المال العام هو المخصص للمنفعة العامة ولكن كيف يتم تخصيص هذا المال للمنفعة العامة ؟  تنقسم الأموال العامة الى قسمين :

1- أموال عامة طبيعية : كالأنهار وشواطئ البحار وهذه الأموال يتم تخصيصها بفعل الظواهر الطبيعية والجغرافية واذا تدخلت الادارة بقرار اعتبرت هذه الأموال أمولاً عامة فان هذا القرار يكون مجرد قرار كاشف لطبيعة المال .

2- أموال عامة حكمية أو بطبيعتها : وهي التي يلزم لتخصيصها تدخل من الادارة لتهيأتها للمنفعة العامة مثل المواصلات العامة والمستشفيات والمباني .

_ أولاً : طرق التخصيص : 

1- التخصيص الفعلي ” الواقعي – العرفي ” : 

يرى أصحاب هذه النظرية الفرنسية ” برودون وديكروك ” أن تخصيص الأموال المملوكة للادارة للمنفعة العامة يعتمد في الحقيقة على مصدر عرفي وهو اعتياد الأفراد واستمرارهم دون انقطاع بالانتفاع بهذه الأموال فلا يشترط لاعتبار المال مالاً عاماً أن يكون تخصيصه بعمل قانوني . وقد استند القائلون بكفاية التخصيص العرفي ” الواقعي ” الى حجتين أساسيتين :

الأولى : أن نظام التخصيص العرفي ينطوي على ميزة البساطة والبعد عن التعقيد .

الثانية : أن النظام القانوني للأموال العامة يعتبر في نظرهم نظاماً استثنائياً غير مألوف بالنسبة للأحكام العادية المقررة في القانون المدني وهذا النظام القانوني يجب أن يكون أساس تطبيقه في الواقع المادي الذي يقوم على الملائمة الفعلية للمال وتخصيصه للمنفعة العامة .

2- التخصيص الشكلي ” القانوني ” : 

يشترط أنصار هذه النظرية في التخصيص أن يكون بطريق شكلي أي بعمل قانوني صادر بالتخصيص . حيث يتطلب من الادارة أن تكشف صراحة عن ارادتها في اعلان التخصيص ولا يكون ذلك الا بعمل قانوني يصدر عنها . وقد استند أنصار هذه النظرية الى حجتين أساسيتين :

الأولى : أن نظام التخصيص الشكلي ينطوي على ميزة الوضوح نتيجة وجود حصر عام للأموال العامة وتبيان حالتها المدنية .

الثانية : أن تطبيق النظام القانوني للأموال العامة باعتباره نظاماً استثنائياً وغير مألوف يجب أن يكون بمقتضى نصوص صريحة .

_ ثانياً : موقف القانون : 

1- موقف القانون الفرنسي : 

يرى جمهور الفقه الفرنسي أنه يجب أن يكون هناك عمل قانوني صادر بالتخصيص وهو غالباً ما يتخذ شكل قرار اداري . غير أن القضاء الفرنسي قد حاول التخفيف من حدة هذه القاعدة ولم يشترط أن يكون العمل القانوني قد نص صراحة على تخصيص المال للمنفعة العامة . فآثر فكرة التخصيص الضمني التي يمكن استخلاصها من عمل قانوني أيضاً وان كان بطريق غير مباشر . واذا كانت القاعدة في القانون الفرنسي تقضي بضرورة أن يكون التخصيص شكلياً فان القضاء الفرنسي قد أدخل عليها استثناء حيث أقر بكفاية التخصيص الواقعي بشأن بعض الأموال لاعتبارها من الأموال العامة .

2- موقف القانون المصري : 

يبين من نص المادة 87 من التقنين المدني الحالي أن تخصيص الأموال المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للمنفعة العامة يمكن أن يكون بالطريق الفعلي أو الشكلي الذي يتطلب وجود عمل قانوني بالتخصيص . ويبين أيضاً من هذا النص أن المشرع المصري قد ترك للادارة سلطة تقديرية في الاختيار بين طرق التخصيص للمنفعة العامة وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن ” نص المادة 87 من القانون المدني يدل على أنه المعيار في التعرف على صفة المال العام والتخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً ” . وعلى ذلك يمكن القول بأن القاعدة العامة في القانون المصري هى الاكتفاء بتحقق التخصيص الفعلي ومن ثم فلا يشترط أن يكون هناك عمل قانوني صادر من جهة الادارة بالتخصيص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويتفق الفقه والقضاء على أنه يجوز اثبات واقعة التخصيص الفعلي للمنفعة العامة بكافة طرق الاثبات والتي من بينها القرائن . 

_ ثالثاً : الجهة المختصة بتقرير التخصيص : 

يتوقف تحديد الجهة المختصة بتقرير التخصيص ومدى سلطتها في اعلانه على الطبيعة القانونية للتخصيص ذاته . ويرى الفقه أن التخصيص يعتبر ميزة من المميزات المتفرعة عن حق الملكية ويترتب على ذلك نتيجتين لازمتين :

الأولى : أن الاختصاص بتقرير التخصيص يكون للهيئات الرسمية التي تمثل الشخص العام المالك .

الثانية : أن هيئات الشخص العام المالك تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير ملاءمة التخصيص من عدمه .

_ المراجع : 

القانون الاداري  د . ابراهيم شيحا