صرف بدل العدوى

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / ابو بكر محمد رضوان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمودابراهيم محمود و محمد مصطفى ابراهيم نصــــــر
و / ابراهيم على ابراهيم عبد الله و عبد العزيز احمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق خفاجــــــــــــى مفوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد الاستاذ المستشار /صبحى عـبد الغنى جودة امين الســـــر اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم3872/ 47 ق.ع
المقام من : السيد يوسف عبد الحميد عز الدين
ضد:
1- وزير التعليم
2- محافظ دمياط
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بصفاتهم
فى الحكم الصاد ر من محكمة القضا ء الادارى بالمنصورة – الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 2195 / 22 ق بجلسة 27/11/2000

الاجرا ءات
فى يوم الاربعا ء الموافق 24/1/2001 اودع الاستاذ زغلول نصيف فهمى المحامى نيابة عن الاستاذ توفيق على حشيش المحامى بالنقض والادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات …….
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من اسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه واجابة الطاعن لطلباته الواردة بصحيفة الدعوى مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه والقضا ء مجددا باحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى اعتبارا من 4/7/1996 والزام جهة الادارة المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 8/2/2004 امام الدائرة الثامنة فحص بها ونظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 9/5/2004 قررت المحكمة احالة الطعن الدائرة الثامنة موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/7/2004 وبها نظر وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة واتمام المداولة .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص فى ان المدعى الطاعن سبق وان اقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 2/2/2000 وطلب فى ختامها الحكم باحقيته فى صرف بدل العدوى المقررة طبقا لاحكام القرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 – 96 اعتبارا من 4/7/1999 …..
على سند م القول بانه حاصل على بكالريوس زراعة ويشغل وظيفة مهندس زراعى بالتربية والتعليم بمحافظة دمياط ومن الخاضعين لاحكام القانون رقم 47/87 ومن ثم يستحق الحصول على بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726/96 ….
وبجلسة 27/11/2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضائها على سند من نص المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78 والمادة الاولى من قرارى رئيس مجلس الوزرا ء
رقمى 2577/95 و 1726/96 من ان نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزرا ء المشار اليه والصادر فى شان تقرير بدل العدوى قدحصر فى بداية فى زيادة فئة هذا البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصرويشمل جميع المنتمين الى هذه الوظائف المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الاخرى المنصوص عيها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 70انف الذكر واصبح مناط استحقاق هذا البدل هو الخضوع لنظام العامين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 87 .

ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزارء المشار اليه لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل احالت فى احكامها الى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 /60 المشار اليه فى شان الطوائف الاخرى غير المسماه بالتالى يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الاخرى المشار اليها قائما لم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزارء سالف الذكر ومن ثم فانه يتعين اتباع الاجراءات التى نص عيها بشان تحديد الوظائف التى تتعرض شاغلوها للخطرالعدوى التى يستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع اوزير المختص بتحديدها ومن ثم يتعين توافر شرطين لا ستحقاق هذا البدل اولهما ان يكون العامل شاغلا لاحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوئ والتى يصدر قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديدها . ثانيهما ان يكون خاضعا لاحكام نظام العامين المدنيين بالدولة .

ولما كان المدعى يعمارة التربيةوالتعليم وانه يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية ولم يثبت صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف التل بوزى يستحق شاغلوعا بدل العدوى المشار اليه وانه يكون منضمنا الوظيفة التى يشغلها المدعى ومن ثم فقد انتفى بشانه مناط استحقاق للبدل المذكور . ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله وذلك ان المدعى يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية بمدرسة دمياط الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط ويحمل لقب مهندس زراعى ومقيد بنقابة المهن الزر اعية وهو بهذا الوصف مهندس زراعى وان اختلف المسمى الوظيفى له والمهندسين الزراعيين من الطوائف المحددة على سبيل الحصر فى قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726/96 ومعهم الصيادلة والكيمائيين واخصائى التغذية ..

ومن حيث ان المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/60 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على ان يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الاتية : -و تحدد الوظائف المعرضة لحظر العدوى ووحدات الامراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفيين ووزارة الخزانة .
وتنص المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على ان ويجوز لرئيس مجلس الوزرا ء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الاتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشان وبمراعاة مايلى :

1. بدلات تقتضيها ظروف او مخاطر الوظيفة بحد اقصى 40 % من بداية الاجر المقرر للوظيفة ونفاذ للمادة سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1751 / 95 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الاولى منه على ان يكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 ج سنويا بحد اقصى40% من بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة …

وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 2577/95 بزيادة بدل العدوى ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيمائين واخصائى التغذية العاملين وزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقر 360 ج سنويا بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة …..
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على ان تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقراررئيس الجمهورية رقم 2255 /60 المشار اليه من العاملين بوزارة اصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار اليها بالمادةالاولى من هذا القرار كالاتى: –
180 جنيه سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها 00
120 جنيه سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة.
96 جنيه سنويا لشاغلى وظائف اقل من الدرجة الرابعة 0
وذلك كله بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظفية وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1726 لسنة 96 على ان تسرى احكام قراراى رئيس مجلس الوزارء رقم 1751 لسنة 95 و 2577 لسنة 95 المشار اليهما عى جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكميائين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2577 لسنة 95 المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة امشار اليه 0
ونصت المادة الثانية منه على ان ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
وقد صدر بتاريخ 3/7/1996

ومن حيث ان البين من مطالعة قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشان تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها انه اشار فى دباجته الى المادة 45 من القانون رقم 210 /51 بشان نظام موظفى الدولة الملغى ويصدور القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العامين المدنيين بالدولة الحالى والذى حل محل القانون رقم 210 /51 المشار اليه ونصه فى المادة 42 منه سالف الذكر على تحديد البدلات التى تقتصتها ظروف ومخاطر الوظيفة ونسبتها واعطى سلطة منحها برئيس مجلس الوزارء يكون قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 /60 قد بات منعدم الاثر وقد حل محله قرارات رئيس مجلس الوزارء ارقام 1624 لسنة 92 باعادة تنظيم بدل العدوى 1751 و 2577 لسنة 95 والقراررقم 1726 لسنة 96 الصادر تنفيذا لحكم المادة 42 من قانون نظام العامين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 87 المشار اليها 0

ولما كان القانون رقم 47 لسنة 78 قد قام على اسس موضعية باخذه بنظام ترتيب الوظائف ومن ثم فان المادة 42 منه قدوضعت نظام يكفل ان يكون الاخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها بالتالى قائما على اسس موضعية لا شخصية فالغت بدلات طبيعة العمل واحلت محلها نوعين من البدلات التىلها مبررها الموضعى وهما بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وهذه يمكن تحديدها بوضوح على اساس موضعى بحته وكذلك البدلات الوظيفة التى تقتضيها اداءةوظائف معينة بذاتها واعمالا لحكم المادة 42 سالف الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1624 /92 باعادة تنظيم بدل العدول تحت مسمى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وقصرها على الاطباء المعاملين بالقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مما بنطوى على الغاء ضمنى باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 225 /60 فيما تمضنه من احكام مغايرة لهذا القرار

وبالرجوع الى قرارى رئيس مجلس الوزارء رقم1751 لسنة 95 و 2577 /95 والصادرة تنفيذا لنص المادة 42 المشار اليها يبين انها تناولت تحديد فئات بدل العدوى ظروف او مخاطر الوظيفة وزيادة هذا البدل فيما يخص الصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ثم اعقبه صدور قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 /96 والذى بسط بموجبه تطبيق احكام قراريه السابقين1751و 2577 /95 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 /95 سالف الذكر المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه ومن ثم فقد بات من المقطوع به احقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فى صرف هذا البدل طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 96 فيما تضمنه من اطلاق منح هذا البدل دون قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ماكان عليه الحال من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/60المشار اليه واصبح المناط فى منح هذا البدل وبصرف النظر عن مسماه – الطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزرا ء سالف الذكر هوالخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتى تحقق فى شان المهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة لصدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقر عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 /96 .المشار اليه

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن وهو يعمل مدرس اول كمياء زراعية بمدرسة دمياط الثانونية الزراعية بعد حصوله على بكالويوس الزراعة عام 85 ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويحمل لقب مهندس زراعى ومن الخاضعين لاحكام قانون نظام العامين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة 87 ومن ثم فقد تحقق فى شانه مناط استحقاقه لهذا البدل العدوى بدل ظروف ومخاظر الوظيفة طبفا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/7/1996.
ومن حيث ان الحكم ان الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مغايرا لما تقدم فانه يكون قد جانبه الصواب مما تقضى معه المحكمة بالغائه والقضا ء باحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى ظروف او مخاطر الوظيفة اعتبارا من 4/7/96 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726/ 96 . ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمة المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه والقضا ء باحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى وظروف او مخاطر الوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزرا ءي رقم 1726 / 1996 والزمت الجهة الادارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالمحكمة فى يوم 12 شعبان سنة 1425 ه والموافق الاحد من 26/9/2004 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
رئيس المحكمة

سكرتير المحكمة