اعتد المشرع العراقي بالميلاد المضاعف كأساس لاكتساب الجنسية العراقية اللاحقة والمقصود بالميلاد المضاعف ولادة الأب والابن في العراق ، وإقامة الأب فيه عند ولادة ابنه إقامة معتادة ، وعليه لا يكفي ميلاد الأب والابن كليهما في العراق بل لابد أن يقترن ذلك بإقامة الأب المعتادة في العراق وقد نصت المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 على هذه الحالة بالقول (للوزير أن يعتبر عراقيا ، من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أجنبي مولود فيه أيضا ، وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد) . ويشترط هنا تحقق ولادة الابن والأب معا ، لان ولادة جيلين متعاقبين في العراق تدل دلالة واضحة وأكيدة على مدى تعلق هذه الأسرة بالعراق واندماجها مع المجتمع العراقي(1). ولا تكفي ولادة الأب والابن في العراق في هذه الحالة بل لابد من أن يكون الأب مقيما في العراق بصورة معتادة حين ولادة ولده ، للتأكد من أن العائلة قد استقرت في العراق واندمجت في المجتمع ، والمقصود بهذه الإقامة المعتادة هي أن يتخذ الأب العراق مركزا لأعماله ونشاطه ومحلا لإقامته المعتادة بحيث يكون موجودا في العراق غالبا ، ولا ضير من الغياب المؤقت بنية العودة إلى العراق حتى لو حدثت ولادة الولد أثناء هذا الغياب المؤقت ، وقــد ذهـب د.غالب الداؤدي إلى أن النص أعلاه يشترط الإقامة ولا يشترط التوطن لذلك ليس من الضروري أن يكون الوالد حيا حين ولادة ولده(2).

بينما ذهب د.جابر إبراهيم الراوي إلى أن المقصود بالإقامة المعتادة (التوطن) سواء أقام الشخص بصورة مستمرة أم مؤقتة لمدة معينة طالما أن نية العودة إلى العراق موجودة لذلك لا يشترط أن يكون الوالد حيا عند ولادة المولود بل يكفي إثبات توطنه في العراق عند وفاته(3) . نؤيد الرأي الثاني (الذي قال به د.جابر إبراهيم الراوي) ، بان المقصود بالإقامة المعتادة وفقا للنص هو التوطن ، لان المشرع العراقي لو أراد الإقامة المجردة لما قرن بها كلمة معتادة ، كما أن المشرع العراقي نص في المادة (42) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 على تعريف الموطن بأنه (المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة) وتعتبر الإقامة الركن المادي للموطن ، وإذا اقترنت بكلمة معتادة أو عادة فإنها تعني التوطن ، لان المشرع العراقي يخلط بين الإقامة العادية والموطن ويجعلهما في معنى واحد .وقد كانت الولادة المضاعفة من حالات الجنسية المكتسبة بحكم القانون حيث كانت المادة الثامنة الفقرة ب من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 تنص على ( يعتبر عراقياً كل من ولد في العراق وبلغ سن الرشد إن كان والده مولوداً في العراق وكان مقيماً به عادة حين ولادة ابنه ) ، كان أساس منح الجنسية العراقية في هذه الحالة يقوم على أساس حق الإقليم الذي تعتبر فيه الولادة المضاعفة في العراق الشرط الأساسي فيه (4). إلا أن قانون (43) لسنة 1963 المعدل قد جعل هذه الحالة من حالات الجنسية المختارة حيث كانت المادة السادسة منه تنص على ( 1- للوزير أن يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أجنبي مولود فيه أيضا وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ويسري هذا الحكم على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون …. 2- يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد وكان أبوه وجده الصحيح مولوداً فيه ) ، إلا انه بموجب قانون التعديل الأول رقم 206 لسنة 1964 المعدل لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 حذفت المادة السادسة من القانون وحل محلها ما يأتي ( للوزير أن يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أجنبي مولود فيه أيضا وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد) .

نرى أن حالة الولادة المضاعفة التي تقوم على أساس ولادة جيلين متعاقبين ( ولادة الابن والأب ) في العراق وتوطنهم فيه بشكل دائمي واندماجهم في المجتمع العراقي والارتباط بالدولة تعتبر دليلاً كافياً وواضحاً على منحهم الجنسية العراقية بحكم القانون دون أن يتوقف ذلك على موافقة الوزير ، وعليه كان من الأجدر بالمشرع العراقي لو أبقى على نص المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) مع بعض التعديلات البسيطة بحيث يكون النص بالصيغة الآتية : ( يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أجنبي مولود فيه أيضا وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية عند بلوغه سن الرشد ) .

أما في التشريع المصري : فقد نصت المادة (الرابعة) من قانون الجنسية المصري المرقم 26 لسنة 1975 على (يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها ، إذا كان الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية ، أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد) وقد ذهــب د. عز الدين عبد الله إلى أنه كان يفترض بالمشرع المصري أن يشترط توطن أو إقامة الأب في مصر ، فهو وان اشترط ميلاد الابن والأب في مصر بقصد تحقيق ارتباط أكثر بالدولة فهذا لا يتحقق بالميلاد فقط ، بل لابد من التوطن واستقرار العائلة في مصر بالإقامة العادية فيها ، كما انه من الوجهة العملية صعب التحقق من ناحية ارتباط الأسرة بدون الإقامة المعتادة، ذلك لان الميلاد المضاعف يفترض في الغالب إقامة الأب في مصر على الأقل في الفترة ما بين ميلاده وميلاد ولده(5). ويبدو أن المشرع المصري قد استعاض عن شرط الإقامة المعتادة ، بشرط أن يكون والد الأجنبي طالب التجنس منتميا إلى غالبية السكان في بلد لغته أو دينه الإسلام ، وعليه فالنص يشمل صفة أساسية العرب ولو كانوا غير مسلمين، وكذلك المسلمين ولو كانوا غير عرب ، أي من أهل بلد إسلامي(6) . وباشتراط المشرع المصري أن يكون المولود وأبوه الأجنبي قد ولدا في مصر تطابق مع ما جاءت به المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية مع القليل من الاختلاف ، حيث اشترط المشرع العراقي أن يكون الأب مقيما بصورة ، معتادة في العراق عند ولادة ابنه، والسبب في ذلك ، هو رغبة المشرع في التأكد من أن عائلة المولود قد استقرت في العراق ، واندمجت مع المجتمع العراقي ، وان الولادة لم تكن محض صدفة(7) .

أما في التشريع الأردني : فقد كانت المادة السادسة / فقرة (ب) من قانون جنسية شرق الأردن لسنة 1928 الملغي تنص على (يعتبر أردنيا كل شخص ولد في شرق الأردن ممن بلغ سن الرشد ، وولد والده في شرق الأردن ، وكان في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص مقيما عادة في شرق الأردن ، على أن لا يكون هذا الشخص قد أحرز أية جنسية أخرى) . ولكن لما صدر قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 الذي الغى قانون جنسية شرق الأردن لسنة 1928 ، لم يتضمن الولادة المضاعفة لاكتساب الجنسية الأردنية اللاحقة، حيث لم يرد نص فيه يعالج هذه الحالة سواء بالإبقاء عليها أو بإلغائها(8) .

أما عن أحكام التجنس في القانون الفرنسي : فقد نصت (المادة 44 ) من قانون تعديل الجنسية الفرنسية لسنة 1973 على (كل شخص ولد في فرنسا من أبوين أجنبيين ، يكتسب الجنسية الفرنسية عند بلوغه سن الرشد ، متى كانت إقامته في فرنسا عند هذا التاريخ ومتى كان له فيها إقامته المعتادة منذ خمس سنوات) ، وقد اقر القانون المدني الفرنسي المؤرخ في 16/3/1998 المعدل على أن الولادة والإقامة في فرنسا تعتبر سببا للحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون الثامنة عشرة من العمر . كما خول القانون الفرنسي القاصرين الحصول على الجنسية الفرنسية وذلك بإعلان (تصريح) يتم عندما يبلغ سن السادسة عشرة وذلك بتوافر شرطين ، الأول : إقامة اعتيادية في فرنسا من تاريخ الإعلان ، والثاني : الإقامة الاعتيادية في فرنسا خلال فترة مستمرة أو متقطعة لمدة خمس سنوات عند بلوغه سن الحادية عشرة(9). وقد نصت المادة 21/ فقرة 11 من القانون المدني الفرنسي رقم 170 لسنة 1998 المؤرخ في 16/3/1998 على (للقاصر المولود في فرنسا من أبوين اجنبين ، يستطيع واعتبارا من السن السادس عشر عند طلب الجنسية الفرنسية ، وذلك بإعلان (تصريح) ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (26) عند القيام بالتصريح ، ويكون له سكن في فرنسا أو أن يكون سكنه المعتاد في فرنسا في أثناء فترة مستمرة أو غير مستمرة) ويمكن تقديم التصريح باسم الشخص عند بلوغه سن الثالثة عشرة ، ويكون له حق رفض الجنسية الفرنسية خلال السنة التالية للبلوغ(10) .

وعليه يكون الشخص فرنسياً إذا توافرت فيه شروط التجنس الآتية :

1-الولادة في فرنسا لأبوين أجنبيين ولدا في الخارج .

2-بلوغ سن (الثامنة عشرة) أي سن الرشد وان يكون مقيماً في فرنسا عند بلوغ هذا السن .

3-أن يكون منسجما مع المجتمع الفرنسي وذلك بمعرفة جيدة للغة الفرنسية ، وقد عرف المنشور المؤرخ في 23/4/1952 ، الأجنبي المتجانس :- بأنه ذلك الشخص الذي بلغته وطريقة حياته ، وتصرفه تجاه المؤسسات الفرنسية ، تكون له صورة مقبولة من قبل الناس الذين يسكنون في المنطقة .

4-الإقامة في فرنسا ، إذ ينبغي أن تكون له إقامة في فرنسا عند توقيع المرسوم الخاص بالتجنس أو إقامة معتادة في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل قبل تقديمه طلب التجنس(11) .

_________________________________________

[1]- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص98 .

2- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص327 وما بعدها .

3- د.جابر إبراهيم الراوي ، مصدر سابق ، ص98 .

4- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ( النظرية العامة وأحكام الجنسية العراقية ) ، مصدر سابق ، ص 325 .

5- نقلا عن د. إبراهيم احمد إبراهيم ، القانون الدولي الخاص (الجنسية) ، دار النهضة العربية ، 2003، ص99 وما بعدها .

6- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، الوسيط في القانون الدولي الخاص المصري ، (الجنسية ، الموطن ، مركز الاجانب) ، 2000 ، ص88 .

7- يونس محمود كريم ، أحكام التجنس في قانون الجنسية العراقية (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير، جامعة الموصل ، 2002، ص63 .

8- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص الأردني ، مصدر سابق ، ص58 ، وقد فسر البعض السكوت بإبقاء العمل بحكم هذه الحالة (الولادة المضاعفة) عملا بحكم المادة (23) من قانون الجنسية الأردني لسنة 1954 التي نصت على (يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية إلى المدى الذي يتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه) . وذهب د.غالب علي الداؤدي إلى الاعتقاد بان قانون الجنسية اللاحق قد الغى قانون الجنسية السابق برمته ضمنا ، عندما نظم موضوع الجنسية الأردنية كليا من جديد ، ولا يعقل انه أبقى على حكم الولادة المضاعفة وحده من أحكام القانون الملغي .

9- Yvon Loussouarn ، Pierre Bourel ، Driot international prive ، 1999، Dalloz، edition

10- code civil ، 2003 ، litec ، paris.

11- Pierre mayer ، Droit international Prive ، 1977 ، Montchrestien ، edition ، Paris.

المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص45-49

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .