النظام المالي لهيئة المناطق التنموية فى الأردن لسنة 2009

 

المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة المناطق التنموية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون قانون المناطق التنموية النافذ .
الهيئة هيئة المناطق التنموية .

المجلس مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس رئيس المجلس .
المديرية مديرية الشؤون المالية في الهيئة .
المدير مدير المديرية .
الموظف المالي كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
الايرادات الضرائب والرسوم وبدل الخدمات والاجور والتبرعات والمساعدات والهبات واي عوائد اخرى ترد للهيئة .
النفقات النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها الهيئة في سبيل انجاز اعمالها وانشطتها .
الموجودات الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة .
السلفة المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة .
الموازنة الايرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية .

المادة 3
تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:

أ. معايير المحاسبة الدولية.

ب. استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد البيانات المالية الختامية .

ج. التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي للهيئة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة .

د. اعتباراجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الاعلى الذي يسمح بالانفاق منه .

المادة 4
أ. يكون الرئيس امر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ، ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة.

ب. يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر وبصورة دورية تقريرا عن المركز المالي للهيئة متضمنا بيانا وافيا بايراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها مع بيان مدى مطابقتها للتقديرات الواردة في موازنتها .

ج. يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس وذلك قبل نهاية الربع الاول من السنة المالية التالية تمهيدا لاقرارها .

المادة 5
تختص المديرية باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها .

المادة 6
المدير مسؤول امام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :

أ. الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية .

ب. العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة .

ج. اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التاكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط القانونية والمحاسبية فيها .

د. اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والاقسام الاخرى.

هـ. تقديم التقارير عن الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال اي مدة يحددها المجلس او الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات .

و. اعداد البيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها للرئيس .

ز. اي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس.

المادة 7
يكون الموظف المالي مسؤولا في حدود صلاحياته عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن اي اخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وتقع عليه مسؤولية وقوع اي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي :

أ. ادخال بيانات بالاموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون اي تأخير .

ب. الامتناع عن دفع اي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وابلاغ المدير بذلك .

ج. اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة .

د. التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال الهيئة التي بعهدته .

هـ.اعلام الرئيس والمدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الهيئة او سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن .

المادة 8
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقا لمعايير المحاسبة الدولية على ان تتضمن ما يلي :

أ. تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة .

ب. تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات التحليل المالي للنتائج المالية وينسجم مع احتياجات الموازنة لغايات الربط مع النظام المحاسبي بهدف المقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة .

ج. تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية عن انشطة الهيئة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي من اجل تحديد سياسة الهيئة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات .

د. تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات الهيئة والمحافظة على حقوقها .

المادة 9
يشكل الرئيس لجنة لاعداد مشروع الموازنة في الاسبوع الاول من شهر آب من كل سنة .

المادة 10
أ. يقدم مشروع الموازنة خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام للمجلس لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .

ب. اذا لم يتم اقرار الموازنة او المصادقة عليها قبل ابتداء السنة المالية التالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة عدا الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها .

المادة 11
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من الرئيس على ان ترفع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق احكام التشريعات النافذة .

المادة 12
يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي:

أ. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بنقل مخصصات من مواد النفقات الراسمالية الى مواد النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة الهيئة .

ب. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.

ج. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بنقل مخصصات من بند الى بند اخر ضمن مواد النفقات الجارية ونقل مخصصات من بند الى بند اخر ضمن مواد النفقات الرأسمالية على انه لا يجوز النقل من بنود الرواتب والاجور والعلاوات في البنود الاخرى في النفقات الجارية او العكس الا بموافقة من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 13
يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس في حالات الضرورة احداث مادة في اي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته .

المادة 14
أ. تدخل الايرادات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية التالية.

ب. تطبيقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي تدخل المبالغ المدفوعة مقدما الى الهيئة عن فترات زمنية مستقبلية كلها او جزء منها في عداد سنة مالية جديدة ، وتعتبر ايرادات مقبوضة مقدما وليست فوائض مالية .

المادة 15
أ. يتم قبض ايرادات الهيئة باي من الطرق التالية :

1. ايصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول ، يعطى الدافع نسخة منها .
2. اشعارات ينكية اصولية او القبض الالكتروني .
3. قسائم مالية معتمدة .

ب. يحدد بقرار من الرئيس الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة.

ج. لا يجوز استعمال اموال الهيئة بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب .

المادة 16
للرئيس تحديد الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية ، وللرئيس التأمين ضد المخاطر الناشئة عن ممارسة الموظف المالي لعمله بما في ذلك مخاطر النقل والاحتفاظ بالنقد وسوء الائتمان وعلى ان تتحمل الهيئة في اي من الحالتين الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى المترتبة على ذلك .

المادة 17
يتم تقدير قيمة اي مساعدات او هبات او تبرعات عينية تقبلها الهيئة وفقا لاحكام القانون من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 18
أ. يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة الرئيس اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي :

1. من الحساب الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية .
2. من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة او من مادة ” رديات ايرادات لسنوات سابقة ” في موازنة الهيئة للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة .

ب. في جميع الاحوال لا ترد الايرادات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المجلس غير ذلك .

المادة 19
أ. لا يجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول .

ب. يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة .

المادة 20
لا يترتب اي التزام مالي على الهئية بموجب اي اتفاق او عقد الا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 21
لا تصرف النفقة الا اذا توافرت الشروط التالية:

أ. المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة .

ب. صحة احتساب النفقة .

ج. عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها .

د. اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالانفاق وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
هـ. اجازة النفقة من مديرية التدقيق الداخلي وضبط الجودة وفق الاسس التي يقررها المجلس .

المادة 22
لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد ادء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك الحالات التالية :

أ. النفقة المنصوص عليها في اي تشريع اخر معمول به .

ب. الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق اي عقد او اتفاقية .

ج. السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تقوم بها الهيئة .

د. رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة .

هـ. اي حالة اخرى يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 23
تنظم اجراءات صرف جميع النفقات المترتبة على الهيئة وتحديد الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 24
تحدد جميع الاحكام والامور المتعلقة بالسلف التي تمنحها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص مايلي :

أ. انواع السلف واوجه صرفها .

ب. حالات منح السلف .
ج. الحد الاعلى لكل سلفة وصلاحيات منحها .
د. الضمانات المطلوبة لمنح اي سلفة .
هـ. احكام تسديد السلف.

المادة 25
تحدد جميع الاحكام والامور المتعلقة بالامانات والتأمينات بما في ذلك انواع الامانات التي تدخل في قيود الهيئة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 26
تحدد جميع الاحكام والامور المتعلقة بالمستندات والوثائق والاوراق المالية واي وثائق ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك ما يلي :

أ. تحديد النماذج الخاصة بكل منها .

ب. تحديد السجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الاجمالية الواجب الاحتفاظ بها .

ج. طرق الاحتفاظ بكل منها ومدة الاحتفاظ بها .

د. الاحكام المتعلقة بتسليمها للموظفين واحكام فقدانها او تلفها .

هـ. الاحكام المتعلقة بتصحيح الاخطاء التي تقع فيها .

المادة 27
أ. يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس شروط قبول الكفالات المقدمة الى الهيئة وكافة الاحكام والامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

ب. تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها .

المادة 28
يتم تزويد المدير بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية او التزامات عليها وذلك للاستناد اليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق .

المادة 29
تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي :

أ. الرقابة والتدقيق الداخلي من المديرية المختصة بذلك .

ب. التدقيق الخارجي من محاسب قانوني يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المادة 30
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى جميع موظفي الهيئة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين لدى الهيئة وتزويدهم بأي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها .

المادة 31
أ. تعمل مديرية التدقيق الداخلي وضبط الجودة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس عن مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب. يقرر المجلس اسلوب ومستوى التدقيق الداخلي المطلوب استنادا لمعايير التدقيق الدولية .

المادة 32
أ. اذا وقع اختلاس او ضياع او سرقة في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في اي وثيقة اخرى فعلى من يكتشف ذلك اعلام الرئيس بذلك فورا وعلى الرئيس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات النافذة .

ب. تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني ، على ان تتم تسويتها في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة .

المادة 33
أ. يتحمل الموظف شخصيا نتيجة اي خطأ او اهمال تسبب به وادى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيلها والاجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف .
ب. اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة فيشطب النقص او الخسارة حسب الاجراءات التالية:
1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) الفي دينار .
2. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا زاد المبلغ على (2000) الفي دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار .
3. بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الرئيس اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 34
للهيئة الحق بتحصيل جميع اموالها والحقوق المترتبة لها على اي جهة بالتقاص من اي اموال تعود لتلك الجهة موجودة لديها .

المادة 35
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان اي من هذه المفاتيح .

المادة 36
أ. للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من اعضاء المجلس او للمدير .

ب. للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف مالي في الهيئة .

ج. يشترط في التفويض المنصوص عليه في اي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا .

المادة 37
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام .

المادة 38
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.