قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

يستثنى من شمول هذا القانون بصورة مطلقة:
آ ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة المادة /263/ وحتى المادة /310/ من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.

ب ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 المعدل فيما خلا ما تعلق منها بنص الفقرتين (ب وج) من المادة الأولى من هذا القانون.
ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988
يشمل هذا العفو كامل العقوبة المؤقتة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين (أ وب) من المادة الأولى من هذا القانون مع مراعاة قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988

يشمل هذا العفو كامل العقوبة المؤقتة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين (أ وب) من المادة الأولى من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الثانية منه. قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988
لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة. قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988

لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988
آ ـ تشكل في كل محافظة لجنة من ثلاثة أطباء يعينون بقرار من وزير العدل لفحص من يستفيد من أحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المشمولون بأحكامها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
قانون العفو العام رقم 11 لعام 1988
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 11/8/1408هـ 29/3/1988م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد