صدور حكمين بالبراءة لذات الشخص في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري .

الطعن 1321 لسنة 39 ق جلسة 13 / 10 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 209 ص 1065 جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين. إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.
—————
(209)
الطعن رقم 1321 لسنة 39 القضائية

التماس إعادة النظر. “شروطه”. حكم. “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. مصادرة.
شروط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 441/ 2 إجراءات: صدور حكمين نهائيين بالإدانة على شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون بين الحكمين تناقض يستشف منه براءة أحد الشخصين. قضاء الحكمين بالبراءة لذات الشخص. عدم قبول الالتماس. ولو كان أحد الحكمين قد قضى بالمصادرة ولم يقض بها الحكم الآخر، لمصادرة المضبوطات فعلاً قبل صدوره، مما يرتفع به التناقض.

————–
يشترط نص الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول شروط طلب التماس إعادة النظر، صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون هذان الحكمان كلاهما قد صدرا بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكمان قد قضي بالبراءة في كليهما لذات الطالب، وكان أحد الحكمين لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الآخر، مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ذلك، وكان طلب التماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة طالب الالتماس في قضية الجنحة رقم 2419 لسنة 1965 الجمالية بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية: لم يؤد رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 سنة 1956. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من مصلحة الجمارك وألزمت رافعها المصروفات المدنية. استأنف المتهم ومصلحة الجمارك ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. وكانت نيابة اللبان بمحافظة الإسكندرية قد قدمت طالب الالتماس عن ذات الواقعة في قضية الجنحة رقم 5574 سنة 1967 اللبان بأنه في 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم اللبان. تهرب من رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و7 و8 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. ومحكمة اللبان الجزئية قضت في الدعوى حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه. فتقدم بطلب إلى وكيل نيابة اللبان يلتمس تسليمه الكحول موضوع الدعوى وأشار فيه إلى أن إدارة الإنتاج رفضت تسليمه له بدعوى أن الحكم الصادر في القضية رقم 2419 سنة 1965 الجمالية قضى بمصادرة المضبوطات وطلبت عرض الأمر على غرفة المشورة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فقضت برفضه وبتاريخ 10 مايو سنة 1969 قدم وكيل الطالب طلباً إلى النائب العام بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم 2419 سنة 1965 الجمالية. وبتاريخ 8 يونيه سنة 1969 طلبت النيابة العامة إحالة القضية على محكمة النقض فحددت لها جلسة 13 أكتوبر سنة 1969 أمام الدائرة الجنائية.
المحكمة
من حيث إن طلب التماس إعادة النظر قد بني على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن الحكم الصادر في 22 نوفمبر سنة 1966 في القضية رقم 2419 سنة 1965 جنح الجمالية – موضوع هذا الطلب – القاضي ببراءة الطالب ومصادرة المضبوطات والذي قضى استئنافياً بتأييده بتاريخ 29 مارس سنة 1967 وحاز قوة الأمر المقضي يناقض الحكم الصادر في القضية رقم 5574 سنة 1967 جنح اللبان عن ذات الواقعة ببراءة الطالب من التهمة ذاتها، ذلك بأن الحكم الأخير لم يقض بمصادرة المضبوطات التي قضى الحكم الأول بمصادرتها – كما اعتبر الحكم الأول المضبوطات مخالفة للمواصفات القانونية بينما الحكم الثاني لم يعتبرها كذلك – هذا فضلاً عن أن المضبوطات التي صادرها الحكم الأول ليست مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته حتى كان يصح معه تطبيق المادة 30 فقرة 2 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1966 في القضية رقم 2419 سنة 1965 جنح الجمالية أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى الطالب أنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية لم يؤد رسم الإنتاج عن الكحول خلال المدة المقررة وطلبت عقابه عملاً بالقانون رقم 363 سنة 1956 وقد انتهت المحكمة في 22 نوفمبر سنة 1966 إلى القضاء ببراءة المتهم – الطالب – ومصادرة المضبوطات التي ثبت من تقرير التحليل أنها مخالفة للمواصفات وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً من محكمة القاهرة بجلسة 29 مارس سنة 1967 كما تبين من الاطلاع على القضية رقم 5574 سنة 1967 جنح اللبان أن النيابة العامة أسندت إلى الطالب أنه بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1964 تهرب من دفع رسوم الإنتاج على الكحول المبين بالمحضر وطلبت عقابه عملاً بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956 ووقائع هذه الدعوى هي بذاتها وقائع الدعوى السابقة وبتاريخ 23 ديسمبر سنة 1967 قضت محكمة اللبان حضورياً أيضاً ببراءة الطالب ولم تقض بمصادرة المواد الكحولية التي كان الحكم الأول قد قضى بمصادرتها ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم فأصبح كذلك نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر إذ جرى نصها على: يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: (أولاً)……. (ثانياً) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما (ثالثاً)…” لما كان ذلك، وكان الطالب يستند إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة سالفة البيان، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون بين هذين الحكمين تناقض يستشف منه براءة أحدهما. ومفاد ذلك أن يكون هذان الحكمان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما، وكان الحكمان قد قضى بالبراءة في كليهما لذات الطالب. وإذ كان الحكم الثاني لم ينص فيه على المصادرة، فإن ذلك لم يكن متأتياً لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلاً قبل ذلك تنفيذاً لما قضى به الحكم الأول مما يرتفع به التناقض بينهما. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .