ضم مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية وفقاً لقانون الوظائف العامة القطري

– ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية وتعديل الوضع الوظيفي والراتب.

– العبرة بالراتب الأساسي وليس لما يضاف إلى الراتب من بدلات عند طلب تعديل الوضع الوظيفي والراتب.

من حيث إن المستفاد من نصي المادتين رقمي (7/2)، (97/2) من قانون الوظائف العامة رقم (9) لسنة 1967 أنه يجوز تعيين الموظف في إحدى درجات الحلقة الثالثة إذا كان حاصلا على شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعتة الوظيفة التي يشغلها أو شهادة أقل من المتوسط وخبرة في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة، وأجاز القانون بالنسبة للتعيين في وظائف الحلقة الثالثة إعفاء المرشح لوظيفة في أدنى درجات الحلقة الثالثة من الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة سبع سنوات على الاقل في دوائر الحكومة أعمالا مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها،

وحظر المشرع الترقية من وظائف الحلقة الرابعة غلى وظائف الحلقات الاخرى مما يستفاد منه أنه إذا ما استوفى إحد شاغلي درجات الحلقة الرابعة شروط شغل وظائف الحلقات الأخرى فإن تعيينه في وظائف هذه الحلقات يعد تعيينا جديدا وليس ترقية، وحيث أن المعروض حالته قد تم ضم الخدمة العسكرية إليه فإنه لا مجال لبحث طلبه المتعلق بهذه الجزئية، ولما كان المعروضة حالته قد حصل على شهادة الإعدادية عام 1996 وقد رشحته الوزارة لشغل وظيفة بالدرجة (82) الحلقة الثالثة،

ولما كان المذكور يشغل وظيفة بالحلقة الرابعة بالدرجة (4/3) ومن ثم فإن تعيينه في الوظيفة المرشح لها يعد تعيينا جديدا منبت الصلة بوظيفته السابقة وأنه ليس ترقية لأن المشرع حظر الترقية من وظائف الحلقة الرابعة إلى وظائف الحلقات الأخرى الأعلى منها فضلا عن ذلك فانه عند مقارنة راتبه الأساسي في الوظيفة التي يشغلها براتب الوظيفة المرشح للتعين فيها تبين أن راتب الوظيفة في الأولى الذي كان يتقاضاه من وظيفته (1950) ريال في حين إن بداية ربط الدرجة المرشح للتعيين فيها هو (2050) ريال، وأن العبرة في هذا الشأن تكون بالنظر إلى الراتب الأساسي وليس لما يضاف إلى هذا الراتب مى بدلات، ومن ثم فانه ترتيباً على ما سبق ذكره لا يجوز له والحالة هذه المطالبة بالاحتفاظ براتبه في الوظيفة التي يشغلها عند تعيينه في الوظيفة المرشح لها لمخالفة ذلك لاحكام القانون.

فتوى ف.ت 3/11- 914 / 1999

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .