“أسباب الطعن- السبب المتعلق بالنظام العام”.

– لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمامها.

– إثارة النيابة العامة بمذكرة الرأي المقدمة منها بطلان الحكم المطعون فيه لكون الهيئة التي أصدرته لم تكن هي التي سمعت المرافعة في الدعوى. متعلق بالنظام العام. أساس ذلك. مثال.

(الطعن رقم 755 لسنة 2012 جزائي جلسة 6/7/2015)​

من المقرر أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ، ولكل من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمامها ، وكان ما أثارته نيابة التمييز في مذكرة الرأي المقدمة منها بشأن بطلان الحكم المطعون فيه لأن الهيئة التي أصدرته لم تكن هي التي سمعت المرافعة في الدعوى ، مردوداً بانه لما كان النص في المادة 175 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه : ( يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ويتضمن الحكم بياناً عن المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه ، والقضاة الذين اشتركوا في الحكم) ، والنص في المادة 176 من ذات القانون على أن : (ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه ، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته….) وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 21/11/2012 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم لجلسة 29/11/2012 كانت مشكلة برئاسة المستشار / …………. وكيل المحكمة وعضوية المستشارين / …………… و………………، وبجلسة 29/11/2012 صدر الحكم الاستئنافي ، وأن الهيئة التي نطقت به كانت مشكلة بذات الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وقررت حجزها للحكم ويظاهره بما هو ثابت بمحضر جلسة 21/11/2012 ومسودة الحكم الموقعة من ذات الهيئة المشار إليها ، الأمر الذي يتفق وأحكام القانون ، وأن الأصل في الإجراءات الصحة ، ومن ثم يضحى ما تشير إليه نيابة التمييز في هذا الخصوص في غير محله.

(الطعن رقم 755 لسنة 2012 جزائي جلسة 6/7/2015)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .