احكام نقض صحف الحالة الجنائية

الموجز:

صحف الحالة الجنائية التى تسلم الى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التى رد الاعتبار عنها قضاء والأحكام الصادرة في أية جريمة بال3رامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر الصحف التي يرسلها قلم السوابق الى المحاكم بناء على طلب النيابة العامة يثبت فيها جميع السوابق التى لا تزال آثارها قائمة طبقا لأحكام القانون .

القاعدة:

اذ نصت المادة الرابعة عشرة من القرار الوزارى الصادر فى 2 أكتوبر 5 سنة 1911 بشأن قلم السوابق المعدلة بقرار وزير العدل الصادر فى مايو سنة 1955 على أنه – لا يثبت فى الشهادة التى يطلبها المحكوم عليه الأحكام التى رد الاعتبار عنها قضاء والأحكام الصادرة فى أية جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ……- قد أفادت أن المقصود به صحف الحالة الجنائية التى تسلم الى المحكوم عليه بناء علي طلبه هو حتى لا تنسد فى وجهه سبل الرزق اذا تكشفت صحيفته عما يشين سلوكه أما صحف الحالة الجنائية التى يرسلها قلم السوابق الي المحاكم بناء علي النيابة العامة فانها باقية على حكم المادة التاسعة من القرار الوزاري الصادر فى 2 أكتوبر سنة 1911 والتي لم يتناولها التعديل ومهما يكن من أمر القرار الصادر من وزير العدل في شأن قيد السوابق في صحفها فانه ليس من شأنه أن يغير من أحكام القانون فيما أوجبه بشأن اعتبار السوابق قائمة حتى تزول آثارها طبقا لأحكامه ، لأن القانون انما يلغيه قانون لاحق فى مثل قوته ، ولا ينسخه قرار أدني منه مرتبة في قوة الالزام .
( الطعن رقم 2157 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/6 س 18 ص312 )