العقار الموقوف .. قضاء محكمة استئناف بالعراق

عقار موقوف اذا اتضح للمحكمة ان العقار يعود لطائفة السريان الكاثوليك فعلى المحكمة ان تستوضح من ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى عما اذا كان بالامكان بيع العقارات الموقوفة او العائدة للطوائف او تمليكها للغير وفق تعليمات الديانة المسيحية من عدمه لان ادارة اوقاف طائفة السريان الكاثوليك مستقلة استقلالا قانونيا تاما وغير خاضعة لاية ادارة حكومية رقم القرار -91/ت ب/2010 تاريخ القرار – 18/4/2010

تشكلت رئاسة محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية بتاريخ 18/نيسان/2010 واصدرت قرارها الاتي : المميز /ص.ه.م. المميز عليه/ رئيس طائفة السريان الكاثوليك والمتولي على اوقافها – اضافة لوظيفته في الدعوى 2146/2010 محكمة بداءة الموصل لادعاء المدعي المتضمن طلب الحكم بتمليكه العقار المرقم (510) ميدان استنادا للقرار (1198) لسنة 1977 وبنتيجة المرافعة الحضورية فقد أصدرت المحكمة حكما حضوريا مؤرخ 22/3/2010 تضمن رد دعوى المدعي ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور فقد طعن به بواسطة وكيله بلائحته المؤرخة 30/3/2010 طالبا نقضه لاسباب ذكرها فيها .

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقعا ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر الى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لانه كان على محكمة البداءة بعد ان تبين لها ان العقار موضوع الدعوى يعود لطائفة السريان الكاثوليك في الموصل ان تستوضح من ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى /مكتب رئيس الديوان عما اذا كان بالامكان بيع العقارات الموقوفة او العائدة الى الطوائف او تمليكها للغير وفق تعليمات الديانة المسيحية من عدمه لان ادارة اوقاف الطائفة المذكورة مستقلة استقلالا قانونيا تاما وغير خاضعة لاية دائرة حكومية ومن ثم اصدار الحكم المقتضى على ضوء الاجابة وحيث ان محكمة البداءة اصدرت حكمها المميز قبل التحقق من ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 18/نيسان/2010 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت