شروط الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب التأميني :

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط وقواعد اشتراك أصحاب المعاشات التقاعدية في التأمين المنصوص عليه بالمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 والجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب في عمل من الأعمال الخاضعة لأحكامه، وجاء القرار كما يلي:

مادة 1: يجوز لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980 الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 وفقا للشروط والقواعد الواردة في هذا القرار.

مادة 2: يشترط للاشتراك في التأمين المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 ما يلي

:أ – أن يقدم طلب الاشتراك على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القرار رقم 4 لسنة 1988 المشار اليه.

ب – أن يتضمن طلب الاشتراك المنصوص عليه في البند السابق طلب إيقاف صرف المعاش التقاعدي طوال مدة الاشتراك في التأمين.

كما يتضمن طلب ضم المدة السابقة التي استحق عنها المعاش التقاعدي الى مدة الاشتراك في التأمين المشار اليه اذا كان المعاش مستحقا وفقا لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980.

مادة 3: لا يتم ضم المدة السابقة التي استحق عنها المعاش الموقوف إلا بتحقق الشرطين التاليين:

أ – قضاء مدة اشتراك فعلية في التأمين المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 المشار اليه لا تقل عن 24 شهرا، ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الاشتراك بسبب المرض أو الاسباب الصحية أو العجز الكامل أو الوفاة.

ب – استحقاق معاش تقاعدي وفقا للمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 المشار اليه عن مدة الاشتراك فيه والمدة المضمومة لها لا يقل عن المعاش السابق الموقوف مضافا اليه الزيادات التي تقررت في المعاشات التقاعدية خلال فترة الاشتراك.

مادة 4: يحول احتياطي المدة التي تضم وفقا لأحكام هذا القرار من صندوق التأمين الذي خضعت له هذه المدد الى صندوق التأمين المحول اليه، ويحسب الاحتياطي وفقا لأحكام القرار رقم 11 لسنة 1981 أو القرار رقم 3 لسنة 1994 المشار اليهما بحسب الأحوال.

مادة 5: استثناء من الاحكام المنصوص عليها في المواد 2/بند ب و3 و4 من هذا القرار، يجوز لصاحب المعاش وفقا لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليهما الذي طلب الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 المشار اليه وفقا لهذا القرار أن يجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب في عمل من الاعمال الخاضعة للمرسوم بالقانون الاخير حتى ولو دخلت ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش مدة قضيت في أي من هذه الأعمال، وذلك اذا توافرت في شأنه شروط الجمع وفقا لأحكام القرار رقم 5 لسنة 1978 المشار اليه.

ويعتبر العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقا للمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 المشار اليه في حكم العمل في القطاع الأهلي.

وتكون المدة التي يتعين أن يتقدم صاحب المعاش خلالها بطلب الجمع ستة أشهر من تاريخ الاشتراك.

ويجوز التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب اذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

وتسرى في شأن مدة الاشتراك التي تم فيها الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب عند انتهائها أحكام القرار رقم 5 لسنة 1978 أو القرار رقم 18 لسنة 1981 المشار اليهما بحسب الاحوال، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

آلية إثبات العجز لاستحقاق المعاش المؤقت

صدر قرار من مؤسسة التأمينات بشأن اثبات حالات العجز الكامل او الأسباب الصحية او استمرار حالة المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت وفقا للمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988، وتضمن القرار في مادته الأولى: يكون إثبات حالات العجز الكامل او الأسباب الصحية أو استمرار حالة المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت للمؤمن عليهم وفقا للمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه طبقا للأحكام والإجراءات التي تسري في هذا الشأن بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

ويجوز للمؤسسة في حال تعذر توقيع الكشف الطبي وفقا لأحكام الفقرة السابقة على المؤمن عليه الذي يكون مقر عمله أو محل إقامته في الخارج الاكتفاء بما يقدمه من تقارير طبية ومستندات مثبتة لحالته الصحية معتمدة ومصدق عليها من الجهات المختصة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .