شركة المشروع الفردي

المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات

شركة المشروع الفردي، اسم على غير المسمى، اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها صورة مشوهة للشركة، بالمعنى الصحيح الحقيقي للكلمة، أي هذه الأداة الرائعة التي تفتق عنها ذهن الانسان العراقي وكرستها شريعة حمورابي قبل أربعة الاف سنة، ولم يكن يخطر ببال أحد أنه سيأتي يوم يقرر فيه المشرع في نفس موطنها، بلاد الرافدين، أن من الجائز تكوينها من شخص واحد وكنا قد تجنبنا، عند اعدادنا أطروحتنا لنيل شهادة الدكتوراه في القانون في جامعة جنيف في سويسرة ، بعنوان (مسؤولية أعضاء مجلس إدارة وهيئات إدارة الشركات المساهمة – دراسة نقدية مقارنة للقانون الفرنسي والبلجيكي والسويسري والعراقي ، التعرض لظاهرة شركات الشخص الواحد التي موضع سجال ونقاش وخلاف حاد آنذاك على الصعيدين القضائي والفقهي، خصوصا وان استاذنا المشرف على أطروحة الدكتوراه العلامة بول كاري paul carry بعد ان كان قد اتخذ موقفا معاديا من هذه الظاهرة في نهاية العشرينات وحتى الخمسينات من القرن الماضي ، مناديا كحل بديل إقرار جواز تحديد مسؤولية التاجر الفرد ، على غرار التقنين المدني الصادر في امارة ليشتنشتاين سنة1926 ، فاجأ مؤيديه القادمين من مختلف انحاء العالم الى جامعة لوفان في بلجيكا لمناقشة هذا الموضوع الساخن ، بعدوله عن موقفه السابق ودعوته الى القبول بالأمر الواقع ، أي (الاعتراف) بشركة الشخص الواحد(1).

ولكننا راينا في النهاية انه لا مناص من شمول اطروحتنا بهذا الموضوع ، فاحتل الفصل الخامس منها ، وبالذات بعنوان (شركة الشخص الواحد societe unipersonnelle). وهذا في الوقت الذي كانت احكام قانون الشركات التجارية العراقية لسنة 1957 هي السارية، والتي كأحكام الغالبية العظمى من القوانين في العالم ما كانت لترضى ببقاء شركة على قيد الحياة اذا الت ، لأي سبب كان ، الى شخص واحد ، ناهيك بتأسيس شركة ابتداء من شخص واحد فقط .

واذا لم يكن من الضروري او المناسب استعراض ما خضعت اليه الشركات في العراق خلال رحلتها الطويلة الممتدة أربعين قرنا من تأثيرات عديدة متقاربة أحيانا ومتباعدة بل ومتضاربة أحيانا أخرى ، فانه لن يكون بإمكاننا توضيح كيفية استقرار هذه الظاهرة مبكرا عندنا الا ببيان ما تجمع لدينا من معلومات اثناء تدريسنا قانون الشركات في الستينات والسبعينات ، ثم بعد نقلنا مشاورا قانونيا للمجلس الوطني في بداية الثمانينات .

كان قانون الشركات التجارية رقم(31) لسنة 1957 ، قد صدر قبل سنة من نهاية العهد الملكي ، ثم صدرت سلسلة من القوانين الخاصة في بداية عهد الجمهورية ،وخصوصا تلك التي صدرت في 14 تموز 1964 ، أدت ، كالقوانين التي صدرت قبلها في مصر سنة 1962،الى فرض قيود عديدة على تأسيس الشركات وعدم تشجيع الجمهور على توظيف مدخراته ، بل ودفعه الى الاستهلاك المفرط لحد الاسراف اوالاكتناز العقيم لهذه المدخرات واحيانا الى تهريب رؤوس أمواله الى خارج الوطن ،دون ان يحرك المشرع في حينه وطيلة سنوات ساكنا لوضع حد لهذه الأحوال المتردية وتدارك ما ينجم عنها من مضاعفات .

الامر الذي دفعنا الى القول (وكان تجميع الطاقات والإمكانات البشرية والمادية في مشروعات امر غير ذي بال ولا يستحق من المشرع اية عناية او اهتمام او ان هذا التجميع ما هو الا نوعا من الترف او البذخ لا شأن له بتصنيع البلاد او توفير سبل العيش امام الناس .

فهلا بادرنا الى اصلاح ما في نظامنا التشريعي من خلل واضطراب لنستكمل أسباب التقدم والنجاح ونمضي قدما الى امام)(2). وهي الدعوة التي جددناها بعد اقل من خمس سنوات ، بالرغم من صدور بعض القوانين المعدلة ، بقولنا (ان هذه القوانين لم تجر في ميدان الشركات الا تعديلات جزئية لا تغني بمجموعها ، رغم أهميتها النسبية ، عن اصلاح التشريعي العام الذي دعونا وما زلنا ندعو اليه ونأمل في تحقيقه قريبا)(3).

ثم كان ما كان من صدور ( ورقة اصلاح النظام القانوني في العراق)سنة 1977 ، التي تألفت ، في ضوئها ، عدة لجان لأعداد مشروعات عدد من القوانين ، ومنها اللجنة المؤلفة لإعداد مشروع قانون الشركات ، التي لم يشرك فيها أي من أساتذة القانون التجاري وقد انتهت هذه اللجنة من عملها قبل منتصف عام 1979، الا ان مشروع القانون لن يعرض على المجلس الوطني (البرلمان) الا في الربع الأخير من عام 1982 ولم يصدر كقانون الا في عام 1983 .وكان مشروع القانون يتضمن ، ضمن ما كان يتضمنه من (جديد)، استحداث نوع جديد من الشركات باسم (الشركة الفردية)، على أساس جواز تكوينها من شخص طبيعي واحد ، التي وان لم يقبل المجلس الوطني ، بناء على ما قدمناه بهذا الشأن من إيضاحات ، بهذه التسمية المتناقضة واستعاض عنها بالتسمية الحالية (شركة المشروع الفردي)، فقد جاءت الفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983، التي أصبحت أيضا الفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون الشركات الحالي رقم (21) لسنة 1997 ، بالعبارة غير الموفقة (استثناء من احكام البند أولا من هذه المادة (التي تنص على ان (الشركة عقد ))، يجوز ان تتكون هذه الشركة من شخص طبيعي واحد وفق أحكام هذا القانون ويشار لمثل هذه الشركة في ما بعد ب(المشروع الفردي)).

كما جاءت الفقرة (رابعا)من المادة(6)من القانونين، تفريعا على ذلك، بالعبارة غير الموفقة أيضا (المشروع الفردي شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة)، وجاءت أخيرا الفقرة(ثانيا)، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 2004/64، من المادة (8) بالعبارة (استثناء من حكم البند(أولا)من هذه المادة(التي تنص على أنه(تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او اكثر من غير قطاع الدولة برأس مال خاص)، يجوز 1-تكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد والشركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد).

وهكذا وقع المشرع العراقي في تناقص مع نفسه. لأنه اذا كان المشروع الفردي (شركة) فانه، او بالأحرى فإنها، لا يمكن ان تكون باقل من شخصين، واذا كان المشروع(فرديا) فانه لا يعتبر شركة ولا مكان له، بالتالي، في قانون الشركات. وكنا قد صرحنا، في حينه، انه ليس من ثمة قانون على وجه الأرض يسمح(بتأسيس) شركة من شخص طبيعي واحد، وانه صحيح ان هناك في النظامين الانكلو- سكسوني والجرماني ما يسمى (شركة الرجل الواحد)، ولكن هذه الشركة ناتجة عموما عن (تساهل) هذين النظامين في قبول (استمرار) الشخصية القانونية للشركة المكونة أصلا من شخصين او اكثر، بالرغم من (أيلولة) كل الحصص فيها الى احد الشركاء، وليس عن سماحهما تأسيس الشركة(ابتداء)من شخص واحد(5).

ولكن الأمور خلال العقود الثلاثة الماضية اتجهت الى غير ذلك. حيث اجتاحت موجة إجازة تأسيس شركة الشخص الواحد دولا عديدة أخرى، وان ليس بالضبط على نفس النمط العراقي وتجلى ذلك خصوصا، على الصعيد العربي، باكتفاء كل من القانون التجاري الجزائري لسنة 1975 بالتعديل الجاري عليه سنة 1996 والقانون المغربي والأردني لسنة 1997 والقانونين الموريتاني والتونسي لسنة 2000 بشخص واحد لتأسيس (شركة ذات مسؤولية محدودة).

كما ان سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق اجازت بأمرها رقم 2004/64 المعدل لقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، بجانب شركة المشروع الفردي، (تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لأحكام هذا القانون)(6)، كما سنأتي على تفصيله أيضا فيما بعد. ولكننا لا يمكننا ابدا نسيان وصف استاذنا بول كاري paul carry ، شركة الشخص الواحد بكاريكاتور الشركة وبالشركة المسخ. وهل يستقيم معنى للشركة مع وجود شخص واحد فقط فيها؟ ومع من يكون هذا الشخص مشتركا؟.. مع نفسه؟ ثم ما الداعي لترويج الشركات على هذا النطاق الواسع؟ أليس الأفضل تنظيم ومراقبة عمل الافراد الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا بصفتهم هذه الواجهة الكاذبة والخادعة لهم، وبالتالي دون اللجوء الى الباسهم او تمكنهم من ان (يلبسوا رداء الشركة) الفضفاض غير المعد وغير المناسب لهم؟ فلنترك شكل الشركة للعمل الجماعي المشترك، و لننهي حالة الشذوذ التي ما كان على القانون العراقي ان يقع فيه(7).

ولكن هيهات للمنطق ان يسود، وللمبادئ ان تصمد، امام اهواء ونزوات عصرنا المليء ليس بعجائب الدنيا السبع القديمة وعجائبها السبع الحديثة فقط، المتميزة بروعتها وعظمتها، انما كذلك بعدد لا يحصى من العجائب المنافية للمنطق السليم والمبادئ الأساسية المستقرة في ضمير المجتمع الإنساني ، ولكن علام استغراب استحداث او إقرار شركة الشخص الواحد في القانون العراقي وعدد غير قليل الان من القوانين الأخرى ،العربية وغير العربية اذا كانت قوانين دول تتشدق بحضاراتها العريقة وقيمها الراسخة تجيز زواج شخصين من نفس الجنس . ومن يدري ما ستأني يه الينا السنوات القادمة من غرائب وعجائب أخرى لا يمكن التكهن بها او تخطر ببال احد ؟غير ان كان ما عرضناه من اراء شخصية ، لا يجيز لنا تجاهل إقرار مشرعنا شركة المشروع الفردي ولا يعفينا من بيان الاحكام الواجبة التطبيق عليها .

وفي مقدمة هذه الاحكام ، انه بعد ان نصت المادة (13) من فانون الشركات لسنة 1997، المعدلة بقرار سلطة الائتلاف الموقتة (المنحلة) رقم 2004/64، تحت عنوان (مستلزمات التأسيس )، على انه (يعد المؤسسون عقدا للشركة موقعا من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين ، ويتضمن العقد كحد ادنى … الخ )، نصت المادة التالية (14) على انه ( يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية ، عندما لا يكون للشركة (مؤسسون اخرون ) او مؤسس المشرع الفردي اعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الاحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون ).

وهذا يعني ، ان شركة المشروع الفردي لا تتأسس بعقد ، أي بارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الأخرى على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ، كما نصت على ذلك المادة (73) من القانون المدني وتطيق احكامها على عقود الشركات عموما ، وانما تأسيس الشركة المتكونة من شخص واحد بالإرادة المنفردة لمالك الحصة الوحيد فيها ، تطبيقا لأحكام المادة (184) من القانون المدني المتضمنة انه (1- لا تلزم الإرادة المنفردة صاحبه الا في الأحوال التي تنص فيها القانون على ذلك 2- ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقين لإنشاء الالتزام ).ويترتب على ذلك ،ان مؤسس الشركة يجب ان يكون بالأهلية القانونية الازمة ،سواء بإكماله سن الرشد دون عارض من عوارض الاهلية ، او بالأذن له في التجارة او بالزواج ، كما يجب ان يكون رضاه خاليا من أي عيب من عيوب الإرادة ، وان يكون منصبا على محل معين مشروع ، وهو في الشركة ، الحصة التي تلتزم مالكها بتقديمها ولتكون راس مالها ، وسبب مشروع ، وهو موضوع او غرض الشركة ، الذي ينبغي ان لا يكون مخالفا للنظام العام او للآداب العامة او محرما بنص القانون . ويسال صاحب الحصة الوحيدة في شركة المشروع الفردي مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة ، واذا أعسرت (أفلست ) الشركة ، اعتبر هو أيضا معسرا ( مفلسا ) ، كما نصت عليه المادتين (34)و(35) من قانون الشركات .

والاهم من ذلك ، ما قضت به الفقرة (ثانيا ) من المادة (37) من نفس القانون ، المعدلة بالأمر المرقم 2004/64، من ان (لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فيه ، وتعتبر أمواله ( او أموالها ) ضمانا لديوان المشروع ، ويسمح لها حجز أمواله دون انذار المشروع وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة )، مؤكد بذلك ، بالرغم من صيغتها المعيبة ، ما نصت عليه الفقرة( رابعا ) من المادة (6) في تعريفها المشروع الفردي بكونه ( شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية غير محدودة عن جميع التزامات الشركة ).وهذا خلافا للشركة المحدودة التي أجازت الفقرة (ثانيا ) من المادة (4) المعدلة بالأمر رقم 2004/64تأسيسها من مالك واحد وفق نصوص قانون الشركات ، ومنها نص الفقرة (ثانيا) من المادة (6) المعدلة هي أيضا بنفس الامر ، والمتضمنة تحمل المساهم فيها مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية لما يملكه فيها والمكون لوحده راس مالها .

ولا ندري ، بعد هذا التعديل ، ان كان أي تاجر أو مستثمر قد تقدم او يتقدم لتأسيس شركة مشروع فردي يكون فيها مسؤولا مسؤولية شخصيه غير محدودة عن ديونها،ما دام أصبح بإمكانه، بالتعديل الذي فرضه امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 2004/64، الانفراد بتأسيس شركة محدودة لا يسأل فيها ديونها الا بالقيمة الاسمية لما ساهموا به اسهم فيها.

في حين يتفق المشروع الفردي مع كل من الشركة المحدودة والشركة التضامنية في وجوب كون راس مالها مدفوعا قبل صدور شهادة التأسيس (المادة (53) من قانون الشركات).كما يتفق المشروع الفردي مع كل من الشركة التضامنية والشركة البسيطة في جواز حجز الأرباح المتحققة، وبالعكس عدم جواز حجز الحصة فيها الا لدين ممتاز (الفقرة (ثانيا)من المادة (72)). بينما يتفق المشروع الفردي مع الشركة المحدودة المملوكة لشخص واحد ، كما نصت عليه المادة (101) المعدلة بالأمر رقم 64 / 2004، في حلول مالك المشروع او الشركة محل الهيئة العامة (وليس (الجمعية العمومية )، كما جاء في امر التعديل المذكور خطأ)، وفي سريان الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات. هذا ويمكن ان يكون مالك الحصة الوحيدة في شركة المشروع الفردي هو مديرها المفوض، او ان يعين هو شخصا آخر لإدارتها ، ويمكن اعفاءه بقرار مسبب (المادة(121)).

ويكون لهذا المدير المفوض ،كما في الشركة التضامنية والشركة المحدودة اختصاصات مجلس إدارة الشركة المساهمة ، ويخضع في ممارسة اختصاصاته وصلاحيته لنفس ما يخضع له رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، من قيود، … بالنسبة للمدير المفوض في الشركة التضامنية (المواد 121 -124) وأخيرا تنقضي شركة المشروع الفردي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات الأخرى ، كما عدتها المادة (147) … ، ما واجهته الفقرة (ثانيا ) من المادة (69) من جواز نقل مالك شركة المشروع الفردي حصته الى الغير عن طريق تعديل بيان الشركة ، ولكن اذا كان نقلها لا كثر من شخص او كان النقل منصبا على جزء منها ، فان ذلك لا يتم الا عن طريق تحويل الشركة الى نوع أخرمن الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات ، مع ملاحظته ان الفقرة (ثالثا) من المادة (153) لا تجيز تحويل شركة المشروع الفردي او الشركة التضامنية او الشركة المحدودة او الشركة المساهمة الى شركة بسيطة .

فلابد اذن من تحويل شركة المشروع الفردي اما الى شركة تضامنية او شركة محدودة او شركة مساهمة .كذلك لابد من ان نذكر أيضا ما نصت عليه الفقرة (ثانيا) من المادة (70) من انه (اذا توفي مالك الحصة في المشروع الفردي ، وكان له اكثر من وارث يرغب في المشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني ، وجب تحويله الى أي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون )، أي قانون الشركات . وان كانت الفقرة (ثالثا)من المادة (153) لا تجيز ، تحويل شركة المشروع الفردي واية شركة أخرى الى شركة بسيطة . فلابد اذن ،في هذه الحالة أيضا ، من تحويل شركة المشروع الفردي اما الى شركة تضامنية او شركة محدودة او شركة مساهمة .
________________
1- بالفرنسية societe unipersonnelle وبالإنكليزية one man company وبالألمانية Einmanngesellschaft
2- استهلال الطبعة الأولى من مؤلفنا الوجيز ، الجزء الثاني في الشركات التجارية ،بغداد9 تشرين الثاني 1967.
3- استهلال الطبعة الثانية من نفس المؤلف ،بغداد 15 كانون الثاني 1972
4- بحثنا (الاتجاهات الجديدة في تنظيم الشركات في العراق)، مجلة العلوم القانونية والسياسية/كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد، العدد الخاص بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، مايس 1984،ص 160 و 161
5- أنظر في ذلك، هيوا إبراهيم الحيدري، شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت2010.
6- أنظر في ذلك، الدكتورة سحر رشيد النعيمي، خيارات التاجر او المستثمر في تحديد مسؤوليته بتكوين شركة او اشتراكه فيها (دراسة تحليلية مقارنة)، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان 2006، المنشورة بعنوان (تحديد المسؤولية بتكوين شركة او الاشتراك فيها- دراسة تحليلية مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2009، ص 143 و 144.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت