نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع مدني – ثبوت بيوع تجارية

محكمة شمال القاهرة الأبتدائية

الدائرة (9) مدنى

مذكرة

بدفاع السيد/ === “متدخل هجومياً”

ضـــد

السيد/ إيهاب===== “مدعى”

فى القضية رقم 4076 لسنة 2012مدنى شمال القاهرة المحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /

الواقـعــــات

نحيل فى بيانها إلى أوراق الدعوى وصحيفة التدخل هجومياً منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمة وتتصد مذكرة دفاعنا على أوجه الدفاع بشأن ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من المحكمة الموقرة بقسم أبحاث التزييف والتزوير .

ونقصر مذكرة دفاعنا للرد على الحكم الصادر بجلسة 31/1/2013 و الطلبات الجوهرية التى يتمسك بها المتدخل هجومياً .

الـدفــــــاع :

أولاً:- بشأن ما أنتهى إليه الحكم الطعين من قضاء ببطلان المستندات الثلاثة الأول وطلب عدول المحكمة عن هذا القضاء .

من المقرر قانوناً أن حجيه الورقة العرفية وما ورد بها يستمد من توقيع المنسوب إليه المحرر بإعتماد ما جاء بها ومن المقرر أن مجرد وجود كشط أو تحشير بالسند لا يدل بذاته على وقوع تزوير فى المحرر ما لم يقم الدليل على أنه تم بعد توقيع المحرر وبغير موافقه المدين

“راجع التعليق على قانون الإثبات( فى شرح المادة 49 إثبات) للمستشار/ عز الدين الدناصورى والأستاذ/ حامد عكاز صـــ 293 ومابعدها”

مما مفاده أنه يشترط أن يكون الكشط أو التعديل أو الإضافة فى المحرر تاليه على التوقيع المنسوب صدوره للمدين أو تكون على غير أرادته أو أتفاقه .

ولما كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد قرر بوجود محو وتعديل فى بعض المستندات موضوع الطعن وكانت جميع تلك الأوجه الواردة بالمحررات قد تم أعتمادها من جانب “الطاعن” بتوقيع صادر عن الطاعن وأن هذا التوقيع لم يثبت كونه سابق على ما جاء بهذه المستندات من كشط أو أضافة

وبخاصة أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى مجال بحثه قد أكد على أن الأربع توقيعات المزيله للمستندات صحيحة فى نسبتها “للطاعن المدعى” وهى تعد إثباتاً لصحة المحرر لعدم ثبوت أن الأضافة أو الكشط بعدها مهما ورد به من كشط أو تعديل أو محو بإعتبارها عنواناً لأعتماد المدين الطاعن للمستند ولهذا التعديل الوارد به وهو الأمر الذى يترتب عليه صحه تلك المحررات .

والمقرربقضاء النقض أنه:-

الورقة العرفية حجه بما ورد فيها على صاحب التوقيع التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفيه وصول أمضائه الصحيح على الورقة .

(نقض 5/5/1970 س21 ص 796 )

ثانياً:- تمسك الدفاع بالمستند المعنون وصحته كاملاً ( أستلام نقدية ) وما جاء به فى ثبوت صحة كافة المستندات و ثبوت البيوع موضوعها و أدلة صحة المستند .

البين من مطالعة التقريرين المودعين ملف الدعوى أن هذا المستند المعنون (أستلام نقدية) والمتضمن الأتى : أستلمت أنا أيهاب يوسف حليم بطاقة رقم 0101251 وذلك مبلغ وقدره خمسمائة ألف جنيه لا غير وذلك كامل ثمن الوحدات المباعة للسيد / أشرف صبحى على وهذا أقرار منى بذلك المقر بما فيه / توقيع

أن هذا المستند قد جرى الطعن عليه من قبل المدعى بإدعاء أضافة كلمات (ألف) و و(كامل) و(المباعة) فقط دون باقى ما جاء بالمستند .

وهذا الذى جاء بمطاعن المدعى يترتب عليه ضمناً أقرار بان باقى عبارات المستند صحيحة و يقر بمضمونه كاملاً فيما عدى الكلمتين المطعون عليهما – إذ لا طعن لمقر- بما يعنى بصحة هذا المستند من وجهة نظره فيما تضمنه من بيانات أخرى لا يمارى فيها .

وقد جاء التقرير الأول ليقرر فقط أن هذا المستند يوجد أعادة على بيانات الصلب به ( والأعادة مقصود بها تمرير القلم مرة أخرى على العبارات ذاتها دون أضافة أو كشط أو تحشير عبارة أو أى شىء أخر فقط أظهار للكلام ) و تمسك المدعى بمطاعنه بأضافة تلك الكلمات على المستند المذكور دون سواها .

وإذ بالتقرير الأخير رقم 218 لسنة 2011 والذى قرر بشان هذا المستند الأتى :

ثانياً : أستلام نقدية موضوع الفحص .

لا يوجد من الشواهد الفنية ما يشير إلى أضافة لفظ ألف بدلاً من علامة (-) كما ورد بمذكرة الأعتراضات .
لا يوجد من الشواهد الفنية ما يشير إلى أن لفظ (كامل ) كانت فى الاصل عبارة عن لفظ (من) كما ورد بمذكرة الاعتراضات .

وينبنى على ذلك فى وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام ان هذا المستند فبل و بعد الأعادة على بيانات الصلب فيه لا يزال على حاله لم يطرأ عليه ثمة تغيير فى الحقيقة التى أريد أثباتها به ولم يتم تزويره وبياناته الاصلية تطابق البيانات المعادة حتى الكلمات التى أختصها المدعى بالطعن لم يتم تغييرها و لم تكن كلمات أخرى فكيف يقضى بتزوير محرر مطابق لإرادة محرريه بدلل فنى يقطع بذلك و أيضاًَ بأقرار ضمنى من المدعى بأن المحرر سليم فيما عدى ما أبداه بمذكرة الأعتراضات والذى ثبت عدم صحته الحقيقة الدامغة أن القلم الذى حرر به المحرر لم يكن جيداً وتم الأعادة على البيانات خلال تسليم المبلغ كما أسلفنا فى ظروف لم يكن يتأتى فيها الحصول على مزيد من الأوراق وخلال حساب بين الطرفين فى مخزن عن عمليات متعددة بينهما من ضمنها هذا البيع الذى لم يقل لنا المدعى ولن يستطع أن يقول ماهية حقيقة هذا المستند أو خلافه و أنه أستغل حسن نية المتدخل هجومياً واقامته الطويلة بالسعودية لأغلب أعوام حياته حيث تجرى البيوع بالأشهاد عليه أو بكلمة أو بمحرر بسيط ولم يكن يدرى أن المدعى سوف يتنصل من البيوع بعد كل تلك السنوات ويدعى تزوير محررات تم كتابتها فى ظرف لم يكن لديهم خلاله سوى تلك الوريقات وقلم بسيط لتحريرها .

فضلاً عن ذلك فأنه مع أن التقرير قد قام بالمضاهاة و الاختبارات الفنية إلا أنه قد عجز عن بيان ما إذا كانت الأضافات أو الأعادة على المحرر لأظهار الكتابة تالية أم سابقة على التوقيع ومن ثم فان المتدخل هجومياً إذ يطرح على المحكمة الموقرة هذا الدفاع الجازم كبصيص من الأمل له يثق فى أن المحكمة الموقرة لا تبتغى سوى الحق وعدم ضياع ماله و سمعته رهين بأن تعدل عن حكمها التمهيدى الصادر بالبطلان لتلك المستندات و أن يتم أحالة الدعوى للتحقيق وبكافة طرق الأثبات الأخرى لأظهار صحة التعامل وعدم وجود ثمة تزوير وان هذه المستندات تحمل فى طياتها حقيقة الواقع ويتمسك المتدخل بهذا تمسكاً جازماً بين يدى المحكمة وبمضمون مناعيه على حكمها بجلسة / / 2013 بهذا الشأن .

ثالثاً : بشأن المستند الثالث (المعنون مخالصة فى عقد بيع ) ومضمونه .

حيث أن المستند المذكور قد نعى عليه التقرير الأخير بأضافة وكشط أرقام الشقق فى المستند و تعذر أآثبات تاريخ الأضافة كما أورد التقرير أن جميع بيانات الصلب قد تم الأعادة عليها كذلك فى المستند .

بيد أن الاعادة كما أسلفنا لم تخل بمضمون المستند الأصلى وسياقه بأستثناء التشكك فى أرقام الوحدات المباعة وعددها تحدياً أما فيما عدى ذلك فأن التقرير لم يقل بان البيانات التى جرى الاعادة عليها بالقلم تخالف الأصل الذى كان المستند محرر به ومن ثم فيستفاد من المستند وجود بيع وووجود شيكات حررت بالبيع تم التخالص عنها و أستلام المبلغ و تم أعتماد ذلك بتوقيع المدعى .

وكالعادة لم يقل لنا المدعى ماهو أصل هذا المستند الذى طعن عليه وكيف وصل توقيعه إليه مع تعذر أثبات ما إذا كانت الأضافات و الكشط سابق أصلاً على التوقيع من عدمه وأن كانت الأضافة بحسب الأصل لا يترتب عليها تزوير السند ما دام التوقيع لاحق لكن لو فرض جدلاً بكونها لاحقه فأن أصل المستند الذى قصد محرريه التراضى بشأنه مضمونه كذلك وجود بيع لشققو أستلام ثمنها ومن ثم فأن المتدخل يتمسك بأحالة الدعوى للتحقيق لأثبات صحة البيوع ومضمونها حتى لا تضيع حقوقه .

رابعاً : بشأن المستند الأول (أستلام نقدية و مبايعة ) وثبوت وجود البيع من هذا المستند .

كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد قرر بأن جميع بيانات الصلب معاد عليها وقد بينا فيما سبق أن الاعادة لم يتم بها تغيير فحوى المحرر و أنما قصد منها أبراز محتواه لعدم وضوح المداد المستخدم فى الكتابة , لكنه كذلك قرر بوجود عبارة مشطوبة فحواها ( نظير تنازلى عن حقى فى العقار الكائن فى ) و وجود أضافة لعبارة ( بيع جميع الوحدات فى العقار الكائن فى العنوان الاتى) وليس هناك من أدنى شك فى أن فحوى ومضمون العبارتين واحد لا خلاف بينهما مطلقاً و ليس هناك فارق مطلقاً بين تنازل بثمن أو بيع ولم يقدح الخبير المنتدب فى أن العبارة الاولى أصيلة على المستند أى ليس بها عيب يشكك فى صحتها وصحة المستند بل وذهب إلى أن العبارة الثانية ليس من المقطوع لديه أنها مضافة بعد التوقيع على المحرر وعموم بيانات الصلب لم ينعى عليه من الخبير سوى بالأعادة على البيانات بالقلم ومن ثم فان أهدار هذا المستند أهدار لحقوق المتدخل هجومياً سيما و أن ظروف تحريرها كما أسلفنا وطبيعة التعامل و طبيعة المتدخل هجومياً وحسن نيته قد أضفت على هذه المستندات هذا الطابع الذى يظن للوهلة الأولى أنه تزوير بها فى حين أن أى أضافة لا تخرج المستند عن حقيقة مضمونه , ومن ثم فأننا نهيب بالمحكمة الموقرة أن تعدل عن حكمها السابق بجلسة / /

الدفع بأن السياق العام للمستندات المطعون عليها متسق فى المعنى والدلالة على حدوث البيع بما ينفى تزوير المحررات موضوع الطعن

على ما يبين من مطالعة المستندات موضوع الطعن أن جميع العبارات المضافة بها ليست خارج السياق العام للمستند بل أن باقى عبارات كل مستند تؤازر ما جاء بالإضافة من معنى بجلاء وتؤكد على حقيقة التعامل على النحو التالى ”

و الحق ان للتعديل الوارد بالمستندات لظروف الحال التى تم فيها تحرير المحررات فى مخزن العقار أثناء البناء و حال المحاسبة بينهما حين أراد “الطاعن المدعى” البيع وتم الأتفاق سريعاً ولم تكن هناك أوراق تصلح لكتابة عقد بيع نموذجى فتم كتابته على تلك الأوراق , وجميع الأضافات المدعاة بالتقرير أو الكشط لا تخل بمعنى المستند أو مضمونه .

وثمة قرينه دامغة على كذب ادعاء الطاعن ( المدعى ) بتزوير تلك الأوراق ذلك أن الثابت بالأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بطلب تسليم تلك الوحدات محل البيع للمتدخل هجومياً قبل باقى ملاك العقار وقد مثل فيها المدعى عليهم و قرروا بأن القسمة قائمة فيما بينهم و أن المدعى بالفعل يحوز تلك الوحدات ( وقدموا عقد قسمة مؤرخ فى 25/12/2003 فيما بينهم وبين المدعى وبمطالعة العقد يبين أنه قد حوى فى البند السابع منه أنه قد تسلم تلك الوحدات كامله ولا يجوز له الرجوع مستقبلاً قبل المدعى عليهم )

مما مفاده أن أقامته للدعوى الماثلة لم يكن وفقاً لما أعلنه بصحيفة دعواه بغية تسلم تلك الوحدات من باقى الملاك و انما لهدف خفى وهو أعادة الأستيلاء عليها بحكم قبلهم بالتسليم فى غيبة المتدخل هجومياً الذى لم يختصم فى الدعوى , وحين تصدى له المتدخل بادر للطعن على مستندات ملكيته لتلك الوحدات لعله يظفر بما ليس حق له

والمقرر بقضاء النقض :

إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقا لهم لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف و استدلت فى تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف عليهم و أولادهم و ذريتهم لحين انقراضهم أجمعين ، فإن هذا التكييف القانونى صحيح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها .

( الطعن رقم 14 سنة 30 ق ، جلسة 19/6/1963

والمقرر بقضاء النقض :

تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .

الطعن رقم 449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307 بتاريخ 7-11-1968

وقد قضى بأنه ”

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد

الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216 بتاريخ 22-1-1974

وغاية القصد أنه بما للمحكمة من سلطة تقديريه فى الأخذ بالقرائن والأدلة الواردة فى الدعوى والتى أوضحها المتدخل بهذه المذكرة فأنه من البين بجلاء كون المستندات موضوع الطعن بالتزوير جميعها قد جاءت واضحة الدلالة على حدوث واقعة البيع لصالح المتدخل لجميع تلك الوحدات محل التعامل سيما وان المطالع لمذكرة شواهد التزوير التى قدمها دفاع المدعى يبين له أن تلك الشواهد قد أتت متضاربة بما يستعصى على الموائمة بينها وفقاً لما جاء بمذكرة دفاع المتدخل السابقة ( فتارة يدعى على غير الحقيقة أو الواقع بأن المستند الأول الخاص بالإقرار باستلام مبالغ نقدية ومبايعة هو فى حقيقته إيصال محرر منه باستلام مبلغ مائتى ألف جنيه عن معاملة أخرى يدعى بها أبتدعها من عنده ، وهو ما يعنى إقراره بأن طعنه ينصب على جزء من الصلب المتضمن البيع والشقق المباعة وبياناتها وفيما عدا ذلك بما فيه التوقيع يخصه وفقاً لما سرده بصحيفته.

يبد أنه لا يلبث إلا وينقلب على عقبيه متناقضاً مع نفسه ليقرر بأن المستند مزور عليه صلباً وتوقيعاً بأكمله وأن التوقيع قد جرى تزويره و تحديداً بطريق الشف) وهو امر أن دل على شىء فأنه يدل على أن المدعى لا يعلم ماهية الطعن الموجه منه إلى المستندات المقدمة من المتدخل و يختلق الطاعن الأمر الذى يتعين معه العدول عن الحكم والقضاء من جديد بصحة المستندات .

خامساًُ : تمسك المتدخل بأحالة الدعوى للتحقيق لأثبات هذه البيوع وفقاً لنص المادة 5 من قانون التجارةرقم 17 لسنة 1999 بأعتبار أن العلاقة تجارية بين أطرافها .

الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن المدعى والمتدخل هجومياً يعملان فى مجال المقاولات و تشييد البناء بغرض بيع الوحدات المبنشأة وهما شركاء فى عدد من العقارات التى جرى أنشاءها بمعرفتهما وشركاء أخرين لهما وقد نصت المادة 5 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على انه ” تعد الأعمال الأتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الأحتراف ل- مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أوتعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الاشغال العامة

م- تشييد العقارات أو شرائها أو أستئجارئها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق او غرف او وحدات ادارية او تجارية سواء كانت مفروشة او غير مفروشة ”

ولما كان الأثبات فى التعاملات التجارية وفقاً لما هو متعارف عليه يتم بكافة طرق الاثبات المقررة قانوناً وكان المتدخل هجومياً يعتصم بين يدى المحكمة الموقرة باحالة الدعوى للتحقيق لأثبات البيوع التى تمت للشقق محل الدعوى من قبل المدعى له وبكافة القرائن القاننونية التى تثبت هذا البيع وفقاً لأحكام قانون التجارة الذى يحكم العلاقة بين الطرفين بوصفهما يعملان فى مجال مقاولات البناء وبيع الشقق عوائد التشييد وهو ما يخضع معه أثبات العلاقة المتبادلة بينهما وتصفيتها إلى كافة وسائل الاثبات المقررة قانوناً .

بنــــاء عليــــه

يلتمس المتدخل هجومياً :

أولاً : العدول عن الحكم الصادر بجلسة 31/1/2013 فيما قضى به من رد وبطلان المحررات المشار إليها بالحكم والقضاء مجدداً بطلبات المتدخل هجومياً .

أو أحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المتدخل صحة تلك البيوع فى مواجهة المدعى وفقاً لنص المادة 5 من قانون التجارةرقم 17 لسنة 1999 بأعتبار أن العلاقة تجارية بين أطرافها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .