المطاوعة والأثاث المتنازع عليها – مبدأ تمييزي .

المبدأ: – المطاوعة والاثاث المتنازع عليها
((على محكمة الموضوع ألا ترد دعوى المطاوعة بداعي ان الأثاث المجهزة به البيت المهيأ للمطاوعة متنازع عليها ، والمفروض تكليف المدعي بتهيئة أثاث أخرى غير المذكورة ومنحه المهلة التي تحددها ومن ثم إجراء الكشف مجدداً وعلى ضوء ذلك إصدار حكمها )).
=================================
محكمة التمييز الاتحادية
العدد/// 1422 / ش 1 / 2007
التأريخ/// 2007/5/13

أدعى المدعي لدى محكمة الأحوال الشخصية في الناصرية بأن المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعاً وقانوناً قد تركت دار الزوجية دون سبب لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإلزامها بالمطاوعة ، أصدرت المحكمة المذكورة بتأريخ 11 / 3 / 2007 وعدد 507 / ش / 2007 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . طعن المدعي بالقرار المذكور تمييزاً وطلب نقضه بلائحته المؤرخة في 13 / 3 / 2007 .
الــقــــــــرار :-
ـــــــــــــــــــــ
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار الحكم غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن محكمة الموضوع ردت الدعوى كون الأثاث المجهزة في البيت المهيء من المميز / المدعي متنازع عليها ، اذ كان الواجب تكليف المذكور بتهيئة اثاث أخرى غير المذكورة أعلاه ومنحه المهلة التي تحددها ومن ثم إجراء الكشف مجدداً وعلى ضوء ذلك إصدار حكمها ، لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت