كيفية ضمان المحيل لأفعاله الشخصية في الحوالة

المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لم يفرق المشرع المصري في ضمان المحيل لأفعاله الشخصية فيما إذا كانت الحوالة بعوض أو بغير عوض حيث يكون المحيل ضامنًا ومطالبًا بتعويض المحال له عن الضرر الذي أصابه بما يشمل ذلك الخسارة المحققه والكسب الفائت وذلك وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية (1) وأشارت إلى مسألة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية، المادة ( 311 ) مدني مصري والمادة 339 / مشروع مدني فلسطيني بنصيهما “يكون المحيل مسؤولا عن أفعاله الشخصية ولو .

كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان (2) ومؤدى المادة ( 311 ) مدني مصري هو أن المحيل يسأل عن كل فعل يجب عليه القيام به ولم يقم أو الامتناع عنه ولم يمتنع الأمر الذي ألحق الضرر بالمحال له، ويسأل المحيل في هذا الصدد سواء كان هذا الضرر الذي لحق بالمحال له ناجما عن خطأ عمدي أو إهمال وسواء كان الإهمال جسيما أم يسيرا وسواء كانت الحوالة معاوضة أم تبرعًا (3) ولقيام ضمان المحيل ومسؤوليته عن أفعاله الشخصية يجب أن يحدث الانتقاص من الحق المحال به أما إذا لم يحدث ذلك الانتقاص فلا ضمان على المحيل، وتحقق الظروف أعلاه توجب ضمان المحيل عن أفعاله الشخصية لأنها مسؤولية عن “الفعل الضار” غير المشروع فيبقى المحيل مسؤولا فيها قبل المحال له حتى عند عدم ضمان يسار المحال عليه (4) يلاحظ بالمادة ( 311 ) مدني مصري بأنها تعد استثناءً على أحوال رجوع “المحال له ” على “المحيل”،

فهي بمثابة صمام الأمان للحق المحال به، لأنها تجعل من أي فعل يؤدي إلى انتقاص الحق المحال به، ويكون بفعل المحيل الشخصي فيتحمل المحيل مسؤوليته، وهي سياسة تشريعية صحيحة تحفظ المصالح المتعارضة.

وأكدت محكمة النقض المصرية حكم المادة ( 311 ) مدني حيث جاء قرارها موافقًا لمسؤولية المحيل عن أفعاله الشخصية فقضت: “يدل نص المادة ( 311) مدني على أن مسؤولية المحيل عن أفعالة الشخصية تعتبر مسؤولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها، فإذا عمد المحيل بعد انعقاد الحوالة وقبل صيرورتها نافذة في حق المدين إلى مطالبة المدين بالحق المحال به فأوفاه أو استصدر به حكمًا ضده، فإن الوفاء للمحيل،

إن كان قد حدث يكون صحيحًا مبرأً لذمة المدين، ولكن المحيل بمطالبته المحال عليه بالدين المحال يكون مسؤولا قبل المحال له بالضمان، ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان (5).
____________
1- العمروسي، أنور، حوالة الحق وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه وقضاء النقض ، ط 1 مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 43.
2- المادتان 311 ، مدني مصري، و 339 / مشروع مدني فلسطيني/ ص 292
3- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992 ، ص 646.
4- الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996 ، ص 329 . دواس، أمين، الحوالة في مشروع القانون المدني- الفلسطيني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث، المجلد 19 ، عدد 2، سنة 2002، ص 174
5- الطعن رقم 440 / لسنة 45 ق. جلسة 25/6/1979 س 30ق ، عبد التواب، معوض، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، البيع، الشركة، القرض، الصلح، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998 ، ص 126 .