_ أولاً : أخلاق المتهم :

تشكل أخلاق المتهم وفقاً لنص المادة 81 من التشريع الكويتي صورة واضحة للمحكمة عن ظروف ارتكابه للجريمة و المقصود بأخلاق المتهم ماضيه وسلوكه في الحياة العامة وبين أسرته وجيرانه و زملاءه في العمل ، وبما هو مشهود له من فضائل حميدة وشهرته بينهم بنبذ العنف ، كذلك وضعه الاجتماعي والوظيفي ، بحيث يبعث بالاعتقاد لدى المحكمة أنه لن يعود الي ارتكاب الجريمة مرة آخرى ، كذلك كما لو ثبت أن ارتكابه للجريمة لم يكن الا لسوء حظه أو نتيجة صدفة مثل جرائم حوادث المرور كالجرح أو احداث أزى غير محسوس عن غير قصد .

_ ثانياً : ماضى المتهم : 

المقصود بماضي المتهم هو النظر الي سوابقه الاجرامية وما اذا كانت الجريمة المسندة اليه تمثل السابقة الأولى أم لا فاذا سبق ارتكابه لجريمة سابقة فلابد من النظر الي طبيعتها وظروف ارتكابه لها والعقوبة التى خضع لها وهل كان لها أثر على ردعه أم لا ، كل تلك الأمور تضعها المحكمة في اعتبارها عند تقدير مدي ملائمة التقرير بالامتناع عند النطق بالعقاب قبل المتهم ، ومع ذلك لا يوجد ما يمنع المحكمة من التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب قبل المتهم حتي لو ثبت لديها أنه عائد ، طالما توافر لديها ما يبعث بالاعتقاد بأنه لن يعود الي الاجرام مرة آخرى .

_ ثالثاً : سن المتهم : 

1- اذا كان المتهم في مقتبل العمر :  أى تجاوز سن 18 عام بقليل ولم يصل الي سن الرشد ، وكان اقدامه علي الجريمة كان نتيجة طيشه والسعي وراء غرائزه مثل جرائم ” التعدي الخفيف ، المقامرة ” .

2- الحدث المنحرف : وهو من بلغ 7 سنوات الي 18 سنة . 

3- الحدث الذي أتم 15 عام ولم يبلغ 18 عام : اذا ارتكب جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد ، فالمحكمة لا تحكم عليه الا بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كما لمحكمة الأحداث استخدام سلطتها في الامتناع عن النطق بالعقاب قبل الأحداث بدلاً من توقبع عقوبة الحبس .

4- اذا كان المتهم طاعناً في السن : يجوز للمحكمة أن تأخذ سنه بعين الاعتبار للامتناع عن النطق بالعقاب ، اذا كان لا يقوي علي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية . بشرط عام وهو أن يستقر في يقين المحكمة أن المتهم لن يعود الي الاجرام مرة آخري . 

_ رابعا : الظروف التي ارتكب فيها جريمته : 

ويقصد بالظروف في أغلب الأحوال بالباعث الدافع الي ارتكاب الجريمة ، فالباعث وان كان ليس له أثر في أركان الجريمة الا أن له أثر واضح في الامتناع عن النطق بالعقاب ، فظروف الشخص الذي يسرق لأجل حاجة ملحة تختلف عن السرقة دون حاجة أو ضرورة .

_ خامساً : تفاهة الجريمة المسندة للمتهم : 

يبدو أن قصد المشرع الكويتي قد انصرف الي تفاهة الجريمة في حد ذاتها من حيث أركانها والعقوبة المقررة لها وما قد يترتب عليها من أضرار يسيرة لا تستأهل عقاب مرتكبها بعقوبة سالبة للحرية .

ويلاحظ أنه يكفي توافر أحد تلك الشروط السابقة وليس جميعها لجواز تقرير المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب .