الطعن 60 لسنة 44 ق جلسة 27 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 29

برياسة السيد المستشار الدكتور/ حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
———–
– 1 أقدمية.
صدور قرار تعيين الطالب في ظل المادة 90 من القانون 56 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 74 لسنة 1963. الطعن عليه فيما تضمنه من تحديد أقدميته. غير جائز.
إذ نصت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على استثناء ” القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب ” من جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى ونصت الفقرة الأخيرة المضافة إليها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 – المعمول به منذ صدوره في 1963/8/12 – على أن ” يشمل التعيين والترقية في حكم هذه المادة ما يستتبعانه من تحديد الأقدمية ” وكان القرار الجمهوري بتعيين الطالب قاضياً قد صدر لأحقاً للقانون رقم 74 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن منازعة الطالب في تحديد أقدميته تكون غير جائزة ، استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 90 المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 التي تقضى بأن يشمل التعيين بالتبعية تحديد الأقدمية .
– 2 أقدمية. دفوع “الدفع بعدم الدستورية”. قانون.
الدفع بعدم الدستورية نص المادة 90 ق 56 لسنة 1959 المانع من التقاضي. غير جدي. علة ذلك. نص دستور 1971 الذي أزال موانع التقاضي. نص مستحدث لا ينسحب أثره على نص ألغي قبل صدوره.
لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي ، وطلب وقف الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب ، لأن النص في الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن ” يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ” هو نص مستحدث لا ينسحب على المنع من الطعن الوارد في المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذى ألغى قبل العمل بهذا الدستور .
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ….. تقدم إلى هذه المحكمة في 10/7/1974 بالطلب رقم 60 لسنة 44 قضائية “رجال القضاء” طالبا الحكم له بتعديل أقدميته بجعلها سابقة على الأستاذ ….. وتالية للأستاذ …… مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم عاد وطلب في مذكرته الختامية جعل أقدميته سابقة على الأستاذ ….. واحتياطيا قبل الأستاذ …….. ومن قبيل الاحتياط الكلي قبل الأستاذ ……. كما دفع فيها بعدم دستورية النص المانع من التقاضي الوارد بالمادة 9 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 أو وقف الدعوى لحين إقامة دعوى بعدم دستورية هذا النص أمام المحكمة العليا. وقال بيانا لطلبه إنه عمل بالمحاماة منذ تخرجه في سنة 1953 إلى أن عين قاضيا بمقتضى القرار الجمهوري الصادر في 31/8/1963 الذي حدد أقدميته بعد الأستاذ ….. وقبل الأستاذ ….. في حين أنه قيد بجدول المحامين المقيدين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 21/1/1969 واشتغل بالمحاماة لمدة أربع سنوات متوالية فإن صلاحيته للتعيين قاضيا تكون قد استكملت في 21/1/1963 طبقا للمادة 52 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية، وإذ نصت المادة 62 منه على أن تحدد أقدمية من يعين من المحامين بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي واستبان له عند مراجعة أقدمية زملائه الذين عينوا في القضاء وأن وزارة العدل لم تلتزم حكم هذه المادة عند تحديد أقدميته، فقد انتهى إلى طلب الحكم بتعديل أقدميته على الوجه المبين آنفا. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد استنادا إلى أن القرار الجمهوري رقم 2013 لسنة 1963 الصادر بتعيين الطالب نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 205 في 10/9/1963 ولم يقدم الطلب إلا في 10/7/1974 بعد مضي ميعاد الثلاثين يوما المحدد في المادة 93 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية الذي صدر القرار الجمهوري المطعون فيه في ظله بعد تعديله بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن استنادا إلى الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وطلبت احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .