عقوبة الخطف و حجز الحرية الشخصية في القانون العماني

الخطف و حجز الحرية الشخصية في القانون العماني

المادة (٢٥٦): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة اخرى .

المادة (٢٥٧): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصاً مخطوفاً وهو عالم بأَمره .

المادة (٢٥٨): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة .

١- اذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل .

٢- اذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة .

٣- اذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي ، أو اذا هتك عرضه ، أو أَرغم على مزاولة البغاء .

٤- اذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها .

٥- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها .

المادة (٢٥٩): يمنح الجرم العذر المخفف اذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة اخرى من نوع الجنح أو الجناية .

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الاسباب المخففة للعقوبة .