يؤدى السجل التجاري وظيفة استعلامية من خلال إعطاء من يتعامل مع التاجر المعلومات الدقيقة عن موقفه المالي والتجاري، كما يقوم السجل التجاري بدور إحصائي حيث من خلاله تستطيع الدولة الوقوف على عدد التجار وحجم أنشطتهم التجارية والبيانات المتعلقة بهم، كما يقوم بوظيفة اقتصادية لأن الدولة تستطيع من خلاله توجيه النشاط الاقتصادي، وأخيراً يقوم السجل التجاري بوظيفة قانونية حيث يعتبر القيد فى السجل التجاري قرينة على اكتساب صفة التاجر، كما أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها فى السجل التجاري وفقاً للمادة ٢٢ من القانون ١٥٩ م لسنة ١٩٨١ ، كما أن البيانات المدرجة به تكون حجة على الغير من تاريخ قيدها .هذه الوظائف التي يقوم بها السجل التجاري نوضحها على الوجه التالي:

١- الوظيفة الاستعلامية:

السجل التجاري يضم جميع البيانات الخاصة بالتجار أفراداً كانوا أم شركات، فهو يحتوى على اسم التاجر ونشاطه والمحل الذى يباشر فيه تجارته وفروعه والحقوق الصناعية التي يملكها، وأهليته وغير ذلك من البيانات ويستطيع كل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة استخراجية من صفحة القيد، وفى حالة عدم القيد يعطى شهادة سلبية، وقد نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فى المادة ٣٢ على هذه الوظيفة، وهكذا يعتبر السجل التجاري مرأة صادقة عن الحياة التجارية والمالية للتاجر، ويستطيع من يتعامل معه سواء كان تاجراً مثله أو مواطناً عادياً أن يحصل على جميع البيانات الضرورية لكى يتعامل على بينه ودراية ٠

٢- الوظيفة الإحصائية:

يقوم السجل التجاري بدور هام للدولة، حيث تستطيع الدولة من خلاله الوقوف على عدد التجار وأنشطتهم، ويؤدى السجل التجاري الوظيفة الإحصائية عن التجار والمشروعات التجارية والصناعية على أكمل وجه، ويحرص المشرع على تنظيم السجل التجاري بطريقة دقيقة لكل يقوم بهذه الوظيفة خير قيام، حيث يعطى المشرع لموظفي السجل التجاري سلطة التحقيق من البيانات التي يدونها التاجر فى السجل ويلزمه بتقديم المستندات المؤيدة لذلك، كما ألزم المشرع قيد كل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المقيدة فى السجل )مادة ٦ من قانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦ ( كما تلتزم المحكمة بإخطار مكتب السجل بكافة الأحكام المتعلقة بالتاجر أو التجارة لقيدها ٠

٣- الوظيفة الاقتصادية(1)

هذه الوظيفة مرتبطة بالوظيفة الإحصائية، لأن هذه الوظيفة الأخيرة تعطى صورة صادقة عن الوضع الاقتصادي فى الدولة، وبالتالي فإن القائمين والمختصين بوضع السياسة الاقتصادية بالدولة يستطيعوا أن يحصلوا على المعلومات الكافية عن النشاط التجاري والصناعي الذى يقوم به الأفراد والشركات، وبالتالي تستطيع الدولة أن توجه النشاط التجاري والصناعي وفقاً لخطتها الاقتصادية من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية التي تحتاجها البلاد وتدعيمها، وبالتالي يمكن القول أن السجل التجاري يؤدى وظيفة اقتصادية على أسس إحصائية سليمة تمكن الدولة من توجيه النشاط التجارى والصناعي وفقاً لخطة الدولة الاقتصادية(2)

٤- الوظيفة القانونية:

يؤدى السجل التجارى هذه الوظيفة من خلال ترتيب بعض الآثار القانونية مثل قرينة اكتساب صفة التاجر لمن قيد فى السجل التجارى، والقيد فى السجل التجارى لا يعتبر شرطاً لاكتساب صفة التاجر، كما ذهب البعض فى ظل المجموعة التجارية الملغاة، وإنما يعتبر قرينة فقط على اكتساب هذه الصفة، وهذا ما صرح به قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حيث نصت المادة ٣٣/٣ على أنه “لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً، مما يفهم من هذا النص أن الشخص يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يقيد نفسه فى السجل التجارى . كما أن قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ جعل للسجل التجارى وظيفة الشهر بالنسبة لهذه الشركات حيث نصت المادة ١٧/٣ على أن(3) ، ” تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى” . كما أن المادة الثالثة من القانون ٥٥ لسنة ١٩٥١ الخاص بالأسماء التجارية نصت على أنه “إذا قيد الاسم التجارى فى السجل التجارى وشهر وفقاً لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم فى نوع التجارة التي يزاولها صاحبه فى دائرة مكتب السجل الذى حصل فيه القيد” . كما أن البيانات المقيدة فى السجل التجارى يكون لها حجية على الغير من تاريخ هذا القيد، وهذا ما قرره قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩في المادة ٣٣/١.

________________________

1- نصت على هذه الوظيفة أيضاً المادة ١٢ من قانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩76.

2- سميحة القليوبي – الموجز فى القانون التجارى – دار النهضة العربية – ١٩٨٠ – ص ٩٩ ، د ٠ أبو زيد رضوان – مبادئ القانون التجارى ١٩٩6 ص ٢٦٠.

3- المادة ١٧ مستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ – الجريدة الرسمية العدد ٣ (مكرر) في18/1/1998.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .