_ أولاً : الاتجاه النافي لحق الملكية على المال العام : 

1- الاتجاه النافي لحق الملكية على المال العام في القانون الفرنسي : 

ذهبت الغالبية العظمى من الفقه وغالبية أحكام القضاء القديمة في فرنسا الى انكار مملوكية الأموال العامة اذ رأى أنصار هذا الاتجاه أن الأشياء العامة لا يمكن أن تكون محلاً للملكية من جانب الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى وقد استندوا في ذلك الى بعض الحجج نجملها فيما يلي :

أولاً : أن حق الملكية بالشكل المعروف في القانون المدني لا مقابل له في المال العام ذلك أن حق الملكية هو حق استئثاري وبالتالي لا تكون الدولة مالكة للمال العام لأن هذه الأموال يستطيع الأفراد الانتفاع بها .

ثانياً : ان حق الملكية وفقاً لنص المادة 544 من التقنين المدني الفرنسي هو حق جامع لعناصر ثلاثة هم حق الاستعمال ، حق الاستغلال ، حق التصرف . ورأى هؤلاء الفقهاء أن هذه العناصر منعدمة فيما للدولة من حق على الأموال العامة .

_ فحق الاستعمال لهذه الأموال ليس للدولة بل هو حق مقرر للكافة .

_ حق الاستغلال ، وليس للدولة حق استغلالها فضلاً عن أن هذه الأموال لا تنتج ثماراً بطبيعتها .

_ وحق التصرف ، فالدولة لا تملك التصرف فيها بسبب عدم قابليتها للتصرف .

ثالثاً : أنه يستفاد من المادة 538 من التقنين المدني الفرنسي التي نصت على أن ” تعتبر من توابع الدومين العام كافة أجزاء الاقليم الفرنسي التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصة ” أن هذه الأموال لا يمكن أن تكون محلاً للملكية ، فلا تكون مملوكة لأحد حتى ولا للدولة . 

رابعاً : رتب بعض فقهاء القانون العام على عدم اعترافهم بالشخصية المعنوية للدولة وانكارهم لحقها في السيادة أن الدولة لا يمكن أن تكون صاحبة للحقوق وبالتالي لا تكون صاحبة لحق في الملكية على الأموال العامة .

2- الاتجاه النافي لحق الملكية على المال العام في القانون المصري : 

اتجه غالبية الفقه والقضاء في مصر في عهد التقنينات المدنية السابقة المختلط والأهلي الى انكار ملكية الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للأموال العامة .

ورأى هذا الاتجاه أن ما تحوزه الدولة من حق على هذه الأموال هو مجرد حق في الاشراف والرقابة عليها . فيرى البعض أن هذه الأموال تكون بيد الحكومة بصفتها حارساً عليها لا بصفتها مالكة لها وأن ملكيتها للأمة .

_ ثانياً : الاتجاه المؤكد لحق الملكية على المال العام : 

1- الاتجاه المؤكد لحق ملكية الدولة على المال العام  في القانون الفرنسي : 

استند فقهاء هذا الاتجاه في تثبيت حق ملكية الدولة وغيرها من الأشخاص الادارية على الأموال العامة الى عديد من الأدلة والحجج ونجملها فيما يلي :

_ أولاً : الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية :

ويقرر هذا الاتجاه أنه حتى مع التسليم بما قال به أنصار الاتجاه النافي لمملوكية الأموال العامة باعتبار حق الملكية حقاً استئثارياً فذلك لا يعني أن يكون حق الملكية بالضرورة حقاً فردياً بل ان هذا الحق يمكن ممارسته جماعياً عن طريق جماعة معينة وهو ما ينطبق على الأموال العامة باعتبارها مملوكة لجماعة المواطنين التي تحتكر الدولة تمثيلهم من وجهة النظر القانونية . فاذا احتفظ المالك بمنافع الشئ المملوك لشخصه كنا بصدد ملكية فردية ، واذا ما أسند هذا الانتفاع لغيره مع الاحتفاظ بحيازته للشئ في هذه الحالة نكون بصدد ملكية اجتماعية ، وهذا النوع من الملكية هو الذي يكون للدولة على أموالها العامة .

_ ثانياً : عدم ضرورة اجتماع العناصر الثلاثة لحق الملكية فيما للدولة من حق على المال العام :

يقرر بعض الفقه أنه حتى على فرض صحة القول بعدم توافر عناصر حق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف فيما للدولة من حق على الأموال العامة فانه بامعان النظر في طبيعة حق الملكية لا يستلزم توافر هذه العناصر الثلاثة مجتمعة في وقت واحد مثال ذلك اذا افترضنا أننا نملك طريقاً مرصوفاً محملاً بارتفاق مرور لجيراننا فلا يفقد حق ملكيتنا للطريق استعماله قسمة لمن له حق الارتفاق بالمرور فيه وأنه لا يغل ثمره وأن تصرفنا فيه مقيد بوجوب احترام حق الارتفاق .

_ ثالثاً : القول بملكية المال العام قول يقتضيه المنطق :

يقرر البعض أن حق ملكية الادارة للأموال والذي كان موجوداً قبل التخصيص لابد أن يكون موجوداً أثناء التخصيص . ” التخصيص أثراً من الآثار المترتبة على حق الملكية ” .

_ رابعاً : خطأ الاستناد الى نص المادة 538 من التقنين المدني الفرنسي في تكييف طبيعة حق الدولة على المال العام :

يرى الفقهاء أنه فضلاً عن عدم جواز الاستناد الى نصوص التقنين المدني في شأن الأحكام التي تنظم الأموال العامة ، فانه لا يجوز الاستناد بصفة خاصة الى نص المادة 538 اذ يؤدي ذلك الى اعتبار الأموال العامة أموالاً مباحة وهو ما لا يمكن التسليم به .

2- النتائج المترتبة على مملوكية المال العام : 

1- حق الأشخاص العامة في رفع دعاوى الاستحقاق أو الاسترداد .

2- حق الأشخاص العامة في رفع دعاوى الحيازة .

3- حق الأشخاص العامة في ازالة التعدي بالطريق الاداري .

4- حق الأشخاص العامة في تملك الثمار والحاصلات والركاز المدفون .

5- حق الأشخاص العامة في اكتساب ملكية طمي الأنهر المجاورة .

6- التزام الأشخاص العامة بواجب صيانة الأموال العامة .

7- حق الأشخاص العامة في مطالبة المالك المجاور بتملك نصف ملكية الحائط المشترك .

8- حق الأشخاص العامة في المطالبة بالحق في التعويض .

9- دخول المال العام بعد تجريده من الصفة العامة في نطاق الأموال الخاصة للشخص العام المالك .

10- تعدد الأموال العامة بتعدد الأشخاص العامة المالكة .

_ المراجع : 

القانون الاداري  د . ابراهيم شيحا