مصادرة التأمين جزاء الانسحاب من المناقصة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري

– أثر إنسحاب الشركة من المناقصة على مصادرة أو عدم مصادرة الضمان.

-إن مصادرة التأمين في حالة إنسحاب المناقص يتوقف على وجود عذر قهري تقبله الإدارة من عدمه.

من حيث إنه إعمالاً للائحة المشتريات والأعمال والمبيعات لمؤسسة حمد الطبية الصادرة بقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (6) لسنة 1996 يتعين على المناقص الذي رست عليه المناقصة سداد قيمة التأمين النهائي والذي يقدر عادة إما بـ 10% من قيمة العقد أو ما يعادل الدفعة المقدمة أيهما أكبر، وإذا تخلف المناقص عن دفع التأمين النهائي أو توقيع العقد أو أراد الإنسحاب من المناقصة فانه يتعين التفرقة بين أمرين:

الأول: إذا كان تخلف من رست عليه المناقصة عن دفع التأمين النهائي أو توقيع العقد أو إنسحب بسبب عذر قهري – وتقدير ما إذا كان العذر قهري أو غير قهري يخضع لتقدير اللجنة المختصة – تقبله اللجنة المختصة ففي هذه الحالة لا يجوز للمؤسسة توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (46) من اللائحة.

الثاني: إذا كان تخلف المناقص عن دفع التأمين النهائي أو توقيع العقد أو الإنسحاب بعذر قهري لم تقبله اللجنة المختصة أو بدون عذر، أو عذر غير قهري، فإنه يجوز للمدير العام بناء على توصية اللجنة المختصة وبعد سماع أقوال المناقص أمام اللجنة المختصة توقيع كل أو بعض الجزاءات المنصوص عليها في المادة (46). ولما كان القانون قد رخص للإدارة قبول إنسحاب المناقص من المناقصة إذا أبدى عذراً قهرياً تقبله لجنة المناقصة المختصة ففي هذه الحالة يمكن لها الانسحاب دون توقيع جزاء، أما إذا لم يقدم عذراً مقبولا أو قدم عذرا لم تقبله اللجنة ففي هذه الحالة توقع عليه كل أو بعض الجزاءات ومن بينها مصادرة التأمين، لذلك فإنه على المؤسسة تنفيذ ذلك مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في مطالبة الشركة بما قد يكون لحقها من أضرار نتيجة هذا الانسحاب.

فتوى ف.ت /3/11 – 2874 / 1997

– كيفية إصلاح القيمة الإجمالية لمبلغ المناقصة إذا كان يقل عن المبلغ الأصلي المذكور في مستندات المناقصة.

– الإعتداد بالسعر الإجمالي الأقل الذي يمثل مبلغ المناقصة الصحيح.

إنه إعمالا لحكم المادتين رقمي (21)، (37) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (8) لسنة 1976 إذا كان مجموع الأسعار الواردة في قوائم الأصناف صحيح ولكنه يزيد عن السعر الإجمالي بنموذج العطاء فيؤخذ في هذه الحالة بالسعر الإجمالي الوارد في النموذج، أما إذا كان مجموع قوائم الأسعار الصحيح يقل عن السعر الإجمالي الوارد في نموذج العطاء، فيؤخذ في هذه الحالة يمجموع قوائم الأسعار، بعد أن تصحح القوائم ويصحح كل خطأ مادي في المفردات، فالعبرة بمجموع الأسعار في قوائم الأصناف وليس بمفرداتها، والمادة (37) تؤخذ بالمبلغ الإجمالي الأقل في كل الأحوال وذلك في حالة إختلاف السعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء عن مجموع أسعار القوائم، وانتهت الإدارة إلى الإعتداد بالسعر الإجمالي الأقل الذي يمثل مبلغ المناقصة الصحيح.

يراجع إفتاء سابق للإدارة رقم ف.ت 3/11 – 662 بتاريخ 3/5/1995.

فتوى ف.ت 3/4/2352 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .