عقد الإيجار في مبدأ تمييزي هام

مقال حول: عقد الإيجار في مبدأ تمييزي هام

عقد الإيجار في مبدأ تمييزي هام .

محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 657/ استئنافية منقول/ 2009
تاريخ القرار: 2009/6/25 م

المبدأ:- عقد الإيجار
((عقد الإيجار المعقود من قبل الوكيل عن المالك يبقى نافذاً بعد وفاة المالك))

القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن المحكمة قضت في حكمها المميز الحكم بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد الدعوى مستندة في ذلك إلى أحكام المادتين 946 و724من القانون المدني دون أن تلاحظ إن المادة 946 لا تجد لها مجالاً للتطبيق في نطاق الحالة المطروحة لان التصرف الذي قام به الوكيل والذي تمثل في توقيعه عقدي الإيجار موضوع الدعوى استناداً إلى وكالته كان قد تم قبل وفاة الموكل مورث المدعى عليه كما أن المادة 724 هي الأخرى ليس لها نصيب من التطبيق في نطاق هذه الدعوى لان الوكيل وقع عقدي الإيجار بالصفة المذكورة وليس بصفته المالك لحق الإدارة وحيث إن عقدي الإيجار موضوع الدعوى وقعا من قبل وكيل المالك للمأجور فأن أحكام المادة 723 من القانون المدني تجيز ذلك وبما إن موت المؤجر لا ينهي عقدي الإيجار المشار إليها وفق ما تقضي به أحكام المادة783من القانون المدني كان يتطلب من المحكمة إجراء تحقيقاتها القضائية ونظر الدعوى من الناحية الموضوعية بغية التوصل إلى مدى استحقاقه المدعي لأجر المثل المطالب به من عدمه وإصدار القرار المناسب في ضوء النتائج التي تتوصل إليها وهي لم تراع محكمة الاستئناف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى الحكم الم مميز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في3/رجب/1430هـ الموافق 2009/6/25م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.