الاجراءات الواجب اتخاذها تجاه مستأجرين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة – القانون القطري

– الإجراء الواجب اتخاذه ضد المستأجرين لبعض العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، بالطريق الإداري.

– يجوز إستصدار قرار وزاري بالإستيلاء المؤقت على العقارات في حالة تأخر إجراءات إستصدار مرسوم نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.

إنه بصدور مرسوم نزع الملكية، تعتبر العقارات المنزوع ملكيتها مالا عاما، ويكون إستمرار شاغليها في وضع يدهم عليها رغم إخطارهم بالطريقة التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والإستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة تعديا في حكم القانون رقم (10) 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، ويجوز إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري وفقا للمادة (1) من هذا القانون.

أما في حالة عدم صدور مرسوم بنزع الملكية، كما هو الظاهر في الحالة المعروضة فإنه لا يجوز اللجوء إلى الطريق الإداري لطرد الشاغلين، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1988، وهي حالة الضرورة والسرعة، ويكون ذلك بالاستيلاء المؤقت على العقار بطريق التنفيذ المباشر بقرار من الوزير المختص.

لذلك فإنه في حالة تأخر إجراءات إستصدار مرسوم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يجوز إستصدار قرار وزاري بالاستيلاء المؤقت على العقارات واتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) المشار إليها وعندئذ يصح إخلاء تلك العقارات من شاغليها بالطريق الإداري.

فتوى ف.ت 3/11 – 2311 / 1997

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .