نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع – طعن بالانكار

في الدعوى رقم ====

بدفاع السيد/ =========” مدعى عليه اصلياً ” مدعى فرعى”

ضد

السيد/ ======” مدعى أصلى ” ” مدعى عليه فرعى ”

الوقــائع

حيث أقام المعلن إليه الدعوى المذكورة بطلب إخلاء الطالب من شقة التداعى الكائنة بالعقار 18 شارع أبو الفتوح من شارع إبراهيم الدسوقى – الخصوص على سند من الزعم أن الطالب يستأجر العين المذكورة من سلف المعلن إليه بعقد مؤرخ فى 7/5/1997 خاضع لأحكام القانون المدنى مشاهرة وأنه يرغب فى إخلاء الطالب من عين النزاع لأنتهاء العلاقة الأيجارية.

وكان الطالب قد مثل بالجلسات حيث قرر بين يدى المحكمة الموقرة فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أنه لم يوقع هذا العقد وطعن عليه بالإنكار وقدم بين يدى المحكمة مستندات جازمة تفيد كونه يقيم بعين التداعى منذ عام 1985 ولم يوقع هذا العقد سند الدعوى.

بيد أن المحكمة قد ألقت على عاتق الطالب عبء الإثبات فى الطعن بالإنكار على غير صحيح القانون وما جرى عليه نص المادة 14 من قانون الإثبات وأنتهت إلى القضاء برفض الطعن بالإنكار .

ومهما من أمــر فإن الطالب قد أراد أن يثبت حقيقة الواقع بين يدى المحكمة الموقرة فلجأ مضطراً للطعن بالتزوير على التوقيع أستناداًًً إلى حقيقة كونه لا يجيد القراءة والكتابة .

وكانت المحكمة قد أحالت الدعوى لخبير بقسم أبحاث التزييف والتزوير الذى باشر المأمورية وقرر بأن الطالب قد مثل بين يديه وأقر بعدم معرفته بالقراءة والكتابة وقدم حافظة طويت على وثيقة زواجه ممهور بتوقيع أفاد أن هذا التوقيع لوكيل الطالب وعليه فقد أعيدت الدعوى للمحكمة الموقرة

وكانت المحكمة قد قضت بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصر الطعن بالتزوير حيث أستمعت لشهود الطالب و اللذين قررا بأن الطالب لا يجيد القراءة والكتابة ولم يحرر هذا العقد سند التداعى .

وبجلسة 10/9/2012 قضت المحكمة برفض الطعن بالتزوير وقررت المحكمة فى أسباب قضائها برفض الطعن بالتزوير ركونها إلى أسباب حاصلها أن الطالب قد قرر بأنه لا يجيد القراءة والكتابة فى حين أن توقيع على وثيقة زواجه ثلاثياً منسوب إليه الأمر الذى لا تطمئن معه إلى أقواله وأقوال شهوده بما حدى بها لقضائها آنف البيان و قد قام المدعى فرعياً بالإداعاء فرعياً فى الدعوى رقم 112 لسنة 2007 مدنى جزئى الخانكة المحدد لنظرها لجلسة 3/3/2013 بطلب ثبوت قيام العلاقة الأيجارية للطالب منذ عام 1985 وفقاً لقوانين أيجار الأماكن و المؤجلة لجلسة 28/4/2013 للمذكرات

حيث أن إجراءات التداعى قد ران عليها الكثير من المعايب القانونية وكانت المحكمة الموقرة أهلاً لتجاوزها إذا ما طرح بين يديها حقيقة الواقع والقانون وأصابت تلك الحقائق لديها قناعة قانونية وأثرت فى وجدانها سيما وأن مناعى الطالب على تلك الإجراءات له سنده من الواقع والقانون للأسباب الأتية:-

أولاً بشأن الطعن بالإنكار المبدى من الطاعن:-

كانت المحكمة الموقرة قد أحالت الدعوى بشأن الطعن بالإنكار لمكتب خبراء أبحاث التزييف والتزوير لمباشرة المأمورية المنوطه إليه ملقيه عبء الإثبات على عاتق الطالب فى حين أن الطعن بالإنكار إجراء يترتب عليه وضع عبء الإثبات على عاتق المتمسك بالسند .

والمقرر بقضاء النقض أنه :

لم يشترط قانون الأثبات طريقاً معيناً يتعين على منكر التوقيع على المحرر العرفى أتباعه إذ يكفى أبداء الدفع بالأنكار صراحة حتى تسقط عن المحرر العرفى حجيته فى الأثبات عملاً بنص المادة 14 /1 من قانون الاثبات .

نقض 19/5/1980 الطعن رقم 1314 لسنة 49 ق

والمقرر بهذا الشأن أنه:-

لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاة و إدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه .

الطعن رقم 227 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 890 بتاريخ 10-6-1969

لما كانت المحكمة قد حالت دون الطالب ودون التمسك بطعنه بالإنكار حين وضعت على عاتقه عبء الإثبات دون سند من القانون إذ أن مجرد الطعن بالأنكار يسقط حجية المستند و يوقع عبء الأثبات على عاتق المتمسك بالسند الأمر يعد خطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع

ثانياً: بشأن الطعن بالتزوير :-

كانت المحكمة قد ركنت فى رفض الطعن بالتزوير إلى ما وقر فى يقينها وأستقر فى وجدانها من وجود توقيع للطالب على وثيقة زواجه يناقض ماتمسك به من عدم إستطاعته القراءة والكتابة كدليل على عدم صحة طعنة بالتزوير وقد فات المحكمة الموقرة حقيقة أن الطالب قد تمسك بأن التوقيع على وثيقة الزواج لوكيل عنه وهو توقيع لا يخصه مطلقاً وليس بأسمه ولو طالعته المحكمة لتبين لديها أن الطالب لم يوقع على عقد زواجه .

و قد فات المحكمة الموقرة أن تعيد المأمورية إلى الخبير المنتدب فى الدعوى لإجراء المضاهاة بين التوقيعين على وثيقة الزواج وعلى العقد سند الدعوى للوقوف على ما إذا كان التوقيع على العقد للطالب من عدمه سيما وأن التوقيع الوارد على العقد كالبادى للعين المجردة يخالف تماماً التوقيع على وثيقة الزواج وهو ما يتمسك معه الطالب مادامت المحكمة لا تصدق حقيقة كونه لا يجيد القراءة والكتابة بإجراء المضاهاه بين التوقيعين لأنه حتما سيكون كل منهما مخالفاً للأمر تماماً وندب لجنة ثلاثية لإجراء المضاهاة كطلب جازم يطرحه الطالب .

ثالثاً: ثبوت وجود علاقة إيجارية منذ عام 1985 لصالح الطالب خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن:-

الثابت بالمستندات أن الطالب يقيم بعين النزاع منذ عام 1985 وأنه قد أدخل عداد الكهرباء لشقة النزاع فى 24/7/1985 وقد قدم كذلك شهادات الميلاد لانجاله الصغار المولودين بعين النزاع بما يؤكد أن العلاقة الإيجارية تعود إلى هذا التاريخ .

ولما كانت العلاقة الأيجارية فى ظل قوانين أيجار الأماكن تثبت بكافة طرق الأثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود وقد حظر المشرع فى ظل العمل باحكام هذا القانون التحايل عليه بأى وسيلة وكان المقرر بقضاء النقض أنه:

يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات و ذلك وفقاً لنص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن

الطعن رقم 601 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-4-1989

وقضى كذلك بأنه :

النص فى الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 70 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المنطبق على واقعة الدعوى على أن ” يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات . و يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إ يجار للمبنى أو الوحدة منه و فى حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للأول – يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز للمستأجر أن يبحث واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة أصلاً أو وجدت و يراد إثبات ما يخالفها أو يجاوزها و أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فى الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون المذكور بوجوب وقوع البطلان على عقود الإيجار اللاحقة للعقد الأول و من ثم فلا يكون هناك محل فى هذه الحالة لإعمال نص المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بينهما لأن مناط هذه المفاضلة أن تكون العقود كلها صحيحه .

الطعن رقم 1831 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 229 بتاريخ 30-4-1989

بناء عليه

يلتمس الطالب الحكم لصالحه

اولاً : برفض الدعوى الأصلية

ثانياً : بثبوت قيام العلاقة الأيجارية للعين محل النزاع منذ عام 1985 وفقاً لقوانين أيجار الأماكن مع الزام المدعى عليه فرعياً بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل المدعى فرعياً

المحامى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .