طرد المقاول المخالف واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده وفقاً للقانون القطري

– إجراءات طرد المقاول المخالف عن أداء أعماله وفقا للمادة (62) من الشروط العامة لعقد وزارة الشؤون البلدية والزراعة، واستمرارية العمل بأقل قدر ممكن من الانقطاع، ومن الإلتزامات المالية الإضافية.

– يجوز للإدارة طرد المقاول المخالف بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

إن طبيعة العقد الإداري وارتباطها بحسن سير المرافق العامة توجب تخويل الإدارة الكثير من الامتيازات والحقوق.

وأن العلاقة بين المتعاقدين في العقود الإدارية لا تستند إلى شروط العقد فحسب، وإنما تستند أيضا إلى القواعد القانونية التنظيمية الخاصة بالمرفق العام، فيحق للإدارة مراقبة تنفيذ العقد وذلك لبيان مدى مطابقة التنفيذ للشروط المتفق عليها سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المالية.

ومن حقوق الإدارة أيضا حق توقيع الجزاءات على المتعاقد الذي أخل بالتزاماته سواء تمثل هذا الإخلال في الامتناع عن التنفيذ. أم في التأخير أو في القيام به بصورة غير مرضية، وهذه الحقوق مقررة للإدارة وإن لم ينص عليها العقد.

وأنه لذلك يحق للإدارة أن تطرد المقاول بعد إنذاره خطيا في مدة لا تقل عن 14 يوما دون أن يلغى ذلك العقد أو أن يعفى المقاول من أي من إلتزاماته أو مسؤولياته ويحق لها أن تعين مقاولا آخر لانجاز العمل، ويترتب على هذا كله بعض الإلتزامات المالية، ومنها توقيع غرامة التأخير في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته وذلك دون الحاجة إلى إثبات ما أصابها من ضرر، ويجوز للإدارة أيضا مصادرة التأمين لمواجهة المتعاقد في حالة إخلاله بشروط العقد، وأنه يجوز لجهة الإدارة أن تتخذ الإجراءات التي تقدر أنها ضرورية لإثبات تخلف المقاول عن أداء إلتزاماته، وذلك كله في إطار ضمان استمرار المرفق العام بانتظام واضطراد، وتحقيق المصلحة العامة.

فتوى ف.ت 3/4 – 2815 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .