أنواع سندات القرض في الشركة المساهمة :

بالإضافة الى تقسيم سندات القرض الى سندات اسمية وسندات لحاملها، كما نص على ذلك كل من المشرع الأردني والمصري والسعودي والاتحادي الاماراتي، فان هناك أنواعا أخرى من سندات القرض. ومن هذه الأنواع، ما يسمى سندات أو أسناد اليانصيب أو النصيب، التي بالإضافة الى ما تمنحه من فوائد سنوية ثابتة، تجري عليها قرعة في مواعيد محددة يحصل مالكوها بموجبها على جوائر مالية. وتتباين مواقف المشرعين، بالنسبة لهذا النوع من السندات، تباينا كبيرا أيضا. فبينما نص المشرع اللبناني في المادة (132) من قانون التجارة لسنة 1942 على أن (السندات ذات اليانصيب يجب أن تجاز بمقتضى قانون خاص)، ثم عدل هذه المادة بالمرسوم الصادر بتاريخ 1968/5/4، ليكتفي بالنص فيها على أن هذه السندات (يجب ان تجاز بمقتضى ترخيص حكومي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني)، ونص المشرع السوري في المادة (167) من قانون التجارة السابق لسنة 1949 على عدم جواز اصدار سندات القرض ذات اليانصيب الا بقانون خاص، نصت المادة (112) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة 1957 على أنه (لا يجوز اصدار سندات القرض ذات اليانصيب الا بالكيفية والشروط التي تعين بنظام خاص، ونصت المادة (121) من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960 على عدم جواز اصدار السندات ذات اليانصيب الا (بمرسوم). في حين نصت المادة (183) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة 1984، بما يقرب من حكم المادة (132) من قانون التجارة اللبناني المعدل سنة 1968، على أنه (لا يجوز لمجلس الإدارة اصدار سندات ذات نصيب الا (بقرار من السلطة المختصة)). واكتفت المادة (120/ب) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 بالنص على أنه (يجب أن يشهد العمليات المتعلقة بحسب الأسناد بطريق القرعة ممثل عن الحكومة ويترتب على عدم حضور ممثل الحكومة بطلان عملية السحب). وبالرغم من عدم ورود أي نص بهذا الشأن في قانون الشركات المصري، فانه يبدو من ملاحظة الدكتورة سميحة القليوبي (وأمثلة هذه السندات في مصر سندات البنك العقاري) (1)، أن لا مانع من إصدارها في مصر.

ومن الجدير بالملاحظة، أن سندات اليانصيب هذه، غالبا ما يكون سعر الفائدة فيها أقل من السعر العادي، لاستخدام المبلغ المتجمع من الفرق في منح الجائزة المالية (2). بقي ان نذكر ان عددا من القوانين لم يرد فيها أصلا ذكر لهذا النوع من سندات القرض، كالقانون الأردني والقطري والجزائري والمغرب والتونسي والموريتاني، او لم يعد فيها ذكر، كقانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997 وقانون الشركات السوري لسنة2008، بما يفهم منه، في راينا، عدم إجازة اصدار سندات النصيب (3)، وان قانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974، نص في المادة (87) منه، بكل صراحة ووضوح، وحسنا فعل، على انه (لا يجوز للشركة ان تصدر سندات ذات يانصيب)، قاطعا، بذلك، أي مجال للتساؤل او الجدل. اما ما نص عليه المشرع اللبناني في المادة (133) من قانون التجارة لسنة 1942، من انه (يجوز اصدار سندات تخصص بمكافأة ايفائية تدفع استهلاك السند)، او ما كان قد نص عليه المشرع السوري في قانون التجارة السابق لسنة1949 (الملغي) من انه (يجوز اصدار اسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند او وفائه)، الذي لم يورد به نصا في قانون الشركات لسنة2008 ، وكذلك ما كان قد نص عليه المشرع العراقي في الفقرة (2) من المادة (112) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957، ولم يورد به نصا في قانون الشركات لسنة1997 ، من انه (يجوز اصدار سندات القرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السندات او اطفائها)، ونص عليه المشرع الكويتي تقريبا بنفس العبارة المادة (121) من قانون الشركات التجارية لسنة 1960، إضافة الى ما نص عليه المشرع الاتحادي الاماراتي في المادة (183) من قانون الشركات التجارية لسنة 1984بعبارة (وللشركة اصدار سندات قرض تستحق الوفاء بعلاوة اصدار تدفع عند استهلاك السند او وفائه كما يجوز للشركة ان تصدر سندات ذات قيمة متزايدة)، فأنها ليست نوعا خالصا من أنواع السندات. وفي كل الأحوال فانه النص الكويتي ( سندات ذات(مكافاة) تدفع عند استهلاك السند او الوفاء بقيمته)، هو اكثر دقه من النص الاتحادي الاماراتي(سندات قرض تستحق الوفاء(بعلاوة اصدار) تدفع عند استهلاك السند او وفائه)، وهذا عدا ان الأخير لم يأت بما يقتضي من تفصيل بخصوص ما سماه (سندات ذات قيمة متزايدة).

والامر كذلك ،بالنسبة لما يسمى بالسندات المضمونة بضمان عيني او شخصي فهي لا تعدو، في راينا، عن كونها سندات عادية، ولكن إصدارها مشروط بتقديم الشركات ضمانات معينه عنها حماية لحقوق المكتتبين فيها، على نحو ما نص عليه المشرع الأردني، في المادة(122) من قانون الشركات، من انه (اذا كانت اسناد القرض مضمونة بأموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينيه أخرى او بغير ذلك من الضمانات او الكفالات فيجب ان يتم وضع تلك الأموال او الموجودات تأمينا للقرض وفقا للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن او الضمان او الكفالة قبل تسليم أموال الاكتتاب في اسناد القرض الى الشركة. وبما يقرب من ذلك، ما نص عليه المشرع البحريني في المادة(156) من قانون الشركات التجارية، من انه (اذا أصدرت الشركة سندات مضمونة برهن على أموالها او غير ذلك من الضمانات، وجب تمام الإجراءات القانونية الخاصة بالرهن او الضمان لصالح هيئة حاملي السندات او امين يمثلها قبل طرح السندات للاكتتاب… .

__________________

1- الدكتورة سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني، القاهرة 1993، بند 3/357، ص 321 .

2- الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية/المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الاشكال، الإسكندرية 2002، بند3 232- -ثالثا، ص214، والدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية والاحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة)، عمان 2009، ص 404.

(2)عكس ذلك، الدكتور فوزي محمد سامي، المصدر السابق، الذي يجد لعدم نص المشرع على المنع ان لا مانع من اصدار مثل هذه السندات. وكذلك عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان1998، بند173،ص262 ،و الوسيط في الشركات التجارية، عمان2007، بند172، ص253، هامش(1)، الذي يرى انه (يستفاد بصورة غير مباشرة من نص الفقرة

(ب) من المادة 121من قانون الشركات الأردني ان المشرع يجيز اصدار هذا النوع من الاسناد، اذ توجب هذه الفقرة ان يكتب على ظهر السند أي شروط او احكام أخرى ترى الشركة اضافتها الى السند شريطة ان تتفق هذه الإضافات مع شروط الإصدار).

حقوق مالكي سندات القرض في الشركة المساهمة :

تتحدد حقوق مالك سند القرض استنادا الى صفته كدائن للشركة، وهي الصفة التي يتميز بها أساسا عن مالك السهم العضو المساهم فيها. فبصفته مقرضا، وبالذات مقرضا بفائدة، للشركة، يكون من حق حامل السند اقتضاء فائدة ثابتة سنويا، بالسعر المقرر لذلك، أيا كانت نتيجة نشاط الشركة، وهذا على العكس تماما من العضو الذي لا يتمتع الا بحق احتمالي في تقاضي نسبة من الأرباح في حالة تحققها فعلا. كما أن حامل سند القرض، بصفته هذه أيضا، يحق له استرداد قيمته بالكامل في الميعاد المقرر له، بينما لا يكون من حق حامل السهم استرداد قيمته الا بانقضاء الشركة وفي حدود الأموال المتبقية لها من تصفيتها بعد سداد ديونها كافة، ومنها الديون المتمثلة بسداد القرض. وبالعكس، لكون حامل السند دائنا للشركة، وليس شريكا فيها، فانه لا يتمتع بأية حقوق إدارية فيها، خلافا للعضو المساهم فيها الذي من حقه الاشتراك في ادارتها. في حين لكون سند القرض، كالسهم، ورقة مالية، فانه من حق حامله التصرف فيه تصرف حامل السهم فيه، بالبيع والرهن وفقا للقانون. يضاف الى ذلك، ما يتمتع به حاملو بعض الأنواع الخاصة من سندات القرض من حقوق أخرى، كما هو بالنسبة لحملة سندات اليانصيب أو النصيب التي يمكن لهم أن يحصلوا بموجبها على جوائز مالية، وبالنسبة لحملة سندات القرض القابلة للتحويل الى أسهم التي يجوز لهم بموجبها التحول من مقرضي الشركة الى مساهمين فيها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .