الطعن 49 لسنة 42 ق جلسة 6 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
————
– 1 استقالة. موظفون.
منح الطالب – وهو بدولة الكويت – إجازة مرضية طبقا للائحة القومسيونات الطبية المصرية. مد تلك الإجازة ستة أشهر دون اتباع أحكام تلك اللائحة. صدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوما. لا خطأ.
تنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التي تحكم واقعة النزاع على أن ” القاضي يعتبر مستقلاً إذا انقطع مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله ” وتنص المادة 18 من القرار الجمهوري رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية على أنه ” يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة ، وطرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو امتداداً لها ، أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة للجمهورية العربية المتحدة في حدود الدولة الموجود فيها التي تقوم بإحالته إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها ثم تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها ، وعلى الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في اعتمادها ، وفى حالة عدم وجود تمثيل سيأسى أو قنصلي للجمهورية العربية المتحدة فيتم الكشف بمعرفة طبيب ويكتفى بالتصديق على نتيجة الكشف من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة ، ثم ترسل النتيجة للإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في اعتمادها ” ، وإذ كان الطالب قد اتبع أحكام هذه اللائحة ومنح أجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع من إدارة المستوصفات بوزارة الصحة العامة بدولة الكويت واعتمد القومسيون الطبي بمصر هذه الأجازة على أن تحتسب من 1972/3/11 وتنتهى في 1972/3/31 ولكنه لم يقم بمراعاتها عندما رغب في مد الأجازة من إخطار للسفارة المصرية حتى تقوم بإحالته للكشف عليه ، ثم اعتماد الكشف من القومسيون الطبي بجمهورية مصر ، فإن استناده إلى الشهادة الصادرة من مستشفى الصباح بالكويت بامتداد أجازته سته أشهر من 1972/3/18 يكون عديم الأثر لعدم إتباع الإجراءات التي توجب لائحة القومسيونات الطبية المصرية القيام بها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذا اعتبره مستقلاً لانقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن من 1972/4/1 لا مخالفة فيه للقانون .
– 2 استقالة. موظفون.
اعتبار الطالب مستقيلا لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوما. لا محل لإنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية وفقا للمادة 73 من القانون 58 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
إذا كان القرار المطعون فيه لم يخالف الدستور إذ أنه لم يعزل الطالب من عمله ، وإنما اعتبره مستقيلاً إعمالاً لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكان لا محل للاحتجاج بنص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ، ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح في المادة 79 المذكورة فإن طلب الطالب إلغاء قرار وزير العدل بإنهاء خدمته في غير محله .
– 3 استقالة. قرار إداري.
القرار الصادر باعتبار القاضي مستقيلا لانقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوما بدون إذن. اعتباره قرارا إداريا كاشفا. ارتداد أثره إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره.
متى كان نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 صريحاً في اعتبار القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن ، وكان القرار الصادر من جهة الإدارة باعتباره مستقيلاً ، يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التي يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره فإنه لا يكون ثمة محل لإجابة طلب تعديل تاريخ الاستقالة وجعله من تاريخ صدور ذلك القرار .
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ ….. تقدم في 26/9/1972 بطلب قيد برقم 49 سنة 42ق “رجال القضاء” بإلغاء قرار وزير العدل رقم 815 لسنة 1972 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/4/1972 وما ترتب عليه من آثار واحتياطيا بتعديل القرار المطعون فيه وجعل إنهاء خدمته اعتبارا من 25/2/1972، وقال بيانا للطلب إن وزير العدل أصدر في 25/7/1972 القرار رقم 815 لسنة 1972 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة باعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 1/4/1972 تاريخ انقطاعه عن العمل، وأخطر بهذا القرار بتاريخ 23/8/1972، وأن هذا القرار قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإساءة استعمال السلطة ذلك لأن الطالب حصل على أجازة اعتيادية خارج القطر لمدة شهرين تبدأ من تاريخ مغادرته الأراضي المصرية في 11/1/1972 وقبل انتهاء الأجازة مرض وأخطر السفارة المصرية بدولة الكويت بذلك، فندبت القسم الطبي لإجراء الكشف عليه فقرر أن حالته تستدعي علاجا لمدة واحد وعشرين يوما على أن تعاد مناظرته بعد انقضاء هذه المدة بطلب من الجهة التي يعمل بها وأرسلت الأوراق إلى وزارة العدل، إلا أنها لم تطلب إعادة توقيع الكشف الطبي عليه رغم استمرار مرضه وأصدرت القرار المطعون فيه، ويقول الطالب أن إدارة بنك ….. بدولة الكويت كانت قد عرضت الاستعانة بخدماته، فحررت طلبا بذلك عن طريق وزارة الخارجية وصل إلى وزارة العدل في 3/4/1972 التي لزمت الصمت إزاء امتداد الأجازة المرضية أو طلب الإعادة، إلى أن فوجئ الطالب بإخطاره بصدور القرار المطعون فيه وأرفق به خطاب موجه إلى وزارة الخارجية بدولة الكويت مفاده أن الطالب ليس موظفا بجمهورية مصر العربية، واستندت الوزارة في هذا القرار إلى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية مع أن أحكام هذا النص تتعارض مع قاعدة دستورية هي عدم قابلية القضاة للعزل إلا في الحدود التي يرسمها القانون، فضلا عن أنه يجب قانونا أن تكون الأداة التي تقرر إنهاء الخدمة بها هي ذات الأداة التي عين بها الموظف أو أعلى منها – من الناحية الدستورية – ولما كان الطالب قد عين بوظيفة رئيس محكمة بقرار من رئيس الجمهورية فيتحتم أن يكون إنهاء خدمته بنفس هذه الأداة علاوة على أنه كان يتعين إنذاره قبل اعتباره مستقيلا وفقا لنص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، هذا إلى أن القرار المطعون فيه صدر في 25/7/1972 وبأثر رجعي، باعتبار الطالب مستقيلا من 1/4/1972، وكان يجب أن يكون تاريخ صدوره هو تاريخ سريانه، أما إرجاع أثره لتاريخ سابق فينطوي على إساءة استعمال السلطة، إذ من شأن سريانه من 1/4/1972 خفض معاشه لأنه كان يستحق علاوة دورية في 1/7/1972 فضلا عن أن الوزارة جرت في الحالات المماثلة على اعتبار الاستقالة من تاريخ صدور القرار، ولذلك طلب الحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطالب إلى طلبه الأصلي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .