بعد أن يتم وضع إشارة الحجز على صحيفة تسجيل الأموال غير المنقولة وبعد تنظيم محضر وضع اليد عليها، تبدأ المرحلة الثانية من مراحل التنفيذ على الأموال غير المنقولة وهي مرحلة إعدادها للبيع وهذا ما سأتناوله في هذاالموضوع من خلال مطلبين؛ يبحث المطلب الأول في قائمة شروط بيع الأموال غير المنقولة من حيث إيداعها، ميعادها، مشتملاتها التبليغ عن ذلك، أما المطلب الثاني فيتضمن الاعتراض على هذه القائمة من حيث تعريفه، إجراءات تقديمه، ميعاده، محله، آثاره.

المطلب الأول: إيداع القائمة وميعاده ومشتملاتها والتبليغ عن الإيداع

نبحث في هذا المطلب في إيداع قائمة شروط بيع الأموال غير المنقولة، ويقسم إلى ثلاثة فروع يبحث الفرع الأول في كيفية إيداع هذه القائمة وميعاده، ونبحث في الفرع الثاني في مشتملات هذه القائمة ومرفقاتها، أما في الفرع الثالث فنتناول التبليغ عن إيداع قائمة شروط البيع.

الفرع الأول: إيداع القائمة وميعاده

تعرف قائمة شروط البيع بأنها” ورقة تتضمن كافة البيانات التي تؤدي إلى التعريف الكامل والدقيق بالعقار المطلوب بيعه، والأصل أن يقوم الدائن المباشر للإجراءات بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة، وعلى هذا الأخير أن يقوم بالإعلان عن هذا الإيداع لأشخاص حددهم القانون ثم يتم النشر في الصحف عن هذا الإيداع، وذلك حتى يتقدم للمزايدة أكبر عدد ممكن من

الأشخاص فيرتفع الثمن، وكذلك أيضا حتى يتمكن صاحب المصلحة من إبداء كل ما لديه من . اعتراضات على قائمة شروط البيع ويتم الفصل فيها في الميعاد المناسب” (1) يتم إعداد قائمة شروط البيع من قبل مأمور التنفيذ بناء على طلب من الدائن الحاجز، أو أحد الدائنين المتدخلين في إجراء الحجز، أو أحد الدائنين من أصحاب الرهن أو الامتياز إلى . قاضي التنفيذ المختص (2) يتم إعداد قائمة شروط البيع خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع اليد على الأموال غير المنقولة بحسب نص المادة (119/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني (3)، ووفقا لهذا النص فإن إيداع قائمة شروط البيع هو أمر لاحق لوضع اليد، حيث إنه لا يجوز إيداع قائمة شروط البيع قبل وضع اليد على الأموال غير المنقولة (4) ، ويبدأ ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي تم فيه وضع اليد، ولا يحسب منه اليوم الأخير إذا صادف عطلة رسمية بحيث يمتد الميعاد إلى اليوم الذي يليه، وإذا ما انتهت مدة الثلاثين يوما دون أن يقدم الدائن الحاجز طلبا من أجل إيداع قائمة شروط البيع، فإنه حقه يسقط في ممارسة هذا الإجراء لفوات هذا الميعاد، وبالتالي يجب اعتبار وضع اليد كأن لم يكن، ويتوجب عليه إجراء معاملة وضع يد جديدة وذلك لإمكانية تغير الحال . على العقار (5) إلا أن ذلك لا يؤدي إلى سقوط الحجز كون جزاء السقوط عملا بالقواعد العامة يكون في هذه الحالة قاصرا على وضع اليد دون الحجز، لأن السقوط عكس البطلان ليس له أثر رجعي، وبناء على ما تقدم فإن الدائن الحاجز يستطيع إيداع قائمة شروط البيع في ذات اليوم الذي تم فيه وضع اليد على المال غير المنقول، وبالتالي فإن ذلك يعجل في إجراءات بيعه، وتودع قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ الذي يقع في دائرتها المال غير المنقول المحجوز (6)

يمكن تعريف معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة” بأنها بانتقال مأمور التنفيذ إلى رقبة العقار وتنظيم تقرير عن حالة العقار ووصفه وواقع حال العقار إن كان فيه ساكنين والقيمة المقدرة للمال المحجوز، ويجب أن يستند تقرير هذه القيمة إلى خبير يكون مر افقا لمأمور الحجز الذي ينظم تقرير بالقيمة بعد أن يقوم بوصف العقار وصفا دقيقا من حيث مكانه ومساحته وموقعه وبعده أو قربه عن مركز البلد وسهولة الوصول إليه، كما يقوم بوصف العقار إن كان مزروعا، وإن كان بناء يقوم بوصفه خارجيا وداخليا ويقوم بنقل صورة مكتوبة عن واقع . الحال” (7) أما قائمة شروط البيع فإن مأمور التنفيذ يقوم بتنظيمها بناء على معاملة وضع اليد، أي أن هذه الأخيرة سابقة في تنظيمها على قائمة شروط البيع(8).

الفرع الثاني: مشتملات القائمة ومرفقاتها

يقصد من إيداع قائمة شروط البيع ومرفقاتها بيان كل ما يهم أصحاب الشأن في التنفيذ سواء من يرغب في دخول المزاد لشراء المال غير المنقول أو من له مصلحة تتعلق به، ومن ثم فهي تشتمل على كل ما يتعلق بالتحقق من مدى صحة إجراءات التنفيذ، وعلى بيان المال غير المنقول محل التنفيذ وقيمته على وجه التقريب، ومقدار الديون المقيدة عليه وأصحاب هذه الديون، ومشروع عقد البيع ليطلع عليه كل من يتقدم للمزاد وليتمكن أصحاب المصلحة من . دراسته وإبداء الملاحظات بصدده (9) تنص المادة (119/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” يجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية:

أ- بيان السند التنفيذي الذي حصل وضع اليد بمقتضاه.

ب- تاريخ إخطار المدين بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وإخطار المدين به.

ج – تعيين الأموال غير المنقولة المحجوزة في محضر وضع اليد مع بيان نوعها وأوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها.

د- شروط البيع والثمن الأساسي المحدد في محضر وضع اليد.

ه – تجزئة الأموال غير المنقولة المحجوزة إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.

و- بيان تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ المزايدة“.

ويقصد بشروط البيع الشروط التي توجد عادة في عقود البيع مما يتعلق بدفع الثمن والفوائد وحقوق الارتفاق، والخلاصة أنه يمكن أن ترد في القائمة جميع الشروط التي لا تخالف النظام العام كعدم الحق في التعويض في حالة استحقاق العقار من قبل الغير، واقتصار حق المحال عليه باستعادة الثمن فقط دون التعويض والفوائد، أو إلزامه بقبول العقار على الحالة التي يكون عليها وقت التسليم وما عليه من حقوق عينية غير مسجلة. وفي حالة ما إذا كان هناك شروط باطلة مع الشروط الصحيحة فلا يعتد بها ويعتد فقط بالشروط الصحيحة (10). ومن الأمثلة على الشروط الباطلة التي لا يجوز أن تتضمنها القائمة لمخالفتها للقانون أو للنظام العام أو الآداب العامة؛ شرط إلزام المشتري بالمزاد بدفع فوائد ربوية، أو إلزامه بالدفع بعملة ذهبية، أو إلزامه بدفع مصاريف لإجراءات التنفيذ أكثر مما يقرره القاضي، وشرط منع بعض الأشخاص بدون سبب قانوني من الدخول في المزايدة، وشرط تمييز دائن على غيره من الدائنين دون أن يكون صاحب دين ممتاز (11)

أما فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة المحجوزة التي يمكن تجزئتها إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة، فيقصد به أنه إذا كانت هناك مصلحة للمدين تتطلب تجزئة العقار المنوي بيعه إلى صفقات ليجري بيع كل صفقة على حدى، وفي هذه الحالة يجب بيان حدود كل صفقة مع ذكر القيمة المقدرة (12) ويراد بالقيمة المقدرة” هي تلك التي جرى تقديرها من قبل الخبير أو الخبراء الذين عينهم رئيس دائرة التنفيذ من أجل إجراء معاملة وضع . اليد” (13) تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني لم ينص على بطلان خاص في الحالة التي تخلو فيها القائمة عن ذكر أي بيان من البيانات الواردة بنص المادة 119 من قانون التنفيذ الفلسطيني، أو على الحالة التي تكون فيها أحد البيانات ناقصة (14)، لذلك فإنه يتوجب إعمال النظرية العامة في البطلان والتي يكون بموجبها الإجراء باطلا إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء؛ وهذا ما تنص عليه المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (15) ، ويزول هذا البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته، أو إذا رد على . الإجراء بما يشير بأنه اعتبره صحيحا، ويستثنى من ذلك حالة البطلان المتعلق بالنظام العام(16) استنادا للمبدأ السابق فإن عدم ذكر الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع لا يؤدي إلى البطلان، لأنه يمكن معرفته من خلال الرجوع للملف التنفيذي المتعلق بالعقار، وإن عدم الدقة في بيان الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع في قائمة شروط البيع لا يؤدي هو الآخر إلى البطلان لإمكانية تصحيح ذلك أو تكملته (17) يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع عند إيداعها المستندات الآتية؛ وفقا لنص المادة (120) من قانون التنفيذ الفلسطيني:

-1 شهادة بيان الضرائب والرسوم المقررة على الأموال غير المنقولة المحجوزة.

-2 السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.

-3 قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز وإخطار المدين به.

-4 محضر وضع اليد وإخطار المدين به.

-5 شهادة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بهذه الأموال.

ويقصد من إيداع الأوراق المتقدمة تأكيد وإثبات البيانات التي يهم أصحاب الشأن معرفتها. فالهدف من الشهادة ببيان الضرائب على الأموال غير المنقولة هو أن يتعرف من يشترك في المزايدة على الضرائب والتكاليف، والأعباء المالية المترتبة على المال غير المنقول والتي يجب عليه أن يدفعها في حالة إحالة العقار عليه، حتى يضع هذه المسائل في الحسبان قبل الإقدام على المشاركة في المزاد(18) . والهدف من السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه هو تمكين صاحب المصلحة من معرفة السند الذي ينفذ بالاستناد إليه ومراقبة صحته(19). والحكمة من محضر وضع اليد وإخطار المدين به هي تمكين ذوي الشأن من مراقبة صحة إجراءات الحجز، وأنها جرت وفق أحكام قانون التنفيذ، حيث إن بطلان هذه الإجراءات قد يلحق بالمزايد ضررا إذا تبين أنها باطلة عند إحالة العقار عليه مما يؤدي إلى تكبده نفقات لا داعي لها(20) أما الغاية من الشهادة الصادرة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بهذه الأموال هي معرفة عما إذا كانت هناك قيود تملكية قبل وضع إشارة الحجز؛ كون هذه القيود تكون نافذة، أما في حالة كونها بعد الحجز – وهذا غير وارد لأنه يمنع على مأمور التسجيل إجراء قيود جديدة بعد الحجز فإذا فعل ذلك فإنه يتعرض للمساءلة الإدارية والمدنية والجزائية حسب الأصول- فإنها لا تكون نافذة، والهدف من تقديمها أيضا هو تحديد الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار لأن هؤلاء الدائنين يجب إشراكهم في إجراءات التنفيذ، وتكون هذه الشهادة إيجابية إذا كان يوجد . تسجيلات على العقار، أما إذا لم يوجد تسجيلات على العقار فإنها تكون سلبية (21)

الفرع الثالث: التبليغ عن إيداع قائمة شروط البيع

بعد أن يقوم مأمور التنفيذ بوضع قائمة شروط البيع تقوم دائرة التنفيذ بضم هذه القائمة لملف الدعوى، ويجب على هذه الدائرة أن تقوم خلال الأيام الثلاثة التالية لتنظيم هذه القائمة بتبليغها للمدين المحجوز عليه، وللدائن الحاجز، ولجميع الدائنين الذين وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم قبل صدور قرار الحجز والتأشير به وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (110 )وهذا ما تنص عليه المادة ( 121 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني. لا يشترط تبليغ غير هؤلاء كالدائنين العاديين الذين لم يشاركوا في الحجز، أو الدائنين المقيدة حقوقهم بعد تسجيل التنبيه، أو أصحاب الحقوق العينية على العقار الذين لم يقيدوا حقوقهم إطلاقا، كذلك لا يتوجب إخبار من ليست له مصلحة كأصحاب حقوق الارتفاق على العقار المباع، لأن هذا الحق يبقى قائما في وجه المشتري بالمزاد العلني؛ إذ إن المزاد العلني لا يطهر العقار من هذه الحقوق (22) لا يترتب على عدم تبليغ أي من هؤلاء الأشخاص الوارد ذكرهم بنص المادة ( 121 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني البطلان ويعلل ذلك من خلال نص المادة ( 126 )؛ حيث إنه جاء في الشق الثاني منها أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه إياها القانون ويطبق ذات الحكم على من ورد ذكرهم بنص المادة ( 121 ) إذ يجوز لهم إسقاط حقهم في التبليغ قياسا على المدين (23)، وفي ذلك قررت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها ما يلي” أوجبت المادة ( 417 ) من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها ومنهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة ( 420 ) من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء، إنما يكون الجزاء هو عدم الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره، ويكون له إبداء ما شاء من الطلبات والملاحظات أمام قاضي البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين في المادة ( 422 ) من قانون المرافعات؛ وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات، وبالتالي فإن طلب وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمي بل هو من حالات الوقف الجوازي التي تترك لقاضي الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدي أو يرفض الوقف ويأمر بالاستمرار في إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته، ويكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز استئنافه طبقا للمادة ( 421 ) من قانون المرافعات سواء صدر قبل صدور حكم إيقاع البيع أو اقترن بصدوره” (24) تكمن الغاية التي توخاها المشرع الفلسطيني من تبليغ هؤلاء الوارد ذكرهم في نص المادة سالفة الذكر في تمكينهم من الإطلاع على قائمة شروط البيع لإبداء ما لديهم من ملاحظات، ويجري تبليغ هذه الورقة بواسطة المحضر وفقا للقواعد العامة للتبليغات (25)

تشتمل ورقة تبليغ قائمة شروط البيع على البيانات الآتية وفقا لنص المادة (121/2)من قانون التنفيذ الفلسطيني:

-1 تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع

-2 تعيين الأموال غير المنقولة المحجوزة على وجه الإجمال وبيان ثمنها الأساسي.

-3 تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة

انعقادها، وتاريخ المزايدة وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. تعتبر ورقة التبليغ من أوراق المحضرين فبالإضافة لاشتمالها على البيانات سالفة الذكر، يجب أن تشتمل على البيانات الواردة في المادة ( 9) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. تخضع ورقة التبليغ هذه إلى قواعد البطلان المقررة في المواد ( 23، (22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (26) في حالة إغفال أي من البيانات السابقة؛ لأن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على البطلان في هذه الحالة. أما الجزاء المترتب على . إغفال تبليغ أحد ممن يوجب القانون تبليغهم، هو عدم جواز الاحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ (27) تكمن الصعوبة في تبليغ أصحاب الديون الموضوع المال المحجوز تأمينا لديونهم، والتي تكون مسجلة في صحيفة تسجيل العقار لدى دائرة التسجيل فقد يكون هؤلاء مجهولي محل الإقامة أو متوفين ولا يعرف ورثتهم ولا محل إقامتهم، لأن هذه القيود قد تكون جراء ديون قديمة في الكثير من الحالات، ولتسهيل إجراءات التنفيذ يصار إلى تبليغ هؤلاء في محال إقامتهم الثابتة على صحيفة تسجيل العقار، فإذا وجدهم المحضر فيها يجري تبلغيهم وفق ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبخلاف ذلك فإنهم يعتبروا مجهولي محل الإقامة، وبالتالي يجري تبلغيهم قائمة شروط البيع باللصق والإعلان على لوحة دائرة التنفيذ، وبالنشر في إحدى الصحف اليومية، كما يجري تبليغ مجهولي محل الإقامة وفقا لنص المادة ( 20 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (28) ، إذا لم ينص المشرع على طريق خاص لتبليغهم، ذلك أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة للقوانين الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالتبليغات (29) وبخصوص الإعلان عن قائمة شروط البيع فإن المادة ( 123 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني تنص على أن

-1 تعلن دائرة التنفيذ عن تنظيم القائمة بالنشر في إحدى الصحف المحلية اليومية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بديوان الدائرة وذلك خلال الأيام السبعة التالية للتبليغات المشار إليها في المادة ( 121 )، ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في السبعة أيام التالية للإعلان المذكور.

-2 يكون لكل شخص حق الإطلاع على قائمة شروط البيع بدائرة التنفيذ”. يتضح من نص هذه المادة أن المشرع الفلسطيني أتاح لكل شخص من عموم الناس أن يطلع على قائمة شروط البيع من خلال لصقها في ديوان دائرة التنفيذ وعلى لوحة إعلاناتها، ومن خلال نشرها في إحدى الصحف المحلية اليومية التي نشرت فيها قائمة شروط البيع. يتبين مما سبق أن الإعلان عن إيداع قائمة شروط البيع ينقسم إلى إجراءين متميزين:

الأول: وهو ما جاء بنص المادة (123/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني؛ وهو خاص بأطراف خصومة التنفيذ ومن له علاقة قوية بها.

الثاني: وهو ما جاء بالفقرة الثانية من المادة ( 123 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني؛ وهو موجه للكافة، والغرض منه إتاحة فرصة العلم لمن يعنيه الأمر حتى يقدم ما لديه من ملاحظات . بشأنها (30) يجب أن تقوم دائرة التنفيذ بالإعلان عن إيداع قائمة شروط البيع خلال الأيام السبعة التالية للتبليغات التي أشارت إليها المادة ( 121 )، والتي تتعلق بتبليغ المدين المحجوز عليه الدائن الحاجز، وجميع الدائنين الذين لهم حقوق امتياز على المال غير المنقول، وفضلا عن هذا الإعلان فإن المشرع الفلسطيني أجاز لكل من يهمه الأمر أن يطلع على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ، حيث أنه قد يكون لغير من يوجب القانون تبليغهم بإيداع القائمة مصلحة معينة، فيبادر بالإطلاع على هذه القائمة لإبداء ما يراه من أوجه الاعتراض، لذلك أوجب المشرع الفلسطيني على دائرة التنفيذ أن تعلن عن قائمة شروط البيع، وأجاز من ناحية أخرى لأي شخص أن يطلع عليها دون أن يتطلب توافر صفة معينة، أو يشترط إثبات مصلحة معينة لهذا الإطلاع، حيث أنه لا رقابة لأحد في هذا الخصوص، لذلك فإن من يرغب في الاشتراك في . المزايدة لشراء المال المحجوز ومن يخشى أن يمسه هذا البيع يملك هذا الإطلاع (31) تجدر الإشارة إلى أن دائرة التنفيذ هي الجهة المناط بها اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع المتعلقة بالأموال غير المنقولة، وليس الدائن المباشر لإجراءات نزع ملكية المدين عن المال غير المنقول؛ وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بهذا الخصوص ، حيث جاء به” لما كان البين من المواد(421،428، 430، 431) من قانون المرافعات ان المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل– وهو واجب اتخاذها من قبل قلم الكتاب – ومن ثم فإن تراخي المأذون له بالتوسعة، أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة 99 من القانون المشار إليه، إنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر” (32)

المطلب الثاني: الاعتراض على قائمة شروط البيع

نخصص هذا المطلب للبحث في الاعتراض على قائمة شروط البيع، ويقسم إلى فرعين نبحث في الفرع الأول في تعريف الاعتراض وإجراءات تقديمه وميعاده ومن يحق له تقديمه، أما في الفرع الثاني فنبحث في محل الاعتراض وآثاره.

الفرع الأول: تعريف الاعتراض وإجراءات تقديمه وميعاده ومن يملك تقديمه

يعرف الاعتراض على قائمة شروط البيع بأنه” المنازعات الفرعية التي يبدي بها ذوي . الشأن ملاحظاتهم على شروط البيع وأوجه البطلان التي ينازعون بها في صحة التنفيذ” (33) ويعرف أيضا بأنه” الاسم الذي أطلقه القانون على الإجراء الذي تطرح به على دعاوى بطلان إجراءاته، الملاحظات على شروط البيع، وبعض الطلبات الأخرى التي خصها القانون . بالذكر، ليفصل في كل ذلك قبل المضي في بيع العقار المحجوز” (34) وعرفه بعض الفقهاء المصريين بأنه” طريق من طرق التمسك بتعديل شروط البيع أو بطلان إجراءات التنفيذ على العقار، لعيب يتعلق بالشكل أو بالموضوع أو الاعتراض عليها لأي سبب آخر، بشرط أن يكون هذا السبب مؤثرا في طريق التنفيذ أو في سيره أو في صحته أو. بطلانه أو في جوازه أو عدم جوازه” (35) أما البعض الآخر من الفقهاء المصريين فقد فرق في تعريفه بين معنيان أولهما: شكلي” وهو الطريقة أو الوسيلة القانونية التي تستعمل في إبداء المنازعات، أو بعبارة أخرى الإجراء الذي تقدم به الملاحظات ووجوه الاعتراض التي يبدي بها صاحب المصلحة عدم رضاه من شروط القائمة أو عن إجراءات التنفيذ “.

وثانيهما: موضوعي” ويقصد به ذات المنازعة في . إجراءات التنفيذ أو فيما تتضمنه القائمة من شروط وبعبارة أخرى مضمون الاعتراض” (36) يلاحظ أنه عند تمسك المعترض بأحد هذه العيوب الشكلية أو الموضوعية في تقرير الاعتراض، فإنه لا يتوجب عليه مراعاة ترتيب معين، ولا يعتبر تأخير عيب عن آخر نزولا ضمنيا عن المتأخر، أو مؤديا إلى سقوط الحق في التمسك به، ويقتصر الأمر على هذه العيوب حيث إنه لا يسلك طريق الاعتراض بالنسبة للبطلان في شكل الإجراءات التي تجري بعد جلسة الاعتراض على القائمة، أو على البطلان لعيب يتعلق بالأهلية أو بالصفة بالنسبة لهذه الإجراءات، إذ إنه لا يمكن الكلام عن وجود عيب عمل قبل وقوعه. أما وجود عيب في هذه الإجراءات بسبب عدم توافر الحق في التنفيذ أو لعدم قابلية العقار للتنفيذ عليه فإنه يرجع لتخلف . سبب يجب توافره عند البدء في التنفيذ؛ ولهذا يجب التمسك به في ميعاد الاعتراض (37) ومن الأمثلة على العيوب التي تلحق إجراءات التنفيذ؛ العيب الذي يشوب إنذار الحائز، أو إيداع القائمة، أو مرفقاتها وهذه تعتبر دفوعا بالبطلان. ومن الأمثلة على العيوب التي تلحق الحق في التنفيذ؛ ألا يكون مع الحاجز سند تنفيذي، ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن المدين فقط يمكنه أن يطعن بصحة السند التنفيذي الذي يستند إليه الدائن في طلب الحجز، في خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ تبلغه فقط، وهي المدة المنصوص عليها في نص المادة9/2 من قانون التنفيذ الفلسطيني (38) ، أو ألا تكون للحاجز صفة أو مصلحة في إجراء التنفيذ وهذه تعتبر دفوعا بعدم قبول الدعوى التنفيذية. ومن الأمثلة على العيوب المتعلقة بالعقار أن يكون أرضا زراعية في حدود الخمسة أفدنة الأخيرة التي يملكها المدين والتي لا يجوز الحجز عليها. أما العيوب المتعلقة بالحق الموضوعي ذاته كانقضاء الدين فهي ليست من أوجه البطلان الموضوعية؛ لذلك لا يسري عليها النظام المتعلق بالاعتراضات (39) وقد اختلف الفقه حول هذه الأخيرة( العيوب المتعلقة بالحق الموضوعي كانقضاء الدين، أو عدم توافر الشروط اللازمة لانقضائه لكونه غير محقق الوجود) فيما إذا كانت تعتبر منازعات في التنفيذ من نوع الاعتراضات بحيث يسري عليها النظام الخاص من عدمه (40) فيرى بعض الفقهاء المصريين أن هذه المنازعات من أوجه البطلان الموضوعي وينطبق عليها النظام الخاص بالاعتراضات (41) أما البعض الآخر منهم فيرى أن المنازعة في الحق الموضوعي لا تعتبر منازعة في التنفيذ لأنها لا تتصل مباشرة بإجراءاته، ولهذا فإنه يمكن رفعها ولو بعد انقضاء الميعاد المحدد للاعتراض على القائمة باعتبارها منازعة في الحق . الموضوعي لا تهدف إلى الحكم بالبطلان (42)

ونرى صواب الرأي الأول لأنه يترتب عليه حسم المنازعات وتصفيتها أولا بأول؛ مما يساعد على استقرار الإجراءات ويشجع الراغبين على الدخول في المزاد (43) من يقدم هذا الاعتراض من قبل أصحاب العلاقة الوارد ذكرهم في المادة (121/1) قانون التنفيذ الفلسطيني، الواجب تبليغهم بقائمة شروط البيع ويمكن تقديم الاعتراض منهم بالذات أو بالوكالة؛ وهم المدين المحجوز عليه والدائن الحاجز وجميع الدائنين الذين وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم. ويقبل الاعتراض من جميع هؤلاء حتى ولو لم يجر إخبارهم بقائمة . شروط البيع سهوا، حيث أنه يجوز تقديم الاعتراض على مجرد العلم (44) تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقديم هذا الاعتراض من قبل كل صاحب مصلحة من غير من تقدم ذكرهم في نص المادة(121/1) وبناء على ذلك فإنه يمكن قبول الاعتراض من قبل / الدائنين العاديين للمدين، والدائنين أصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم على صحيفة تسجيل العقار بعد تسجيل قرار الحجز، وأصحاب الحقوق العينية على العقار كصاحب حق الارتفاق أو الانتفاع، والمستأجر إذا رغب في تفادي الخلافات مع المشتري الجديد الذي أحيل العقار لعهدته نتيجة للبيع، وكذلك الدائن الذي طلب من مأمور التنفيذ تنظيم قائمة شروط البيع حتى مع سبق تقديمه لملاحظات تم الأخذ بها عند وضع القائمة (45)، إلا أنه ينبغي التأكيد على أن الاعتراض لا يقبل من قبل أي شخص له مصلحة اقتصادية مالية فقط؛ إنما يجب أن تكون له مصلحة قانونية لذلك فإنه لا يجوز للشخص أن يعترض على قائمة شروط البيع طالبا تعديل شرط فيها باعتباره ضارا بمصلحته كمشتر بالمزاد. وبصفة عامة يجب التشدد في استخلاص توافر شرط . المصلحة (46) يكون التشدد في استخلاص شرط المصلحة في حالة أنه لا يقبل الاعتراض إلا من قبل من له مصلحة قانونية فقط، طبقا للقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، حيث تنص المادة ( 3) منه على أن” 1 -لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون”. فالمصلحة هي مناط الدعوى (47) يقدم الاعتراض على قائمة شروط البيع باستدعاء ممن له مصلحة في ذلك إلى دائرة التنفيذ، ويقوم قاضي التنفيذ بالفصل في كافة أوجه الاعتراض باعتبار هذا الاعتراض منازعة من منازعات التنفيذ تندرج في اختصاصه؛ وفقا لنص المادة ( 3) من قانون التنفيذ الفلسطيني. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض لدائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وفقا لنص المادة (124/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني(48) ،

وينبغي الملاحظة بهذا الشأن على أن يكون تاريخ جلسة الاعتراضات معلوما لمن بلغ بإيداع القائمة لاشتمال التبليغ على البيان المتعلق بالجلسة وفقا لنص المادة ( 122 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني(49) يتضح من نص المادة ( 124 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني أن المشرع لم يحدد لتقديم الاعتراض مدة معينة؛ إنما اكتفى بتحديد يوم انقضائه فنص على وجوب تقديم الاعتراض من قبل المدين أو الدائنين أو أية أطراف أخرى معنية، والمشار إليها في المادة ( 121 ) قبل ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المحدد لجلسة النظر في الاعتراض وإلا سقط الحق بالتمسك به، أما من يبلغ بإيداع قائمة شروط البيع من ذوي المصلحة؛ والذي لم يبلغ وفقا لنص المادة ( 121 ) فإنه يعلم بالجلسة عن طريق الإطلاع على قائمة شروط البيع على لوحة إعلانات ديوان دائرة التنفيذ، أو بالإطلاع عليه عن طريق النشر؛ وفق ما جاء بنص المادة ( 123 ) من قانون التنفيذ . الفلسطيني (50) يتم النظر في الاعتراض عادة فور تقديمه، بحيث يتم وقف السير في إجراءات التنفيذ وبحيث يقوم مقدم الاعتراض بدفع الرسم القانوني عليه، وقد أعطى المشرع الفلسطيني مدة ثلاثة أيام لنظر الاعتراض قبل ميعاد المزاد؛ حيث إنه يجب أن يبت بالاعتراض قبل المزاد (51) ولا يضاف إلى ميعاد الاعتراض على القائمة ميعاد مسافة، كون الأمر يتعلق بميعاد يجب اتخاذ الإجراء قبله وتكمن الحكمة من هذا الميعاد في إتاحة الفرصة لذوي الشأن وللمحكمة للإطلاع على الاعتراضات قبل الجلسة، فتستطيع المحكمة أن تفصل فيها فورا دون التأجيل لجلسات أخرى، لهذا فإنه لا يجوز تقديم اعتراضات جديدة في الجلسة بطريق الطلب العارض إلا إذا تعلقت بالنظام العام (52) وإذا لم يحترم هذا الميعاد فإن الحق في تقديم الاعتراضات يسقط، وهذا الجزاءضروري لكي تتخذ القائمة صورتها النهائية، ولكي يتم إجراء البيع على أساسها بغير إبطاء، ويتعلق السقوط بالنظام العام فيقضي به القاضي من تلقاء نفسه. ويسري هذا الميعاد بالنسبة للاعتراضات على جميع الأشخاص سواء من أخبروا بالإيداع، أو من كان يجب إخبارهم به ولم يتم إخبارهم، أو كانوا أشخاصا غيرهم (53) رتب البعض على فوات ميعاد الاعتراض دون تقديم أي اعتراض على القائمة أثران هامان: الأول سقوط تحديد الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات واعتباره كأن لم يكن، واستقرار تحديد الجلسة المحددة للبيع والسير في إجراءات الإعلان عنه. أما الثاني سقوط الحق في الاعتراض (54) يختلف أثر السقوط باختلاف الأشخاص الذين كان يجب عليهم أو يجوز لهم تقديم الاعتراضات على التفصيل الآتي:

(1) الأشخاص الذين يجب إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا به وهم، المدين والحائز والدائنون الذين سجلوا التنبيه والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه، ويترتب على فوات ميعاد تقديم الاعتراض بالنسبة لهم سقوط حقهم في إثارة أي نزاع في صحة إجراءات التنفيذ سواء كان لعيب يتعلق بالشكل أو بالموضوع.

(2) الأشخاص الذين لا يخبرون بإيداع القائمة؛ ويترتب على فوات ميعاد تقديم الاعتراض بالنسبة لهم سقوط حقهم في سلوك طريق الاعتراض على القائمة لإبداء ما لديهم من ملاحظات أو طلبات، ولكن يبقى حقهم في إبداء ما لديهم من المنازعات بدعاوى أصلية لا يؤثر رفعها في التنفيذ. ويترتب كذلك ذات الحكم على الأشخاص الذين كان يجب إخبارهم بإيداع القائمة ولم يخبروا به.

( 3) يسقط حق بائع العقار والمقايض به، ومن له حق إعادة البيع في الاحتجاج على الراسي عليه المزاد بالفسخ أو بإعادة بيع العقار، إذا لم يدون في ذيل القائمة ما يفيد رفعه دعوى الفسخ، أو . طلب إعادة البيع في الميعاد المحدد للاعتراضات(55) ولا يملك قلم الكتاب عند تقديم الاعتراض رفضه أو تعديله أو التحقق من صفة من قدمه أو من مدى مصلحته في تقديم الطلب، أو عدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد، وتلتزم المحكمة بالفصل في الاعتراض حتى وإن كان مبنيا على صورية حق الدائن (56)

اعطت المادة (124/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني(57) لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى منها، إبداء ما يرغب من الملاحظات على أوجه البطلان بطريق الاعتراض مباشرة أو بطريق التدخل عند نظره ولو كان قد فوت على نفسه الميعاد المحدد للاعتراض، لأنه لا يتم تبليغ هؤلاء مباشرة؛ إنما يكون تبليغهم عن طريق تعليق الإعلانات على لوحة دائرة التنفيذ فقط، فمن الممكن أنهم لم يطلعوا على هذه اللوحة لذلك أعطى المشرع الفلسطيني بموجب نص المادة ( 124 ) من قانون التنفيذ؛ لهؤلاء حق الاعتراض حتى ولو بعد فوات الميعاد(58) ، ويجوز التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ لأسباب قد تحدث بعد انقضاء ميعاد الاعتراض، وينظر قاضي التنفيذ في الاعتراض ولو لم يحضر الخصوم ويترتب على تقديم الاعتراض ضمن الميعاد وقف إجراءات التنفيذ، إلا أن قراره يكون غير مبرم ويقبل الاستئناف كونه منهيا للخصومة بشأن الاعتراض ويتعلق بتأخير التنفيذ، عملا بنص المادة (5/1/ج) قانون التنفيذ الفلسطيني (59)

الفرع الثاني: محل الاعتراض وآثاره

ينحصر محل الاعتراض على قائمة شروط البيع في أحد الأوجه الثلاثة التالية: الوجه الأول يتعلق بالملاحظات على قائمة شروط البيع، والثاني يتعلق بأوجه البطلان، أما الوجه الثالث فيتعلق بالاعتراضات الواردة في نصوص خاصة؛ وهذا ما سأتناوله في هذا الفرع على النحو الآتي:

الوجه الأول: الملاحظات على قائمة شروط البيع

ويقصد بها طلبات حذف أو إضافة أو تغيير شرط من شروط القائمة أو تعديل الثمن الأساسي.

-1 الملاحظات بالحذف: ويكون الغرض منها في الاعتراض على بعض الشروط التي تتضمنها

القائمة وطلب حذفها، ويندرج تحت هذا النوع من الملاحظات ما يأتي:

أ) طلب حذف شرط من شروط القائمة لمخالفته للنظام العام، كما لو كان يتضمن اقتضاء فوائد ربوية، أو استبعاد طائفة معينة من دخول المزاد أي قصره على فريق من الناس؛ لأن ذلك يخل بعلانية المزاد وبمبدأ المساواة بين المواطنين (60) وقد قررت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بخصوص الفوائد الربوية ما يلي” يجوز للمدين الاعتراض على قائمة شروط . البيع تأسيسا على أن الدين المنفذ به يتضمن فرائد ربوية تزيد عن الحد المقرر قانونا” (61)

ب) طلب حذف شرط مخالف للقانون، كما لو اشترط مقدم القائمة عدم رد الثمن في حالة . استحقاق العقار (62)

ج) طلب حذف شرط ضار بالمزايدة، كطلب اشتراط دفع الثمن كله فورا، أو كطلب اشتراط . تقسيط الثمن على دفعات صغيرة متباعدة في مواعيد استحقاقها (63)

-2 الملاحظات بالإضافة: ويكون الغرض منها إضافة شرط في قائمة شروط البيع، كما لو . طلب مستأجر المال غير المنقول أن يشار إلى حقه حتى لا ينازعه فيه المشتري بعد ذلك(64)

-3 تعديل بعض الشروط: ومثالها طلب تعديل البيع وإجرائه صفقة واحدة بدلا من صفقات . متعددة، أو طلب إجراء البيع على صفقات متعددة بدلا من إجرائه صفقة واحدة(65)

-4 تغيير الثمن الأساسي: سواء بطلب زيادته أو إنقاصه، وذلك إذا لم يكن قد روعي عند . وضعه المعيار الذي نص عليه القانون (66)

الوجه الثاني: أوجه البطلان

ويقصد بها” كل منازعة تقدم بشأن صحة الإجراءات، أو بشأن الدين، أو سنده، أو صفة . الدائن، أو قابلية العقار للتنفيذ عليه” (67) كما ويقصد بها أيضا” المنازعات التي تتعلق بصحة إجراءات التنفيذ السابقة على جلسة . الاعتراضات على القائمة، سواء كانت مبنية على أسباب شكلية أو على أسباب موضوعية” (68) يتضح من هذا التعريف أن البطلان قد يشمل عيب في الشكل أو عيب في الموضوع، ومن الأمثلة على العيوب المتعلقة بالشكل أن يشوب الإجراء عيب في شكله سواء من حيث البيانات، أو من حيث كيفية القيام به وميعاده ومن ذلك بطلان الإنذار الإجرائي لنقص في البيانات، أو لعدم القيام به في الميعاد، أو عدم القيام بإخطار الحائز والكفيل العيني، أو عدم تسجيل الإنذار أو محضر الحجز (69) ومن الأمثلة على العيوب التي تتعلق بالموضوع أن يتم التنفيذ على عقار لا يجوز الحجز عليه كمنزل المدين المملوك له والذي يسكنه مع أفراد أسرته، أو الأرض التي يملكها بالقدر الضروري واللازم لمعيشته هو وأفراد أسرته – وفقا لما تنص علية المادة (47/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني (70)- أو إذا كان التنفيذ يجري رغم تخلف الشروط اللازمة لذلك كعدم وجود سند تنفيذي بيد الدائن، أو إذا كان التنفيذ يجري بموجب سند رسمي طعن بتزويره، أو أن يكون الدين الذي يتم التنفيذ اقتضاء له مؤجلا أو غير محقق الوجود أو غير معين المقدار-وفقا لما تنص علية المادة (8/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني (71) أو أن يكون الدين منقضيا بأي سبب من أسباب الانقضاء (72)

الوجه الثالث: الاعتراضات الواردة في نصوص خاصة

وهي ما جاءت بنص المادة ( 43 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني حيث تنص المادة على أن” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله تقل عن قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بإجراءات التكليف بالحضور، يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق. في هذه الحالة يكون للدائنين الحاجزين حق الأولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها”. يتضح من نص هذه المادة أنه يجوز للمدين أو لأي من ذوي المصلحة مثل الحائز والكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، وقف إجراءات البيع على عقار أو أكثر من العقارات المبينة في محضر وضع اليد وقصرها على عقار محدد، إذا أثبت الطالب أن قيمة العقار الذي ستظل إجراءات التنفيذ مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات، إلا أنه لا يجوز له في هذه الحالة رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ، وتبقى العقارات التي أوقف التنفيذ عليها محجوزة، وبالتالي إذا لم تكف حصيلة التنفيذ على العقار الذي قصر التنفيذ عليه للوفاء بحق الدائن الحاجز وبحقوق جميع الدائنين ذوي المصلحة، فإنه يجوز إعادة التنفيذ على هذا العقار بعد الحكم الصادر بإيقاع البيع، ويكون الحكم الصادر بقصر الحجز على عقار لا يقبل الطعن . بأية طريقة من طرق الطعن؛ أي أن الحكم يكون مبرما (73) وجاءت أيضا بنص المادة (116/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني حيث تنص المادة على أن” إذا كان صافي ما تغله أموال المدين غير المنقولة في سنة واحدة يفي بحقوق الدائن الحاجز وفوض لهذا الدائن أمر الاستيلاء على المحاصيل المذكورة، يصدر قاضي التنفيذ أمرا بتأخير بيع هذه الأموال، فإذا حجز على المحاصيل المذكورة لقاء دين ممتاز وتعذر على الدائن الحاجز أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منعه من استيفاء حقوقه، فيجوز له أن يطلب بيع الأموال مجددا ولا يؤدي تأخير البيع بالصورة المذكورة إلى رفع الحجز على الأموال المذكورة بل تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين المحجوزة من أجله كاملا”. يتضح من نص هذه المادة أنه يجوز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، تأجيل إجراءات البيع إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين، وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات، ويمنح قاضي التنفيذ في هذه الحالة المدين أجلا للوفاء بالدين، وغالبا ما يزيد هذا الأجل عن سنة وذلك لإعطاء المدين فرصة القيام بالسداد، كما أنه يستطيع أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع تقسيط المبلغ المحجوز من أجله العقار إذا أدعى أن لديه أموالا يمكن أن يوفرها وبالتالي . طلب تأجيل البيع (74) يلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الفلسطيني أجاز بموجبه تأخير بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة مع تخصيص حاصلاته لسداد الدين؛ إذا توافرت الشروط التالية:

-1 أن لا يكون المال غير المنقول المحجوز مرهونا أو محجوزا لقاء دين ممتاز، لأن الدائن المرتهن والدائن الممتاز يتقدمان عند التنفيذ على المال غير المنقول على سائر الدائنين العاديين.

-2 أن يكفي ثمن ثمار وحاصلات المال غير المنقول المحجوز للوفاء بالدين المحجوز لأجله المال غير المنقول أو يكفي للوفاء بالباقي منه في سنة واحدة، ولدائرة التنفيذ التحقق من ذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء المختصين، وبالكشف على العقار المحجوز.

-3 يتوجب على دائرة التسجيل المختصة أن تبقي على إشارة الحجز على صحيفة المال غير المنقول، وذلك حتى يستوفي الدائن الحاجز حقه من ثمن هذه الثمار وحاصلات المال غير المنقول.

-4 أن يفوض الدائن الحاجز حق الاستيلاء على ثمار وحاصلات المال المحجوز.

-5 أن لا يتعذر لأي سبب من الأسباب استيفاء الدائن لدينه الذي حجز المال غير المنقول بسببه،

فعند حدوث أي طارئ يمنع الدائن من الحصول على حاصلات وثمار المال غير المنقول، فإن له أن يطلب بيع المال غير المنقول المحجوز من جديد، كما يحدث في حالة تلف المحصول بفعل المدين أو الغير أو بفعل قوة قاهرة لا يد للمدين بها، مما يترتب معه تعذر استيفاء الدائن لدينه (75) إذا تحقق أي شرط من هذه الشروط فإنه يجوز لقاضي التنفيذ أن يقرر تأخير بيع المال غير المنقول، مع تخصيص حاصلاته لتسديد دين الدائن الحاجز، إلا أنه يشترط إبقاء إشارة الحجز على صحيفة المال غير المنقول. وإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فإنه يجب على دائرة التنفيذ أن تستمر في إجراءات بيع المال غير المنقول بالمزاد العلني، والهدف من هذا الحكم يتمثل في رغبة المشرع في حماية مصلحة المدين بالإبقاء على ماله غير المنقول وعدم . انتزاعه من يده قدر الإمكان؛ وبشرط تحقق الشروط السابقة (76) يلاحظ أن قاضي التنفيذ يتمتع بسلطة تقديرية عند نظر طلب التأجيل إذا نحج المدين في إثبات ما تطلبته المادة (116/1) من قانون التنفيذ الفلسطيني، ويحدد قاضي التنفيذ المهلة بالنظر إلى أحوال المدين وما يملكه من أموال، فلا يقصر الأمر على المال غير المنقول المحجوز، ويجب عليه أن يقدر المهلة بمدة لا تقل عن سنة، أما الحد الأقصى فهو أمر يدخل في السلطة . التقديرية لقاضي التنفيذ (77) تجدر الإشارة إلى الحالة التي لا يلتزم فيها المدين بالسداد عند قبول القاضي لطلب التأجيل، ففي هذه الحالة يتم الرجوع إلى إجراءات التنفيذ والبيع إلى حيث النقطة التي وصلت إليها، بمراعاة أن يكون هناك معاملة وضع يد جديدة وذلك لتحقق من عدم وجود نقص، أو زيادة على العقار من حيث إنشاء مبان جديدة تزيد من قيمة العقار، أو زوال مبان أو مزروعات كانت بالسابق تقلل من قيمة العقار، أو حدوث تحسينات في المنطقة الموجود بها العقار، أو إنشاء مشاريع استثمارية بالقرب من العقار مما يزيد من قيمته (78) اما المادة (116/2) من قانون التنفيذ الفلسطيني فتنص على أنه” إذا إدعى المدين أن لديه أموالا يمكن أن يوفرها لدفع الدين إذا أمهل، وأن بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى قاضي التنفيذ أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة إدعاء المدين أصدر قرارا بتأخير البيع لمدة أقصاها ستة أشهر أو بدفع الدين المحجوزة من أجله أقساطا خلال المدة التي تقررها المحكمة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين كاملا”. يلاحظ من خلال هذا النص أنه لكي يتم تأخير بيع الأموال غير المنقولة يشترط توافر الشروط التالية:

-1 أن يطلب المدين من قاضي التنفيذ تأخير بيع أمواله غير المنقولة باستدعاء يدعي فيه بأن لديه أموالا يمكن أن يوفرها لدفع الدين إذا أمهل لذلك مدة معقولة.

-2 أن يثبت بأن بيع أمواله غير المنقولة المحجوزة سيوقعه في ضيق مالي غير مناسب، وذلك بأن بيع المال سيحرمه من المال المحجوز وأنه لا يستطيع شراء مثله مستقبلا، وأنه لو قسط الدين أو أجل الوفاء به لمدة معينة لكان بإمكانه أن يوفي الدائن حقه.

-3 أن يقتنع قاضي التنفيذ بإدعاء المدين وبالأسباب التي أسس طلبه عليها، فإذا تبين له صحة إدعاء المدين وذلك بتوافر الشرطين السابقين؛ فإنه يؤجل البيع لمدة أقصاها ستة أشهر أو قد يقسط الدين لمدة معينة يحددها في قراره، بحيث يكون ذلك في جلسة يعينها قاضي التنفيذ يستمع فيها إلى أقوال الطرفين.

-4 يجب أن تبقى إشارة الحجز على صحيفة المال غير المنقول إلى أن يستوفي الدائن حقه. إذا قام المدين بالوفاء بالدين خلال مدة ستة شهور، أو قام بدفع الأقساط خلال المدة التي حددها قاضي التنفيذ؛ فإنه يتم رفع الحجز عن أمواله غير المنقولة،

وبعكس ذلك فإنه يكون من حق الدائن المطالبة ببيع المال غير المنقول مجددا عن طريق دائرة التنفيذ بطرحه للبيع بالمزاد . العلني (79) تجدر الإشارة إلى أن قرار قاضي التنفيذ في هاتين الحالتين المنصوص عليهما في المادة ( 116 ) ليس قرارا مبرما إنما قابلا للاستئناف، لأنه يتعلق بتأجيل التنفيذ وهو من القرارات الجائز استئنافها الواردة في المادة (5/1/ه) من قانون التنفيذ الفلسطيني حيث تنص المادة على / الجائز استئنافها الواردة أنه” تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة . التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية:…………ه) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما” (80) كذلك من ضمن الاعتراضات الواردة في نصوص خاصة هو ما جاء بنص المادة 1/423 ) )من قانون المرافعات المصري ولم يرد ما يماثله في قانون التنفيذ الفلسطيني، حيث تنص المادة على أن” إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة”. وتنص الفقرة الثانية من المادة ( 423 ) على أن الحكم القاضي بوقف الإجراءات يحدد المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة، وإلا جاز للحاجزين على . الحصة الشائعة ولسائر الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات أن يمضوا في بيع الحصة (81) تكمن الحكمة من ذلك في تفادي بيع الحصص الشائعة بثمن لا يتناسب مع قيمتها . الحقيقية، وتجزئة الضمان مما يعود بالضرر على الدائن والمدين معا (82) أما عن آثار الاعتراض على قائمة شروط البيع؛ فإنه يترتب على مجرد تقديم الاعتراض اعتبار جلسة البيع المحددة في القائمة وفقا لنص المادة ( 122 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني كأن لم تكن، وتتوقف تبعا لذلك الإجراءات التي ترمي إلى البيع، ولا يحدد جلسة جديدة لهذا البيع إلا بعد أن يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على القائمة بأحكام واجبة النفاذ، على أنه يجب ملاحظة أن وقف الإجراءات كأثر لتقديم الاعتراض ليس من شأنه حرمان الدائن الحاجز من اقتضاء حقه بإجراءات تنفيذ جديدة، ويكون لقاضي التنفيذ السلطة التقديرية الكاملة بالنسبة للملاحظات، حيث له أن يقبلها جميعا أو يرفضها أو يقبل جزءا منها . ويقوم بتعديل هذه القائمة وفقا لما يقضي به (83)

تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة في الاعتراضات تقبل الطعن بالاستئناف باعتبارها أحكاما صادرة في طلبات غير قابلة للتقدير، فلا تكون نافذة إلا بعد تفويت الخصم لميعاد الطعن بالاستئناف أو بعد صدور حكم الاستئناف. على أنه إذا أصدر قاضي التنفيذ قراره برفض الاعتراض، فإنه يجوز للمحكمة -بناء على طلب- أن تشمله بالنفاذ المعجل باعتباره . حكما صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به (84) نلخص ما جاء في هذا المبحث في إعداد الأموال غير المنقولة للبيع، وذلك من حيث إيداع قائمة شروط البيع الذي يجب أن يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع اليد على الأموال غير المنقولة، بدون احتساب اليوم الأخير إذا صادف عطلة رسمية، وفي الحالة التي تنتهي بها مدة الثلاثين يوما دون أن يقوم الدائن بإيداع قائمة شروط البيع، فإن حقه في ممارسة هذا الإجراء يسقط لفوات الميعاد مع اعتبار وضع اليد كأن لم يكن، ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقوم بإجراء معاملة وضع يد جديدة لتثبيت حالة العقار، وبحثت في مشتملات هذه القائمة ومرفقاتها إذ إن المشرع الفلسطيني في قانون التنفيذ نص على مشتملات ومرفقات معينة، يجب أن تتضمنها قائمة شروط البيع، مع ملاحظة أنه لم ينص على بطلان خاص للقائمة في حالة خلوها عن ذكر أي بيان من هذه البيانات، وتناولنا التبليغ عن إيداع قائمة شروط البيع إذ إن قانون التنفيذ الفلسطيني؛ أوجب على دائرة التنفيذ أن تقوم خلال ثلاثة أيام تالية لتنظيم قائمة شروط البيع وإيداعها، بتبليغها للمدين المحجوز عليه، وللدائن الحاجز، ولجميع الدائنين الذين وضع المال المحجوز تأمينا لديونهم، واتضح أيضا أنه لم يرتب البطلان على عدم تبليغ أي من هؤلاء، إنما يكون الجزاء المترتب على عدم تبليغ أي من هؤلاء عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ، كما أن المشرع الفلسطيني أجاز لكل من يهمه الأمر الإطلاع على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ. أما في المطلب الثاني من هذا المبحث فبحثنا في الاعتراض على قائمة شروط البيع، الذي يتقدم به الأشخاص الذين أوجب القانون تبليغهم بإيداع قائمة شروط البيع مع جواز أن يقدم الاعتراض من قبل كل صاحب مصلحة، شريطة أن يكون لمقدم الاعتراض مصلحة قانونية، وعليه فإنه لا يجوز أن يكون لمقدم الاعتراض مصلحة مالية فقط، ويتم تقديم هذا الاعتراض باستدعاء إلى دائرة التنفيذ ويفصل فيه قاضي التنفيذ، ويجب أن يتم تقديم هذا الاعتراض قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وفي حالة عدم تقديم اعتراضات خلال المدة المحددة؛ فإن الحق في تقديم الاعتراض يسقط، ويستمر تحديد الجلسة المحددة للبيع والسير في إجراءات الإعلان عنها،

أما عن محل الاعتراض فيكون، إما ملاحظات على قائمة شروط البيع، سواء بالحذف، أو الإضافة، أو التعديل، أو التغيير، وإما أوجه بطلان تتعلق بصحة الإجراءات، أو بشأن الدين، أو سنده، أو صفة الدائن، مع ملاحظة أن البطلان قد يشمل عيب في الشكل أو عيب في الموضوع، وإما اعتراضات واردة في نصوص خاصة؛ ومن أمثلتها الحالة التي يطلب بها المدين وقف إجراءات البيع على عقار أو أكثر من العقارات المبينة في محضر وضع اليد، ويطلب قصرها على عقار محدد، عندما يثبت أن قيمة العقار الذي ستستمر إجراءات التنفيذ بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين جميعا، والحالة التي تكون فيها ثمار ما تغله أموال المدين غير المنقولة في سنة واحدة يفي بحقوق الدائنين الحاجزين، كذلك الحالة التي يتم التنفيذ فيها على حصة شائعة في عقار، ويكون للدائن صاحب الحق المقيد على أعيان مفرزة تدخل ضمنها الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة، ووقف إجراءات التنفيذ الخاصة بالحصة الشائعة، ووضحنا آثار الاعتراض التي تترتب على تقديمه في اعتبار جلسة البيع المحددة في قائمة شروط البيع كأن لم تكن، وتتوقف تبعا لها الإجراءات التي تهدف إلى البيع، ولا يتم تحديد جلسة جديدة للبيع إلا بعد أن يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على القائمة بأحكام واجبة النفاذ، وتكون هذه الأحكام قابلة للطعن بالاستئناف.

______________

1- عمر، نبيل إسماعيل: التنفيذ الجبري في المواد المدينة والتجارية، بدون طبعة، دار الجامعة

. الجديدة، الإسكندرية، 1995 ، ص 335- 336.

2- الكيلاني، أسامة: أحكام التنفيذ في المواد المدينة والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني( دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، الإصدار الأول، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، .2008 ، ص 348

3- تنص المادة (119/1)على أن” تنظم دائرة التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضع اليد قائمة بشروط بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة”. بينما نص المادة ( 414 ) من قانون المرافعات المصري نص على وجوب تقديم الدائن مباشر الإجراءات لقائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.

4- جميعي، عبد الباسط، الفرايزى، آمال: التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون ذكر سنة نشر ص 159

5- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص- 348 349.

6- مقابلة مع القاضي رائد عساف، رئيس دائرة التنفيذ في محكمة بداية رام الله، بتاريخ

.2013/2/16.

7- أنظر المادة ( 113 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني.

8- أنظر المادة 119/1 من قانون التنفيذ الفلسطيني التي تنص على أن” تنظم دائرة التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ

وضع اليد قائمة بشروط بيع الأموال غير المنقولة المحجوزة”.

9- أبو الوفا، أحمد: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، منشأة المعارف،

الإسكندرية، بدون ذكر سنة نشر ، ص 682

10- حيدر، نصرت منلا: طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، بدون طبعة، مطابع فتى العرب، . دمشق، 1966 ، ص 550

11- سيف، رمزي: قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد، الطبعة

. الثانية، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1952 ، ص 343

12- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 350

13- حيدر، نصرة منلا: مرجع سابق، ص 551

14- مع ملاحظة أن نص المادة ( 124 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني نصت على إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة.

15- تنص المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أن” 1. يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 2. لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء”.

16- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 350

17- حيدر، نصرة منلا: مرجع سابق، ص 552

18- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 686 . الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 351

19- حيدر، نصرة منلا: مرجع سابق، ص 552

20- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 351

21- عبد الرحمن، فايز أحمد: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية في التشريع الليبي، بدون . طبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006 ، ص 545

22- والي، فتحي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة

. القاهرة، القاهرة، 1995 ، ص 514 . المليجي، أسامة أحمد شوقي: محاضرات في مادة التنفيذ الجبري، بدون طبعة، . مطبعة الأمل الجديدة، عين شمس، 1990 ، ص 28

23- . مقابلة مع المحامي عدلي العفوري، مختص في قضايا الأراضي، بتاريخ 24/2/2013.

24- قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ 7/3/1978 سنة 29 ص 690 كما هو وارد لدى مليجي، أحمد: إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية وفقا لقانون المرافعات وآراء الفقه وأحكام النقض، بدون.503- طبعة، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، بدون ذكر سنة نشر، ص 502

25- حيدر، نصرة منلا: مرجع سابق، ص 554

26- تنص المادة ( 22 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أن” يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه”. وتنص المادة ( 23 ) على أن” 1. يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 2. لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء”.

27- خليل، أحمد: قانون التنفيذ الجبري، بدون طبعة، مطبعة الإشعاع، مصر، 1998 ، ص 301

28- تنص المادة ( 20 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أن” 1-إذا تبين للمحكمة أن إجراء

التبليغ وفق الأصول المتقدمة لا سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمرا من المحكمة بتعليق صورة من الورقة

القضائية على لوحة إعلانات المحكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان في آخر محل إقامة أو مكان عمل للمراد

تبليغه وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية، ويعتبر التبليغ على هذا الوجه صحيحا مع مراعاة تحديد موعد

لحضور المحاكمة إذا تعلق الأمر بتبليغ للحضور أمام المحكمة. 2-تسري قواعد التبليغ المنصوص عليها في الفقرتين

السابقتين على الإخطارات العدلية إذا كان المخطر إليه مجهول محل الإقامة”.

29- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 354 . حيدر، نصرة منلا: مرجع سابق، ص 555

30- أنظر والي، فتحي: مرجع سابق، ص 512

31- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 695

32- الطعن رقم ( 4996 ) لسنة 62 ق، جلسة 7/12/1999 كما هو وارد لدى الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص350.

33- سيف، رمزي: مرجع سابق، ص 350

34- زغلول، إسكندر سعد: قاضي التنفيذ علما وعملا، بدون طبعة، دار الفكر العربي، بدون ذكر بلد . نشر، 1974 ، ص 386

35- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 697

36- جميعي، عبد الباسط: طرق وإشكالات التنفيذ في قانون المرافعات الجديد، بدون طبعة، دار الفكر العربي، بدون ذكر بلد نشر، 1974 ، ص 43.

.

37- المنشاوي، عبد الحميد: إشكالات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،

. 1995 ، ص 166

38- من مقابلة مع المحامي عدلي العفوري، مرجع سابق.

39- عمر، محمد عبد الخالق: مبادئ التنفيذ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977 ، ص 483

40- عبد الفتاح، عزمي: نظام قاضي التنفيذ في القانون المصري والمقارن، بدون طبعة، دار

. النهضة العربية، القاهرة، 1978 ، ص 520

41- جميعي، عبد الباسط، الفزايرى، آمال: مرجع سابق، ص 189

42- عبد الفتاح، عزمي: مرجع سابق، ص 521

43- المرجع السابق، ص 521

44- أنظر محاضرة بعنوان (الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية

. 2013 ، الساعة 4:00 /2/ بتاريخ 17 http://www.maitreamara.maktoobblog.com : منشورة على موقع .

45- حيدر، نصرة منلا: مرجع سابق، ص 557

46- المليجي، أسامة أحمد شوقي: مرجع سابق، ص 43 . عمر، محمد عبد الخالق: مرجع سابق، ص 485

47- من مقابلة مع القاضي رائد عساف، مرجع سابق.

48- تنص المادة 124/1على أن” يجب على المدين والدائنين وأي أطراف أخرى معنية والمشار إليهم في المادة (121) إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وإبداء جميع الملاحظات على شروط

البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل وإلا

سقط حقهم في التمسك بها”.

49- تنص المادة ( 122 ) على أن” يحدد في قائمة شروط البيع جلسة نظر الاعتراضات على القائمة أمام قاضي التنفيذ على أن تكون بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة ( 121 ) ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة المزايدة عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، فإذا لم تقدم اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن واتخذت إجراءات الإعلان عن المزايدة”.

50- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 359

51- من مقابلة مع القاضي رائد عساف، مرجع سابق.

52- المنشاوي، عبد الحميد: مرجع سابق،

53-والي، فتحي: مرجع سابق، 520

54- سيف، رمزي: مرجع سابق، ص 360

55- المرجع السابق، ص 360

56- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 700

57- تنص المادة (124/2)على أن” لكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في البند ( 1) أعلاه إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض”.

58- من مقابلة مع المحامي عدلي العفوري، مرجع سابق.

59- طلبة، أنور: التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية، بدون طبعة، المكتب الجامعي

. الحديث، الإسكندرية، 1996 ، ص 807

60- جميعي، عبد الباسط، الفزايرى، آمال: مرجع سابق، ص- 189 190النمر، أمينة: مرجع سابق، ص 164 –

61- قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ سنة 30/3/1967 ص 792 كما هو وارد لدى المليجي، أحمد: مرجع سابق،

. ص 503

62- النمر، أمينة: مرجع سابق، ص 164.

63- جميعي، عبد الباسط، الفزايرى، آمال: مرجع سابق، ص 190

64- عمر، نبيل إسماعيل، خليل، أحمد، هندي، أحمد: مرجع سابق، ص 400

65- النمر، أمينة: أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، القسم الثاني، بدون طبعة، مكتبة مكاوي، بيروت، بدون ذكر سنة نشر 164 . عمر، محمد عبد الخالق: مرجع سابق، ص 482

66- والي، فتحي: مرجع سابق، ص 519 . المليجي، أسامة أحمد شوقي: مرجع سابق، ص 31

67- زغلول، إسكندر سعد: مرجع سابق، ص 387

68- المليجي، أسامة أحمد شوقي: مرجع سابق، ص 31

69- النمر، أمينة: مرجع سابق، ص 164

70- تنص المادة (74/2) على أنه” لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته، ولا على الأرض التي يملكها وذلك بالقدر الضروري واللازم لمعيشته هو وأسرته ما لم تكن الدار أو الأرض سببا للمديونية”.

71- تنص المادة (8/1)على أنه” لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء”.

72- زغلول، إسكندر سعد: مرجع سابق، ص 388 . النمر، أمينة: مرجع سابق، ص 165

73- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 363

74 – مليجي، أحمد: مرجع سابق، ص 491- 492.

75- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 344

76- النداوي، وهيب آدم: مرجع سابق، ص 389

77- عبد الفتاح، عزمي: مرجع سابق، ص 523

78- من مقابلة مع القاضي رائد عساف، مرجع سابق

79- النداوي، وهيب آدم: مرجع سابق ص 3

80- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 345

81- تراجع المادة ( 423 ) من قانون المرافعات المصري.

82- دويدار، طلعت محمد: طرق التنفيذ القضائي، بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون ذكر سنة نشر ، ص 492

83- الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 364 . عبد الرحمن، فايز أحمد: مرجع سابق، ص 575

84- محمد، سيف النصر سليمان: مرجع القاضي والمتقاضي في إشكالات ومنازعات التنفيذ المدنية والتجارية، بدون طبعة، . دار محمود، بدون ذكر بلد نشر، 1996 ، ص 245 . خليل، أحمد: مرجع سابق،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .