تقضي المادة الثانية من القانون المدني المصري بأنه ” لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحةً على الالغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ” . ويتضح من ذلك النص أن الالغاء قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً .

1- الالغاء الصريح : 

الالغاء الصريح هو أن يفصح التشريع الجديد بوضوح عن نسخ تشريع معين قائم ، أى صدور قاعدة تشريعية ينص فيها صراحةً على الالغاء . وقد يرد النص على الغاء القانون السابق في أخر مادة في القانون الجديد . وقد يضع المشرع نصوص الالغاء في ما يسمى بقانون الاصدار الذي يسبق نصوص التشريع الجديد . ولا يشترط أن يشتمل النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ ، بل قد يقتصر الأمر على الغاء الحكم القائم فيعود الحال الى ما كان عليه الأمر قبل الحكم الملغي .

2- الالغاء الضمني : 

الالغاء الضمني لا يكون بنص صريح ، فالمشرع لا يعرب عن ارادته بالغاء التشريع القائم ، ولكن هذا الالغاء يستنبط من صدور تشريع حديث متضمناً أحكاماً متعارضة مع أحكام تشريع سابق . يوجد نصان أحدهما سابق والآخر لاحق يستحيل الجمع بينهما في آن واحد ، ذلك أن النص الجديد يتضمن حكماً يتضارب مع حكم النص القديم فيعتبر الحكم الجديد ناسخاً ضمناً للحكم القديم لاستحالة أعمال الحكمين المتعارضين في وقت واحد .

فالقاعدة أن التشريع الحديث ينسخ التشريع السابق فيما يقع بينهما من تعارض . ذلك أن ارادة المشرع تكون واضحة في الغاء القاعدة القانونية السابقة عن طريق القاعدة الجديدة .ان وضع المشرع حكماً معارضاً لحكم شرعه من قبل ولا يمكن الجمع بينهما هو عدول منه عن حكمه السابق دون حاجة الي الى التصريح بذلك .

لهذا يشترط للقول بالالغاء الضمني أن يتوارد النصان القديم والجديد على محل واحد يستحيل معه اعمالهما . ذلك أن التعارض الذي يستتبع الغاء نص تشريعي بنص في تشريع لاحق لا يكون الا اذا ورد النصان على محل واحد يكون من المحال اعمالهما فيه معاً أما اذا اختلف المحل فانه يتعين العمل بكل قانون في محله بصرف النظر عما بينهما من مغايرة طالما أن لكل منهما مجاله الخاص في التطبيق . فاذا كان في الامكان تحديد نطاق منفصل لاعمال حكم كل قانون فلا نوجد بصدد الغاء ضمني . ولا يمنع من ذلك ازدواج التشريع في قانون البلد الواحد ، لأن الشارع هو الذي يقدر الحكمة من هذا الازدواج وليس للقاضي الا أن يطبق التشريع على ما هو عليه .