قـــــرارتمييزي
==========
المبدأ:-
(طرق الطعن بالاحكام والقرارات محددة قانونا ولا يجوز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه القانون ).

القرار:-
====
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن طلب التدخل التمييزي أنصب على قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم 355/عفو/2017 في 16/7/2017 والصادر على وفق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 والذي قضى بنقض قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المؤرخ 14/12/2016 بشمول طالبة التدخل بقانون العفو واعتبار الدعوى الجزائية منقضية بحقها للاسباب المبينة في القرار المذكور وترى اكثرية هذه الهيئة بأن قانون العفو العام لسنة 2016 حدد اختصاص كل من محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في الطعون المرفوعة على القرارات الصادرة على وفق احكامه اذ جعل اختصاص محكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعون المتعلقة بقضايا الجنايات فقط في حين جعل محكمة الاستئناف بصفة تمييزية مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقضايا الجنح والمخالفات وعلى وفق ما تقدم يكون قرار محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية والمطلوب التدخل فيه غير قابل للطعن بطريق التدخل تمييزاً أمام محكمة التمييز الاتحادية طبقاً لصلاحياتها الواردة بالمادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كون قانون العفو العام لسنة 2016 لم يتضمن نصاً يجيز ذلك ولا يجوز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه القانون مما يستوجب رد طلب طالبة التدخل من هذه الجهة لذا قرر رد طلب التدخل التمييزي وتحميل طالبة التدخل رسم الطعن وصدر القرار بالاكثرية في 11/ربيع الأول/1439هـ الموافـق 29/11/2017م.

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت