الطعن 7719 لسنة 84 ق جلسة 2 / 11 / 2014 مكتب فني 65 ق 100 ص 793

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبد المجيد ، وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة ومحمد حسـن كامل .
———–
(1) حكم ” بيانات التسبيب ” ” بيانات حكم الإدانة ” .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تعديل وصف التهمة ” . مواد مخدرة . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . لها أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . علة وحد ذلك ؟
تعديل المحكمة القصد في جريمة إحراز المخدر من الاتجار إلى التعاطي . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
(3) إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوال الشاهد . النعي على الحكم في شأن استدلاله بها . جدل موضوعي .
(4) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها ” .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن التفات المحكمة عن الرد على دفوعه التي ساقها أمامها دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(5) قانون ” تفسيره ” ” سريانه ” ” تطبيقه ” . حظر التجوال .
القوانين المؤقـتة . يبطل العمل بها بانقضاء المدة الزمنية المحددة لها . دون حاجة لصدور قانون بإلغائها . القوانين الاستثنائية الصادرة في حالات الطوارئ ولا يُنَص فيها على مدة معينة لسريانها . لا تدخل في حكمها . إبطال العمل بها يقتضي صدور قانون بإلغائها . أساس ذلك ؟
قرار إعلان حظر التجوال بناءً على إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم 532 لسنة 2013 وقرار مَدُّه رقم 587 لسنة 2013 . قانون مؤقت محدد المدة بثلاثة أشهر . دخوله في عداد القوانين المؤقتة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 5 عقوبات . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ؛ لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو قيام الدليل على أن الطاعن أحرز المخدر بقصد التعاطي دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، وكانت جريمة إحراز الـمخدر بقصد التعاطي وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة أخف من إحرازه بقصد الاتجار ، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ؛ فإن النعي على الحكم في شأن استدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على ” …. غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ” قد أفادت أن حكمها خاص بالقوانين المؤقـتة ، أي التي تنهي عن ارتكاب فعل في مدة زمنية محددة ، فهذه هي التي يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها ، أما القوانين الاستثنائية التي تصدر في حالات الطوارئ ولا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها فإنها لا تدخل في حكم هذا النص لأن إبطال العمل بها يقتضي صدور قانون بإلغائها ، هذا هو المستفاد عن عبارة النص ، وهو أيضاً المستفاد من عبارة المادة السادسة من مشروع قانون العقوبات الفرنسي التي نقل عنها هذا النص ومن المناسبات التي اقتضت وضع هذه المادة هناك ، وهو بعينه الذي يستخلص من عبارة المادة الثانية من قانون العقوبات الإيطالي الصادر في سنة 1930 والمشار إليه في المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات المصري ، فقد ذكرت المادة صراحة أن حكمها يتناول حالتين ، حالة القوانين المؤقتة وحالة قوانين الطوارئ ، ولم تقتصر على النص على القوانين المؤقتة ، كما فعل القانون المصري ، وجاء في التعليقات عليها شرح معنى كل نوع من هذين النوعين من القوانين بما يتفق وما سبقت الإشارة إليه ، وعلى ذلك فإن قرار إعلان حظر التجوال الصادر بناء على إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم 532 لسنة 2013 وقرار مده رقم 587 لسنة 2013 كان محدد المدة بثلاثة شهور مما يعني أنه يدخل في عداد القوانين المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات – سالفة البيان – الأمر الذي لا يحول دون السير في الدعوى والقضاء عليه بالعقوبة المقررة مما تكون معه المحكمة قد أصابت صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2– خالف قرار حظر التجوال المفروض بموجب حالة الطوارئ المعلنة ؛ بأن قام بمخالفة القيود المقررة على الانتقال والمرور في الأماكن الصادر بشأنها القرار على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضـورياً عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسـنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم ” 56 ” من القسم الثاني من الجدول رقـم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 ، والمادتين 1 ، 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال ، والمواد 1 ، 2 ، 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 ، والمواد 2 ، 3 ، 5/1 من القانون رقم 162 لسنة 1985 المعدل بشأن حالة الطوارئ مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الأولى ، وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي ، وبمعاقبته بالحبس سنة عن التهمة الثانية ، وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بقصد التعاطي ومخالفة قرار حظر التجوال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت غامضة مبهمة ، وقد عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إحراز للمخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه بقصد التعاطي دون أن تنبهه إلى ذلك ، كما أن الحكم ركن في ثبوت التهمة إلى شهادة ضابط الواقعة رغم أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل لتهاترها وكذبها ، والتفت عما أبداه من دفوع إيراداً لها ورداً عليها ، ودانه بجريمة مخالفة قرار حظر التجوال رغم حفظ العديد من القضايا بذات الشأن ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر ” حشيش ” بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ؛ لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو قيام الدليل على أن الطاعن أحرز المخدر بقصد التعاطي دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، وكانت جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة أخف من إحرازه بقصد الاتجار ، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ؛ فإن النعي على الحكم في شأن استدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على ” …. غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها ، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها ” قد أفادت أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة ، أي التي تنهي عن ارتكاب فعل في مدة زمنية محددة ، فهذه هي التي يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها ، أما القوانين الاستثنائية التي تصدر في حالات الطوارئ ولا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها فإنها لا تدخل في حكم هذا النص لأن إبطال العمل بها يقتضي صدور قانون بإلغائها ، هذا هو المستفاد عن عبارة النص ، وهو أيضاً المستفاد من عبارة المادة السادسة من مشروع قانون العقوبات الفرنسي التي نقل عنها هذا النص ومن المناسبات التي اقتضت وضع هذه المادة هناك ، وهو بعينه الذي يستخلص من عبارة المادة الثانية من قانون العقوبات الإيطالي الصادر في سنة 1930 والمشار إليه في المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات المصري ، فقد ذكرت المادة صراحة أن حكمها يتناول حالتين ، حالة القوانين المؤقتة وحالة قوانين الطوارئ ، ولم تقتصر على النص على القوانين المؤقتة ، كما فعل القانون المصري ، وجاء في التعليقات عليها شرح معنى كل نوع من هذين النوعين من القوانين بما يتفق وما سبقت الإشارة إليه ، وعلى ذلك فإن قرار إعلان حظر التجوال الصادر بناء على إعلان حالة الطوارئ الصادر بالقرار رقم 532 لسنة 2013 وقرار مـده رقم 587 لـسنة 2013 كـان محدد المدة بثلاثة شهور مما يعني أنه يدخل في عداد القوانين المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات – سالفة البيان – الأمر الذي لا يحول دون السير في الدعوى والقضاء عليه بالعقوبة المقررة مما تكون معه المحكمة قد أصابت صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محـله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .