الموقف القانوني للمتهم في حالة عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة

يعول كثير من المحامين في العديد من قضايا القتل والشروع فيه، وإطلاق النيران، على بعض الدفوع للهروب من إدانة موكليهم المتهمين بارتكاب الجرائم، ومن أبرزها عدم وجود أداة الجريمة حال فشل الأجهزة الأمنية المختصة في ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وأخذت محاكم الجنايات في الكثير من القضايا بهذا الدفع سببا للقضاء ببراءة المتهم من الجرائم المسندة إليه، باعتبار أن أداة الجريمة سواء سلاح أبيض، أو سلاح ناري، لم يتم تحريزها ضمن ملف القضية أو ضبطها نهائيا.

لكن محكمة النقض كانت لها رأي آخر فند هذا الدفع، إذ أرست قاعدة قضائية جديدة تضمنتها نشرة المباديء القانونية المستحدثة، أكدت فيها على أن الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يمنع من مساءلة المتهم واستحقاقه للعقاب.

وقالت محكمة النقض، إنه يجواز إثبات ارتكاب المتهمين للجرائم ومنها جريمة إحراز السلاح والذخيرة بكافة طرق الإثبات المشروعة قانونا، لا استنادا إلى ضبط أداة الجريمة فقط، وفي مقدمة تلك الوسائل التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود الموثقة في التحقيقات القضائية.

وتضمنت القاعدة القضائية الحديثة، أنه من المقرر أنه لا يمنع من مساءلة المتهمين واستحقاقهم للعقاب عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث أو الوقائع المتهمين في ارتكابها، ذلك أن الأصل في تقديم الدليل على الجرائم باختلاف أنواعها “إلا ما استثنى منها بنص خاص” جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن الأخرى مثل التحريات حتى وإن تم بنائها على ترديد أقوال شهود الواقعة طالما تم التأكد من صحتها.

وأوضحت أنه إذا كانت جريمة إحراز الأسلحة النارية والذخائر لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، كما أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال الشهود، لأن مفاد ذلك أن مجري التحريات قد تحقق من صدق ذلك.

وأضافت أن ترديد التحريات المقدمة من المباحث حول واقعة ما لأقوال الشهود، لا يؤدي بالضرورة إلى التشكك في جوهرها والضابط الذي حرر محضر التحريات، أن استناد المحامين إلى هذا الدفع في نخاولة لإسقاط أدلة الثبوت المستندة إليها النيابة يكون غير سائغ.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت