الطعن 51 لسنة 41 ق جلسة 6 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
———–
قضاة. عزل. تعويض.
عدم تقديم الطالب دليلا على أن ضررا ماديا لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية وثبوت مزاولته مهنة المحاماة بعد العزل مباشرة. أثره. عدم استحقاقه للتعويض المطالب به. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعا أو قضاء. اعتبار ذلك تعويضا مناسبا.
متى كان الطالب لم يقدم أي دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية خاصة وأنه قد زاول مهنة المحاماة بعد عزله مباشرة وكانت المحكمة ترى في إلغاء قرارات عزل القضاة السابقة تشريعاً أو قضاء ، وإعادة جميع رجال القضاء الذين شملتهم تلك القرارات إلى وظائفهم السابقة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 85 لسنة 1971 و43 لسنة 1973 التعويض المناسب لما لحقهم ولحق الهيئة القضائية من أضرار في الظروف التي أحاطت بهم ، فإنه – أيا كان الرأي في الصفة التي تخول للطالب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب الهيئة القضائية – يتعين رفض الطلب .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 23/12/1971 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 51 لسنة 41ق “رجال القضاء” ضد السيدين رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما طلب فيه الحكم (أولا) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 فيما تضمنه من عزله من ولاية القضاء بغير الطريق التأديبي وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار. (ثانيا) الحكم بإلزام المدعى عليهما بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض، ثم تقدم بمذكرة طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض. وبتنازله عن سائر طلباته الأخرى الواردة بعريضة الطلب، ثم قرر بالجلسة الأخيرة أن طلباته الشخصية تقتصر على الضرر المادي، أما الضرر الأدبي فهو ما أصاب الهيئة القضائية، وأنه يهب ما يحكم به فيما يتعلق بالضرر الأدبي إلى نادي القضاة. وقد ذكر في طلبه أنه بتاريخ 31/8/1969 صدر القانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وعلى أساسه صدر القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، كما صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 بتاريخ 13/9/1969 بإنهاء خدمة من لم تشملهم إعادة التعيين ومن بينهم الطالب، وكان وزير العدل سبق أن أخطر الطالب بذلك بكتاب مؤرخ 31/8/1969، ثم صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 85 لسنة 1971 بإعادة تعيين بعض المعزولين في مناصبهم وحفظ حقوقهم في الترقيات والعلاوات مع احتساب مدة عزلهم ضمن مدة خدمتهم، وأقيم في مذكرته الإيضاحية على أساس ما ثبت للحكومة من أن قرارات العزل بنيت على تقارير مشكوك في مصادرها وغير جادة وغير صحيحة في مضمونها نتيجة للعجالة التي صاحبت إعادة التشكيل مما ألحق ظلما وحيفا أكيدا لا سبيل إلى رفعه إلا برد اعتبار أصحابها بإعادة تعيينهم، وبعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها في 21/12/1972 بانعدام قرارات العزل واعتبارها عديمة الأثر وتلاحقت الأحكام بعودة زملائه وأذعنت السلطات لحكم القضاء وصدر قانون العودة الشاملة، عادت هذه الدعوى لحيزها الطبيعي كدعوى شخصية وهو ما دعاه إلى تعديل طلباته مستندا إلى أحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني وأركانها الخطأ والضرر وعلاقة السببية والخطأ ثابت من المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 وبحكم القضاء في الطعن رقم 21 لسنة 39ق “رجال القضاء”، وعن الضرر وعلاقة السببية قال الطالب أنه نسب إليه وبعض زملائه – بغير حق – أنهم يشكلون ثورة مضادة لنظام الحكم فصدرت القرارات غير الدستورية بعزله هو ومائة وستة وعشرون من رجال القضاء وللطالب الحق قانونا في أن يرجع على المسئول بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب الجماعة كلها بالإضافة لما أصابه شخصيا من ضرر نتيجة تقارير من الجهاز السري ووقائع غير صحيحة على ما يبين من الحكم الصادر بتاريخ 19/1/1972 في الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 1971 الذي أرفق صورة منه، وإن كانت عودة الطالب وزملائه فيها التعويض عن الضرر الأدبي، فإنه يتمسك بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب الهيئة القضائية. أما عن الضرر المادي فقال أنه يتمثل فيما أصابه بسبب فصله من عمله بالقضاء. إذ أن معاشه الشهري مضافا إليه إعانة الغلاء بلغ تسعة وثلاثين جنيها، في حين كان مرتبه الصافي كرئيس للنيابة العامة بلغ مائة وثلاث جنيهات شهريا، وبذلك فقد أربعة وستين جنيها من دخله الشهري، وإذ كان الطالب قد أبعد عن القضاء طوال المدة من 1/9/1969 حتى 25/12/1971، أي سبعة وعشرون شهرا فإن جملة ما أصابه من خسارة مادية يبلغ 1728 جنيها فإذا أضيف إلى ذلك العلاوات الدورية التي كان الطالب يستحقها قانونا في 31/10/1969 و31/10/1970 و31/10/1971 فإن جملة ما لحقه من خسارة مادية وفاته من كسب يبلغ ألفي جنيه تقريبا فيحق له أن يرجع على الدولة بما لحقه من أضرار مادية نتيجة خطئها في حقه. قرر الحاضر عن الحكومة تفويض الرأي للمحكمة، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .