نقض جزاء / رام الله

رقم القضية : 6/2005

رقم القرار :46

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

إجراءات جزائية توقيف –مدة

1- يجب أن لا تزيد مدة توقيف المتهم عن ستة أشهر وعلى النيابة أن تحيل الموقوف قبل نهاية هذه المدة إلى المحكمة المختصة لأن التوقيف هو تدبير احترازي وليس عقوبة وذلك عملاً بالمادة 120/4 من قانون الإجراءات الجزائية .

 

القرار

 

الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء المحاكمـة وإصـدار القرار بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني

 وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر،اسامة الطاهر،فريد مصلح،محمد أبو غوش

الطاعـنان: 1) امين محمد موسى عراعره/اريحا

2) رائد سليمان علي عراعره/اريحا

وكيلهما المحامي الاستاذ جواد عبيدات

المطعون ضده: الحق العام

هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 17/1/2005 في الدعوى الجزائية رقم 62/2004 القاضي برد الاستئناف وابقاء المستأنفين موقوفان وتأييد القرار المستأنف.

يستند الطعن للأسباب التالية:

1) القرار المطعون فيه مخالف للواقع والقانون ويفتقر إلى التعليل السليم.

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون حيث تم توقيف الطاعنين وتمديده أكثر من خمس مرات من قاضي منفرد خلافاً لقانون تشكيل المحاكم.

3) أخطأت محكمة الاستئناف اذ لم تأخذ بلائحة الاستئناف ولم تتطرق له وبنت قرارها على اسباب غير قانونية ولم تأخذ بقرارات محكمة النقض المشار إليها بلائحة الاستئناف.

 

 

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والافراج عن الطاعنين.

أجاب المطعون رئيس النيابة العامة بلائحة طلب فيها رد الطعن لأن القرار المطعون فيه جاء متفقاً واحكام القانون.

وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف المقدم ضد رفض طلب اخلاء سبيل الطاعنين بالكفاله رغم أنهما موقوفان لمدة تزيد على ستة أشهر خلافاً لنص المادة 120/4 من قانون الإجراءات الجزائية متذرعه بأن التهمة المسندة هي من التهم الخطيره جداً وان التخلية بالسبيل في هذه التهمة تؤدي إلى سيادة الفوضى والاضطراب في المجتمع وإلى عدم الاستقرار وان الاصول والقواعد القانونية توجب على المحكمة أن يبقى المتهم بتهمة القتل العمد موقوفاً لحين انتهاء المحاكمة ولا يخلى سبيله بالكفاله نهائياً.

اننا نجد أن ما توصلت له محكمة الاستئناف لا يتفق مع أحكام الاصول والقانون التي أوجبت أن لا تزيد مدة توقيف المتهم عن ستة أشهر حسب نص المادة 120/4 من قانون الإجراءات الجزائية، وان المشرع أوجب على النيابة العامة أن تحيل الموقوف قبل نهاية الستة أشهر للمحكمة المختصة لأن التوقيف هو تدبير احترازي وليس عقوبة، واذا استمر التوقيف إلى ما لا نهاية تحوّل إلى عقوبة الامر الذي تنآى عنه ارادة المشرع وقواعد العدالة ولا يمكن التذرع بنـوع التهمة لابقائه موقوفاً إلى مالا نهـاية وان من واجب النيـابة أن تحيل الموقوف للمحكمة قبل نهاية السته أشهر وان المادة 132 من الإجراءات الجزائية تنص على تقديم طلب الافراج بالكفاله إلى المحكمة المختصة بمحاكمته لتقدر على ضوء ما هو متوفر من بينات في ملف التحقيق وظروف الامن إن كان ينبغي استمرار توقيفه لنهاية المحاكمة واخلاء سبيله بالكفاله.

كما نجد أن لائحة الاتهام قدمت لمحكمة البداية ضد الطاعنين بتاريخ 29/12/2004 كما يتضح من ملف التحقيق المرفق وان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/1/2005 دون أن توجه محكمة البداية ذهنها إلى ذلك وحيث أن قرارها والحالة هذه جاء قاصراً ومخالفاً للقانون فإننا نقرر نقضه وإعادة الملف لمحكمة البداية لإصدار قرارها على ضوء ما أوضحناه.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2005