصيلة الضرائب والرسوم
  • 3)الإصدار النقدي:تستنجد الدولة من البنك المركزي والذي يمولها بكمية نقود إضافية لسد متطلبات وذلك في حالة غضب الشعب (زيادة الأجور تحسين المستوى المعيشي توفير مناصب العمل)بالإضافة إلى النقاط السابقة يمكننا اعتبار عائدات ممتلكات من ضمن الإيرادات العامة بالنسبة للدولة”المدرس المستشفيات…”

ب)النفقات:

وهي المبالغ النقدية التي تخرج من ميزانية الدولة لتحقيق المنفعة العامة وتنقسم إلى عدة أنواع حسب المعايير التالية:

  • أ)حسب وظائف الدولة:تنقسم النفقات حسب المعيار إلى نفقات رئيس الجمهورية ومصالح الحكومة ووزارة الدفاع الوطني
  • ب)حسب أنواع الميزانيات:وتنقسم إلى نفقات تجهيزات خاصة بإنشاء الهيكل القاعدية وتجهيزها بالآلات والمعدات والنفقات “تسديد الأجور،خدمات الكهرباء…”
  • ج)حسب القطاعات:حيث نجد نفقات صحية وأخرى أخرى اجتماعية وأخرى صناعية…الخ .
  • د)حسب الدورية:وتنقسم النفقات إلى نفقات عادية ونفقات استثنائية و)حسب المر دودية:وتنقسم إلى نفقات منتجة ونفقات غير منتجة

6)قانون المالية:

وهو مجموع القواعد القانونية والأحكام التي تنضم مالية الدولة بتحديد الميزانية ومراحلها وعناصرها ومبادئ الأجهزة المكلفة بها ومهامها …(طبيعة الإيرادات والنفقات وحجمها وإجراءات تنفيذها والسلطات المكلفة بها) وتنقسم إلى هدفين أهداف عامة وأهداف خاصة :

أ)أهداف عامة(شاملة لكل السنوات): وتتمثل في ما يلي

  • *تحديد طبيعة الإرادات و النفقات وقيمة كلا منهما النصوص المعنية بالاقتصاد الوطني
  • *زيادة الدخل العمومي ومحاربة البطالة
  • *تحسبن المستوى المعيشي للموطنين

ب)أهداف خاصة(تخص سنة أو عدة سنوات):

وتتمثل في ما يلي:

  • *إلغاء أو إضافة أو تعديل أحد عناصر الإيرادات أو النفقات
  • *تحديد نسبت التضخم والبطالة*تدعيم برنامج الحكومة والإنعاش الاقتصادي
  • *الاهتمام بقطاع معين أو فئة اجتماعية معينة

7)أنواع الميزانية المالية:

توجد ثلاثة أنواع:

  • أ)قانون المالية السنوية:وهو الذي يصدر بشكل دوري وعادي قبل بداية تنفيذ الميزانية و ذلك من طرف الهيئة التشريعية و بتنظيم أحكام الميزانية العامة و الميزانيات أخرى بحيث يتم نشر إيرادات ونفقات في الجريدة الرسمية الخاصة بالدولة
  • ب)قانون المالية التكميل:نضرا لعدم قدرة قانون المالية السنوي أو الميزانية العادية على تغطية المالية العادية فيتم تحديد ميزانية المالية وإضافة تكمل الميزانية العادية مما يفرض وجود قانون استثنائي فيضم الجانب التشريعي للميزانية الإضافية
  • ج)قانون المالية المعدل:وهو الذي تستعمل عند عدم وجود مرونة نين القواعد التشريعية و الإدارية وصعوبة تطبيق التشريعات و بتالي فيؤدي ذلك إلى إعادة النضر فيها من خلال استبدال بعض القواعد أو إلغاء أو تعديلها أو إضافة قواعد أخرى تسهيل تنفيذ الميزانية.

الضرائب والرسوم:

1)تعريف:

هي مبلغ يدفع جبرا لدولة (هيئات العمومية) من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والمقيمين في الجزائر والمزاولين للأنشطة الاقتصادية بحيث تدفع هذه الضريبة بصفة نهائية وبدون مقابل . كذلك بهدف تحقيق المنفعة العامة

2)خصائصها:

1)تدفع الضريبة بصفة جبرية وليس للفرد الخيار بين الدفع أو عدمه

2)الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية هي المخولة قانوننا في جباية الضرائب

3)تفرد الضرائب على أنشطة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الموجدون في الجزائر

4)تحديد نسبة الضريبة ومصدرها حسب قانون المالية

5)تدفع الضريبة بصفة نهائية ولا ترجع إلي دافعها

6)تسعى الضريبة إلى تحقيق أهداف واقتصادية واجتماعية وأخرى مالية وسياسية وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة

7) تعتبر الضريبة مبلغ نقدي تجتبيه الدولة نظرا لسهولة التقنية بحيث لا تأخذ عينيا إلا في بعض المجتمعات البدائية أو في حالة الضغطات

8)تراعي الضريبة قدرة المكلف بها

3)تعريف الرسوم:

الرسم وهو عبارة عن مبلغ مالي (مبلغ نقدي) يدفعه الأشخاص مقابل خدمة خاصة تنفرد الدولة بأدائها الفرق بين الضريبة والرسوم:

1)الضريبة تدفع بشكل جبري أما الرسم فيعتبر اختياري في الظاهر و إجباري عند القيام بتأدية الخدمة

2) الضريبة دون مقابل أما الرسم مقابل خدمة خاصة

3)هنالك إمكانية التهرب من الضريبة ولكن عدم القدرة التهرب من الرسم

4)الضريبة نراعي قدرة المكلف به بينما الرسم ثابت لا يراعي قدرة المكلف بها بينما الرسم يعتبر مبلغ رمزي

قواعد الضريبة

(مبادئها):

وضع أدم سميث في كتابه الخاص ثروة الأمم أربعة أسس الدفع الضريبة وتسهيل تحصيلها والمتمثلة في ما يلي :

  • أ)قاعدة اليقين: ويقصد بها التأكد من نسبة الضريبة ومصدرها وطريقة وتاريخ التحصيل والأجهزة المكلفة بذالك من قبل المواطنين المكلفين بضريبة حتى لا يكون هنالك غموض أو شك للأفراد في عدم الدفع .
  • ب)قاعدة العدالة: أي المساواة بين المواطنين في كيفية دفعهم لضريبة حسب قدرتهم وتجنب العراقيل البيروقراطية من قبل الإدارة
  • ج)القاعدة الملائمة في التحصيل:أي تحديد ميعاد التحصيل وذلك بتلاؤم وميعاد الحصول على مصدرها لإمكانية دفعها من قبل المكلفين.
  • د)قاعدة الاقتصادية :و يقصد بها محاولة تعظيم كمية الضرائب المحصلة (تجنب التهرب الضريبي بإضافة إلى تجنب البيروقراطية) ج) أهداف الضرائب: تسعى الدولة إلى تحقيق الأهداف العامة خلال جملة من الأهداف الاقتصادية و المالية و الاجتماعية والسياسية عند فرضها لضريبة وتتمثل في ما يلي :

1)أهداف اقتصادية : بتشجيع عملية الاستثمار وتحويل عوامل الإنتاج من القطاع إلى أخر ومنطقة إلى أخرى وتشجيع الادخار ومحاربة التضخم ويكون ذالك من خلال إعفاء أو التخفيض أو رفع الضريبة

2) أهداف اجتماعية : وذالك من خلال إعادة توزيع المداخيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وبإعفاء الطبقات ذات الدخل الأقل من جد معين وتدعيم الطبقات المحرومة بإضافة إلى تدعيم القدرة الشرائية للمستهلك ومحاربة استهلاك بعض السلع الضارة وانتشار ظاهرة التبذير

3) أهداف مالية :تعد الضريبة موردها م لميزانية الدولة والذي يؤثر على حجم نفقاتها

4) أهداف سياسية : وذالك باستعمال الرسوم الجمر وكي لحماية الإنتاج المحلي ومحاربة المنتوج الأجنبي

ه) الوعاء الضريبي : وهو المصدر الذي تأخذ أو الذي يقتطع منه الضريبة ، ولقد اختلفت الأوعية الضريبية من فترة إلى أخرى حسب التطور الاقتصادي و الاجتماعي لدخل ففرضه على الأشخاص ورؤوس الأموال كما فرضت على المداخيل والسلع والخدمات

و) المعدل الضريبي: هي النسب المئوية التي تضرب في وعاء الضريبة باستخراج مبالغه وتختلف هذه النسب من فترة إلى أخرى حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المالية لدولة وتطبيق ثلاث أنواع من النسب (المعادلات)

*نسب ثابتة:وهي التي تفرض بنسبة واحدة على الوعاء مهما كانت قيمتها وبذالك فهي لا تراعي قدرة المكلف.

*نسب متزايدة:حيث يكون التناسب مباشر بين وعاء الضريبة ومعدلها مما يؤدي إلى تحقيق عدالة اجتماعية والأخذ بعين الاعتبار بقدرة المكلف عند فرض الضريبة عليه،كما أنه يقلل من التراكم الرأس مالي عند تكدس الأموال والمعاد استثمارها بنسب المعادلات الكبيرة على مدأخيل الكبيرة.

*نسب المتناقصة:

أ)حسب معيار التعدد:حيث أن المعادلات الضريبة في تناسب عكس مع أوعية ضريبية مما يؤدي إلى تشجيع عمليات الاستثمار وتراكم الأموال،لكن تأثيره بعكس سلبيا على العدالة الاجتماعية حيث يؤدي إلى انتشار الطبقية بسبب الاقتطاع الكبير من الفقير والاقتطاع الصغير إلى الغني فيؤدي بذلك إلى زيادة الغني غناء والفقير فقرا.

ك)أنواع الضريبة:حيث نجد ضرائب متعددة وأخرى وحيدة فضرائب الوحيدة تفرض على الإنتاج الزراعي فقط باعتباره قطاع منتج و ذالك خلال مرحلة تاريخية معينة إما الضرائب المتعددة فهي تفرض على نفس الوعاء عند انتقاله من طرف إلى أخر.ب)حسب معيار المادة الخاضع لضريبة:وتنقسم إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب رؤوس الاموال

ج)حسب معيار تحمل العباْ الضريبي:حيث نجد ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة 1)ضرائب المباشرة:وهي ضرائب التي يتحمل عبئها المكلف بدفعها فلا يمكن نقلها من شخص إلى أخر حيث تشكل في جدول ضريبة وتتمتع بثبات قيمتها وتنقسم الضرائب المباشرة إلى ما يلي :ضرائب على المد أخيل،ضرائب على الأرباح،الشريكات،الرسم على النشاط المهني،الدفع الجزافي.*مزايا وعيوب الضرائب المباشرة:

1)مزايا:

  • *تتميز بالثبات النسبي بسبب عدم تغير أو غيته.
  • *مراعاتها لقدرة المكلفين.
  • *يعد مقياس لقيمة الدخل الوطني وبتالي فهي تعبر عن تطور أو تخلفه.

2)عيوبها:

  • *قلة حصيلتها بسبب التهرب الضريبي
  • *عدم ملائمة للأشخاص لنقل عبئها ولأنها تدفع جدول مقابل
  • *التفرق بين المكلفين على أسس اجتماعية وسياسية واجتماعية ودينية أي وجود عراقيل بيروقراطية بإضافة إلى انتشار الرشوة أنواع الضرائب المباشرة “

أ/ضرائب على مداخيل03تعريف ب[erg] :تغرض ضريبة سنوية وحيدة على دخل إجمالي الصافي للأشخاص طبيعيين وذلك نظرا لحصولهم على العائدات التالية:

  • ـ أرباح المهن الحرة ـ عائدات المزارع ـ عمليات متعلقة بالعقارات المبنية وغير المبنية
  • ـ الأجور والرواتب والمعاشات ـ فرائض القيمة للأشياء المتنازل عنهاـ عائدات رؤوس الأموال المنقولة[أسهم و[سندات]

ب ـ ضرائب على الأجور:[erg]03: تفرض هذه الضريبة على أجر صافي للأشخاص الطبيعيين وباذلين للجهد عضلي أو فكري بحيث تحسب قيمة الأجر الصافي بالعلاقة التالية:

أجر صافي=أجر قاعدي+العلاوات-الاقتطاعات في الأصل أن الضريبة تدفع سنويا ومنعا من تهرب ضريبي فان الإدارة الجباية تستعمل الأسلوب الإقطاعي عن مصدر أي تحصيل ضريبة قبل وصول وعائها !إلى الأجير و!ذا الأجير يدفع شهريا فإن إدارة الضرائب تفرض على مدين الأجير انه قبل أن يسد أجر عليه أن يحرر محاسبيا أجر والتي تتضمن هوية عاملين وكفاءتهم المهنية وتعويضات المقدمة لهم بالإضافة إلي اقتطاعات أخذه منهم فبالاعتماد على محاسب عمومي معتمد يقوم صاحب العمل يملئ استمارة يتسلمها من مفشية الضرائب ويدفعون إلى مصلحة مرفقة بالإثباتات ويعد إجراؤه لهذه العمليات وخلال 20يوم الموالية لشهر تحصيل الأجر

أما إذا كان يوم 20عطلة فإن الدفع يتم أول يوم بعد العطلة أما بالنسبة إلى الإعفاءات فإنه تعف من ضريبة الطبقة ذات دخل أقل من 600000 دج سنويا خاصا أشخاص عاملين في تشغيل الشباب أو أرامل الشهداء كما أنه هناك تخفيضات بالنسبة للأجانب وحسب العائلية للأجير ج ضرائب على أرباح الشركات [bis] تفرض ضريبة سنوية وحيدة على أرباح الشركات في شكلها نتيجة الإيرادات التي تخفضها.

1)تعريف الربح الخاضع للضريبة :

وهي النتيجة الإيجابية التي تحققها المؤسسة خلال استعمالها لوسائل الإنتاج وذلك خلال سنة مالية كاملة تحسب قيمت هذه الضريبة بعد طرح تكاليف الإنتاج من الإيرادات المحققة من طرف المؤسسة وبتنفيذ محاسبي ومن طرف محاسب عمومي معتمد يعرض بيانات الضريبة وفق تصريح المقدم من مفتشة الضرائب .

2نضام فرض الضريبة :

نفرض على أرباح الشركات في نضام الربح الحقيقي الذي يعتمد على جبار شركة بمسك تصريحات محاسبية بصفة قانونية بحيث تسجل فيها قيمة الضريبة إلى جانب ذلك فإن مؤسسة تقوم بإدراج جدول الأصول وخصوم جدول نتائج ومصاريف التي يقوم بإعدادها محاسب عمومي المعتمد المستقل عن الشركة كما تقوم مصلحة الضرائب بهدف التحقق من صدق محاسب من خلال تقديمه لنتائج المؤسسة والتصريح ضريبي الذي يحتوي على رقم أعمال ومختلف المصاريف بالإضافة إلى أرباح محققة في حالة مسك الدفاتر المحاسبية بطريقة غير قانونية من خلال التسجيل الخاطئ للمعلومات أو عدم وجود الوثائق الثبوتية أو أن المعلومات لا تحتوي على قيمة مادية فإنه يطبق في هذه الحالة التصريح بالدفع الجزافي مع فرض غرامات مالية المكلفين بالضريبية تقدر هذه الضريبة بمعدل سنوي 24% مع تخفيض نسبة على الأرباح المعاد استثمارها وذلك بالرجوع إلى قانون المالية .د الرسم على النشاط المهني(ta g) وهي ضريبة مباشرة شهرية تؤسس على رقم إجمالي لأشخاص طبيعيين الخاضعين للضرائب على الدخل تفرض ضريبة على رقم أعمال الذي يتجاوز 80000دج بالنسبة للبضائع و 50000دج بالنسبة للخدمات بنسبة ثابتة تقدر ب2% حيث يقوم المكلف بالضريبة بتقديم تصريح يحتوي على رقم أعمال إجمالي الشهري للإضافة إلى مبرراته ثم يرسل مع ضريبة إلى مصلحة الضرائب في حدود 20يوم الموالية للشهر تحقيق رقم أعمال وإذا كان المكلف يستوي دفع الضريبة فإنه يقدم طلب إلى مفتشة الضرائب والتي يقوم بدفعها في 20يوم الموالية وفي آخر السنة يقوم بتسجيل الرسم على النشاط المهني وذلك من مصلحة الضرائب