عدم جواز الأخذ بالشفعة في البيع الحاصل بين الزوجين – القانون المصري

الطعن 1099 لسنة 59 ق جلسة 27 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 225 ص 542

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب نائب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
————
– 1 استئناف ” الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي”. حكم “تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم الاستئنافي”.
للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وتحيل إليه بشأنها . أثره . أسباب الحكم الابتدائي بصددها تعتبر جزءا متمما للحكم الاستئنافي .
لا يوجد في القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص جزءا متمما للحكم الاستئنافي.
– 2 شفعة “من البيوع التي لا يجوز الاخذ فيها بالشفعة . البيع الحاصل بين الزوجين ولو كان هو البيع الثاني”.
النص القانوني الواضح القاطع في الدلالة على المراد منه لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته . محل ذلك . يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين . نص المادة 1/939 من القانون المدني . وروده في عبارة عامة مطلقة يجعله يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالى البيوع . لازمه . عدم جواز الأخذ بالشفعة في البيع الثاني الحاصل بين زوجين .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 939/1 من القانون المدني في شأن تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالي البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على حالة البيع الأول لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمنطق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في البيع الثاني الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 463 لسنة 1984 مدني أسيوط الابتدائية “مأمورية منفلوط” على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصليا بأحقيتها في أخذ الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من آثار والتسليم واحتياطيا أحقيتها في أخذها بالشفعة بشروط البيع الثاني في حالة ثبوت جديته مع التسليم، وقالت بيانا لذلك إنها علمت أن المطعون ضده الأول باع لمورث باقي المطعون ضدهم قطعة أرض مساحتها فدان ونصف مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 1250 جنيها ولما كان من حقها أخذ القدر المبيع بالشفعة لأنها تمتلك أرضاً بالمشاع في الحوض والقطعة موضوع النزاع فقد أعلنت رغبتها للمطعون ضدهم في 13/11/1982 وأودعت كامل الثمن الحقيقي والمصاريف وقدره مبلغ 1350 جنيه خزانة المحكمة الابتدائية في 24/11/1982 كما أودعت بها على ذمة المطعون ضدها الأخيرة مبلغ 2500 جنيه الذي زعمت أنها اشترت به القدر المشفوع فيه من مورثها وأقامت الدعوى ليحكم لها بطلبيها سالفي البيان، وبتاريخ 27 من يونيو سنة 1987 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.
استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 216 لسنة 62ق وبتاريخ 25 من يناير سنة 1989 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الطلب الأصلي في أحقيتهما في الشفعة قام أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على صورية عقد البيع الثاني الصادر من مورث المطعون ضدهم التسعة الأول إلى المطعون ضدها الأخيرة استنادا للقرينة المستمدة من علاقة الزوجية القائمة بينهما وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه القرينة ولم يدل برأي في أثرها في الصورية وساير في ذلك الحكم الابتدائي الذي أيده فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض لدلالة القرينة المستمدة من قيام علاقة الزوجية بين المطعون ضدهما الأول والأخيرة في ثبوت صورية البيع الثاني المبرم بينهما ورأى – في حدود سلطته التقديرية – عدم كفايتها وحدها لإثبات الصورية المدعاة وهو ما لم يعيبه الطاعنان، ولما كان لا يوجد في القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص جزءا متمما للحكم الاستئنافي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون معيبا بالقصور في التسبيب ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلبهما الاحتياطي في الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها على سند من عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع إعمالا لصريح نص المادة 939 من القانون المدني لأنه بيع صادر من زوج إلى زوجته فيمتنع الشفعة فيه في حين أن هذا النص قاصر على حالة البيع الأول ولا يتعداه إلى حالة البيع الثاني الذي خلا النص من حل تشريعي يواجهه مما يتعين معه الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع والحكم بثبوت الأخذ بالشفعة في البيع الثاني ولو لابسه مانع من موانع الشفعة لأن الشفعة لا تمتنع بعد ثبوت الحق فيها ابتداء في البيع الأول والقول بخلاف ذلك مؤداه سقوط الحق في الشفعة بعد ثبوته مع أن أسباب السقوط محددة في القانون وليس من بينها بيع العقار مرة ثانية لأحد الأشخاص الذين لا يجوز استعمال حق الشفعة ضدهم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 939/1 من القانون المدني في شأن تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالي البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على حالة البيع الأول لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في البيع الثاني الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .