نقض جزاء: 2005

رقم القضية:9/2005 

رقم القرار : 51

 

تحقيق  –كفالة

1-             لا يوجد في القانون ما يمنع النيابة من إعادة فتح التحقيق وما يتلوه من إجراءات بما فيها التوقيف إذا تبين لها أن هناك أدلة ووقائع جديدة على وقوع جريمة جديدة متلازمة مع التهم السابقة المنسوبة للمتهمين في ذات الملف التحقيقي .

2-           الكفالات السابقة عن تهم سابقة لا يمكن اعتمادها بالنسبة لتهم جديدة استجدت بالنسبة للمتهم

(1)

نقض جزاء رقم 9/2005          

قرار رقم  : 51                        

االقــــرار

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة  : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني

وعضوية السادة المستشارين  محمد شحادة سدر, اسامة الطاهر, فريد مصلح,

محمد أبو غوش .

الطاعــن : النيابة العامة   

المطعون ضدهم: 1- — الكرمي

                  2- — أحمد برهم

                  3- –أحمد برهم

                  جميعهم من طولكرم

                  وكيلاهم المحاميان أحمد محمد شرعب و منهل أحمد سلمان /طولكرم

            هذا الطعن ضد قراري محكمة طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر في الاستئناف الجزائي رقم 17/2005 و القرار الاول صادر بتاريخ 22/2/2005 و المتضمن الافراج عن المطعون ضدهم بضمان الكفاله السابقة  و ابطال قرار رئيس نيابة طولكرم القاضي باستجواب و توقيف كل من المستانفين لمدة 48 ساعه في القضية التحقيقيه رقم 890/2004 و ابطال قرار محكمة صلح طولكرم المتضمن  تمديد التوقيف .

   

(

و القرار الثاني الصادر بتاريخ 3/3/2005 بطلب اعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في القرار الصادر.

بتاريخ 22/2/2005 استناداً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ضد المطعون ضده الاول بإعادته للتوقيف ما لم يقدم كفاله عدليه بقيمة ألف دينار .

تتلخص أسباب الطعن في القرار الاول في :

  • أولاً : أخطأت محكمة الاستئناف بعد أن تدخلت بالإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ضد المطعون ضده الاول بإعادته للتوقيف ما لم يقدم كفاله عدليه بقيمة ألف دينار .
  • ثانياً : أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتفسيرها للمادة(108) من قانون الإجراءات الجزائية لأن التوقيف من قبل النيابة العامة لمدة ثاني و أربعين ساعة جزء من اجراءات التحقيق .
  • ثالثاً : أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن التحقيق بالتهمة الجديدة و هي التحريض على السرقة خلافاً لاحكام المادة (80) بدلالة المواد 76 و400 من قانون العقوبات لسنة 1990 لا يجوز التحقيق فيها بنفس الملف التحقيقي .
  • رابعاً : أخطأت المحكمة بقرارها عندما قررت البطلان دون أن تستند للقانون مخالفة بذلك نص المادة (474) من قانون الاجراءات الجزائية .
  • خامساً : أخطأت المحكمة عندما قررت بطلان اجراءات التوقيف من قبل النيابة العامة لأن النيابة العامة لا تمتلك توقيف المتهمين بعد أن استنفذت حقها بالتوقيف استناداً للمادة 108 من قانون الإجراءات و لعدم لجوئها إلى تقديم طلب استناداً للمادة 134

 

                                           

نقض جزاء رقم 9/2005           السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم  : 51                           مجلس القضاء الاعلى

 

من قانون الإجراءات الجزائية لاعادة النظر بطلب الافراج السابق لظهور ادلة ووقائع جديدة.

  • سادساً : أخطأت المحكمة بإبطال قرار قاضي محكمة صلح طولكرم القاضي بتمديد توقيف المطعون ضدهم .
  • سابعاً : أخطأت المحكمة بمخالفتها لاحكام المادة 478 من قانون الإجراءات الجزائية
  • ثامناً : أخطأت محكمة الاستئناف لأنها كانت عجولة في قرارها المطعون فيه و لم نتمكن من الاطلاع على الملف .
  • تاسعاً : أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت اجراءات التحقيق في الملف التحقيقي رقم 890/2004 يشمل التهمة الجديدة التي ظهرت بوقائع و بينات و أدلة استناداً للمادة 156 من قانون الإجراءات .
  • عاشراً : أن التهمة الجديدة و هي التحريض على السرقة خلافاً للمادة 81 بدلالة المادة 200 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 تختلف عن التهم المسندة للمتهمين في بداية التحقيق في الملف التحقيقي رقم 11 لسنة 2004 و الذي تم اخلاء سبيل المطعون ضدهما الثاني و الثالث من محكمة صلح طولكرم مع ترك المطعون ضده الاول طليقاً .
  • حادي عشر : القرار المطعون فيه خرج عن كافة القواعد القانونية .

و تتلخص أسباب الطعن  في القرار الثاني في :

 

                                         (4)

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 9/2005           السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم  : 51                           مجلس القضاء الاعلى

  • أولاً : القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالافراج عن المطعون ضده الاول بعد اعادته للتوقيف .
  • ثانياً : أخطأت المحكمة بالإفراج عن المطعون ضده الاول لأنه ليس لها صلاحية الافراج عنه بالكفالة .
  • ثالثاً : أخطأت محكمة الاستئناف بنظرها طلب اعادة النظر في القرار الصادر في الاستئناف رقم 17 لسنة 2005 بحيث حكمت بما لم تطلبه النيابة بعد أن أخذت بما أبدته النيابة من أسباب الاعادة للتوقيف .
  • رابعاً : أخطأت المحكمة بمحاولتها التدخل بعمل النيابة خلال تبريرها قرار الافراج عن المطعون ضده الأول .
  • خامساً : التحقيق لم ينته و لم يتم استجواب باقي المتهمين و سماع كافة شهود النيابة و اخلاء سبيل المطعون ضدهم يؤثر سلباً على اجراءات التحقيق و الامن و النظام العام .

و طلب وكيل النيابة فسخ القراراين المطعون بهما , و إعادة المطعون ضدهم للتوقيف

و تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ورد فيها :

  • أولاً : القراران محل الطعن غير قابلين للطعن بالنقض عملاً بالمواد 135 و المواد 346 و 347 و 348 و 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 .
  • ثانياً : أن النيابة لم تطلع عن نص المادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية
  • ثالثاً : النيابة لا تملك قانوناً توقيف الطاعنين مرة أخرى على ذمة القضية التحقيقية رقم 890/2004 .

                               (5)

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 9/2005           السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم  : 51                           مجلس القضاء الاعلى

  • رابعاً : أن ما أوردته النيابة في البند الثالث من لائحة الطعن غير صحيح و يتعارض مع نص المادة 82/2 من قانون العقوبات لسنة 1960 .
  • خامساً : أن الافراج عن المتهمين بالكفالة لا يخل بالامن العام كما أن اسقاط الحق الشخصي عن بعض المتهمين يشمل الجميع .

و طلب وكيل المطعون ضدهم رد الطعن  شكلاً و موضوعاً و تصديق القرارين المطعون بهما مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .

بالتدقيق و المداولة و بالنسبة للدفع الشكلي الذي ابداه المطعون ضدهم في لائحتهم الجوابية فإننا نجد أن الطعن قد بني على مخالفة الإجراءات و مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و تفسيره و بالتالي فهما قابلان للطعن بالنقض عملاً بأحكام المادة 351 و عليه نقرر هذا الدفع .

و إننا لا نجد داعياً لسماع الطعن مرافعة .

و حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع , فإننا نجد أنه قد تم توقيف المتهمين الثاني و الثالث على ذمة القضية التحقيقية رقم 890/2004 بتهمة الحرق الجنائي و اتلاف مال الغير و انتهاك حرمة المنازل و حيازة سلاح ناري دون ترخيص و إطلاق النار و أنه تم اخلاء سبيلهم بالكفالة عن هذه التهم في الملف التحقيقي المذكور في حين قد تم ترك المطعون ضده الاول طليقاً .

كما نجد أنه بعد ظهور أدلة و بينات جديدة تم توقيف المطعون ضدهم بتهمة التحريض 2 على السرقة و هي تهمة متلازمة مع التهم الاخرى التي نسبتها النيابة للمتهمين في الملف التحقيقي ذاته رقم 890/2004 لمدة 48 ساعة من قبل النيابة ثم مددت مدة التوقيف من قاضي صلح طولكرم .

 

                                                  (6)

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 9/2005           السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم  : 51                           مجلس القضاء الاعلى

و نجد أن النيابة لم تنسب هذه التهمة الجديده للمتهمين في مرحلة التحقيق الاول رغم أن كتاب مدير شرطة طولكرم للنيابة المؤرخ في 29/11/2003 قد تضمن أن المتهمين قاموا بخلع أبواب محلات المشتكي و سرقة محتوياتها و حرقها . و نستشف من ذلك أنه لم يتوفر في حينه أية بينات أو أدلة يمكن أن تؤدي إلى نسبة تهمة التحريض على السرقة للمتهمين و كانت و قامت بتوجيه التهمة للمتهمين عنها بعد أن توافرت لها أدلة جديدة عن هذه التهمة المتلازمة مع التهم الآخرى في الملف التحقيقي ذاته و المذكورة أعلاه و قامت بتوقيف المتهمين عن هذه التهمة مدة 48 ساعة ثم تمديد توقيفهم من قبل محكمة صلح طولكرم .

كما نجد أن محكمة الاستئناف قد أبطلت قرار رئيس النيابة بتوقيف المتهمين 48 ساعة على ذمة تهمة التحريض عن السرقة و ابطلت قرار محكمة الصلح بتمديد التوقيف على ذمة التهمة المذكورة بداعي أن النيابة قد استنفذت حقها بتوقيف المتهمين في الملف رقم 890/2004 و بالتالي فقد قررت الافراج عن الثاني الثالث بضمان الكفالات السابقة .

إننا لا نقر محكمة لبداية بصفتها الاستئنافية على هذا التسبيب و التعليل لقرارها لكونه لا يوجد في القانون ما يمنع النيابة من اعادة فتح التحقيق و ما يتلوه من اجراءات بما فيها التوقيف اذا تبين لها أن هناك ادلة ووقائع جديدة على وقوع جريمة جديدة متلازمة مع التهم السابقة المنسوبة للمتهمين في ذات الملف التحقيقي رقم 890/2004 و بالتالي فإن قرارها ببطلان توقيف المتهمين عن التهمة الجديدة سواء من النيابة العامة أو قاضي الصلح مخالف للقانون لانه لا بطلان بدون نص .

كما نجد أن قرار محكمة الاستئناف باعتماد الكفالة السابقة عن التهم السابقة مخالف للقانون ايضاً اذ أن هذه الكفالات و الافراج لا تشتمل التهمة الجديدة المنسوبة لكل من المتهمين و لا ادل على ذلك من ان القرار الاول المطعون فيه قد تضمن الافراج عن كل من المتهمين ما لم يكونوا

                                                   (7)

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 9/2005           السلطة الوطنية الفلسطينية

قرار رقم  : 51                           مجلس القضاء الأعلى

موقوفين عن قضايا أخرى و الصحيح انه ما لم يكونوا موقوفين على ذمة تهمة أخرى , و بالتالي فإن القرار الاول الصادر بتاريخ 22/5/2005 يكون مخالفاً للقانون و تطبيقه و تأويله, لكونه لا بد من كفالة جديدة للتهمة المنسوبة للمتهمين حتى يمكن إخلاء سبيلهم بالكفالة الامر المتروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع المادية و ظروف الدعوى التي لا سلطة لمحكمة النقض على قناعة محكمة الموضوع في تقديرها و التقرير بشأنها .

أما بالنسبة للطعن في القرار الثاني الصادر بتاريخ 3/3/2005 و المتعلق بإعادة النظر بالنسبة للمطعون ضده فإننا لا نجد في القانون ما يمنع المحكمة المختصة من توقيف المتهم عن تهمة منسوبة

اليه ثم اخلاء سبيله بالكفالة اذا رأت أن الظروف و الوقائع المادية المعروفة أمامها تبرر هذا الاخلاء بالكفالة و التي لا رقابة لها عليها فيما تتوصل اليه من نتيجة بهذا الخصوص .

 

و عليه فإننا نقرر قبول الطعن بخصوص القرار الصادر بتاريخ 22/2/2005 و نقض القرار المطعون فيه و إعادة الأوراق للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 ورد الطعن و تأييد القرار المطعون فيه و الصادر بتاريخ 3/3/2005 من حيث النتيجة بدون الحكم برسوم أو المصاريف و أتعاب المحاماة .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/4/2005   .