نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاعية في جنحة نصب

مذكرة

بدفاع السيد ======” متهـــــــم “

ضــــد

النيابة العامة ” سلطة أتهام “

فى القضية رقم ……… لسنة==== جنح الدقى المحدد لنظرها جلسة يوم الموافق / /

يلتمس الدفاع براءة المتهم مما اسند اليه تأسيساً على :

أولا: الدفع بتحريك الدعوى الحنائية من غير ذى صفة

ثانيا: الدفع بأنتفاء أركان جريمة النصب و خلو الدعوى من الدليل

ثالثا : الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه المزعوم و تلفيق الاتهام من قبله .

رابعا : بطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية و عدم جديتها .

الدفاع

أولا: الدفع بتحريك الدعوى الجنائية من غير ذى صفة .

لما كان المشرع المصرى قد جعل جريمة النصب من ضمن الجرائم التى يجوز فيها التصالح والتنازل من قبل المجنى عليه فيها أمام النيابة العامة وفى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم فقد أبتنى على ذلك خروج جريمة النصب من الجرائم التى يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها ببلاغ ممن لا صفة له فيها أو من قبل النيابة العامة من تلقاء نفسها ومن ثم فأنه من المتعين لتحريك الدعوى الجنائية عن جريمة النصب أن يكون الابلاغ من قبل المجنى عليه بشخصه أو من يمثله قانونا أو وكيله الرسمى .

بيد أن البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن المجنى عليه المزعوم مقدم البلاغ لا صلة له بالواقعة أو صفة تخول له تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة النصب حال كون الثابت يقينا بالاوراق و بأقراره بتحقيقات النيابة العامة كذلك أنه لم يتعاقد مع المتهم ولم يرسل له ثمة مبالغ مالية مملوكة له .

وكان الثابت بالاوراق أن واقعة الدعوى تتعلق بتعاقد مبرم بتاريخ 1/4/2016 فيما بين الشركة الخاصة بالمتهم و المسماة خير الله لخدمات البترول و التجارة والتصدير وبين شركة” miv” وهى شركة أمريكية كائنة بمدينة شاليستون بالولايات المتحدة الامريكية و أن التعاقد متعلق بتطهير قنوات صرف المياه و أزالة المخلفات من أسطح المبانى بحقول البترول وهو مجال عمل الشركتين .

والثابت كذلك أن المبلغ مرسل من الشركة المتعاقدة من الوايات المتحدة إلى المتهم الماثل لهذا الغرض مباشرة دون أن يكون للمجنى عليه المزعوم المبلغ عن الواقعة ادى صلة بالتعاقد أو بأرسال تلك المبالغ ولم تكن المبالغ تخصه كما زعم بمحضر جمع الأستدلالات و لم ترسل ليشارك هو المتهم أو لمساعدته كقريب كما زعم بأقواله بل لم ترسل منه أصلا حال كونه قد قرر بأقامته فى المجر و التعاقد و التحويل فى الولايات المتحدة الامريكية .

و كان دفاع المتهم بين يدى النيابة العامة قد أثار هذه الحقائق و طلب منها مواجهة المجنى عليه المزعوم بها فأقر ولم ينكر بان التعاقد مع الشركة الأمريكية و المبالغ مرسله تنفيذا للتعاقد وحين سئل صراحة عن دليل صفته أو صلته بتلك الواقعة قرر بأنه سوف يقدم دليل تلك الصفة ولم يفعل و لن يفعل الامر الذى يقطع بأن المجنى عليه المزعوم لا صلة له بالواقعة المبلغ عنها من قريب أو بعيد و أنه أستغل عمله بها ووقوع صور اوراق التحويل تحت يده لأبتزاز المتهم بواقعة وهمية لاصفة له فيها

وأغلب الظن بل أكبر اليقين أنه سوف يتشدق بالحق فى الإبلاغ المقرر بنصالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية للكافة عن الجرائم فى حين أن هذا الأمر غير قائم فى دعوانا الماثلة باعتبار أن تلك الدعوى يلزم لتحريكها أن تتخذ الإجراءات من المجنى عليه المضرور من الجريمة وأن للأخير فقط بمقتضى نص المادة 18/أ من قانون الإجراءات الجنائية حق التنازل عن الدعوى الجنائية والتصالح فيها فى أى حالة كانت عليها الدعوى وحتى بعد الحكم نهائياً فيها وخلال تنفيذ الحكم بالإدانة ومن مقتضى ذلك أنه لا يمكن أن يتحكم فى الدعوى الجنائية سوى المجنى عليه المضرور بها فحقه عليها يعلو حق النيابة العامة وإرادته فوق إرادتها ومن ثم فلا يجوز أن تحرك الدعوى الجنائية إلا بمقتضى بلاغ من المجنى عليه المضرور حقيقة منه باعتبار أن مناط استمرار السير فيها أو التنازل عنها رهين به ولما كان المبلغ ليس من قبل المجنى عليه فإنه لا يصح تحريك الدعوى الجنائية بموجب بلاغه

ثانيا : الدفع بأنتفاء أركان جريمة النصب بركنيها المادى والمعنوى .

واقع الحال أن البادى بأوراق الدعوى المطروحة بين يدى المحكمة الموقرة وجود عقد مبرم فى 1/4/2016 فيما بين شركة المتهم و المسماة خير الله لخدمات البتزول و التجارة والتصدير وبين شركة” miv” وهى شركة أمريكية كائنة بمدينة شاليستون بالولايات المتحدة الامريكية و أن التعاقد متعلق بتطهير قنوات صرف المياه و أزالة المخلفات من أسطح المبانى بحقول البترول وهو مجال عمل الشركتين و عليه فأن الصفقة قد بدء تنفيذها بقيام الشركة الامريكية بأرسال المبلغ محل الواقعة الماثلة وقدره 125 ألف دولار لشركة المتهم لأتمام العمل وقد نفذ بالفعل الأعمال وقام بأرسال فاتورة بما تم من أعمال للشركة المتعاقدة معه ومن ثم فأن الأوراق تخلوا من ثمة أحتيال أو غش أو ايهام بمشروع كاذب أو جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة حقيقية منسوب للمتهم حال كون شركته حقيقية وتعمل فى ذات المجال ومن المستحيل باى وجه كان لا عقلا ولا منطقا أن يستطيع أن يغش شركة عالمية و ان يستولى على أموالها و لم يقل احد بذلك أصلا من ممثلى الشركة المتعاقد معها والمرسلة المبالغ إلى المتهم والتى لا توجد أدنى صلة للمبلغ المزعوم بها ولا يبين من خلال الاوراق قمة احتيال بتقديم أوراق مزورة أو تعاقد وهمى أو ماشابه ذلك بل أن التصور الساذج المطروح من المبلغ لا يمكن لو صح وهو ليس كذلك كما كشف هو بذاته عن عدم صحته لا يعد نصب و أحتيال فتارة يدعى أن المتهم قد طلب منه مشاركته فى الشركة ولم يقل أنه أوهمه بثمة مشروع كاذب وتارة أخرى يقرر بأنه أعطى أليه الاموال على سبيل الامانة لمساعدته لانه أبن خالته وشتان الفرق بين ذلك الزعم وجريمة النصب ثم تكشف الاوراق و يقر هو بأن المتهم متعاقد مع شركة لا يمثلها المبلغ و أن الشركة هى من أرسلت المبالغ و لا صلة له هو بالأمر ثم لا يقدم ثمة صفة له الامر الذى تنتفى معه أركان الجريمة

و المقرر بقضاء النقض انه :

من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك و كان يجب على الحكم – فى جريمة النصب – أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه

( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/6/1 )

ثالثا: كذب أقوال المبلغ وتناقضها البين و تلفيقه للأتهام و كيديتها .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم لأدعت أناس أموال أناس وأولادهم))

ومن حيث ان المبلغ لحكمه عير خافيه قوامها لبس الحق بالباطل والأستيلاء على اموال الناس بالأفك – قد قام بتحرير هذا البلاغ و ضمنه اتهامات ما انزل الله بها من سلطان ولا تحمل ادنى قدر من الحقيقة – ويبين من خلالها انه وهو يحمل فى حنايا صدره مخططاً لكى يستولى على اموال المتهم ولو بسرد وقائع مفبركه لا تنطلى على ذى عقل راح لا شئ سوى محاوله حبك سيناريو دعواه بين يدى المحكمة الموقرة ثم يحصحص الله الحق بكلماته فلا تقف لا رواية ولا تتحقق له غاية فإذ به يقع فى جملة من الأكاذيب و التناقضات و يكفى أن أدعى المبلغ فى المحضر كونه قد أرسل المبلغ إلى المتهم لمشاركته فى عمله ثم لا يلبث إلا قليلا ليقرر بأن المبلغ ارسل للمتهم على سبيل الامانة لمساعدته بأعتباره قريبه ثم حين يواجه بأن المبلغ لم يرسل منه و أنما من شركة متعاقدة مع المتهم وأنه لاصلة له بالاوراق إذا به يسرد فى غيه ليقرر بأنه يمثل الشركة و يعد بتقديم دليل تمثيله لها ولاندرى أى الروايات نصدق ولا ندرى لما لم يفصح منذ البداية عن أنه ممثل او وكيل لشركة و أنه يتقدم ببلاغ عنها بدلا من زعم بأنه هو المجنى عليه وذى الصفة أن ذك لابلغ دليل على أن المبلغ كاذب ولا ظل لم يقوله فى الحقيقة والواقع فتارة يدعى أن واقعة الدعوى قد حدثت وهو فى المجر ثم يدعى بأنه أرسل من الولايات المتحدة الأمريكية .

رابعا: بطلان التحريات لمكتبيتها و عدم جديتها .

مما يدعو للأسى أن الدعوى الماثلة ما كان لها ان تطرح بين يدى المحكمة الموقرة بما حملته من اقوال كاذبة و متناقضة و اوراق تكذب اقوال المبلغ غير مجحودة أو منكورة من قبله بل أقر بها لولا تحريات مكتبية أبلغ الظن قد شابتها المجاملة من قبل محررها بصحة الواقعة ولا أدرى أى واقعه يدعى محرر التحريات الذى للأسف لم يدلى باقواله فى الدعوى حولها حتى يتكشف كذب تحريه وعدم جديتها أو صلتها بالواقع ” هل هى واقعة أرسال مبلغ من المجنى عليه المزعوم للمتهم لمشاركته أم واقعة ارساله له على سبيل الامانة لمساعدته أم واقعة تعاقد المتهم مع شركة أمريكية لا صلة لها بالمجنى عليه مقدم البلاغ و أرسالها مبلغ مالى إليه لتنفيذ العقد ” و إذا كانت الاخيرة فهل كشفت التحريات عن ما هية و سائل الاحتيال عليها و ما إذا كانت شركة المتهم حقيقية من عدمه وهل أتم الأعمال المتعاقد عليها من عدمه أم أن الشركة المتعاقدة و ممثليها سذج غير متبصرين و كيف علم بحقيقة الواقعة التى بحبسب زعم مقدم البلاغ ما بين المجر و أمريكا ومصر .

أن المعلوم بالضرورة أن تلك الشركات لا تتعاقد سوى مع من له سابقة أعمال وله اوراق رسمية و يعمل فى هذا المجال و لا يمكن مع التعاقدات باللغة الأتجليزية المقدمة بالاوراق أن يعلم مجرى التحريات بجريمة لا يستطيع فهم أوراقها أصلا بما يؤكد عدم جدية التحريات

وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :-

ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

طعن 7079 – لسنه 55 ق نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

طعن 5590 لسنه 52 ق نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

والعجيب أن تأتى التحريات لتقول ببساطة مفتعلة أنها توصلت إلى صحة الواقعة ولا ندرى كيف أستطاع مجرى التحريات التوصل إلى حقيقة العلاقة ” ؟؟؟؟؟ فهل ذهب هناك و قام يتحرياته عن الواقعة مجرى التحريات المكتبية المنعدمة ؟؟

ومهما يكن من امر فان التحريات ليست سوى راى لمجريها لا يمكن أن تعد دليلاً يقام عليه الأتهام بأى حال ومن ثم فهى غير ذات أثر فى عقيدة القاضى إلا بأعتبارها تساند دليلاً قائما وقد خلت الدعوى من الدليل وكانت التحريات منعدمة ومن ثم فأن الأتهام غير قائم

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه

بناء عليه

نلتمس براءة المتهم مما اسند إليه

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .